المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل التسويق الالكتروني حرام


wafa50
2015-08-06, 22:06
السلام عليكم و رخمة الله و بركاته
عندي استفسار فيما يخص التسويق بالعمولة ـ فكرة التسويق بالعمولة فهي كالتالي:
أدى التطور في المجال الائتماني والبنكي( توفر بطاقات الدفع والائتمان ) الى ظهور شركات تسوق عبر الانترنت تبيع منتجات مثلamazon و clickbank و بكبر حجمها وحجم عارضي السلع فيها أصبحت توفر عمل 'التسويق بالعمولة' لمن أن أراد أن يحقق دخل، فيتم التسجيل على أنك مسوق لها، وتعطيك روابط نضعها أنت في مواقعك أو مدوناتك، و كلما قام شخص بشراء المنتج عن طريق الرابط المخصص لك يتم تقديم عمولة (نسبة معينة من سعر المنتج)
هل نوع المنتج هو الذي يحدد شرعية هذا التسويق لانه في الحياة العادية متعامل به عادي أم أن الطريقة الالكترونية هي التي تحرمه
وجدت أنها فرصة عمل جيدة و توفر دخل لاباس به، لكن اذا كان لا يتوافق مع ما حلله الله أكيد ليس فيه الخير لنا
أرجو من عنده الخبرة او الالمام بهذا المجال أن يفيدنا هل يجوز ذلك أم لا
و جازاكم الله كل خير

fouadcrbb
2015-08-09, 14:24
التسويق مثل التجارة او هو اصلا تجارة
وين راه الحرام هنا ؟ حتى الرسول عليه صلاة والسلام كان يتاجر

wafa50
2015-08-09, 18:57
التسويق مثل التجارة او هو اصلا تجارة
وين راه الحرام هنا ؟ حتى الرسول عليه صلاة والسلام كان يتاجر
حتى أنا نفس الرأي لكن لما شفت معظم المشايخ في الفيديوات يرفضو يحرمو قلت نستفسر أكثر

sarab.sarab
2015-08-09, 19:40
اذ ا طلبت الفتوى اتمنى ان يجيبك مفتي وليس كل من هب ودب يفتي

wafa50
2015-08-09, 21:44
اذ ا طلبت الفتوى اتمنى ان يجيبك مفتي وليس كل من هب ودب يفتي

ان شاء الله نجد منله الخبرة ليفيدنا حقا

ZAHOUT007
2015-08-09, 22:10
الله أعلم اسئلوا أهل الاختصاص

ahmed5555
2015-08-10, 15:55
نعم هو حرام ....اردت العمل في هذا المجال وسالت اهل الدين فقالو بان الحرام انك تبيع ماليس لك ....
هذه السلعة انت لا تملكها ولكنك تبيع فيها ....
والرسول محمد صل الله عليه وسلم يقول : لاتبع ما لا تملك ...

مجاهد أحمد
2015-08-13, 19:59
[/font]"]إخوتي الكرام لا يليق باي كان أن يفتي طالما أنه ليس بعالم إفتاء

salem_slim
2015-08-16, 22:07
الافتاء صعب يا اخوتي

خالد عنابي2
2015-08-17, 00:21
بيع الغرر او بيع مالا تملك لاشك انه من اليوع المحرمة

ولكن لا يمكن التعميم

لكي تعرف هل التسويق الالكتروني حلال ام حرام عليك ان تفصل طبيعة وشكل وظروف هذا التسويق ونوعية البضاعة المسوقة وطرق الدفع وغيرها

لا يمكن لاي عالم ان يفتي لك في مسالة وانت تكتب فيها سطرا او سطرين

recotion
2015-08-17, 00:23
اعطولنا اصحيح قصدي الدلائل اذا كاين

خالد عنابي2
2015-08-17, 00:25
أدى التطور في المجال الائتماني والبنكي( توفر بطاقات الدفع والائتمان ) الى ظهور شركات تسوق عبر الانترنت تبيع منتجات مثلamazon و clickbank و بكبر حجمها وحجم عارضي السلع فيها أصبحت توفر عمل 'التسويق بالعمولة' لمن أن أراد أن يحقق دخل، فيتم التسجيل على أنك مسوق لها، وتعطيك روابط نضعها أنت في مواقعك أو مدوناتك، و كلما قام شخص بشراء المنتج عن طريق الرابط المخصص لك يتم تقديم عمولة (نسبة معينة من سعر المنتج)
هل نوع المنتج هو الذي يحدد شرعية هذا التسويق لانه في الحياة العادية متعامل به عادي أم أن الطريقة الالكترونية هي التي تحرمه
وجدت أنها فرصة عمل جيدة و توفر دخل لاباس به، لكن اذا كان لا يتوافق مع ما حلله الله أكيد ليس فيه الخير لنا
أرجو من عنده الخبرة او الالمام بهذا المجال أن يفيدنا هل يجوز ذلك أم لا
و جازاكم الله كل خير حسنا اخي سوف افيدك بما اعرف وطبعا لست عالما ولا فقيها ولا طالب علم حتى ولكن اعرف بعض الامور فقط

1- ليس سبب التحريم هو الطريقة الالكترونية في التسويق بكل تاكيد لان المتجر الالكتروني هو فضاء افتراضي يحاكي السوق على ارض الواقع ولكن هناك خطر التعرض للغرر وهنا يجب ان تكون هناك الية ضمان معينة من طرف الموقع لضمان حقوق البائع والمشتري

2- كسب عمولة على التسويق ليس حراما بالطبع لانك تاخذ اجرا مقابل جهد بذلته وهذا لا يعد بيعا لما لا تملك طالما انك لا توهم الشاري بانك انت صاحب او مالك السلعة

3- طبيعة السلعة المباعة لاشك انها تحدد مشروعية التعامل فاذا اشترى عن طريق رابطك قارورة خمر فلاشك انك اثم وملعون والحديث معروف فابتعد عن المحرمات والشبهات

4- الية الدفع وطبيعة الحساب ايضا تحدد اذا كان ذلك حلالا ام حراما فيجب اجتناب الربا خاصة والبنوك التي تتعامل به

wafa50
2015-08-18, 15:02
حسنا اخي سوف افيدك بما اعرف وطبعا لست عالما ولا فقيها ولا طالب علم حتى ولكن اعرف بعض الامور فقط

1- ليس سبب التحريم هو الطريقة الالكترونية في التسويق بكل تاكيد لان المتجر الالكتروني هو فضاء افتراضي يحاكي السوق على ارض الواقع ولكن هناك خطر التعرض للغرر وهنا يجب ان تكون هناك الية ضمان معينة من طرف الموقع لضمان حقوق البائع والمشتري

2- كسب عمولة على التسويق ليس حراما بالطبع لانك تاخذ اجرا مقابل جهد بذلته وهذا لا يعد بيعا لما لا تملك طالما انك لا توهم الشاري بانك انت صاحب او مالك السلعة

3- طبيعة السلعة المباعة لاشك انها تحدد مشروعية التعامل فاذا اشترى عن طريق رابطك قارورة خمر فلاشك انك اثم وملعون والحديث معروف فابتعد عن المحرمات والشبهات

4- الية الدفع وطبيعة الحساب ايضا تحدد اذا كان ذلك حلالا ام حراما فيجب اجتناب الربا خاصة والبنوك التي تتعامل به

السلام عليكم
شكرا على الرد اخي الكريم
بالنسبة للمنتجات المسوقة لها اكيد سابتعد عن كل المتجات المشبوهة بل العكس هي منتجات و كتب تعليمية مفيدة أما بالنسبة للبنوك المتعامل معها هي
paypal, payooner, visa

imanebj
2015-09-11, 14:22
بسم الله الرحمن الرحيم...
بارك الله فيك على حرصك على تقوى الله واتقاء الشبهات... الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيح أنه كان يتاجر ولكن كان يتاجر بما ملك... استفسرت شخصيا و زوجي حول هذا الموضوع وبحثنا فيه وعن فتاوى علماء سنيين و كبار المشايخ القدماء وكتشفنا أنه لا يجوز بيع بضاعة أو سلعة ليست ملكا لك و ليست موجودة بين يديك.... والله تعالى أعلم. يمكنك البحث بجد إذا كنت جد مهتم لهذا الامر وجدي فيه... والله تعالى هو الموفق.

kamalidd
2015-09-12, 22:07
اظن انه حلال لانه تجارة عادية
الفرق هو الامتداد المكاني الذي هو الانترنيت

bilal Montage
2015-09-18, 10:24
فضيلة الدكتور الشيخ ابو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

في حكم التسويق الشبكي (الهرمي)

السؤال:
شيخنا الفاضل -حفظكم الله- انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المعاملات بطريقة التسويق الشبكي لشركاتٍ عالميةٍ مثل [Qnet]، وتتلخَّص صورة هذه المعاملات في إقناع الشركة لشخصٍ ما بشراء سلعةٍ أو مُنْتَجٍ على أن يقوم بإقناع آخَرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخَرين بالشراء وهكذا، وكلَّما زادت طبقات المشتركين حصل المشترك الأوَّل على مبالغ أكثر، وكلُّ مشتركٍ يقنع من بعده بالاشتراك مقابلَ مبالغَ ماليةٍ كبيرةٍ. فما حكم هذه المعاملة -بارك الله فيكم-؟ وهل هي من السمسرة الجائزة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا ظهر أنَّ نظام التسويق الشبكي للشركات العالمية تتعامل بهذا الأسلوب في تسويق منتجاتها فإنه -والحال هذه- تقترن به عدَّة محاذيرَ شرعيةٍ يمكن إبرازها على النحو التالي:
المحذور الأوَّل: اشتمال هذه المعاملة على الغرر والميسر والمقامرة المحرَّمة شرعًا، ذلك لأنَّ المشترك لا يُسهم في التسويق الشبكي إلاَّ بغرض العوض المالي على جلب الزبائن المشتركين، وتزيد عمولته ويربح أكثر كلَّما أحضر عددًا أكبر من الزبائن وحقَّق شروط الشركة، أو قد تنقص عن المبلغ الأوَّل الذي دفعه، وإذا ما فشل في مَهَمَّته خسر المبلغ كلَّه، وبين حالتَيِ الربح والخسارة يجهل المشترك -حالَ إسهامه في التسويق الشبكي أو الهرمي- هل يكون غانمًا أو غارمًا؟ وهذه الجهالة تجرُّه -في تعامُله هذا- إلى الولوج في باب الغرر المنهيِّ عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(١)، وغيره من الأحاديث الصحيحة الشاملة للغرر والميسر والمقامرة.
المحذور الثاني: اشتمال هذه المعاملة على الربا الخفيِّ(٢) وهو ربا البيوع بقسمَيْه: ربا الفضل وربا النسيئة، ذلك لأنَّ المعلوم أنَّ البضاعة التي هي محلُّ التسويق الشبكي ليست مقصودةً في ذاتها، وإنما هي مستعملةٌ كقناعٍ يُتذرَّع به للحصول على المبالغ المالية من عمولات الزبائن التي قد تفوق تلك البضاعة، ويؤكِّد معنى عدم إرادة تلك البضاعة في حدِّ ذاتها أنَّ ثمنها المعروض في الشركة أغلى من قيمتها الحقيقية في السوق.
فإذا تقرَّر أنَّ البضاعة أو السلعة ليست مقصودةً في ذاتها تأكَّد أنَّ المقصود الحقيقيَّ من هذا التعامل هو تسويق العمولات لا البضاعة أو السلعة، فيُسهم المشترك بدفعِ قليلٍ من المال ليحصل على مالٍ أوفرَ منه بكثيرٍ، فتتجلَّى صورة المبادلة على حقيقتها على الوجه التالي: بيعُ عمولةٍ نقديةٍ بعمولةٍ نقديةٍ مع حصول التفاضل بينهما والنسيئة تحت قناعِ أو ستار البضاعة أو السلعة أو المنتج الذي تقوم بتسويقه تلك الشركات، وقد أجمع أهل العلم على تحريم ربا البيوع بضربيه: الفضل والنسيئة(٣)، ومن مستند هذا الإجماع قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(٤).
كما أنَّ هذه المبادلة لها شبهٌ قريبٌ ببيع العينة حيث يكون المقصود منها التحايلَ على تحريم الربا باتِّخاذ عينٍ أو سلعةٍ للوصول إلى تحصيل الربا تحت غطاء البيع، وقد ورد تحريمه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»(٥).
المحذور الثالث: اشتمال هذه المعاملة على ظلم العبد لأخيه، ذلك لأنَّ التسويق الشبكيَّ يعتمد في ترويج منتجه أو سلعته على الدعاية المغرية التي تخدع المشاركين بها وتغريهم بتحصيل أرباحٍ كبيرةٍ وعمولاتٍ فاحشةٍ في مقابل مبلغٍ يسيرٍ وهو ثمن المنتج الذي تتوخَّى به الشركات في الأصل -من خلال التسويق والمتاجرة المقنَّعة- تجميعَ أكبرِ قدرٍ من المشتركين، الأمر الذي يفضي -في الغالب الأعمِّ- إلى وقوع أكثرية المشاركين من الطبقة الدنيا من الشبكة الهرمية ضحيَّةً في شراك هذا الأسلوب التسويقيِّ الماكر بالغشِّ والتلبيس، في حين تتحقَّق أطماع الطبقة العليا الغانمة على حساب الأكثرية الغارمة، وهذه المعاملات تدخل -بلا شكٍّ- في عموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، إذ «الخداع الذي هو مَظِنَّة أنْ لا رضا به عند تحقُّقه فيكون من أكل المال بالباطل»(٦)، كما تشمله النصوص الشرعية الناهية عن الغشِّ والتدليس والتلبيس على الناس ونحو ذلك، وقد ورد في الحديث: «مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ»(٧).
هذا، ولا يدخل نظام التسويق الشبكي في باب السمسرة لاختلافه عنها من عدَّة وجوهٍ منها:
الأوَّل: أنَّ السمسرة عقدٌ يُكلَّف بموجَبه السمسارُ بالبحث عن شخصٍ آخَرَ لربط العلاقة بين الطرفين قصْدَ إبرام العقد بينهما مقابلَ أجرةٍ.
بينما نظام التسويق الشبكي يقوم المشارك فيه بدفع الأجر لتسويق بضاعة الشركة أو منتجها.
الثاني: يتميَّز عقد السمسرة بغياب العلاقة التبعية، أي: لا تربط السمسار أيُّ علاقةٍ تبعيةٍ بعميله، في حين تربط المشاركَ -في نظام التسويق الشبكي- علاقةٌ تبعيةٌ بعميله حتى يَصِلَ التسويق الشبكي إلى نهايته.
الثالث: العقد الذي يبرمه السمسار مع عميله ينتهي متى أبرم الطرفان العقدَ ويستحقُّ السمسار أجرةً، بينما في التسويق الشبكي قد يستمرُّ التسويق إلى وقتٍ لا يدري المشترك فيه ما إذا كان غانمًا أو غارمًا.
الرابع: عقد السمسرة عقدُ وساطةٍ وتقريبٍ بين العميل والمتعاقَد معه، يقوم السمسار على حمل إرادة الطرفين على التعاقد، ويكون هدفه الأساسيُّ تسهيلَ عملية التعاقد على البضاعة أو المنتج محلِّ التعاقد بصورةٍ حقيقيةٍ، أي: أنَّ البضاعة أو المنتج مقصودٌ في ذاته مجرَّدٌ عن أيِّ تلبيسٍ.
بينما التسويق الشبكي ليس بهذه الصورة، فهدفه الأساسيُّ الذي يرمي إليه إنما هو تحصيل العمولات والأرباح، فيسوِّق البضاعة بنفسه لمن يريد أن يسوِّقها إلى غيره، من غير أن تكون البضاعة أو المنتج مقصودًا في ذاته، وإنما هو معبرٌ للتوصُّل إلى توفير المال وتكثيره.
وبناءً على ما تقدَّم، فإنَّ حرمة هذه المعاملة تتأكَّد بمجموع المحاذير السابقة المقترنة بها، وإن كان محذورٌ واحدٌ يكفي في الحكم عليها بالمنع لما اشتملت عليه من الظلم والفساد، والتسويق الشبكيُّ -بأسلوبه الإغرائيِّ- لا يمتُّ بصلةٍ للسمسرة المشروعة للفوارق العديدة بينهما -كما تقدَّم-، وإنما حقيقة التسويق الشبكي ألصقُ بالميسر والمقامرة والربا.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٤ ربيع الثاني ١٤٣٣ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ مــارس ٢٠١٢م
(١) أخرجه مسلم في «البيوع» (١٥١٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) انظر تقسيم ابن القيِّم للربا الجليِّ والخفيِّ في «إعلام الموقِّعين» (٢/ ١٥٤-١٥٥).
(٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٣).
(٤) أخرجه البخاري في «البيوع» باب بيع الفضَّة بالفضَّةِ (٢١٧٧)، ومسلم في «المساقاة» (١٥٨٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٥) أخرجه أبو داود في «الإجارة» بابٌ فِي النَّهي عن العِينة (٣٤٦٢)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١١).
(٦) «سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٢٨).
(٧) أخرجه أبو داود في «العلم» باب التَّوقِّي في الفتيا (٣٦٥٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٠٦٨).

solaaa
2015-09-29, 21:31
بارك الله فيكم

naymar1
2015-10-29, 23:52
صعب يا اخوتي

أبو عاصم
2015-10-30, 14:40
اللهم احفظ الشيخ فركوس

عبدالنور.ب
2015-10-30, 17:23
في حكم التسويق الشبكي (الهرمي) لفضيلة الشيخ الدكتور محمد علي فركوس

السؤال:
شيخنا الفاضل -حفظكم الله- انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المعاملات بطريقة التسويق الشبكي لشركاتٍ عالميةٍ مثل [Qnet]، وتتلخَّص صورة هذه المعاملات في إقناع الشركة لشخصٍ ما بشراء سلعةٍ أو مُنْتَجٍ على أن يقوم بإقناع آخَرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخَرين بالشراء وهكذا، وكلَّما زادت طبقات المشتركين حصل المشترك الأوَّل على مبالغ أكثر، وكلُّ مشتركٍ يقنع من بعده بالاشتراك مقابلَ مبالغَ ماليةٍ كبيرةٍ. فما حكم هذه المعاملة -بارك الله فيكم-؟ وهل هي من السمسرة الجائزة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا ظهر أنَّ نظام التسويق الشبكي للشركات العالمية تتعامل بهذا الأسلوب في تسويق منتجاتها فإنه -والحال هذه- تقترن به عدَّة محاذيرَ شرعيةٍ يمكن إبرازها على النحو التالي:
المحذور الأوَّل: اشتمال هذه المعاملة على الغرر والميسر والمقامرة المحرَّمة شرعًا، ذلك لأنَّ المشترك لا يُسهم في التسويق الشبكي إلاَّ بغرض العوض المالي على جلب الزبائن المشتركين، وتزيد عمولته ويربح أكثر كلَّما أحضر عددًا أكبر من الزبائن وحقَّق شروط الشركة، أو قد تنقص عن المبلغ الأوَّل الذي دفعه، وإذا ما فشل في مَهَمَّته خسر المبلغ كلَّه، وبين حالتَيِ الربح والخسارة يجهل المشترك -حالَ إسهامه في التسويق الشبكي أو الهرمي- هل يكون غانمًا أو غارمًا؟ وهذه الجهالة تجرُّه -في تعامُله هذا- إلى الولوج في باب الغرر المنهيِّ عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(١)، وغيره من الأحاديث الصحيحة الشاملة للغرر والميسر والمقامرة.
المحذور الثاني: اشتمال هذه المعاملة على الربا الخفيِّ(٢) وهو ربا البيوع بقسمَيْه: ربا الفضل وربا النسيئة، ذلك لأنَّ المعلوم أنَّ البضاعة التي هي محلُّ التسويق الشبكي ليست مقصودةً في ذاتها، وإنما هي مستعملةٌ كقناعٍ يُتذرَّع به للحصول على المبالغ المالية من عمولات الزبائن التي قد تفوق تلك البضاعة، ويؤكِّد معنى عدم إرادة تلك البضاعة في حدِّ ذاتها أنَّ ثمنها المعروض في الشركة أغلى من قيمتها الحقيقية في السوق.
فإذا تقرَّر أنَّ البضاعة أو السلعة ليست مقصودةً في ذاتها تأكَّد أنَّ المقصود الحقيقيَّ من هذا التعامل هو تسويق العمولات لا البضاعة أو السلعة، فيُسهم المشترك بدفعِ قليلٍ من المال ليحصل على مالٍ أوفرَ منه بكثيرٍ، فتتجلَّى صورة المبادلة على حقيقتها على الوجه التالي: بيعُ عمولةٍ نقديةٍ بعمولةٍ نقديةٍ مع حصول التفاضل بينهما والنسيئة تحت قناعِ أو ستار البضاعة أو السلعة أو المنتج الذي تقوم بتسويقه تلك الشركات، وقد أجمع أهل العلم على تحريم ربا البيوع بضربيه: الفضل والنسيئة(٣)، ومن مستند هذا الإجماع قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(٤).
كما أنَّ هذه المبادلة لها شبهٌ قريبٌ ببيع العينة حيث يكون المقصود منها التحايلَ على تحريم الربا باتِّخاذ عينٍ أو سلعةٍ للوصول إلى تحصيل الربا تحت غطاء البيع، وقد ورد تحريمه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»(٥).
المحذور الثالث: اشتمال هذه المعاملة على ظلم العبد لأخيه، ذلك لأنَّ التسويق الشبكيَّ يعتمد في ترويج منتجه أو سلعته على الدعاية المغرية التي تخدع المشاركين بها وتغريهم بتحصيل أرباحٍ كبيرةٍ وعمولاتٍ فاحشةٍ في مقابل مبلغٍ يسيرٍ وهو ثمن المنتج الذي تتوخَّى به الشركات في الأصل -من خلال التسويق والمتاجرة المقنَّعة- تجميعَ أكبرِ قدرٍ من المشتركين، الأمر الذي يفضي -في الغالب الأعمِّ- إلى وقوع أكثرية المشاركين من الطبقة الدنيا من الشبكة الهرمية ضحيَّةً في شراك هذا الأسلوب التسويقيِّ الماكر بالغشِّ والتلبيس، في حين تتحقَّق أطماع الطبقة العليا الغانمة على حساب الأكثرية الغارمة، وهذه المعاملات تدخل -بلا شكٍّ- في عموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، إذ «الخداع الذي هو مَظِنَّة أنْ لا رضا به عند تحقُّقه فيكون من أكل المال بالباطل»(٦)، كما تشمله النصوص الشرعية الناهية عن الغشِّ والتدليس والتلبيس على الناس ونحو ذلك، وقد ورد في الحديث: «مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ»(٧).
هذا، ولا يدخل نظام التسويق الشبكي في باب السمسرة لاختلافه عنها من عدَّة وجوهٍ منها:
الأوَّل: أنَّ السمسرة عقدٌ يُكلَّف بموجَبه السمسارُ بالبحث عن شخصٍ آخَرَ لربط العلاقة بين الطرفين قصْدَ إبرام العقد بينهما مقابلَ أجرةٍ.
بينما نظام التسويق الشبكي يقوم المشارك فيه بدفع الأجر لتسويق بضاعة الشركة أو منتجها.
الثاني: يتميَّز عقد السمسرة بغياب العلاقة التبعية، أي: لا تربط السمسار أيُّ علاقةٍ تبعيةٍ بعميله، في حين تربط المشاركَ -في نظام التسويق الشبكي- علاقةٌ تبعيةٌ بعميله حتى يَصِلَ التسويق الشبكي إلى نهايته.
الثالث: العقد الذي يبرمه السمسار مع عميله ينتهي متى أبرم الطرفان العقدَ ويستحقُّ السمسار أجرةً، بينما في التسويق الشبكي قد يستمرُّ التسويق إلى وقتٍ لا يدري المشترك فيه ما إذا كان غانمًا أو غارمًا.
الرابع: عقد السمسرة عقدُ وساطةٍ وتقريبٍ بين العميل والمتعاقَد معه، يقوم السمسار على حمل إرادة الطرفين على التعاقد، ويكون هدفه الأساسيُّ تسهيلَ عملية التعاقد على البضاعة أو المنتج محلِّ التعاقد بصورةٍ حقيقيةٍ، أي: أنَّ البضاعة أو المنتج مقصودٌ في ذاته مجرَّدٌ عن أيِّ تلبيسٍ.
بينما التسويق الشبكي ليس بهذه الصورة، فهدفه الأساسيُّ الذي يرمي إليه إنما هو تحصيل العمولات والأرباح، فيسوِّق البضاعة بنفسه لمن يريد أن يسوِّقها إلى غيره، من غير أن تكون البضاعة أو المنتج مقصودًا في ذاته، وإنما هو معبرٌ للتوصُّل إلى توفير المال وتكثيره.
وبناءً على ما تقدَّم، فإنَّ حرمة هذه المعاملة تتأكَّد بمجموع المحاذير السابقة المقترنة بها، وإن كان محذورٌ واحدٌ يكفي في الحكم عليها بالمنع لما اشتملت عليه من الظلم والفساد، والتسويق الشبكيُّ -بأسلوبه الإغرائيِّ- لا يمتُّ بصلةٍ للسمسرة المشروعة للفوارق العديدة بينهما -كما تقدَّم-، وإنما حقيقة التسويق الشبكي ألصقُ بالميسر والمقامرة والربا.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٤ ربيع الثاني ١٤٣٣ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ مــارس ٢٠١٢م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1135#_ftnref_1135_1) أخرجه مسلم في «البيوع» (١٥١٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1135#_ftnref_1135_2) انظر تقسيم ابن القيِّم للربا الجليِّ والخفيِّ في «إعلام الموقِّعين» (٢/ ١٥٤-١٥٥).

(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1135#_ftnref_1135_3) انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٣).

(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1135#_ftnref_1135_4) أخرجه البخاري في «البيوع» باب بيع الفضَّة بالفضَّةِ (٢١٧٧)، ومسلم في «المساقاة» (١٥٨٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1135#_ftnref_1135_5) أخرجه أبو داود في «الإجارة»بابٌ فِي النَّهي عن العِينة (٣٤٦٢)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١١).

(٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1135#_ftnref_1135_6) «سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٢٨).

(٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1135#_ftnref_1135_7) أخرجه أبو داود في «العلم» باب التَّوقِّي في الفتيا (٣٦٥٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٠٦٨).

ghrissi13
2015-11-04, 23:12
(( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ))