أبوعبد الحكيم
2015-08-14, 23:46
يتم حاليا تطبيق الضريبة على السكن عبر كل البلديات بهدف تعزيز استقلاليتها المالية وقدراتها على التدخل في مجال إعادة تأهيل الحضيرةالعقارية.وينص قانون المالية التكميلي 2015 على توسيع مجال تطبيق الضريبة على السكن التي تدخل حيز التنفيذ من الآن فصاعدا على الأشخاصالخاضعين لها عبر 1.541 بلدية.وكانت هذه الضريبة التي أسست في إطار قانون المالية لسنة ٬2003 تخص البلديات المركزية بالدوائر الإدارية بالإضافة إلى بلديات ولاياتالجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران فقط.المستعملة للسكن أو العمل والتي حددت بين 300 دج و1200 دج على مجموع البلديات التي لم تكن معنية بهذه الضريبة٬ حسبما ما نصت وتطبق هذه الضريبة السنوية التي تسحبها المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" ضمن فواتير الكهرباء والغاز على كل المبانيعليه المادة 67 من قانون المالية التكميلي 2015.وبالنسبة للمباني الموجهة لاستعمالات السكن والعمل والمتواجدة ببلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران والتي كانت تخضعسابقا لهذه الضريبة فتتراوح قيمة الضريبة المستحقة بين 600 و2400 دج.وستوجه هذه الضريبة للصندوق الخاص بإعادة تأهيل الحضيرة العمرانية في إطار شروط التسيير المحددة ضمن القرار الوزاري المشتركلسنة 2003 والمرسوم التنفيذي الصادر في 2005.وحسب هذا المرسوم التنفيذي تمثل نفقات هذا الصندوق التكاليف الموجهة للأشغال الأساسية لإعادة التأهيل وتجديد أجزاء الحضيرةالسكنية المحلية على غرار البنايات القديمة بالإضافة إلى النفقات المسخرة في سياق أشغال صيانة المعدات حيز الخدمة والمتعلقةبالاستغلال في مجال البناء.وتتكون مداخيل هذا الصندوق من قيمة الضرائب على السكن بالإضافة إلى المساهمات الإرادية من طرف كل شخص طبيعي أو معنويومنح الدعم المحتملة من طرف الدولة أو الجماعات المحلية والهبات والتبرعات.
وستسمح هذه الضريبة بدعم العائدات الضريبية للبلديات على أساس الملكيات والعقار الذي يبقى ضعيفا مقارنة بالطلب المتنامي للتمويلالمحلي وخاصة في مجال حفظ الحضيرة العقارية.
وستسمح هذه الضريبة بدعم العائدات الضريبية للبلديات على أساس الملكيات والعقار الذي يبقى ضعيفا مقارنة بالطلب المتنامي للتمويلالمحلي وخاصة في مجال حفظ الحضيرة العقارية.