تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : (زواج المسيار) للبحث والمناقشة


أبو هاجر التلمساني
2015-08-07, 19:42
بسم الله الرحمن الرحيم

قال الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:
"الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك - سواء سمي زواج مسيار، أو غير ذلك -.
ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه - والحال ما ذكر - أشبه بالزنا. والله ولي التوفيق".



وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى:
"
لا ننصح به ، لأنه لا تترتب عليه مصالح الزواج الشرعي ، وإنما هو مجرد قضاء شهوة ، ولا يكون له سيطرة على زوجته ، ولا تسكن معه في بيته ، وإذا حصل أولاد يكونون بعيدين عنه وعن رقابته ، فلا تحصل به مقاصد الزواج ، فلا ننصح به".

ابن العيد الأثري
2015-08-11, 20:26
هو في الحقيقة كما قال العلماء فيه تفويت كثير من مصالح الزواج ، كالقيام عاى الأولاد والأهل بالرعاية والتربية ، وتحقيق السكينة للنفس وللزوجة ، وغير ذلك من مصالح الزواج .

nedjar
2015-08-24, 11:01
جعله الله في ميزان حسناتك

سميحة 2014
2015-08-25, 16:37
السؤال المطروح : ما حكمه ؟؟ و ليس ما اضراره

رَكان
2015-08-25, 17:52
السلام عليكم ...
يقول الشيخ بن باز رحمه الله أن من شروط الزواج الشرعي الإعلان عنه ..
وقد لايخلو منه الزواج المسيار ..
الشيخ الفوزان يورد بأنه لاينصح به ..لأنه لاتترتب عنه مصالح الزواج الشرعي ..وقد أوضح ذلك في نقاط ..ومؤكد أن النقاط المذكورة لاتخل بقائمة .صحة الزواج الشرعي ...
فهل نتوصل من خلال ما سبق . الى أنه جائز شرعا زواج المسيار أم غيرجائز .؟؟؟
والنقاش متواصل ..

أبو هاجر التلمساني
2015-08-26, 04:06
التعريف ‏زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا ‏شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .

سئل الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- عن الرجل ‏يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة ‏تخضع لظروف كل منهما؟
أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط ‏المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ‏وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم ‏من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "‏المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن ‏القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك ‏بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .

مــحــمــد
2015-08-27, 11:23
لا أعتقد أن هذا الزواج منتشر في الجزائر

أم محمد علي
2015-08-27, 12:55
في حكم زواج «المسيار»

السؤال:
نرجو من فضيلة الشيخ تبيين معنى زواج «المسيار» وحكمه، وهل هو وسيلةٌ للقضاء على العنوسة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلفظ «المسيار» -لغةً- مشتقٌّ من السير، والسيَّار(١) أو المسيار وهو صيغة مبالغةٍ يوصف بها من كان كثير السير والترحال، ولعلَّ هذا المعنى روعي في تسميته بذلك، لكون الزوج يُكثر الضرب في الأرض فلا يسكن عند أهله على وجه الاستقرار، وإنما يحُلُّ عليهم كالزائر تبعًا لظروفه ومقتضيات عمله وأشغاله.
وزواج «المسيار» -اصطلاحًا- عقدٌ مستوفي الأركان والشروط المعتبرة شرعًا، تضمَّن شرطًا يوجب -من خلاله- إسقاط بعض حقوق الزوجة على زوجها برضاها، مثل أن يشترط الزوج فيه تنازُلَ المرأة عن المبيت أو القسْم فيه، أو عن السكنى بحيث تبقى ماكثةً عند أوليائها، أو أن تتنازل عن النفقة إذا كانت غنيَّةً بمالها أو بغنى أوليائها.
ولا يخفى أنَّ كلَّ عقدٍ اختلَّ أحد أركانه أو شروط انعقاده فإنه يقع باطلاً، وزواجُ المسيار لا يخرج عن هذه القاعدة، لذلك يجب فيه ما يجب في عقد الزواج من: اعتبار رضا الزوجين، والوليِّ وشاهدي عدلٍ، والتزام الزوج بدفع المهر المفروض، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(٢)، مع خلوِّ الزوجين من موانع التزويج، سواءٌ من جهة النسب أو المصاهرة أو الرضاع أو اختلاف الدِّين إلاَّ ما استثناه الشارع.
ولا يجوز عقد الزواج إذا كان سرًّا مكتومًا، فلا بدَّ أن يكون علنًا ليخرج من الكتمان حتى يتميَّز به النكاح من السفاح.
كما لا يجوز توقيت عقد الزواج بزمنٍ معيَّنٍ يحدِّده الطرفان ثمَّ ينفصلان بعد مرور تلك المدَّة، فإنَّ هذا نكاح المتعة المحرَّم، ذلك لأنَّ مقصود الشارع من مشروعية النكاح إنما هو السكن النفسيُّ والاستقرار العائليُّ ورعاية الأهل والأولادِ والمودَّةُ والرحمة القائمة تحت سقف الحياة الزوجية لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١].
ونكاح «المسيار» لا يختلف عن غيره من العقود في الموضوع والماهية، وإنما يختلف عنها في شرطية إسقاط المرأة بعضَ حقوقها ليتسنَّى لها حفظُ عرضها وقطعُ أسباب الفساد بإشباع الغريزة واجتناب الفاحشة، وتهيئتُها للأمومة بتحصيل الولد والتكثير من الذُّرِّيَّة الصالحة في المجتمع.
وعليه، فإنَّ زواج «المسيار» صحيحٌ من حيث ذات العقد المستوفي لشروطه المعتبرة شرعًا، ويترتَّب عليه جميع آثاره الشرعية من حِلِّ الجماع والاستمتاع، وثبوت النسب وحرمة المصاهرة وحُسن المعاشرة ودوامها والتوارث.
غير أنَّ اشتراط إسقاط بعض حقوق المرأة الواجبة على الزوج -في الأصل- ليس على إطلاقه، إذ المعلوم أنَّ الشرط إذا كان ينافي مقتضى العقد أو يخالف حكمًا شرعيًّا ثابتًا فإنَّ العقد يصحُّ ويبطل الشرط، مثل أن يشترط الزوج إسقاط حقِّ المهر عن زوجته، فإنَّ هذا الشرط يقع باطلاً، بل يقع النكاح فاسدًا، لأنَّ الفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»(٣)، لذلك كان المهر في النكاح شرطًا لازمًا: إمَّا مسمًّى مفروضًا أو مسكوتًا عن فرضه، وفي حالة المسكوت عنه يكون للمرأة مهرُ مثلها وجوبًا بعد الدخول، لذلك لا يجوز اتِّفاق الزوجين على إسقاط المهر، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وقول من قال: «المهر ليس بمقصودٍ» كلامٌ لا حقيقة له؛ فإنه ركنٌ في النكاح، وإذا شُرط فيه كان أوكدَ من شرط الثمن؛ لقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»(٤)، والأموال تباح بالبدل والفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور؛ وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقريره لا مع نفيه، والنكاحُ المطلق ينصرف إلى مهر المثل»(٥).
وكذلك لا يجوز إسقاط النفقة على الزوجة القارَّة في البيت المحتبَسة من أجله ولا إسقاطُ النفقة على أولاده منها لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، ولقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «..فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..»(٦)، وقد بيَّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم -أيضًا- حقَّ الزوجة على الزوج بقوله: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ»(٧)، لذلك حثَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على النفقة على العيال وحذَّر من التقصير فيها بقوله: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»(٨).
وللمرأة حقُّ المطالبة بحقِّ المهر والنفقة عليها وعلى الأولاد، لأنَّ شرْطَ إسقاطها عنه فاسدٌ لمخالفته لنظام الزواج من جهةٍ، ولوقوعه في مقابل النصوص الشرعية الآمرة والناهية من جهةٍ ثانيةٍ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»(٩)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»(١٠).
لكنَّ المرأة إذا ارتضت التنازل عن المهر أو عن النفقة أو عن جزءٍ منهما من غير اشتراطٍ مسبقٍ فلا مانع من ذلك لأنه حقُّها، فهو في حكم تنازُلها عن حقِّ الإرث إلى غيرها من غير اشتراطٍ مسبقٍ.
أمَّا التنازل عن حقِّها في المبيت أو إسقاطُ القسْم فيه مع زوجاته كأن يكون لها في أيَّامٍ معيَّنةٍ، أو في النهار دون الليل فالظاهر جوازُه تيسيرًا للمرأة لأسباب الزواج والإنجاب، سواءٌ للمرأة العانس التي تقدَّم بها العمر دون زواجٍ أو تلك التي تزوَّجت لكنَّها فارقت زوجها لموتٍ أو طلاقٍ، ففي هذا الزواج قطعُ مداخل الفساد والإفساد، ويشهد لذلك ما ثبت أنَّ أمَّ المؤمنين سودة بنت زَمْعَة رضي الله عنها لمَّا كَبِرَتْ وهبت يومها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة(١١)، ففيها نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾[النساء: ١٢٨](١٢)، وقد أُثر عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: «هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَتَكُونُ إِحْدَاهُمَا قَدْ عَجَزَتْ أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا لَيْلَةً وَعِنْدَ الأُخْرَى لَيَالِيَ وَلاَ يُفَارِقُهَا، فَمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ رَجَعَتْ سَوَّى بَيْنَهُمَا»(١٣).
وحديث عائشة وأثرُ عليٍّ رضي الله عنهما -وإن كان يُفهم منهما أنَّ الصلح بين الزوجين كان بعد الزواج ولم يكن عند منشئه- إلاَّ أنَّ معانيَ العقد وأبعاده في كلٍّ منهما واحدةٌ من حفظ العرض ودفع أسباب الفتنة، سواءٌ قبل الدخول أو بعده، ومن هذا المنظور كان الحسن البصري -رحمه الله- لا يرى في الشرط في النكاح بأسًا إذا كان علانيةً كما جاء عند ابن أبي شيبة(١٤)، وأخرج -أيضًا- عن الشعبيِّ -رحمه الله- أنه سئل عن رجلٍ تكون له امرأةٌ فيتزوَّج المرأة فيشترط لهذه يومًا ولهذه يومين؟ قال: «لا بأس به»(١٥).
علمًا أنه قد لا يختلف زواج المسيار من حيث الشكل والمضمون عن بعض حالات الزواج السارية في واقع مجتمعنا اليوم مثل العقد الذي يشترط فيه الزوج بسبب ظروف معاشه أن يغيب عن محلِّ إقامة زوجته طيلة فترة عمله، سواءٌ داخل وطنه أو خارجه، وقد لا يأتي إلى زوجته في السنة إلاَّ في فتراتٍ منتظمةٍ أو متقطِّعةٍ، فإنَّ هذا الزواج وإن لم يُسمَّ مسيارًا إلاَّ أنه يجري العمل به بلا نكيرٍ.
هذا، وفي تقديري -أخيرًا- أنَّ زواج «المسيار» بالاعتبار السابق وإن كان عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره -كما تقدَّم- فهو أحد الوسائل المساعدة على حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد والتقليل من العنوسة، غير أنه لا ينبغي التوسُّع فيه إلاَّ للقادر على تحقيق المقاصد الشرعية لهذا الزواج لكونه لا يسلم من مآخذ وهَنَاتٍ من جملتها: اختلالُ نظام الزواج، واضطرابُ مقاصده الشرعية من السكن النفسيِّ والمودَّة والرحمةِ، والقيام الحسن على الأهل والأولاد، والإشرافِ على رعايتهم توجيهًا وتعليمًا وتربيةً ونحوها.
فهذه المقاصد السابقة قد تغيب في زواج «المسيار» في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتُّته بأعماله وأشغاله، الأمر الذي يفضي إلى إهماله أو تساهُله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج، وتخلِّيه عن مسؤوليته الأسرية الملقاة على عاتقه. كلُّ ذلك يترتَّب عليه -في غالب الأحوال- اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدُّعُ أركانه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٣ من ذي القعدة ١٤٣٣ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ سبتمبر ٢٠١٢م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149#_ftnref_1149_1) انظر: «المعجم الوسيط» (١/ ٤٦٧).

(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149#_ftnref_1149_2) أخرجه ابن حبَّان (٤٠٧٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٣٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢٤٣).

(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149#_ftnref_1149_3) أخرجه الترمذي في «أبواب النكاح» (١١٠٢) من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٧/ ٥٥٣)، والألباني في «الإرواء» (١٨٤٠).

(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149#_ftnref_1149_4) أخرجه البخاري في «الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (٢٧٢١)، وأبو داود (٢١٣٩) واللفظ له، من حديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه.

(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149#_ftnref_1149_5) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٩/ ٣٤٤).

(٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149#_ftnref_1149_6) أخرجه مسلم في «الحجِّ» (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149#_ftnref_1149_7) أخرجه أحمد (٢٠٠١٣)، وأبو داود في «النكاح» بابٌ في حقِّ المرأة على زوجها (٢١٤٢)، من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٢٠٣٣).

(٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149#_ftnref_1149_8) أخرجه أحمد (٦٤٩٥)، وأبو داود في «الزكاة» بابٌ في صلة الرحم (١٦٩٢)، من حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٩٨٩).

(٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149#_ftnref_1149_9) أخرجه البخاري في «البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحِلُّ (٢١٦٨)، ومسلم في «العتق» (١٥٠٤)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(١٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149#_ftnref_1149_10) أخرجه الترمذي في «أبواب الأحكام» باب ما ذُكر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الصلح بين الناس (١٣٥٢) من حديث عمرو بن عوفٍ المزنيِّ رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٥/ ١٤٤).

(١١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149#_ftnref_1149_11) أخرجه البخاري في «الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ إذا لم تكن سفيهةً، فإذا كانت سفيهةً لم يَجُزْ (٢٥٩٣)، ومسلم في «الرضاع» باب جواز هبتها نوبتَها لضرَّتها (١٤٦٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(١٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149#_ftnref_1149_12) أخرجه أبو داود في «النكاح» بابٌ في القَسْم بين النساء (٢١٣٥)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٤٧٩).

(١٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149#_ftnref_1149_13) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٧٣٧).

(١٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149#_ftnref_1149_14) «المصنَّف» لابن أبي شيبة (٤/ ٢١٥).

(١٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149#_ftnref_1149_15) المصدر السابق الجزء والصفحة نفسهما.
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149

طالبة علم شرعي
2015-08-29, 12:52
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


منع الشيخ الالباني رحمه الله وافتى بحرمته وذلك لسببين

الأول : أن المقصود من النكاح هو " السكن " كما قال تعالى : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 ، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر .
والثاني : أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم .
انظر : " أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة " ( ص 28 ، 29 ) .

وهناك تصريح بالتحريم للشيخ ابن باز رحمه الله

ماحكم زواج مايسمى بزواج المسيار ؟


الشيخ ابن باز رحمه الله : المسيار مايجوز زواج المسيار مايجوز لابد أن يكون الزواج شرعي

يشتمل على الشروط والأركان والإعلان لابد من كونه زواجاً معلناً ليس فيه خفاء وأن يكون مشتمل

على الشروط والأركان, أما زواج يسمى مسيار أو غير مسيار يكون فيه خلل ويكون فيه خفاء

وسريه يشبه الزنا مايجوز هذا,,,


انتهى الوجه ب من شريط (لتكن كذلك)

_______
فقد يكون زواج المسيار صحيح شرعا ظاهريا ولكن مقاصد الزواج غير محققة وهو أمر لا يمكن اصدار فتوى نهائية بجوازه او تحريمه
لان الحالات تختلف بين الناس و ظروف كل منهم
وحتى من افتو بجوازه لم يختلفو في انه مكروه

والله اعلم

خالد عنابي
2015-08-30, 12:41
اميل الى راي العلماء الذين قالو لا يجوز

الزواج مسؤولية ومستقبل وليس اداة لقضاء الشهوة فقط

وفي الاسلام الرجال قوامون على النساء

اي قوامة له عليها هكذا ؟

وماذا يقدم لها مقابل ما ياخذه منها من متعة ؟

diabhalim
2015-08-30, 13:28
merccccccccccccccccciii

diabhalim
2015-08-30, 13:30
mercccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiii

ابو نونو
2015-08-30, 13:41
لكن رغم هاته الفتاوي من علماء المشرق فنجده منتشرا كثيرا هناك
عكس دول المغرب
ترى ما السبب في ذلك ؟؟؟؟

dina16
2015-10-16, 16:15
جزاك الله خير

عبد الباسط آل القاضي
2015-11-11, 00:33
(زواج المسيار) للبحث والمناقشة
عنوان المنشور خطأ بل غلط ، فالداعي للمناقشة والبحث في امر مبتوب فيه وهو التحريم والمنع ، فما بقى ؟
المسلم يكون وقافاً عند الحق ولا يماطل ولا يماري ولا يجادل ، قال العالم الثبت الحافظ الثقة وجمع مثله انه حرام والاولى اجتنابه ، فليس بعد قولهم قول . انتهى

القائدة
2015-11-11, 16:12
لا يتحقق من خلاله مقاصد الزواج الشرعي اذن فهو باطل .

القائدة
2015-11-11, 16:14
(زواج المسيار) للبحث والمناقشة
عنوان المنشور خطأ بل غلط ، فالداعي للمناقشة والبحث في امر مبتوب فيه وهو التحريم والمنع ، فما بقى ؟
المسلم يكون وقافاً عند الحق ولا يماطل ولا يماري ولا يجادل ، قال العالم الثبت الحافظ الثقة وجمع مثله انه حرام والاولى اجتنابه ، فليس بعد قولهم قول . انتهى

ربما هي لم تقصد مناقشة الحكم الشرعي
و انما مناقشة الموضوع كظاهرة اجتماعية انتشرت في مجتمعات اسلامية و باتت ضرورة شرعية عند البعض أباحها البعض ممن أسميهم مشائخ الكرتون !

ريـاض
2015-11-11, 16:52
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
القسم: الفقه | النكاح | مسائل متفرقة في النكاح |

سائل من الجزائر يقول: ما حكمُ زواج المسيار؟


الجواب:



زواج المسيار مستحدث، وحسب علمي أنه قريب العهد، فأكثر التقدير عندي عشرونَ سنة، تزيدُ قليلًا أو تنقص قليلا، فهو من الأمور المحدثة، وأذكر أني سألت الإمام المجتهد المحقِّق محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - هاتفيًا فقال: لا أُفتي به، والذي يظهر لي أن من لم يقع فيه فلا يقترب منه، لأَنَّه من الزواجات المحدثة، وهو مخالف لمقاصد النِّكاح والحِكم منه.
وإيضاحه أَنَّ الرَّجل ليس مسؤولًا عن المرأة لا نفقة، ولا علاج، ولا بينهما أيَّةُ رابطة، فهو إِذَا احتاج لها اتَّصل بها، هل هي على استعداد أو لا، فإن كانت على غير استعداد تركها، والله أعلم متى يعودُ إِليْها.
وأَمَّا إِذَا وقَعَ مستوفيًا الشروط والأركان، فلا نقولُ بفسخه، لكن نوصِي الزَّوج بأَلَّا يجدَ هذا فرصة لتضييعِ حقوق تلك المرأة التي رضيت به زوجًا، ونكحته لحاجتها، وضرورتِها، نوصيه بأن يتعاهدها وأن يحدب عليها، وأن يعطفَ عليها، وأن يعطيها من الحقوق قدر مُكنته، فإِذَا كانت المرأة في المدينة وهو في الرياض مثلًا، يأتيها في الشهر يومين، ثلاثة، أسبوع، حسب طاقتِه، يُلغي كلمة المسيار. نعم.




المصدر (http://bayenahsalaf.com/vb/archive/index.php/t-13800.html)

رَكان
2015-11-11, 18:44
السلام عليكم ...
مما وقفت عليه ..من المداخلات السابقة .قول الشيخ الفوزان حفظه الله ..لاأنصح به ...ومتابعة لرأي الشيخ بن باز فإنه يرى جوازه ..لكن لم أقف على قول أحد منهم بتحريمه ...
البعض هنا يقول ..باطل ...ياسبحان الله العظيم ...
من لديه نقل عن أحد العلماء واضح قوله أن زواج المسيار حرام ...حرااااام ..فلينقله لنا ...

القائدة
2015-11-11, 19:21
السلام عليكم ...
مما وقفت عليه ..من المداخلات السابقة .قول الشيخ الفوزان حفظه الله ..لاأنصح به ...ومتابعة لرأي الشيخ بن باز فإنه يرى جوازه ..لكن لم أقف على قول أحد منهم بتحريمه ...
البعض هنا يقول ..باطل ...ياسبحان الله العظيم ...
من لديه نقل عن أحد العلماء واضح قوله أن زواج المسيار حرام ...حرااااام ..فلينقله لنا ...
نعم انا من قلت
مقاصد الزواج اذا لم تتحقق فهو ليس بزواج لان فيه مضرة للابناء و فساد للمجتمع و ما كان ربك ليهلك القرى بظلم و اَهلها مصلحون !!!

اما قولك عن الشيخ المرجع ابن بار فهو ناقص لابد ان تكمله
فابن بار لم يقل بجوازه بل قال بإباحته مع الكراهة

اما من المرجعيات التي حرمت هذا النوع من الزواج فهو الشيخ الفاضل المرجع الالباني ، اذ ان أضرار هذا النوع من الارتباط على المجتمع جعلته باطلا و ان لم يكن باطلا فهو عقد فاسد
اما نقل النصوص فسبق و قلت لك انني لا انقل .

رَكان
2015-11-11, 19:30
لم أشر أبدا للقائدة بأنها تنقل !!!!
لكن علينا التريث ..وكلامي هنا أوجهه للجميع وأنا على رأسهم ...فليس من السهل اطلاق الحكم بحرمة أو حل شيء ...
العلماء بينهم اختلاف....ولاأعتقد أن الشيخ الألباني رحمه الله حرمه مطلقا تحريمه ...
أما قول القائدة ببطلان ما كان فيه ضرر وفساده ...فإني أفيدها بأن كثيرا من العلاقات الزوجية قائمة وفيها من الضرر على أحد أطراف الزواج سواء كان زوجا او زوجة أو أبناء ...ما يوجع القلوب ...فهل نقول بذلك أن عقد الزواج في تلك الحالات باطل ؟؟؟؟
دعوني أقول أن من حالات زواج المسيار ما هو أفضل بأضعاف من حالات زواج متعارف عليها ثابتة ولكنها جحيم بفعل ما يجري في كواليسها من ضرر واقع ....
الفرق بالتسمية ..وارد لكن للزواج أركان محددة شرعا فإن قام على تلك الأركان فهو زواج شرعي ..ولايحق لأحد تحريم ما أحل الله فإن ذلك والله لكبيرة ..

ريـاض
2015-11-11, 21:27
(زواج المسيار) للبحث والمناقشة
عنوان المنشور خطأ بل غلط ، فالداعي للمناقشة والبحث في امر مبتوب فيه وهو التحريم والمنع ، فما بقى ؟
المسلم يكون وقافاً عند الحق ولا يماطل ولا يماري ولا يجادل ، قال العالم الثبت الحافظ الثقة وجمع مثله انه حرام والاولى اجتنابه ، فليس بعد قولهم قول . انتهى
السلام عليكم
بعيدا عن مصطلح (المسيار) ,, أطرح بعض التساؤلات :
1- إذا تزوج رجل بامرأة زواجا شرعيا مستوف لجميع شروطه وأركانه ولكنه -أي الزوج- يعمل بعيدا عن مكان إقامته ولا يأتي إلى زوجته إلا مرّة أو مرّتين أو ثلاثة مرات في السنة ,, فهل هذا حرام ؟ ,, سواء سمي هذا الزواج مسيارا أو غير مسيار
2- إذا تزوج رجل بامرأة زواجا شرعيا مستوف لجميع شروطه واركانه ولكنها -أي الزوجة- تنازلت عن بعض حقوقها ,, فهل هذا حرام ؟ ,, سواء سمّي هذا الزواج مسيارا أو غير ذلك
خلاصة القول :
المشكلة ليست في "زواج المسيار" كمصطلح ,, لأنه مصطلح دخيل على قواميس الفقهاء ,, وقد يختلف تعريفه ومفهومه من منطقة إلى أخرى ومن فقيه إلى آخر .. ولكن المشكلة تكمن في طريقة الزواج .. وهل هي طريقة موافقة لشروط وأركان الزواج الشرعي أو مخالفة له ,,,, وعلى هذا الأساس أفتى أهل العلم ,, والإختلاف وارد جدا

عبد الباسط آل القاضي
2015-11-11, 23:03
السلام عليكم
بعيدا عن مصطلح (المسيار) ,, أطرح بعض التساؤلات :
1- إذا تزوج رجل بامرأة زواجا شرعيا مستوف لجميع شروطه وأركانه ولكنه -أي الزوج- يعمل بعيدا عن مكان إقامته ولا يأتي إلى زوجته إلا مرّة أو مرّتين أو ثلاثة مرات في السنة ,, فهل هذا حرام ؟ ,, سواء سمي هذا الزواج مسيارا أو غير مسيار
2- إذا تزوج رجل بامرأة زواجا شرعيا مستوف لجميع شروطه واركانه ولكنها -أي الزوجة- تنازلت عن بعض حقوقها ,, فهل هذا حرام ؟ ,, سواء سمّي هذا الزواج مسيارا أو غير ذلك
خلاصة القول :
المشكلة ليست في "زواج المسيار" كمصطلح ,, لأنه مصطلح دخيل على قواميس الفقهاء ,, وقد يختلف تعريفه ومفهومه من منطقة إلى أخرى ومن فقيه إلى آخر .. ولكن المشكلة تكمن في طريقة الزواج .. وهل هي طريقة موافقة لشروط وأركان الزواج الشرعي أو مخالفة له ,,,, وعلى هذا الأساس أفتى أهل العلم ,, والإختلاف وارد جدا


وعليكم السلام ورحمته وبركاته
يا اخي بارك الله فيك انت وضعت عنوانا زواج المسيار فكان ما بسطته من اقوال العلماء وما عقبت عليه هنا الأمر موافق لمقتضى الحال وكذا مقالي ومقالك اما أن تقفز عن العنوان وتلج من سم الخياط الى الزواج المستوف الشروط فهذه لا توافق تلك انما عليك ان تخصص لها نافذة اخرى ليستقيم المعنى ، وكان ردي على قدر المقالة الاولى اما وقد قلت ما قلته عن المقالة الثانية حول الزواج الشرعي المباح فاحسبها عليك حيدة وغفلة ..فقمش ثم فتش كما يقولون . انتهى

رَكان
2015-11-11, 23:14
(زواج المسيار) للبحث والمناقشة
عنوان المنشور خطأ بل غلط ، فالداعي للمناقشة والبحث في امر مبتوب فيه وهو التحريم والمنع ، فما بقى ؟
المسلم يكون وقافاً عند الحق ولا يماطل ولا يماري ولا يجادل ، قال العالم الثبت الحافظ الثقة وجمع مثله انه حرام والاولى اجتنابه ، فليس بعد قولهم قول . انتهى
عبد الباسط ...
هل أنت تريد بما قلت ..حرمة زواج المسيار ؟؟؟

عثمان الجزائري.
2015-11-12, 09:48
تفصيل الشيخ فركوس شافي كافي....http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149

رَكان
2015-11-12, 12:33
تفصيل الشيخ فركوس شافي كافي....http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149

نعم فالشيخ فركوس ..أحاط بكل جوانب المسألة ..أحسنت التوجيه يا عثمان ..

ريـاض
2015-11-12, 15:53
وعليكم السلام ورحمته وبركاته
يا اخي بارك الله فيك انت وضعت عنوانا زواج المسيار فكان ما بسطته من اقوال العلماء وما عقبت عليه هنا الأمر موافق لمقتضى الحال وكذا مقالي ومقالك اما أن تقفز عن العنوان وتلج من سم الخياط الى الزواج المستوف الشروط فهذه لا توافق تلك انما عليك ان تخصص لها نافذة اخرى ليستقيم المعنى ، وكان ردي على قدر المقالة الاولى اما وقد قلت ما قلته عن المقالة الثانية حول الزواج الشرعي المباح فاحسبها عليك حيدة وغفلة ..فقمش ثم فتش كما يقولون . انتهى
فليكن في علمك أخي الكريم أنّ ذلك الذي يُسمّى بـ "زواج المسيار" هو زواج مستوف لجميع شروط وأركان الزواج الشرعي ,,, وأنّ العلماء الأفاضل الذين أنكروه لم ينكروه لأنّه ليس مستوف لشروط وأركان الزواج الشرعي بل لأسباب أخرى كما جاء التفصيل في كلامهم ,, وأهم تلك الأسباب هي أنّه -أي زواج المسيار- مخالف لمقاصد الزواج الشرعي كالسكن مع الزوجة وتربية الأطفال وغير ذلك ,, ولذلك طرحتُ في مشاركتي السابقة تلك التساؤلات التي يدور حولها مفهوم "زواج المسيار" ,,, وكما قال الإخوة الأكارم فإنّ تفصيل الشيخ فركوس شافٍ وكافٍ ووافٍ

عبد الباسط آل القاضي
2015-11-12, 16:57
فليكن في علمك أخي الكريم أنّ ذلك الذي يُسمّى بـ "زواج المسيار" هو زواج مستوف لجميع شروط وأركان الزواج الشرعي ,,, وأنّ العلماء الأفاضل الذين أنكروه لم ينكروه لأنّه ليس مستوف لشروط وأركان الزواج الشرعي بل لأسباب أخرى كما جاء التفصيل في كلامهم ,, وأهم تلك الأسباب هي أنّه -أي زواج المسيار- مخالف لمقاصد الزواج الشرعي كالسكن مع الزوجة وتربية الأطفال وغير ذلك ,, ولذلك طرحتُ في مشاركتي السابقة تلك التساؤلات التي يدور حولها مفهوم "زواج المسيار" ,,, وكما قال الإخوة الأكارم فإنّ تفصيل الشيخ فركوس شافٍ وكافٍ ووافٍ

آمنت بالله فانت حجيج نفسك اذ تقول ان العلماء الافاضل الذين انكروه لم ينكره لانه ليس مستوف الشروط واركان الزواج الشرعي بل لاسباب اخرى كما جاء في التفصيل ؛انتهى كلامك فاضرب كلامي الآنف بكلامك فسترى انه لا فرق بل اني قد قلت لك بما ان العلماء الافاضل قد انكروه فهو ليس زواجا شرعيا انما يدخل في زمرة زواج المسيار لان الخلل وقع بعد الشرط واركان النكاح فليس العهدة على الشروط والاركان انما على التطبيق

ريـاض
2015-11-12, 21:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


منع الشيخ الالباني رحمه الله وافتى بحرمته وذلك لسببين

الأول : أن المقصود من النكاح هو " السكن " كما قال تعالى : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 ، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر .
والثاني : أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم .
انظر : " أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة " ( ص 28 ، 29 ) .


السلام عليكم
بحثت في الشبكة عن كتاب (أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنّة) للشيخ الألباني فلم أجده ؟ ,, فهل أنتِ ناقلة من الكتاب المشار إليه ؟ .. أو أنّك ناقلة عن الذي قال: (منعه الشيخ الألباني وأفتى بحرمته لسببن)؟ ,, وفي كلتا الحالتين كان يينبغي عليك أنّ توثقي نقلك للأمانة ,, ولكي نستطيع أن نتأكد من كلام الشيخ الألباني في سياقه ,,

ريـاض
2015-11-12, 22:07
آمنت بالله فانت حجيج نفسك اذ تقول ان العلماء الافاضل الذين انكروه لم ينكره لانه ليس مستوف الشروط واركان الزواج الشرعي بل لاسباب اخرى كما جاء في التفصيل ؛انتهى كلامك فاضرب كلامي الآنف بكلامك فسترى انه لا فرق بل اني قد قلت لك بما ان العلماء الافاضل قد انكروه فهو ليس زواجا شرعيا انما يدخل في زمرة زواج المسيار لان الخلل وقع بعد الشرط واركان النكاح فليس العهدة على الشروط والاركان انما على التطبيق
أنا قلت : العلماء الذين أنكروه ,, لأنّه يوجد من العلماء من أباحه ,, وأكثر العلماء لم يحرّموه ,,, وحتى العلماء الذين أنكروه لم تصل درجة الإنكار عندهم إلى التحريم ,, فمنهم من قال (لا ننصح به) ومنهم من قال (لا افتي به) ,, إلى غير ذلك ,, باسثناء ما نسب للشيخ الألباني ,, وأقصد القول بحرمته ولا أقصد كلام الشيخ لأنّ كلام الشيخ لا يدل على التحريم ,,

ندى الصبح
2015-11-17, 13:51
السلام عليكم
من خلال كلام العلماء فالمساله واضحه لا تحتاج من الاعضاء الافاضل الى اجتهاد وتفسيرات
زواج حلال لانه استوفى كل الشروط رغم ما يؤخذ عليه من تضييع بعض حقوق الزوجه والابناء
سلام

قاصِرَةُ الطّرْف
2015-11-18, 21:37
السلام عليكم
بورك فيك على التوضيح ..وهو يعتبر نوع من الانكحة المعاصرة التي نزلت على أمتنا ..صحيح انه كان موجود هذا النوع منذ القدم ولكن بمفهومه الأخر و بنسب ضئيلة غير انه في عصرنا الحالي اصبح بشكل واضح كوضوح الشمس ومعلن عليه وتم اعتباره كنازلة من النوازل و الله اعلى و اعلم