المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الأكل من طعام مسلم كسبه حرام


حنة الخير
2015-08-07, 22:56
بسم الله الرحمن الرحيم


السؤال : هل يجوز الأكل من طعام إنسان مسلم كسبه كله من الربا أي إنه يعمل مرابيا؟

ولكم جزيل الشكر.


الجواب :


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإنسان مأمور بتحري الطيب الحلال من الطعام، والبعد عن المحرمات والمشتبهات.

فقد روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

________________________________

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال:

(يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً)

[المؤمنون: 51].

وقال تعالى:

(يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم)

[البقرة: 172]

ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟

________________________________

ومن كان كل ماله من الحرام، فيحرم أخذ شيء منه، وكذا إذا عُلم أن طعامه اشتراه بعين الحرام. وهذا بخلاف ما ورثه، أو وهب له، أو اشتراه بثمن في ذمته.

وهذا التفصيل ذهب إليه المالكية

(انظر: حاشية العدوي على الخرشي.)

________________________________

وأفاد صاحب الإقناع ـ وهو من أئمة الحنابلة :

أن من كان ماله كله حراماً حرم الأكل منه


وأما إن كان أكثر ماله حراماً، فقد اختلف الفقهاء في الأكل منه والتعامل معه

________________________________

فذهب الشافعية إلى الكراهة.

قال السيوطي في الأشباه والنظائر:

ومنها: معاملة من أكثر ماله حرام، إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره

وكذا الأخذ من عطايا السلطان، إذا غلب الحرام في يده، كما قال في شرح المهذب: إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم

________________________________

والقول بالكراهة محكي في مذهب مالك أيضا، وقيل يمنع الأكل مما عنده وكذا قبول هبته.

________________________________

وذكر محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي في كتابه بريقة محمودية:

أن المختار عندهم أنه إن كان الغالب حراماً فحرام، وإن كان الغالب حلالا فموضع توقفنا.

________________________________

وأما الحنابلة فلهم في المسألة أربعة أقوال ذكرها ابن مفلح في الفروع وذكرها غيره، قال:

فإن علم أن فيه حراما وحلالاً كمن في ماله هذا وهذا، فقيل بالتحريم.

وقد قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه

وسأل المروذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟

قال: لا. قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آكل الربا وموكله".

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة


إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل وإلا فلا( قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع)

والثالث إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا، ( إقامة للأكثر مقام الكل، لأن القليل تابع، قطع به ابن الجوزي في المنهاج)

وقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالاً:

إن عرف شيئاً بعينه رده، وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه، أو نحو ذلك.

ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالاً:

إن كان غالبه نهباً أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيراً لا يعرف

ونقل عنه أيضا:

هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا.

والرابع : عدم التحريم مطلقاً، قل الحرام أو كثر، لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته،

وجزم به في المغني وغيره وقدمه الأزجي وغيره.

( الفروع 2/660 في باب صدقة التطوع)

________________________________

والمسألة بحثها جمع من الحنابلة في باب الوليمة من كتاب النكاح.


والحاصل أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل منه، وإن كان ذلك هو الغالب، أو الأكثر: كره، إلا ان يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم. والله أعلم.



منقول من موقع إسلام ويب

anjel-9
2015-08-07, 23:13
مشكور اخي وشكرا لك

rafik73
2015-08-07, 23:15
بارك الله فيكم

حنة الخير
2015-08-08, 05:27
أحسن الله إليكم ونفع بكم

siham57
2015-08-08, 09:03
بارك الله فيك

حنة الخير
2015-08-09, 20:38
طاب مروركم

NassriKaita
2015-08-10, 15:21
بارك الله فيك شكرا....

legal researcher
2015-08-10, 20:51
مشكوووووووووووووووور

legal researcher
2015-08-10, 20:52
تسلم على المجهود

legal researcher
2015-08-10, 20:52
يسلموووووووووووووووووووو

الطائعة لزوجها
2015-08-10, 21:55
شكرا على المجهود بارك الله فيك