مشاهدة النسخة كاملة : استفسار حول التوقيف المؤقت من العمل
Djihad BVB
2015-08-15, 13:57
السلام عليكم
أنا موظف في الدائرة منذ 25 سنة أريد الاستفسار عن مشكلة حدثت لي و انشالله أجد مساعدات
أما بعد
ففي الشهر الماضي كنت في فترة عطلتي الشهرية و ذهبت الى البلدية و التقيت مع موظف كان صديقي سابقا و تشاجرنا فاشتكى عني لدى وكيل الجمهورية بتهمة السب و الشتم و التهديد و للعلم أني لم أسبه و لم أعتدي عليه و كل الشاهدين قالو في محضر الدرك الوطني أنني بريئ و لم أسبه
و بعد أيام أرسلت المحكمة الى الدائرة مرسوم توقيفي بسبب المتابعة القضائية 'الجنحة' عملت محامي لقضيتي لكن المشكل ان موعد المحاكمة بعيد و أنا الان لا أتقاضى أي دخل.. و للتنويه بعد أيام من الحادثة قمنا بعقد الصلح بيني و بينه بالرغم أنني لم أسبه و لم أفعل شيء و الله على ذلك شهيد فاقترحنا عليه أن يقوم بسحب الشكوى لكن وكيل الجمهورية قال لا يمكن التراجع لأن المحاكمة تجدولت
فهل هناك طريقة للعودة الى العمل قبل المحاكمة لأنني و الله مظلوم و المدة طويلة
انشالله نلقى مساعدات و رد..
nourddinech
2015-08-16, 16:03
السلام عليكم أخي الكريم
حسب معلوماتي التوقيف المؤقت عادي وهو اجراء اداري تقوم ادارتك في حالة يكون موظفها قيد التحقيق أو بانتظار محاكمة
وفور صدور الحكم ببرائتك أو عدم سماع الدعوى أو غيرها من الاحكام التي لا تدينك تستطيع تزويد الادارة بنسخة من الحكمويتم إعادتك من يوم ما تم التوقيف وتستفيد من تعويض للأيام التي وقفت عنها يعني ما يفوتك شيء من الراتب.
تأكد من البراءة فقط ولا تنسى ما فعله لك هذا الشخص المؤذي الذي اتهمك بالتعدي عليه رغم كل القرائن الدالة على النقيض وتقدر بعد الحكم عليك طلب عبر محاميك يعمل لك رد إعتبار من هذا الشخص وعدم إقتراب لك مستقبلا لأنه شخص مؤذي وشرير ولا تنسى له ما فعله بك
والله اعلم
"راجية الجنة"
2015-08-16, 20:39
سلام عليكم اذا تم اجراء توقيف من الادارة ليس باليد حيلة عليك بالصبر حتى تصدر البراءة ثم تعود الى منصب عملك و يعاد ادماجك باذن الله القدير
بالتوفيق
لاتستهن بالوضع سيدي الكريم ،استشر أهل الاختصاص و ذوي الخبرة في هذا المجال فقضيتك لايستهان بها وبخاصة عند صدور الامر بالتوقيف
*التوقيف هنا تحفظي وليس نهائي ينتهي اثره بصدور حكم نهائي من المحكمة ،وعلى ضوء هذا الحكم يتم فصل الموظف بصفة نهائية او ادماجه في منصبه.
*ليس كل متابعة جزائية للموظف يبرتب عنها توقيفه عن العمل، بل يشترط في المتابعة الجزائية ان تكون من المتابعات التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه
لكن ماهي المتبعات الجزائية التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه؟
تنحصر في بعض الجنح والجنايات التي من الممكن الحكم على الجاني بعقوبةبالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية
لكن كيف نعرف ذلك؟
بالرجوع الى كل جريمة على حده، فالقانون يحدد لكل جريمة العقوبة الاصلية والعقوبة التبعية ان كان لها محل، فان كانت الجريمة من الجرائم التي يمكن الحكم فيها بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية،فان الموظف يوقف فورا فان لم تتضمن ذلك فلا يمكن توقيفه.
لكن بعض جهال الادارة لايميزون بين ذاك وذاك فيقومون بتوقيف كل موظف يتعرض لمتابعة جزائية حتى وان كانت مخالفة او جنحة من الجنح البسيطة، وهذا بسبب عدم الفهم السليم لنص المادة 174 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية .
* القاضي ينطق بحكم الادانة في عقوبته الاصلية مصحوبا بالعقوبة التكميلية. والعقوبات التكميلية منصوص عنها في المواد من 09 الى المادة 18 من قانون العقوبات،لاسيما المادة 9 مكرر
فاذا صدر حكم القاصي بالادانة متبوعة بالعزل والاقصاء من الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة كعقوبة تكميلية، فان الموظف يتم تسريحه بناء على الحكم القضائي اما اذا لم يتضمن الحكم القضائي العزل من الوظائف العمومية. فان الموظف يعاد ادماجه في منصبه.بعد ان يصيح الحكم نهائي
هذا الموضوع تاه فيه الكثير من الاداريين دون يجدوا له المخرج المناسب.
ولكن الحل دائما يكمن في ان المسؤول الاداري لابد له من الرجوع الى قانون العقوبات وينظر الى طبيعة الجريمة المتابع بها الموظف والعقوبة المقررة لها، فان كان من الجائز الحكم على الموظف بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية بمقتضى المادة9 مكرر من قانون العقوبات،فانه يوقف تحفظيا الى غاية صدور حكم نهائي بالبراءة او الادانة وننظر هل يتضمن عقوبة تبعية لا ؟
بعد صدور حكم نهائى نكون امام ثلاث احتمالات :
الاحتمال الاول :براءة المتهم يعاد ادماجه
الاحتمال الثاني: الادانة دون ان ينص القاضي على عقوبة تبعية من شانها العزل من الوظائف العمومية يعاد ادماجه
الاحتمال الثالث:الادانة مع النص من القاضي على العزل من الوظائف العموميةكعقوبة تبعية من شانها العزل من الوظائف العمومية
في هذه الحالة يتم تسريحه بمقرر من مسؤل المؤسسة تطبيقا لمنطوق الحكم او القرار القضائي
والسلام عليكم ورحمة الله
***************************
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1057761
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir