تاج الايمان
2015-08-23, 15:09
السلام عليكم ورحمة الله
http://img.el-wlid.com/imgcache/2014/09/878892.gif
السؤال :
http://img.el-wlid.com/imgcache/2014/09/878892.gif
ما حكم لبس المرأة للألوان المختلفة للباسها الشرعي : أي أنها ملتزمة باللباس الشرعي : لكنها قد تلبس ألوان مختلفة كالأخضر والبرتقالي وغيره : كما نرى في كثير من الدول الإسلامية : مثلا نجد الدول الإفريقية يلبسون ألواناً مختلفة ، ونجد أيضا من الهند والباكستان والصين من يلبس الألوان المختلفة مع التزامهم باللباس الشرعي؟ ما حكم ذلك وما ضوابطه وحدوده؟ جزاكم الله خيراً ، سؤالنا عن اللباس في خارج البيت وليس داخله .
http://img.el-wlid.com/imgcache/2014/09/878892.gif
الجواب :
الحمد لله
ليس للمرأة المسلمة لون خاص لثياب خروجها يتحتم عليها اختياره ، فلها أن تلبس ما شاءت ، ولكن بشرط أن لا يكون زينة في نفسه ، كأن يكون مزخرفا أو مطرزا أو لامعا ، فيلفت إليها أنظار الرجال فيثير الفتنة .
فإذا خرجت المرأة فإنها تتقيد في لباسها في الجملة بما يحفظ عليها عورتها ، ويصونها عن أعين الرجال ، ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا تشبه فيه الرجل ، ولا الكافرة ، ولا الفاسقة ، ولا تخرج عن عادات نسائها في هيئته أو لونه .
فإن هي فعلت ذلك جاز لها الخروج بأي لون كانت عليه ثيابها .
وقد روى البخاري (5825) عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ : " مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا ... الحديث " .
فهذا الحديث يدل على جواز لبس المرأة الحجاب الأخضر ، وأن ذلك لا يكون زينة .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تتحجب بلباس أبيض أو أخضر أو غيره من الألوان إذا كان هذا عادة عند قومها ، خاصةً إذا حوربت من بعض الجهات إن هي لبست جلباباً أسود ؟
فأجاب : "لا بأس - إذا كان هذا عادة أهل البلد - أن تلبس الثياب البيض ، لكن ليس على شكل ثياب الرجال ، واللون لا عبرة به ، لكن بشرط : أن يتميز ثوبها عن ثوب الرجل ، أما إذا لم يكن من عادة بلدها فإن الواجب أن تتبع عادة أهل البلد ، تلبس الثياب السود أو الخضر أو الحمر حسب العادة وتغطي جميع وجهها" انتهى .
"اللقاء الشهري" (66/26) .
وسئل رحمه الله : لبس الثوب الأخضر أو الأصفر أو غيرهما من الألوان للمرأة في الحج ما حكمه ؟
فأجاب : "لا بأس على المرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب بأي لون كان إلا ما يعد تبرجاً وتجملاً فإنها لا تفعل ؛ لأنها سوف تلاقي رجالاً ويشاهدها الرجال ، وقد قال الله تعالى :
(وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى) فمثلاً : الثوب الأبيض يعتبر في عرفنا نحن من ثياب الجمال بالنسبة للمرأة ، فلا تلبس المرأة في حال الإحرام ثوباً أبيض ؛ لأن ذلك يلفت النظر إليها ويرغب النظر إليها ؛ ولأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل ، والمرأة مأمورة بأن لا تتبرج في لباسها" انتهى .
"جلسات الحج" (ص 45) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في "جلباب المرأة المسلمة" (ص121-124) :
"واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات ، وذلك لأمرين :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ( طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه . . . ) . والآخر : جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك ، وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في (المصنف) (8/371 - 372) :
1 - عن إبراهيم وهو النخعي أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر .
2 - عن ابن أبي مليكة قال : رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر .
3 - عن القاسم - وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق - أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة .
وفي رواية عن القاسم : أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة .
4 - عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة .
5 - عن سعيد بن جبير : أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة" انتهى .
فإذا كانت المرأة في بلد يعتاد نساؤه لبس اللون الأخضر أو غيره من الألوان ولا يعدون ذلك زينة ملفتةً لنظر الرجال فلا حرج عليها في لبسه .
مع التنبيه أن أفضل ما تلبسه المرأة هو اللون الأسود ، لما فيه من زيادة الوقار والحشمة والابتعاد عن الزينة ، وكان هذا هو الغالب على نساء الصحابة رضي الله عنهم .
فقد روى أبو داود (4101) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ : (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الأَكْسِيَةِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (17/110) : "وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون" انتهى.
والله أعلم
http://img.el-wlid.com/imgcache/2014/09/878892.gif
للتوضيح ~معنى المعصفر~
http://img.el-wlid.com/imgcache/2014/09/878892.gif
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر - وهو نبات يصبغ صباغا أحمر - ولهذا كان غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر، كما قال الحافظ ابن حجر، ولبسه مباح للنساء، محظور على الرجال.
أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: "أأمك أمرتك بهذا"؟. قلت: أغسلهما؟. قال: "بل أََحْرقهما".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أأمك أمرتك بهذا" قال النووي في معناه: (هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن، وأما أمره صلى الله عليه وسلم بإحراقهما، فهو عقوبة وتغليظ لزجره، وزجر غيره عن مثل هذا الفعل).
وأما الصلاة في الثوب الذي يحرم لبسه - سواء كان معصفرا، أو حريرا، أو عليه تصاوير - فقد اختلف في صحتها، والراجح أنها صحيحة، وإن كان اللابس عاصياً.
والله أعلم.
http://img.el-wlid.com/imgcache/2014/09/878892.gif
منقووول.....:)
http://img.el-wlid.com/imgcache/2014/09/878892.gif
http://img.el-wlid.com/imgcache/2014/09/878892.gif
السؤال :
http://img.el-wlid.com/imgcache/2014/09/878892.gif
ما حكم لبس المرأة للألوان المختلفة للباسها الشرعي : أي أنها ملتزمة باللباس الشرعي : لكنها قد تلبس ألوان مختلفة كالأخضر والبرتقالي وغيره : كما نرى في كثير من الدول الإسلامية : مثلا نجد الدول الإفريقية يلبسون ألواناً مختلفة ، ونجد أيضا من الهند والباكستان والصين من يلبس الألوان المختلفة مع التزامهم باللباس الشرعي؟ ما حكم ذلك وما ضوابطه وحدوده؟ جزاكم الله خيراً ، سؤالنا عن اللباس في خارج البيت وليس داخله .
http://img.el-wlid.com/imgcache/2014/09/878892.gif
الجواب :
الحمد لله
ليس للمرأة المسلمة لون خاص لثياب خروجها يتحتم عليها اختياره ، فلها أن تلبس ما شاءت ، ولكن بشرط أن لا يكون زينة في نفسه ، كأن يكون مزخرفا أو مطرزا أو لامعا ، فيلفت إليها أنظار الرجال فيثير الفتنة .
فإذا خرجت المرأة فإنها تتقيد في لباسها في الجملة بما يحفظ عليها عورتها ، ويصونها عن أعين الرجال ، ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا تشبه فيه الرجل ، ولا الكافرة ، ولا الفاسقة ، ولا تخرج عن عادات نسائها في هيئته أو لونه .
فإن هي فعلت ذلك جاز لها الخروج بأي لون كانت عليه ثيابها .
وقد روى البخاري (5825) عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ : " مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا ... الحديث " .
فهذا الحديث يدل على جواز لبس المرأة الحجاب الأخضر ، وأن ذلك لا يكون زينة .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تتحجب بلباس أبيض أو أخضر أو غيره من الألوان إذا كان هذا عادة عند قومها ، خاصةً إذا حوربت من بعض الجهات إن هي لبست جلباباً أسود ؟
فأجاب : "لا بأس - إذا كان هذا عادة أهل البلد - أن تلبس الثياب البيض ، لكن ليس على شكل ثياب الرجال ، واللون لا عبرة به ، لكن بشرط : أن يتميز ثوبها عن ثوب الرجل ، أما إذا لم يكن من عادة بلدها فإن الواجب أن تتبع عادة أهل البلد ، تلبس الثياب السود أو الخضر أو الحمر حسب العادة وتغطي جميع وجهها" انتهى .
"اللقاء الشهري" (66/26) .
وسئل رحمه الله : لبس الثوب الأخضر أو الأصفر أو غيرهما من الألوان للمرأة في الحج ما حكمه ؟
فأجاب : "لا بأس على المرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب بأي لون كان إلا ما يعد تبرجاً وتجملاً فإنها لا تفعل ؛ لأنها سوف تلاقي رجالاً ويشاهدها الرجال ، وقد قال الله تعالى :
(وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى) فمثلاً : الثوب الأبيض يعتبر في عرفنا نحن من ثياب الجمال بالنسبة للمرأة ، فلا تلبس المرأة في حال الإحرام ثوباً أبيض ؛ لأن ذلك يلفت النظر إليها ويرغب النظر إليها ؛ ولأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل ، والمرأة مأمورة بأن لا تتبرج في لباسها" انتهى .
"جلسات الحج" (ص 45) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في "جلباب المرأة المسلمة" (ص121-124) :
"واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات ، وذلك لأمرين :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ( طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه . . . ) . والآخر : جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك ، وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في (المصنف) (8/371 - 372) :
1 - عن إبراهيم وهو النخعي أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر .
2 - عن ابن أبي مليكة قال : رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر .
3 - عن القاسم - وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق - أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة .
وفي رواية عن القاسم : أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة .
4 - عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة .
5 - عن سعيد بن جبير : أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة" انتهى .
فإذا كانت المرأة في بلد يعتاد نساؤه لبس اللون الأخضر أو غيره من الألوان ولا يعدون ذلك زينة ملفتةً لنظر الرجال فلا حرج عليها في لبسه .
مع التنبيه أن أفضل ما تلبسه المرأة هو اللون الأسود ، لما فيه من زيادة الوقار والحشمة والابتعاد عن الزينة ، وكان هذا هو الغالب على نساء الصحابة رضي الله عنهم .
فقد روى أبو داود (4101) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ : (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الأَكْسِيَةِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (17/110) : "وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون" انتهى.
والله أعلم
http://img.el-wlid.com/imgcache/2014/09/878892.gif
للتوضيح ~معنى المعصفر~
http://img.el-wlid.com/imgcache/2014/09/878892.gif
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر - وهو نبات يصبغ صباغا أحمر - ولهذا كان غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر، كما قال الحافظ ابن حجر، ولبسه مباح للنساء، محظور على الرجال.
أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: "أأمك أمرتك بهذا"؟. قلت: أغسلهما؟. قال: "بل أََحْرقهما".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أأمك أمرتك بهذا" قال النووي في معناه: (هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن، وأما أمره صلى الله عليه وسلم بإحراقهما، فهو عقوبة وتغليظ لزجره، وزجر غيره عن مثل هذا الفعل).
وأما الصلاة في الثوب الذي يحرم لبسه - سواء كان معصفرا، أو حريرا، أو عليه تصاوير - فقد اختلف في صحتها، والراجح أنها صحيحة، وإن كان اللابس عاصياً.
والله أعلم.
http://img.el-wlid.com/imgcache/2014/09/878892.gif
منقووول.....:)
http://img.el-wlid.com/imgcache/2014/09/878892.gif