المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نريد أن نعرف الحكم الشرعي في هذا جزاكم الله خيرا


مهادو
2015-08-22, 23:07
ماحكم الوصية لزوجة الرجل من طرف زوجها والوصية لأختها التي تعيش معهما وتخدمهما ..في حين وجود ابناء لهذا المورث أحياء.. والإبقاء لهم بالنزر اليسير من تركة والدهم للعلم المورث لازال على قيد الحياة فقط أرادت زوجته أن يكتب لها لعدم رضاها بنصيبها الشرعي الذي ستلقاه بعد وفاته
وحين تمادي الأب في فعل هكذا أمر كيف يتصرف الأبناء . بمعنى هل يجوز رفع قضية تظلم في حق والدهم أم لا .وهل يعتبر هذا الوالد ظالما ?

أبو هاجر التلمساني
2015-08-23, 01:22
أبشر بالإجابة غدا إن شاء الله ؟

الفارس الجدَّاوي
2015-08-23, 05:50
ماحكم الوصية لزوجة الرجل من طرف زوجها والوصية لأختها التي تعيش معهما وتخدمهما ..في حين وجود ابناء لهذا المورث أحياء.. والإبقاء لهم بالنزر اليسير من تركة والدهم للعلم المورث لازال على قيد الحياة فقط أرادت زوجته أن يكتب لها لعدم رضاها بنصيبها الشرعي الذي ستلقاه بعد وفاته
وحين تمادي الأب في فعل هكذا أمر كيف يتصرف الأبناء . بمعنى هل يجوز رفع قضية تظلم في حق والدهم أم لا .وهل يعتبر هذا الوالد ظالما ?

السلام عليكم:
من الناحية القانونية:
الوصية للزوجة باعتبارها وارثا محتملا، تصرف صحيح جائز ولكنه موقوف النفاذ -بعد وفاة الموصي- على إجازة بقية الورثة مهما كان المقدار ولو أقل من ثلث التركة، والوصية في كافة الأحوال قابلة للتراجع عنها ما لم يمت الموصي.
الوصية لأخت الزوجة صحيحة تنفذ في حق الورثة في حدود ثلث التركة وما زاد عن ثلث التركة يخضع لإجازة الورثة
الإنسان حر في تصرفاته ما لم يشبه عارض ينقص من أهليته أو يعدمها أو يحد منها كالجنون والعته والسفه والغفلة ومرض الموت والسجن..الخ.
اطرحي الأمر على موثق أو محامي إذا أردت معرفة الجانب الإجرائي. والله أعلم،
لا أدري كيف يفكر الأبناء في إرث أبيهم وهو حي يرزق؟ ما أدراهم من يموت قبل الآخر ومن يرثه؟
إرضاء الأب ودخول الجنة بسببه خير من إغضابه والفوز بالدنيا. ولا مجال للمقارنة.
ونصيحة أخرى لك مني، لا تبحثي عن الحكم الشرعي والفتاوى في المنتديات بل ابحثي عنها عند العلماء الثقات. فتعرفين منهم مباشرة دون حاجز فيطمئن قلبك أكثر. والله أعلم وهو ولي التوفيق.

أبو هاجر التلمساني
2015-08-23, 10:08
بسم الله الرحمن الرحيم
شرعا
ليس لأحد أن يوصي لأحد الورثة بشيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث))
رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة
الزوجة وارثة فلا وصية لها، لكن إن أعطاها في حياته في حال صحته، وحال ثبات عقله، فلا مانع.
أما أخت الزوجة ليست بوارثة ممكن أن يوصي لها إلى الثلث أو أقل.
الواجب على الزوج أن يتقي الله في ورثته ويعدل بينهم، ومن هنا يجب نصحه وإظهار له الحكم الشرعي، إن تراجع وقبل بحكم الله فالحمد لله، وإن رفض فما على الأولاد إلا الصبر والاحتساب والله يعوضهم خيرا فهو الرزاق ذو القوة المتين.
والله أعلم

yacine_cbc
2015-08-23, 16:26
شكرلك يا اخي

مهادو
2015-09-03, 17:36
بارك الله فيكم على هذه الإجابات وربي يهدي ماخلق

رَكان
2015-09-03, 19:59
السلام عليكم ...
العدالة في الجزائر تعمل وفق الشريعة فيم يخص الأحوال الشخصية فتقربي من أحد الموثقين ..سيفيدك..ولكن يا سيدة ..دعيني انبهك لأمر بالغ الأهمية .أنت وإخوتك ..إحرصي على رضى أبيك فهو رأس المال ..وإن رأيتم أنه ظلم ..فاحرصوا على رضاه ..فقد يأتي عليكم يوم تبحثون عنه لأجل ذلك فلا تجدوه ...