مشاهدة النسخة كاملة : قروض اونساح حلال ام حرام
كثيرا ما اثير الجدل حول قروض اونساج
هل هي حلال ام حرام
فالبعض حرمها سابقا
تم جاء البعض ليحللها
وبقي الجدل قائما
هل وهل
وكيف ذالك
افيدونا
مع الشرح الوافي
أم محمد علي
2015-08-07, 15:08
في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب
السؤال:
تجري الآن في بلادنا (الجزائر) معاملاتٌ تسمَّى «تشغيل الشباب»: حيث تعطي الحكومة للشباب آلاتٍ للعمل عن طريق البنك، وهؤلاء الشباب يسدِّدون ثمن تلك الآلات بالتقسيط وبزيادةٍ عن سعرها يوم أن قبضوها من البنك الذي دفع ثمنها لبائعي الآلات، لقد وضح لي أنه ربا، لكن نسمع بعض المفتين الفضلاء يفتي بالجواز بناءً على أنه مرابحةٌ!! فهل هذا صحيحٌ؟ مع اعتبار الحاجة (التي يسمِّيها بعضُهم ضرورةً، ولكنَّها في الحقيقة ليست ضرورةً شرعيَّةً)، والمتمثِّلة في عدم توفُّر مناصب العمل لكثيرٍ من الناس، بسبب فوضى التوزيع وعدم التنظيم. فهل هذه الأشياء تبيح هذا الشيء (تشغيل الشباب) كما أباحت الحاجة التأمين على السيَّارات؟ والمعروف أنَّ التأمين يدخل فيه الربا والقمار والغرر والجهالة. أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ ما يُجريه ديوان تشغيل الشباب من معاملاتٍ لفائدة الشباب عن طريق البنك حيث يحصلون على آلات العمل ويسدِّدونها بالتقسيط بواسطة بيع المرابحة الذي يقوم مقامَ الإقراض الربويِّ الجاري في البنوك الربوية، حيث يَعِدُ البنكُ بأن يشترِيَ البضاعةَ على أن يبيعَها بربحٍ معلومٍ للمشتري الذي يلتزم بشرائها منه بمجرَّد الوعد بالبيع ويسدِّدها له بالتقسيط ضمن آجالٍ محدَّدةٍ، هذا التعامل الذي يرى فيه بعض المفتين الفضلاء إلزاميةَ الوفاء بالوعد بالبيع ويجعلونه في مقام العقد بناءً على ظواهر بعض الآيات القرآنية والسنَّة النبوية، منها: قولُه تعالى: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ﴾ [يونس: ٥٥]، وقولُه تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٤]، وقولُه تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٧]، وقولُه تعالى: ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: ١٦]، ومن السنَّة قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(١)، ولا يخفى أنه ليس في هذه النصوص الشرعيَّة ما يدلُّ على تحريم إخلاف الوعد ولزوم الوفاء به، ذلك لأنَّ الوعد في سورة التوبة إنما المقصود به العهد الذي هو الميثاق والالتزام والنذر على نحو ما بيَّنتْه الآية التي قبلها، وهو خارجٌ عن محلِّ النزاع، كما أنَّ الوعد للمستقبل فلا ينطبق عليه الصدق والكذب كما بيَّنه صاحب الفروق في «الفرق: ٢١٤»: «بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب الوفاء به منه وما لا يجب» حيث يقول: «إنَّ المستقبل زمانٌ يقبل الوجود والعدم، ولم يقع فيه بعدُ وجودٌ ولا عدمٌ، فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة ولا بالمطابقة لأنه لم يقعْ بعدُ ما يقتضي أحدهما، وحيث قلنا: الصدق القول المطابق والكذب القول الذي ليس بمطابقٍ، ظاهرٌ في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختصٌّ بالحال والماضي، وأمَّا المستقبل فليس فيه إلاَّ قبول المطابقة وعدمها»(٢)، وأمَّا الإخلاف في صفة المنافق في الحديث، فليس فيه دليلٌ على لزوم الوفاء بالوعد، لأنَّ غاية ما يدلُّ عليه هو أنه يُذَمُّ به فيما إذا كان الإخلاف بالوعد على وفق مقتضى حاله، وكان سجيَّةً له وطبعًا، وما كان كذلك فلا يغيب عن بالٍ أنه يحسن الذمُّ بها. فالحاصل أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهيٍّ عنه فينبغي أن يَفِيَ بوعده، وأنَّ ذلك معدودٌ من مكارم الأخلاق(٣)، لكنَّ الوفاء به -على مذهب الجمهور- غير لازمٍ، وإنما يُستحبُّ له ذلك، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروهَ كراهةً شديدةً ولكنَّه لا يأثم، وبهذا قال أبو حنيفة ومالكٌ في روايةٍ والشافعيُّ وأحمد وابن حزمٍ وغيرهم(٤).
وإذا تقرَّر عدمُ لزوم الوفاء بالوعد ظهر الفرق بينه وبين العقد، فالعقد هو تطابُقُ إرادتين وارتباطهما على وجه التحقُّق والإنجاز، بينما الوعد هو إبداء الرغبة في تحقيق أمرٍ ما للغير على وجه الإحسان والمعروف، فمن وعد بالوفاء به وهو عاقد العزم على تحقيقه له، لكن حالت الظروف دون ذلك فأخلف فلا حرج عليه، وإنما الحرج والضيق على من عَزْمُه على الإخلاف بالوعد معقودٌ فهو واقعٌ في المكروه ولا يلحقه إثمٌ، ولا يلزمه الوفاء بوعده.
ومن هنا يظهر أنَّ بيع المرابحة الذي يجري في البنوك القائمة على الإلزام بالمواعدة إنما هي طريقةٌ قائمةٌ مقامَ الإقراض الربوي، وخاصَّةً وأنَّ البنك -في كلِّ الأحوال- يضمن الربح، ويشترط على المتعامل معه التأمين على كلِّ الأخطار على حساب المتعامل، وبغضِّ النظر عن ممنوعيَّة التأمين، فإنَّ البنك يجعل لنفسه مأمنًا تعويضيًّا عن أيِّ خسارةٍ قد تنجرُّ عن هذه المعاملة المالية.
وعليه، فإنَّ ديوان تشغيل الشباب إن كان يطمح إلى توفير اليد المهنيَّة وامتصاص البطالة وتقوية الاقتصاد؛ فالواجب عليه أن يسعى إلى توفير مناصب شغلٍ بقروضٍ حسنةٍ خاليةٍ من أيِّ عوائدَ مادِّيَّةٍ، وذلك بإبعاد التدخُّل المفتعل للبنوك التي مدارُ تعامُلها على أكل أموال الناس بالباطل، ولا يهمُّها تشغيل الشباب من تضييعه، وهي لا تزيد الشبابَ العاطل إلاَّ محقًا وفقرًا وتهوينًا. والله المستعان.
ولا يُفَكُّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروضٍ ربويةٍ تتكفَّل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنَّ القرض لا يفقد صفة رِبويَّته إذا قام غيرُ المقترض بتسديده، سواءٌ كان المتكفِّلُ بالتسديد شخصًا طبيعيًّا كأحد أقاربه أو شخصًا معنويًّا اعتباريًّا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسَّسات الحكومية، لأنَّ الزيادة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضِّ النظر عن مسدِّده.
هذا، وعلى المسلم أن يحذر الربا في معاملاته ويتجنَّبَ اختلاطَه بأمواله ويعملَ على دفعِه أو رفعِه متى عَلِمَ به في حدود الطاقة والإمكان، ذلك لأنَّ أَكْل الربا والتعاملَ به وتعاطيَه من الموبِقات العظام، يضعُ صاحبَه في موقفِ محاربة الله ورسوله، الأمرُ الذي يوجِب من الله عقوبتَه في الدنيا بإتلاف المال ومحقِ البركة وعقوبةً في الآخرة هي أشدُّ وأبقى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩]، فما ظهر الزنا والربا في قومٍ إلاَّ استفحلت فيهم الأمراض المستعصية وظهر فيهم الفقر وظلمُ السلطان، والله المستعان.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٥ جمادى الأولى١٤٢٧ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢١ جوان ٢٠٠٦م
(١) (http://www.ferkous.com/home/?q=fatwa-467#_ftnref_467_1) أخرجه البخاري في «الإيمان» (٣٣)، ومسلم في «الإيمان» (٥٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) (http://www.ferkous.com/home/?q=fatwa-467#_ftnref_467_2) «الفروق» للقرافي (٤/ ٢٣).
(٣) (http://www.ferkous.com/home/?q=fatwa-467#_ftnref_467_3) «الأذكار» للنووي (٢٧٠).
(٤) (http://www.ferkous.com/home/?q=fatwa-467#_ftnref_467_4) «المحلَّى» لابن حزم (٨/ ٢٨)، «الفروق» للقرافي (٤/ ٢٤).
http://www.ferkous.com/home/?q=fatwa-467
واعر لكريدي
اما اذا كنت قادر على ارجاعه 100 % , فتوكل على الله وابدا مشروعك
و اعلم ان الحرام هو كل ما يضر الانسان
شكراعلى المعلومات المفيدة حول الموضوع
كما اعدك بانني ساحاول اجراء بحث اقتصادي رياضي لحل
هذا اللغز الذي تاه فيه معظم شبابنا
في ميزان حسناتك ان شاء الله
أم محمد علي
2015-08-07, 15:21
واعر لكريدي
اما اذا كنت قادر على ارجاعه 100 % , فتوكل على الله وابدا مشروعك
و اعلم ان الحرام هو كل ما يضر الانسان
قال الامام ابن تيميةرحمه الله:
ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبًا وإن كان لا يتعمد الكذب
في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب
السؤال:
تجري الآن في بلادنا (الجزائر) معاملاتٌ تسمَّى «تشغيل الشباب»: حيث تعطي الحكومة للشباب آلاتٍ للعمل عن طريق البنك، وهؤلاء الشباب يسدِّدون ثمن تلك الآلات بالتقسيط وبزيادةٍ عن سعرها يوم أن قبضوها من البنك الذي دفع ثمنها لبائعي الآلات، لقد وضح لي أنه ربا، لكن نسمع بعض المفتين الفضلاء يفتي بالجواز بناءً على أنه مرابحةٌ!! فهل هذا صحيحٌ؟ مع اعتبار الحاجة (التي يسمِّيها بعضُهم ضرورةً، ولكنَّها في الحقيقة ليست ضرورةً شرعيَّةً)، والمتمثِّلة في عدم توفُّر مناصب العمل لكثيرٍ من الناس، بسبب فوضى التوزيع وعدم التنظيم. فهل هذه الأشياء تبيح هذا الشيء (تشغيل الشباب) كما أباحت الحاجة التأمين على السيَّارات؟ والمعروف أنَّ التأمين يدخل فيه الربا والقمار والغرر والجهالة. أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ ما يُجريه ديوان تشغيل الشباب من معاملاتٍ لفائدة الشباب عن طريق البنك حيث يحصلون على آلات العمل ويسدِّدونها بالتقسيط بواسطة بيع المرابحة الذي يقوم مقامَ الإقراض الربويِّ الجاري في البنوك الربوية، حيث يَعِدُ البنكُ بأن يشترِيَ البضاعةَ على أن يبيعَها بربحٍ معلومٍ للمشتري الذي يلتزم بشرائها منه بمجرَّد الوعد بالبيع ويسدِّدها له بالتقسيط ضمن آجالٍ محدَّدةٍ، هذا التعامل الذي يرى فيه بعض المفتين الفضلاء إلزاميةَ الوفاء بالوعد بالبيع ويجعلونه في مقام العقد بناءً على ظواهر بعض الآيات القرآنية والسنَّة النبوية، منها: قولُه تعالى: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ﴾ [يونس: ٥٥]، وقولُه تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٤]، وقولُه تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٧]، وقولُه تعالى: ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: ١٦]، ومن السنَّة قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(١)، ولا يخفى أنه ليس في هذه النصوص الشرعيَّة ما يدلُّ على تحريم إخلاف الوعد ولزوم الوفاء به، ذلك لأنَّ الوعد في سورة التوبة إنما المقصود به العهد الذي هو الميثاق والالتزام والنذر على نحو ما بيَّنتْه الآية التي قبلها، وهو خارجٌ عن محلِّ النزاع، كما أنَّ الوعد للمستقبل فلا ينطبق عليه الصدق والكذب كما بيَّنه صاحب الفروق في «الفرق: ٢١٤»: «بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب الوفاء به منه وما لا يجب» حيث يقول: «إنَّ المستقبل زمانٌ يقبل الوجود والعدم، ولم يقع فيه بعدُ وجودٌ ولا عدمٌ، فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة ولا بالمطابقة لأنه لم يقعْ بعدُ ما يقتضي أحدهما، وحيث قلنا: الصدق القول المطابق والكذب القول الذي ليس بمطابقٍ، ظاهرٌ في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختصٌّ بالحال والماضي، وأمَّا المستقبل فليس فيه إلاَّ قبول المطابقة وعدمها»(٢)، وأمَّا الإخلاف في صفة المنافق في الحديث، فليس فيه دليلٌ على لزوم الوفاء بالوعد، لأنَّ غاية ما يدلُّ عليه هو أنه يُذَمُّ به فيما إذا كان الإخلاف بالوعد على وفق مقتضى حاله، وكان سجيَّةً له وطبعًا، وما كان كذلك فلا يغيب عن بالٍ أنه يحسن الذمُّ بها. فالحاصل أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهيٍّ عنه فينبغي أن يَفِيَ بوعده، وأنَّ ذلك معدودٌ من مكارم الأخلاق(٣)، لكنَّ الوفاء به -على مذهب الجمهور- غير لازمٍ، وإنما يُستحبُّ له ذلك، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروهَ كراهةً شديدةً ولكنَّه لا يأثم، وبهذا قال أبو حنيفة ومالكٌ في روايةٍ والشافعيُّ وأحمد وابن حزمٍ وغيرهم(٤).
وإذا تقرَّر عدمُ لزوم الوفاء بالوعد ظهر الفرق بينه وبين العقد، فالعقد هو تطابُقُ إرادتين وارتباطهما على وجه التحقُّق والإنجاز، بينما الوعد هو إبداء الرغبة في تحقيق أمرٍ ما للغير على وجه الإحسان والمعروف، فمن وعد بالوفاء به وهو عاقد العزم على تحقيقه له، لكن حالت الظروف دون ذلك فأخلف فلا حرج عليه، وإنما الحرج والضيق على من عَزْمُه على الإخلاف بالوعد معقودٌ فهو واقعٌ في المكروه ولا يلحقه إثمٌ، ولا يلزمه الوفاء بوعده.
ومن هنا يظهر أنَّ بيع المرابحة الذي يجري في البنوك القائمة على الإلزام بالمواعدة إنما هي طريقةٌ قائمةٌ مقامَ الإقراض الربوي، وخاصَّةً وأنَّ البنك -في كلِّ الأحوال- يضمن الربح، ويشترط على المتعامل معه التأمين على كلِّ الأخطار على حساب المتعامل، وبغضِّ النظر عن ممنوعيَّة التأمين، فإنَّ البنك يجعل لنفسه مأمنًا تعويضيًّا عن أيِّ خسارةٍ قد تنجرُّ عن هذه المعاملة المالية.
وعليه، فإنَّ ديوان تشغيل الشباب إن كان يطمح إلى توفير اليد المهنيَّة وامتصاص البطالة وتقوية الاقتصاد؛ فالواجب عليه أن يسعى إلى توفير مناصب شغلٍ بقروضٍ حسنةٍ خاليةٍ من أيِّ عوائدَ مادِّيَّةٍ، وذلك بإبعاد التدخُّل المفتعل للبنوك التي مدارُ تعامُلها على أكل أموال الناس بالباطل، ولا يهمُّها تشغيل الشباب من تضييعه، وهي لا تزيد الشبابَ العاطل إلاَّ محقًا وفقرًا وتهوينًا. والله المستعان.
ولا يُفَكُّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروضٍ ربويةٍ تتكفَّل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنَّ القرض لا يفقد صفة رِبويَّته إذا قام غيرُ المقترض بتسديده، سواءٌ كان المتكفِّلُ بالتسديد شخصًا طبيعيًّا كأحد أقاربه أو شخصًا معنويًّا اعتباريًّا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسَّسات الحكومية، لأنَّ الزيادة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضِّ النظر عن مسدِّده.
هذا، وعلى المسلم أن يحذر الربا في معاملاته ويتجنَّبَ اختلاطَه بأمواله ويعملَ على دفعِه أو رفعِه متى عَلِمَ به في حدود الطاقة والإمكان، ذلك لأنَّ أَكْل الربا والتعاملَ به وتعاطيَه من الموبِقات العظام، يضعُ صاحبَه في موقفِ محاربة الله ورسوله، الأمرُ الذي يوجِب من الله عقوبتَه في الدنيا بإتلاف المال ومحقِ البركة وعقوبةً في الآخرة هي أشدُّ وأبقى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩]، فما ظهر الزنا والربا في قومٍ إلاَّ استفحلت فيهم الأمراض المستعصية وظهر فيهم الفقر وظلمُ السلطان، والله المستعان.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٥ جمادى الأولى١٤٢٧ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢١ جوان ٢٠٠٦م
(١) (http://www.ferkous.com/home/?q=fatwa-467#_ftnref_467_1) أخرجه البخاري في «الإيمان» (٣٣)، ومسلم في «الإيمان» (٥٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) (http://www.ferkous.com/home/?q=fatwa-467#_ftnref_467_2) «الفروق» للقرافي (٤/ ٢٣).
(٣) (http://www.ferkous.com/home/?q=fatwa-467#_ftnref_467_3) «الأذكار» للنووي (٢٧٠).
(٤) (http://www.ferkous.com/home/?q=fatwa-467#_ftnref_467_4) «المحلَّى» لابن حزم (٨/ ٢٨)، «الفروق» للقرافي (٤/ ٢٤).
http://www.ferkous.com/home/?q=fatwa-467
أفضت و كفيت و صدقتي و رب الكعبة
بارك الله فيك يا أختي الفاضلة على نقل هذه الفتوى للشيخ الفاضل علي فركوس حفظه الله
و ليعلم كل من كان يؤمن بالله و رسوله بمعتقد صحيح أن ما يسمى بقروض لونساج هي ربا و أكل لأموال الناس بالباطل ، فلماذا نتعامى عن الحق و هو أمامنا فلا ينفع لا حساب رياضي و لا محاسبة مالية و لا أي خبرة أخرى أمام شرع الله فالمعاملات التي تقوم بها جميع بنوك الجزائر ربوية 100 % و كل ذو لب عاقل يعلم ذلك فلماذا التحايل على شرع الله ؟؟؟
يا ناس إتقوا الله في أنفسكم فسبب خراب معيشة الناس اليوم هو نتاج المعاملات الربوية و التحايل على شرع الله.
شكراعلى المعلومات المفيدة حول الموضوع
كما اعدك بانني ساحاول اجراء بحث اقتصادي رياضي لحل
هذا اللغز الذي تاه فيه معظم شبابنا
في ميزان حسناتك ان شاء الله
لماذا تتعامى عن الحق و هو أمامك فلا ينفع لا حساب رياضي و لا محاسبة مالية و لا أي خبرة أخرى أمام شرع الله فالمعاملات التي تقوم بها جميع بنوك الجزائر ربوية 100 %
لا شك عندى من ان هذه القروص هي قروض ربوية
وان القصد من اجراء بحث اقتصادي رياصي
ليس من اجل اثبات انها ليست ربوية وانما
من اجل
فك هذا اللغز رياضيا وعلميا وتوصيج
المحرم منها
فكثيرا ما يغلط الكثير من الشباب بكلمة قروض بدون فائدة
والتي هى في
الاصل قروض بفائدة
***********
وبعد تحليلى لمحتوي هذة القروض وجدة مايلي:
متال
لو فرضنا ان قيمة القرض 1000 دج =100%
البنك يدفع 700 دج = 70%
اونساج يدفع 280 دج = 28%
المساهمة الشخصية 20 دج ( يقدمها المتحصل عل القرض من جيبه) =2%
فالاصل ان يرج ماعليه من ديون كالتالي
(700دج + 280 دج )=980 دج فقط دون احتصاب المساهمة الشخصة 20 دج
الا انه في حقيقة الامر واثناء عمليات التسديد
يرجع المقترض ما قيمتة ( 700دج + 280دج + 20 دج) = 1000دج
حيث ان 20 دج و التى تمثل نسبة 2% يتم ارجاعها رغم انها لم تدفع لا من البنك او اونساج
وبالتالى فان 20 دج او 2 %تمثل معدل فائدة بالنسبة للمستفيد
اذن في الاصل قروض انساج هي قروض بفوائد
ان شاء الله تكون المعلومات مفيدة
ان كان هناك تحليل اخر اتمني ان تطلعون عليه قريبا
❀ حسآم ❀
2015-08-12, 13:04
السلام عليكم و رحمة الله
الربا حرام
tamimhaman
2015-08-12, 13:29
نحاو الفايدة
الفائدة ل زالت موجودة
وبعد تحليلى لمحتوي هذة القروض وجدة مايلي:
متال
لو فرضنا ان قيمة القرض 1000 دج =100%
البنك يدفع 700 دج = 70%
اونساج يدفع 280 دج = 28%
المساهمة الشخصية 20 دج ( يقدمها المتحصل عل القرض من جيبه) =2%
فالاصل ان يرج ماعليه من ديون كالتالي
(700دج + 280 دج )=980 دج فقط دون احتصاب المساهمة الشخصة 20 دج
الا انه في حقيقة الامر واثناء عمليات التسديد
يرجع المقترض ما قيمتة ( 700دج + 280دج + 20 دج) = 1000دج
حيث ان 20 دج و التى تمثل نسبة 2% يتم ارجاعها رغم انها لم تدفع لا من البنك او اونساج
وبالتالى فان 20 دج او 2 %تمثل معدل فائدة بالنسبة للمستفيد
اذن في الاصل قروض انساج هي قروض بفوائد
ادن قروض اونساج هي قروض ربوية
Technine
2015-08-13, 12:43
يقولون أنها ربوية
bendjaballah
2015-08-14, 00:02
بارك الله فيكم
نتمنى من الدولة مراجعة هذه السياسات
لانها ربوية والهدف منها تدمير الشباب لا دعمه
BenFarouk
2015-08-28, 13:38
حللها الكثيرون...أنا أفتالي امام بجوازها عند الضرورة...
الأستاذ رمزي
2015-08-28, 13:52
حللها الكثيرون...أنا أفتالي امام بجوازها عند الضرورة...
قال عليه الصلاة و السلام:" الربا اثنان و سبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه "
سؤالى : هل ترى هنالك ضرورة لإتيان الرجل أمه؟
BenFarouk
2015-08-28, 16:02
قال عليه الصلاة و السلام:" الربا اثنان و سبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه "
سؤالى : هل ترى هنالك ضرورة لإتيان الرجل أمه؟
1- قياسك خاطيء سيدي...ليس هناك ضرورة نحك الرجل أمه، لكن هناك ضرورة شراء الحليب لولده..
2- من حللها لم يحللها بصفة تحليل الربا بل لأنه يرى بأن الفوائد هي تعويض عن تهالك قيمة العملة و هناك دراسة مفصلة عن الأمر.
3- من أعارك 1000 دج عام 1980 أليس ظلما أن تعيد له نفس المبلغ عام 2015 ؟ الأمر ليس بهذه البساطة !
maladino
2015-08-29, 01:03
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ارجو ان يكون شرح وافي .. وان تكون ادلة على ذلك
ahmed5555
2015-08-30, 13:08
لا شك عندى من ان هذه القروص هي قروض ربوية
وان القصد من اجراء بحث اقتصادي رياصي
ليس من اجل اثبات انها ليست ربوية وانما
من اجل
فك هذا اللغز رياضيا وعلميا وتوصيج
المحرم منها
فكثيرا ما يغلط الكثير من الشباب بكلمة قروض بدون فائدة
والتي هى في
الاصل قروض بفائدة
***********
وبعد تحليلى لمحتوي هذة القروض وجدة مايلي:
متال
لو فرضنا ان قيمة القرض 1000 دج =100%
البنك يدفع 700 دج = 70%
اونساج يدفع 280 دج = 28%
المساهمة الشخصية 20 دج ( يقدمها المتحصل عل القرض من جيبه) =2%
فالاصل ان يرج ماعليه من ديون كالتالي
(700دج + 280 دج )=980 دج فقط دون احتصاب المساهمة الشخصة 20 دج
الا انه في حقيقة الامر واثناء عمليات التسديد
يرجع المقترض ما قيمتة ( 700دج + 280دج + 20 دج) = 1000دج
حيث ان 20 دج و التى تمثل نسبة 2% يتم ارجاعها رغم انها لم تدفع لا من البنك او اونساج
وبالتالى فان 20 دج او 2 %تمثل معدل فائدة بالنسبة للمستفيد
اذن في الاصل قروض انساج هي قروض بفوائد
لا يا اخي انت عندما ترجع المال ترجع 70 % للبنك ثم بعدها ترجع 28 % لونساج فقط .....اما 2% لا ترجعها لانها مساهمتك الشخصية .....لدي العقد وهذا ما كتب فيه....
في العقد كتب فيه بان القرض مدعم من طرف الدولة وانه خال من الفوائد البنكية في حالة التزمت بالتسديد في الاجال المحددة دون تاخير علما بان التسديد يكون عبر اقساط كل قسط في 06 اشهر ..
واي تاخر تفرض غرامة 2 %
ahmed5555
2015-08-30, 13:15
هناك شيء اخر : في العقد مادة تقول بان القرض بدون فائدة في الوقت الحالي الراهن الا اذا طرا اجراء مغاير فيكون الحق للبنك في اتخاذ تدابير بشانه......
وهذا يعطيهم الحق في اعادة احياء الفائدة يوما ما .....
رفيق الكل
2015-08-30, 15:26
مهما كانت نسبه الفائده فهي ربا وبالتالي حرام
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir