أم فاطمة السلفية
2015-08-14, 12:19
بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
https://dc01.arabsh.com/i/00623/slseivpzilov.png
** حكم لبس الذهب أو غيره المنقوش عليه لفظ الله أو محمد **
السؤال:
أحسن الله إليكم وبارك فيك، فضيلة الشيخ ما حكم لبس الذهب أو غيره المنقوش عليه لفظ الله أو محمد؟
الجواب:
أي نعم، لبس الذهب للرجال حرام بكل حال، حتى وإن لم يكن عليه نقوش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: ( حل لإناث أمتي حرام على ذكورها )، أما بالنسبة للمرأة فالذهب حلال لها، الخواتم والأسورة وغير ذلك، لكن ما كتب عليه الله أو محمد فلا يلبس ،أما ما كتب عليه الله فلأنه تعبد لله تعالى بما لم يشرعه ولأن فيه امتهان لاسم الله عز وجل لأن المرأة ربما توضئ طفلها باليد التي فيها الخاتم.
وأما ما كتب عليه محمد فإنه يخشى أن يكون هذا من باب التبرك بهذا الاسم وهذا محرم إذ أن التبرك باسم الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب على ورقة أو على حديدة أو على غير ذلك من البدع فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتباركون بمثل هذا.
أما لو كتبت المرأة اسمها على خاتمها لحاجة فلا بأس.
وأما ما يفعله بعض النساء من كتابة اسم الزوج على خاتمها وكتابة الزوج اسم امرأته على خاتمه فهذا بدعة بلا شك واتخاذ سبب لم يجعله الله تعالى سبباً، لأنهم يزعمون إذا كتب اسم الزوج على خاتم المرأة أنه لا يطلقها وإذا كتب اسمه على خاتمها لم يطلقها، هذا غلط لا أثر لهذا في الإمساك والطلاق.
فتاوى نور على الدرب - محمد بن صالح العثيمين
https://dc01.arabsh.com/i/00623/slseivpzilov.png
استعمال السلسلة التي مكتوب عليها لفظ الجلالة
عندي سلسلة من ذهب ومكتوب عليها اسم الله، هل يجوز لي أن أستعملها أم أن ذلك حرام؟
هذه السلسلة من الذهب التي فيها اسم الله وفيها آية من القرآن ينبغي تركها، لأنه قد يدخل بها الخلاء، تركها أولى، وقد توضع في محل يمتهن فالأولى بك أن تغيري هذه السلسلة بأن يزال منها ما فيها من أسماء الله حتى لا تمتهن؛ لأن أسماء الله عظيمة، والسلسلة قد توضع في بعض المتاع، قد تلقي في الغرفة، وقد تلقى في الصندوق، فلا يبالى بها، قد تلمس شيئاً لا يناسب فالحاصل أن تركها أولى وأحوط، تعظيماً لأسماء الله -عز وجل-، ...... تُحك، أو تسبك سبكاً جديداً ليس فيها ذكر الله -سبحانه وتعالى-، هذا هو الأولى والأحوط، احتياطاً لأسماء الله وحماية لها من الامتهان، وهكذا الثياب قد يكون فيها أسماء الله، أو آيات لا يجوز لبسها لأنها وسيلة إلى أن تمتهن أو يصيبها النجاسة من حيض أو غيره، أو تلقى فيطأ عليها الناس أو يجلس عليها الناس، فلهذا حرم لبسها، وحرم جعلها وسائد أو بسط، لأن هذا يفضي إلى امتهانها بالقعود عليها والجلوس والوطأ عليها ونحو ذلك.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز-رحمه الله-
https://dc01.arabsh.com/i/00623/slseivpzilov.png
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
يوجد لدينا قلوب عليها لفظ الجلالة ، ويأخذها عرب وأجانب من كل جنس ، وقد نقول للعرب : يحرم دخولها إلى بيت الخلاء . أفيدونا عن حكم بيعها .
فأجابت : " بيع الحلي المكتوب عليها لفظ الجلالة لا يجوز ، إلا إذا رفعت منه . وسبق أن ورد إلى اللجنة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى رقم ( 2077 ) الآتي نصها :
نرفق لفضيلتكم مع خطابنا حلية ذهبية مكتوب عليها لفظ الجلالة (الله) وهذه الحلية تستعملها نساؤنا نحن المسلمين، حلية وزينة فقط، ومن مدة أشعرنا الإخوان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن استعمال هذه الحلية حرام ، حيث إنه مكتوب عليها لفظ الجلالة، ونحيطكم علما بأن هذه الحلية لا يستعملها إلا المسلمون تبرجا وزينة، ومخالفةً لنساء النصارى واليهود، حيث إن النصارى يلبسون حلية مرسوم عليها الصليب وصور الأصنام، واليهود يلبسون حلية رسمت عليها نجمة داود.
فنأمل من فضيلتكم النظر في موضوعها.
وأجابت بما يلي : نظرا لأن هذه الحلية كتب عليها لفظ الجلالة لغرض تعليق نساء المسلمين لها على الصدر، كما يعلق النصارى حلية رسم عليها الصليب، ونساء اليهود حلية رسمت عليها نجمة داود ، ونظرا لأن ما فيه اسم الله قد يعلق للتعلق به في دفع ضر أو جلب نفع ، وقد يعلق لغير ذلك، ويفضي تعليقه إلى امتهانه ، كأن ينام عليه ، أو يدخل به في أماكن يكره دخولها بشيء فيه كلام الله أو كتب عليه اسم الله ؛
ترى اللجنة أنه لا يجوز استعمال هذه الحلية التي كتب عليها اسم الجلالة؛ ابتعادا عن التشبه بالنصارى واليهود الذين نهي المسلمون عن التشبه بهم، وسدا للذريعة، وحفاظا على اسم الله من الامتهان، ولعموم النهي عن تعليق التمائم
" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/473)
ثانيا :
لا حرج في لبس الذهب إذا كان على شكل قلب ، أما إذا كان على شكل كف أو عين أو يحتوي على خرزة زرقاء ، فإنه لا ينبغي لبسه ، لأنهم يلبسون هذه الأشياء ويعلقونها معتقدين أنها تدفع العين أو تجلب الحظ ، حتى لو لم يقصد المسلم بلبسها هذا الاعتقاد الفاسد فلا ينبغي له لبسها أيضاً ، لأنه بذلك يتشبه بمن يلبسها لهذا السبب ، وقد يكون ذلك سببا لإساءة الناس الظن فيه ، حيث يظنون أنه يلبسها لدفع العين ، فلا يجوز لبسها حينئذ ، وهذا يدخل في تعليق التمائم المنهي عنه .
وقد روى أحمد (17458) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقَالَ : ( مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ ) صححه الألباني في صحيح الجامع .
-وروى أحمد أيضا (17440) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ ) والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
والتميمة : ما علق لدفع العين والوقاية من الآفات .
قال الخطابي رحمه الله : " التميمة يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع الآفات ".
وقال البغوي رحمه الله : " التمائم : جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم فأبطلها الشرع " انظر : "التعريفات الاعتقادية" ص (121).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والودعة : واحدة الودع ، وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين ، ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين ، أو لا يصيبه الجن .
قوله : ( لا ودع الله له ) ، أي : لا تركه الله في دعة وسكون ، وضد الدعة والسكون القلق والألم .
وقيل : لا ترك الله له خيرا ؛ فعومل بنقيض قصده .
وقوله : ( فقد أشرك ) : هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله ، و إلا ؛ فهو أصغر ".
انتهى من "القول المفيد شرح كتاب التوحيد" (1/189).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
https://dc01.arabsh.com/i/00623/slseivpzilov.png
** حكم لبس الذهب أو غيره المنقوش عليه لفظ الله أو محمد **
السؤال:
أحسن الله إليكم وبارك فيك، فضيلة الشيخ ما حكم لبس الذهب أو غيره المنقوش عليه لفظ الله أو محمد؟
الجواب:
أي نعم، لبس الذهب للرجال حرام بكل حال، حتى وإن لم يكن عليه نقوش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: ( حل لإناث أمتي حرام على ذكورها )، أما بالنسبة للمرأة فالذهب حلال لها، الخواتم والأسورة وغير ذلك، لكن ما كتب عليه الله أو محمد فلا يلبس ،أما ما كتب عليه الله فلأنه تعبد لله تعالى بما لم يشرعه ولأن فيه امتهان لاسم الله عز وجل لأن المرأة ربما توضئ طفلها باليد التي فيها الخاتم.
وأما ما كتب عليه محمد فإنه يخشى أن يكون هذا من باب التبرك بهذا الاسم وهذا محرم إذ أن التبرك باسم الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب على ورقة أو على حديدة أو على غير ذلك من البدع فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتباركون بمثل هذا.
أما لو كتبت المرأة اسمها على خاتمها لحاجة فلا بأس.
وأما ما يفعله بعض النساء من كتابة اسم الزوج على خاتمها وكتابة الزوج اسم امرأته على خاتمه فهذا بدعة بلا شك واتخاذ سبب لم يجعله الله تعالى سبباً، لأنهم يزعمون إذا كتب اسم الزوج على خاتم المرأة أنه لا يطلقها وإذا كتب اسمه على خاتمها لم يطلقها، هذا غلط لا أثر لهذا في الإمساك والطلاق.
فتاوى نور على الدرب - محمد بن صالح العثيمين
https://dc01.arabsh.com/i/00623/slseivpzilov.png
استعمال السلسلة التي مكتوب عليها لفظ الجلالة
عندي سلسلة من ذهب ومكتوب عليها اسم الله، هل يجوز لي أن أستعملها أم أن ذلك حرام؟
هذه السلسلة من الذهب التي فيها اسم الله وفيها آية من القرآن ينبغي تركها، لأنه قد يدخل بها الخلاء، تركها أولى، وقد توضع في محل يمتهن فالأولى بك أن تغيري هذه السلسلة بأن يزال منها ما فيها من أسماء الله حتى لا تمتهن؛ لأن أسماء الله عظيمة، والسلسلة قد توضع في بعض المتاع، قد تلقي في الغرفة، وقد تلقى في الصندوق، فلا يبالى بها، قد تلمس شيئاً لا يناسب فالحاصل أن تركها أولى وأحوط، تعظيماً لأسماء الله -عز وجل-، ...... تُحك، أو تسبك سبكاً جديداً ليس فيها ذكر الله -سبحانه وتعالى-، هذا هو الأولى والأحوط، احتياطاً لأسماء الله وحماية لها من الامتهان، وهكذا الثياب قد يكون فيها أسماء الله، أو آيات لا يجوز لبسها لأنها وسيلة إلى أن تمتهن أو يصيبها النجاسة من حيض أو غيره، أو تلقى فيطأ عليها الناس أو يجلس عليها الناس، فلهذا حرم لبسها، وحرم جعلها وسائد أو بسط، لأن هذا يفضي إلى امتهانها بالقعود عليها والجلوس والوطأ عليها ونحو ذلك.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز-رحمه الله-
https://dc01.arabsh.com/i/00623/slseivpzilov.png
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
يوجد لدينا قلوب عليها لفظ الجلالة ، ويأخذها عرب وأجانب من كل جنس ، وقد نقول للعرب : يحرم دخولها إلى بيت الخلاء . أفيدونا عن حكم بيعها .
فأجابت : " بيع الحلي المكتوب عليها لفظ الجلالة لا يجوز ، إلا إذا رفعت منه . وسبق أن ورد إلى اللجنة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى رقم ( 2077 ) الآتي نصها :
نرفق لفضيلتكم مع خطابنا حلية ذهبية مكتوب عليها لفظ الجلالة (الله) وهذه الحلية تستعملها نساؤنا نحن المسلمين، حلية وزينة فقط، ومن مدة أشعرنا الإخوان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن استعمال هذه الحلية حرام ، حيث إنه مكتوب عليها لفظ الجلالة، ونحيطكم علما بأن هذه الحلية لا يستعملها إلا المسلمون تبرجا وزينة، ومخالفةً لنساء النصارى واليهود، حيث إن النصارى يلبسون حلية مرسوم عليها الصليب وصور الأصنام، واليهود يلبسون حلية رسمت عليها نجمة داود.
فنأمل من فضيلتكم النظر في موضوعها.
وأجابت بما يلي : نظرا لأن هذه الحلية كتب عليها لفظ الجلالة لغرض تعليق نساء المسلمين لها على الصدر، كما يعلق النصارى حلية رسم عليها الصليب، ونساء اليهود حلية رسمت عليها نجمة داود ، ونظرا لأن ما فيه اسم الله قد يعلق للتعلق به في دفع ضر أو جلب نفع ، وقد يعلق لغير ذلك، ويفضي تعليقه إلى امتهانه ، كأن ينام عليه ، أو يدخل به في أماكن يكره دخولها بشيء فيه كلام الله أو كتب عليه اسم الله ؛
ترى اللجنة أنه لا يجوز استعمال هذه الحلية التي كتب عليها اسم الجلالة؛ ابتعادا عن التشبه بالنصارى واليهود الذين نهي المسلمون عن التشبه بهم، وسدا للذريعة، وحفاظا على اسم الله من الامتهان، ولعموم النهي عن تعليق التمائم
" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/473)
ثانيا :
لا حرج في لبس الذهب إذا كان على شكل قلب ، أما إذا كان على شكل كف أو عين أو يحتوي على خرزة زرقاء ، فإنه لا ينبغي لبسه ، لأنهم يلبسون هذه الأشياء ويعلقونها معتقدين أنها تدفع العين أو تجلب الحظ ، حتى لو لم يقصد المسلم بلبسها هذا الاعتقاد الفاسد فلا ينبغي له لبسها أيضاً ، لأنه بذلك يتشبه بمن يلبسها لهذا السبب ، وقد يكون ذلك سببا لإساءة الناس الظن فيه ، حيث يظنون أنه يلبسها لدفع العين ، فلا يجوز لبسها حينئذ ، وهذا يدخل في تعليق التمائم المنهي عنه .
وقد روى أحمد (17458) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقَالَ : ( مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ ) صححه الألباني في صحيح الجامع .
-وروى أحمد أيضا (17440) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ ) والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
والتميمة : ما علق لدفع العين والوقاية من الآفات .
قال الخطابي رحمه الله : " التميمة يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع الآفات ".
وقال البغوي رحمه الله : " التمائم : جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم فأبطلها الشرع " انظر : "التعريفات الاعتقادية" ص (121).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والودعة : واحدة الودع ، وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين ، ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين ، أو لا يصيبه الجن .
قوله : ( لا ودع الله له ) ، أي : لا تركه الله في دعة وسكون ، وضد الدعة والسكون القلق والألم .
وقيل : لا ترك الله له خيرا ؛ فعومل بنقيض قصده .
وقوله : ( فقد أشرك ) : هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله ، و إلا ؛ فهو أصغر ".
انتهى من "القول المفيد شرح كتاب التوحيد" (1/189).