تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : زواج جزائرية بغير جزائري


زهرة السوسن البري
2015-08-11, 21:59
من فضلكم افيدوني ماهي الاجراءات اللازمة لزواج جزائرية من غير جزائري مقيم بالخارج وهل فيه اوراق يحظرها الزوج من بلده ام لا

بوسماحة 31
2015-08-11, 22:07
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=72&s=2

رخصة الزواج المختلط:

رخصة الزواج المختلط تسلم من طرف الوالي المختص إقليميا لمكان إقامة الزوجين.
إن ملف رخصة الزواج المختلط يتضمن على الوثائق التالية وهذا حسب الحالة:

أ – بالنسبة للطرف الجزائري:
- إستمارة طلب رخصة الزواج تقدمها المصلحة المختصة بالولاية.
- ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة.
- عقد ميلاد ( رقم 12 ).
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- بطاقة إقامة أو نسخة من بطاقة الناخب.

ب - بالنسبة للطرف الأجنبي غير المقيم :
- ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة.
- عقد ميلاد.
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج.
- نسخة من جواز سفر مع تأشيرة الدخول قيد الصلاحية.
- شهادة إيواء.
- شهادة إعتناق الإسلام بالنسبة للزوج غير المسلم.

ج – بالنسبة للطرف الأجنبي المقيم:
- ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة.
- عقد ميلاد.
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج.
- نسخة من بطاقة المقيم قيد الصلاحية.
إن التسجيل في سجل الحالة المدنية للبلدية لا يمكن القيام به إلا بعد إظهار مسبقا الرخصة الإدارية المسلمة من طرف الوالي.

زهرة السوسن البري
2015-08-11, 22:41
http://www.interieur.gov.dz/dynamics/frmitem.aspx?html=72&s=2

رخصة الزواج المختلط:

رخصة الزواج المختلط تسلم من طرف الوالي المختص إقليميا لمكان إقامة الزوجين.
إن ملف رخصة الزواج المختلط يتضمن على الوثائق التالية وهذا حسب الحالة:

أ – بالنسبة للطرف الجزائري:
- إستمارة طلب رخصة الزواج تقدمها المصلحة المختصة بالولاية.
- ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة.
- عقد ميلاد ( رقم 12 ).
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- بطاقة إقامة أو نسخة من بطاقة الناخب.

ب - بالنسبة للطرف الأجنبي غير المقيم :
- ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة.
- عقد ميلاد.
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج.
- نسخة من جواز سفر مع تأشيرة الدخول قيد الصلاحية.
- شهادة إيواء.
- شهادة إعتناق الإسلام بالنسبة للزوج غير المسلم.

ج – بالنسبة للطرف الأجنبي المقيم:
- ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة.
- عقد ميلاد.
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج.
- نسخة من بطاقة المقيم قيد الصلاحية.
إن التسجيل في سجل الحالة المدنية للبلدية لا يمكن القيام به إلا بعد إظهار مسبقا الرخصة الإدارية المسلمة من طرف الوالي.
بااااااااارك الله فيك وجزاك خيرا