ام مصعب111
2015-08-17, 14:10
ذكر التفاوت في القيراطين من الأجر بين من يشهدون الجنائز، واعتبار ثبوت الأول منهما بالصلاة:
بسم الله الرحمن الرحيم
المطالعة في هذه المسألة كانت بسبب ما يفعله من يسمع قولا في مسألة يلزم به الناس على أنها السنة يلزمهم به ويقول بأنها السنة، فيقر في الأذهان أن من لا يعمل بما قاله يخالف السنة، وينكر غير ماا سمع، وعمدته في ذلك جلالة من قال بما ألزم به هو الناس، وأفهام العلماء قد تختلف في المسألة الواحدة، وقد تكون الأدلة متكافئة، ونحن كلنا عيال على أهل العلم بما تفضل الله به عليهم من العلم وهم منة من منن الله عليناالتي لا تحصى، فجزاهم الله عنا خير الجزاء.
وفي هذه المسألة كلما قضى الله بوفاة من نسأل الله له ولنا حسن الختام والوفود على الله يوم الدين في وفد كرامته إنه سميع مجيب، نجد من يحصر الأجر بالقيراط الأول لمتبع الجنازة لمن خرج معها من بيت أهلها، فيظن الناس أن هذا القول هو القول الوحيد في المسألة، فيصبح الناس في حيرة من أمرهم.
ذكر بعض الأحاديث في المسأل وفيها اختلاف ألفاظ بين إطلاق وزيادة ونقص :
ا—ذكر لفظة الشهود: روى البخاري (1325) ومسلم (945) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ . قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ) رواه البخاري (1325) ومسلم (945) .
وهذه الرواية مطلقة.
ب—المعاني المحتملة تأويل الاتباع للجنازى: وعند البخاري أيضا:
- 47 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ
تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....نَحْوَهُ
قال ابن حجر رحمه اللهفي تعليقه على الحديث السابع والأربعين من صحيح البخاري باب اتباع الجنازة من الأيمان عن لفظة الاتباع::
قوله من اتبع هو بالتشديد وللأصيلي تبع بحذف الألف وكسر الموحدة وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل ولا حجة فيه لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه فإذا هو مقول بالاشتراك وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند بن حبان وغيره من حديث بن عمر في المشي أمامها وأما اتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه ولم تأت به الرواية هنا ا.ه رحمه الله
فلفظة تبع تحتمل المشي خلفها وهذا خرج بحديث ابن عمر، وتحتمل معنى مر بها فماشاها،وحديث ابن عمر يؤيده، وأتبعه بإسكان التاء خرجت بعدم ورودها في الروايات، وتبع واتبع مقول بالاشتراك أي هما بمعنى واحد في رواية الحديث بخروج المشي خلف الجنازة بالمروي عن ابن عمر.
ولفظة الاتباع مرة جاءت قبل ذكر الصلاة كما في هذا الحديث،ومرة جاءت بعد ذكر الصلاة كما في رواية مسلم الآتية على العطف بينهما بثم
ففي روايات تقدم الاتباع علةى الصلاة، وفي روايات تأخره عنها بما لا يحتمل أن يكون التقدم مقصودا كالعطف الاتباع على الصلاة بحرف العطف ثم.فيقع السؤال هنا: هل يقصد بالاتباع ما قبل الجنازة أم بعدها أو يوفق بين الأمرين، وبأيهما يحصل الأجر؟
وهنا تبرز قيمة عبارة "وكان معه حتى يصلى أو يصلي عليه أو عليها"
والحافظ قدم رواية يصلي بكسر الياء وعبر عن رواية يصلى بصيغة التمريض (ويروى)
قال الحافظ بعد النص السابق معلقا عليها:
قوله وكان معه أي مع المسلم وللكشميهني معها أي مع الجنازة قوله حتى يصلي بكسر اللام ويروى بفتحها فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة وعلى الثاني قد يقال يحصل له ذلك ولو لم يصل أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقا والله أعلم ا.ه رحمه الله
فعبارة "وكان معه حتى يصلي عليه" بمجموعها قيدت حصول الثواب بالصلاة, لأنه الشيء الثابت في ججميع الروايات وابتدئ بذكره في بعضها الآخر.
وقال الحافظ أيضا:
قوله ويفرغ بضم أوله وفتح الراء ويروي بالعكس وقد اثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد وهذا هو المعتمد خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى قوله تابعه أي روح بن عبادة
ج—الخروج معها من البيت ويفهم منها تقيد الأجر بحصول هذا الوصف: روى مسلم (945) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ! أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ ) فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ ، وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ ، فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ ) .
فهم بعض أهل العلم من هذه العبارة التقييد لما أطلق في غيرها من الأحاديث، كما سيأتي في كلام الحافظ في الفتح، فعندئذ يسأل هل تقوي هذه الرواية كون المقصود بالاتباع ما قبل الصلاة، وكيف يجمع بينها وبين ما جاء في الحديث نفسه "وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا"؟ والجواب في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المذكور في الفقرة 44 من أحكام الجنائز للشيخ الألباني وفيها وجوب اتباع الجنازةكما نص الشيخ، يفيد وقوع غير هذه الحالة من النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي.
د—تقدم ذكر الصلاة على الاتباع وهذه المرة بإثبات الأجر بالقيراط الأول مقيدا بالصلاة مع نفي الاتباع وهذا فيه توافق مع رواية مسلم السابقة التي فيها ذكر الاتباع بعد الصلاة بحرف العطف ثم: وروى مسلم فقال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد. \ هكذا "أصغرهما مثل أحد" وعند أبي داود "أصغرهما مثل أحد، أو كل قيراط مثل أحد"
وهذا يزيد الأمر تأكيدا بأن المقصود ثبوت أجر القيراط الأول بالصلاة وما سبقها زيادة في الأجر تؤدي إلى تفاوت القراريط الذي أشارت إليه روايات منها رواية مسلم: "أصغرهما مثل أحد"، وهنا في رواية مسلم جزم بعبارة "أصغرهما مثل أحد" بخلاف رواية أبي داود بالسند ذاته ففيها الشك "أصغرهما مثل أحد، أو كل قيراط مثل أحد"، نصت هذه الرواية والتي سبقتها على كون الاتباع بعد الصلاة خلافا للرواية الأولى.
ولرواية "أصغرهما مثل أحد" شاهد في البحر الزخار المعروف بمسند البزار الجزء 10
4159م - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظرها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد "
فتحصل أن هناك روايات مطلقة وروايات يفهم منهاا التقييد وروايات فيها زيادات ليست في غيرها والثابت في الجميع هو ذكر الصلاة مع الثواب، تقوي هذا رواية "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان"
"واحتمال الإجمال يبعده ما سيأتي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لهم، في الفقرة 44 من أحكام الجنائز.
حكم اتباع الجنازة:
قال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز:
44-ويجب حمل اجنازة واتباعها ،وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين ،وفي ذلك أحاديث ، أذكر اثنين منها :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : " حق المسلم ( وفي رواية :يجب للمسلم على أخيه ) خمس: رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ،وتشميت العاطس ".أخرجه البخاري (3/8http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif والسياق له ، ومسلم (7/3) بالرواية الثانية وابن ماجه (1/439) وابن الجارود (261) وأحمد (2/372،412،540)، وقال في رواية له: " ست ". وزاد :" وإذا استنصحك فانصح له " ،وهي رواية لمسلم أيضا ،أخرجوه كلهم من حديث أبي هريرة.
وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما .
الثاني : قوله أيضا : " عودوا المريض،واتبعوا الجنائز،تذكر كم الاخرة " . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 73 ) والبخاري في " الادب المفرد " ( ص 75 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 709 - موارد ) والطيالسي ( 1 / 224 ) وأحمد ( 3 / 27 ، 32 ، 48 ) والبغوي في " شرح السنة " ( 1 / 166/ 1) من حديث أبي سعيد الخدري . قلت : وإسناده حسن . وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الاخيرة . رواه الطبراني . راجع " المجمع " ( 2/ 299 ) .
حصر الشيخ الألباني للاتباع في مرحلتين:
وقال أيضا في المصدر المذكور:
واتباعها على مرتبتين :
الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها .
والأخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها . وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ( يعني المدينة) ، إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم ،فحضره واستغفر له، حتى إذا قبض ، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن ،وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ،فلما خشينا مشقة ذلك عليه ،قال بعض القوم لبعض : لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض ، فإذا قبض آذناه ، فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس ، ففعلنا ذلك ، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت ، فيأتيه فيصلي عليه ، فربما انصرف ، وربما مكث حتى يدفن الميت ، فكنا على ذلك حينا ، ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم ،وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به ، فكان ذلك الامر إلى اليوم ".أخرجه ابن حبان في صحيحه (753-مورد) والحاكم (1/353-364-365) وعنه البيهقي (3/74) وأحمد (3/66) بنحوه ،وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين "!وإنما هو صحيح فقط ،لان فيه سعيد بن عبيد بن السباق ،ولم يخرجا له شيئا.
45 - ولا شك في أن المرتبة الاخرى أفضل من الاولى لقوله صلى الله عليه وسلم : " من شهد الجنازة(من بيتها )،(وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا) حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهد ها حتى تدفن ، ( وفي الرواية الاخرى : يفرغ منها) فله قيراطان (من الاجر) ، قيل: ( يارسول الله ) وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين.( وفي الرواية الاخرى : كل قيراط مثل أحد ) " . أخرجه البخاري ( 1 / 89 - 90 ، 3 / 150 ، 154 ) ومسلم ( 3 / 51 - 52 ) وأبو داود ( 2 / 63 - 64 ) والنسائي ( 1 / 282 ) والترمذي ( 2 / 150 ) وصححه ، وابن ماجه ( 1 / 467 - 468 ) وابن الجارود ( 261 ) والبيهقي ( 3 / 412 - 413 ) والطيالسي ( 2581 ) وأحمد ( 2 / 233 ، 246 ، 320 ، 401 ، 458 ، 470 ، 474 493 ، 521 ، 531 ) من طرق كثيرة عن أبي هريد رضي الله عنه .
والرواية الثانية للبخاري والنسائي وأحمد . والزيادة الاولى لمسلم وأبي داود وغيرها ، والزيادتان الاخريان للنسائي .
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم .
الأول :عن ثوبان عند مسلم والطيالسي (985) وأحمد (5/276- 277،282-283-284).
الثاني والثالث ::عن البراء بن عازب وعبد الله بن مغفل ،عند النسائي وأحمد (4/86،294) .
الرابع :عن أبي سعيد الخدري . رواه أحمد (3/20،27،97) من طريقين عنه.وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ في " الفتح "( 3 / 153 ) . ا.ه رحمه الله
فجعل الشيخ الألباني رحمه الله الاتباع على مرتبتين
الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها .
والأخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها . وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل الأخرى أفضل، وقيد الإثثنين بالاتباع من الأهل، خلافا للروايتين المتقدمتين أعلاه وفيهما ذكر الاتباع بعد الصلاة.
الزيادات متى صحت قد يكون فيها فوائد والجمع إن أمكن يتعين:
قال الشيخ الألباني بعد ذلك:
وفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة لعله من المستحسن ذكرها :
" وكان ابن عمر يصلي عليها ، ثم ينصرف ، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال :( أكثر علينا أبو هريرة ، ( وفي رواية : فتعاظمه ) )،( فإرسل خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت ، وخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتي رجع إليه الرسول ، فقال :قالت عائشة:صدق أبو هريرة،فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: )لقد فرطنا في قراريط كثيرة،( فبلغ ذلك أبا هريرة فقال:إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق،ولا غرس الودي، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها،وللقمة يطعمنيها )،(فقال له ابن عمر:أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه ) ".هذه الزيادات كلها لمسلم ،إلا الاخيرة ، فهي لاحمد (2/2- 3 ، 387 ) وكذا سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " ، والتي قبلها للطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم ، والزيادة الثانية للشيخين ، والرواية الثانية فيها للترمذي وأحمد .
والزيادة الاخيرة صريحة بأن ابن عمر رضي الله عنه اتصل عنه اسصل بنفسه بأبي هريرة،ويؤيده ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ:فقال ابن عمر: أبا هر انظر ما تحدث عن رسول الله عليه وسلم،فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة،فقال لها ، يا أم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( فذكر الحديث ) ، فقالت : اللهم نعم ، فقال أبو هريرة : إنه لم يكن . . الخ . فظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا إلى ابن عمر . وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر يخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة ، فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة . ا.ه رحمه الله
يتبع
بسم الله الرحمن الرحيم
المطالعة في هذه المسألة كانت بسبب ما يفعله من يسمع قولا في مسألة يلزم به الناس على أنها السنة يلزمهم به ويقول بأنها السنة، فيقر في الأذهان أن من لا يعمل بما قاله يخالف السنة، وينكر غير ماا سمع، وعمدته في ذلك جلالة من قال بما ألزم به هو الناس، وأفهام العلماء قد تختلف في المسألة الواحدة، وقد تكون الأدلة متكافئة، ونحن كلنا عيال على أهل العلم بما تفضل الله به عليهم من العلم وهم منة من منن الله عليناالتي لا تحصى، فجزاهم الله عنا خير الجزاء.
وفي هذه المسألة كلما قضى الله بوفاة من نسأل الله له ولنا حسن الختام والوفود على الله يوم الدين في وفد كرامته إنه سميع مجيب، نجد من يحصر الأجر بالقيراط الأول لمتبع الجنازة لمن خرج معها من بيت أهلها، فيظن الناس أن هذا القول هو القول الوحيد في المسألة، فيصبح الناس في حيرة من أمرهم.
ذكر بعض الأحاديث في المسأل وفيها اختلاف ألفاظ بين إطلاق وزيادة ونقص :
ا—ذكر لفظة الشهود: روى البخاري (1325) ومسلم (945) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ . قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ) رواه البخاري (1325) ومسلم (945) .
وهذه الرواية مطلقة.
ب—المعاني المحتملة تأويل الاتباع للجنازى: وعند البخاري أيضا:
- 47 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ
تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....نَحْوَهُ
قال ابن حجر رحمه اللهفي تعليقه على الحديث السابع والأربعين من صحيح البخاري باب اتباع الجنازة من الأيمان عن لفظة الاتباع::
قوله من اتبع هو بالتشديد وللأصيلي تبع بحذف الألف وكسر الموحدة وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل ولا حجة فيه لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه فإذا هو مقول بالاشتراك وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند بن حبان وغيره من حديث بن عمر في المشي أمامها وأما اتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه ولم تأت به الرواية هنا ا.ه رحمه الله
فلفظة تبع تحتمل المشي خلفها وهذا خرج بحديث ابن عمر، وتحتمل معنى مر بها فماشاها،وحديث ابن عمر يؤيده، وأتبعه بإسكان التاء خرجت بعدم ورودها في الروايات، وتبع واتبع مقول بالاشتراك أي هما بمعنى واحد في رواية الحديث بخروج المشي خلف الجنازة بالمروي عن ابن عمر.
ولفظة الاتباع مرة جاءت قبل ذكر الصلاة كما في هذا الحديث،ومرة جاءت بعد ذكر الصلاة كما في رواية مسلم الآتية على العطف بينهما بثم
ففي روايات تقدم الاتباع علةى الصلاة، وفي روايات تأخره عنها بما لا يحتمل أن يكون التقدم مقصودا كالعطف الاتباع على الصلاة بحرف العطف ثم.فيقع السؤال هنا: هل يقصد بالاتباع ما قبل الجنازة أم بعدها أو يوفق بين الأمرين، وبأيهما يحصل الأجر؟
وهنا تبرز قيمة عبارة "وكان معه حتى يصلى أو يصلي عليه أو عليها"
والحافظ قدم رواية يصلي بكسر الياء وعبر عن رواية يصلى بصيغة التمريض (ويروى)
قال الحافظ بعد النص السابق معلقا عليها:
قوله وكان معه أي مع المسلم وللكشميهني معها أي مع الجنازة قوله حتى يصلي بكسر اللام ويروى بفتحها فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة وعلى الثاني قد يقال يحصل له ذلك ولو لم يصل أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقا والله أعلم ا.ه رحمه الله
فعبارة "وكان معه حتى يصلي عليه" بمجموعها قيدت حصول الثواب بالصلاة, لأنه الشيء الثابت في ججميع الروايات وابتدئ بذكره في بعضها الآخر.
وقال الحافظ أيضا:
قوله ويفرغ بضم أوله وفتح الراء ويروي بالعكس وقد اثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد وهذا هو المعتمد خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى قوله تابعه أي روح بن عبادة
ج—الخروج معها من البيت ويفهم منها تقيد الأجر بحصول هذا الوصف: روى مسلم (945) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ! أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ ) فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ ، وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ ، فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ ) .
فهم بعض أهل العلم من هذه العبارة التقييد لما أطلق في غيرها من الأحاديث، كما سيأتي في كلام الحافظ في الفتح، فعندئذ يسأل هل تقوي هذه الرواية كون المقصود بالاتباع ما قبل الصلاة، وكيف يجمع بينها وبين ما جاء في الحديث نفسه "وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا"؟ والجواب في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المذكور في الفقرة 44 من أحكام الجنائز للشيخ الألباني وفيها وجوب اتباع الجنازةكما نص الشيخ، يفيد وقوع غير هذه الحالة من النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي.
د—تقدم ذكر الصلاة على الاتباع وهذه المرة بإثبات الأجر بالقيراط الأول مقيدا بالصلاة مع نفي الاتباع وهذا فيه توافق مع رواية مسلم السابقة التي فيها ذكر الاتباع بعد الصلاة بحرف العطف ثم: وروى مسلم فقال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد. \ هكذا "أصغرهما مثل أحد" وعند أبي داود "أصغرهما مثل أحد، أو كل قيراط مثل أحد"
وهذا يزيد الأمر تأكيدا بأن المقصود ثبوت أجر القيراط الأول بالصلاة وما سبقها زيادة في الأجر تؤدي إلى تفاوت القراريط الذي أشارت إليه روايات منها رواية مسلم: "أصغرهما مثل أحد"، وهنا في رواية مسلم جزم بعبارة "أصغرهما مثل أحد" بخلاف رواية أبي داود بالسند ذاته ففيها الشك "أصغرهما مثل أحد، أو كل قيراط مثل أحد"، نصت هذه الرواية والتي سبقتها على كون الاتباع بعد الصلاة خلافا للرواية الأولى.
ولرواية "أصغرهما مثل أحد" شاهد في البحر الزخار المعروف بمسند البزار الجزء 10
4159م - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظرها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد "
فتحصل أن هناك روايات مطلقة وروايات يفهم منهاا التقييد وروايات فيها زيادات ليست في غيرها والثابت في الجميع هو ذكر الصلاة مع الثواب، تقوي هذا رواية "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان"
"واحتمال الإجمال يبعده ما سيأتي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لهم، في الفقرة 44 من أحكام الجنائز.
حكم اتباع الجنازة:
قال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز:
44-ويجب حمل اجنازة واتباعها ،وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين ،وفي ذلك أحاديث ، أذكر اثنين منها :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : " حق المسلم ( وفي رواية :يجب للمسلم على أخيه ) خمس: رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ،وتشميت العاطس ".أخرجه البخاري (3/8http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif والسياق له ، ومسلم (7/3) بالرواية الثانية وابن ماجه (1/439) وابن الجارود (261) وأحمد (2/372،412،540)، وقال في رواية له: " ست ". وزاد :" وإذا استنصحك فانصح له " ،وهي رواية لمسلم أيضا ،أخرجوه كلهم من حديث أبي هريرة.
وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما .
الثاني : قوله أيضا : " عودوا المريض،واتبعوا الجنائز،تذكر كم الاخرة " . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 73 ) والبخاري في " الادب المفرد " ( ص 75 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 709 - موارد ) والطيالسي ( 1 / 224 ) وأحمد ( 3 / 27 ، 32 ، 48 ) والبغوي في " شرح السنة " ( 1 / 166/ 1) من حديث أبي سعيد الخدري . قلت : وإسناده حسن . وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الاخيرة . رواه الطبراني . راجع " المجمع " ( 2/ 299 ) .
حصر الشيخ الألباني للاتباع في مرحلتين:
وقال أيضا في المصدر المذكور:
واتباعها على مرتبتين :
الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها .
والأخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها . وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ( يعني المدينة) ، إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم ،فحضره واستغفر له، حتى إذا قبض ، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن ،وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ،فلما خشينا مشقة ذلك عليه ،قال بعض القوم لبعض : لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض ، فإذا قبض آذناه ، فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس ، ففعلنا ذلك ، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت ، فيأتيه فيصلي عليه ، فربما انصرف ، وربما مكث حتى يدفن الميت ، فكنا على ذلك حينا ، ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم ،وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به ، فكان ذلك الامر إلى اليوم ".أخرجه ابن حبان في صحيحه (753-مورد) والحاكم (1/353-364-365) وعنه البيهقي (3/74) وأحمد (3/66) بنحوه ،وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين "!وإنما هو صحيح فقط ،لان فيه سعيد بن عبيد بن السباق ،ولم يخرجا له شيئا.
45 - ولا شك في أن المرتبة الاخرى أفضل من الاولى لقوله صلى الله عليه وسلم : " من شهد الجنازة(من بيتها )،(وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا) حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهد ها حتى تدفن ، ( وفي الرواية الاخرى : يفرغ منها) فله قيراطان (من الاجر) ، قيل: ( يارسول الله ) وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين.( وفي الرواية الاخرى : كل قيراط مثل أحد ) " . أخرجه البخاري ( 1 / 89 - 90 ، 3 / 150 ، 154 ) ومسلم ( 3 / 51 - 52 ) وأبو داود ( 2 / 63 - 64 ) والنسائي ( 1 / 282 ) والترمذي ( 2 / 150 ) وصححه ، وابن ماجه ( 1 / 467 - 468 ) وابن الجارود ( 261 ) والبيهقي ( 3 / 412 - 413 ) والطيالسي ( 2581 ) وأحمد ( 2 / 233 ، 246 ، 320 ، 401 ، 458 ، 470 ، 474 493 ، 521 ، 531 ) من طرق كثيرة عن أبي هريد رضي الله عنه .
والرواية الثانية للبخاري والنسائي وأحمد . والزيادة الاولى لمسلم وأبي داود وغيرها ، والزيادتان الاخريان للنسائي .
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم .
الأول :عن ثوبان عند مسلم والطيالسي (985) وأحمد (5/276- 277،282-283-284).
الثاني والثالث ::عن البراء بن عازب وعبد الله بن مغفل ،عند النسائي وأحمد (4/86،294) .
الرابع :عن أبي سعيد الخدري . رواه أحمد (3/20،27،97) من طريقين عنه.وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ في " الفتح "( 3 / 153 ) . ا.ه رحمه الله
فجعل الشيخ الألباني رحمه الله الاتباع على مرتبتين
الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها .
والأخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها . وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل الأخرى أفضل، وقيد الإثثنين بالاتباع من الأهل، خلافا للروايتين المتقدمتين أعلاه وفيهما ذكر الاتباع بعد الصلاة.
الزيادات متى صحت قد يكون فيها فوائد والجمع إن أمكن يتعين:
قال الشيخ الألباني بعد ذلك:
وفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة لعله من المستحسن ذكرها :
" وكان ابن عمر يصلي عليها ، ثم ينصرف ، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال :( أكثر علينا أبو هريرة ، ( وفي رواية : فتعاظمه ) )،( فإرسل خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت ، وخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتي رجع إليه الرسول ، فقال :قالت عائشة:صدق أبو هريرة،فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: )لقد فرطنا في قراريط كثيرة،( فبلغ ذلك أبا هريرة فقال:إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق،ولا غرس الودي، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها،وللقمة يطعمنيها )،(فقال له ابن عمر:أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه ) ".هذه الزيادات كلها لمسلم ،إلا الاخيرة ، فهي لاحمد (2/2- 3 ، 387 ) وكذا سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " ، والتي قبلها للطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم ، والزيادة الثانية للشيخين ، والرواية الثانية فيها للترمذي وأحمد .
والزيادة الاخيرة صريحة بأن ابن عمر رضي الله عنه اتصل عنه اسصل بنفسه بأبي هريرة،ويؤيده ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ:فقال ابن عمر: أبا هر انظر ما تحدث عن رسول الله عليه وسلم،فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة،فقال لها ، يا أم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( فذكر الحديث ) ، فقالت : اللهم نعم ، فقال أبو هريرة : إنه لم يكن . . الخ . فظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا إلى ابن عمر . وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر يخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة ، فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة . ا.ه رحمه الله
يتبع