المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بخصوص انشاء جمعية خيرية


المرح جدا
2015-08-03, 15:03
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اخوتي بخصوص انشاء جمعية خيرية ماذا تعني الاعضاء المنخرطين وما هي شروط انخراطهم وكم عددهم ؟
:sdf:

بوسماحة 31
2015-08-03, 15:49
لم أفهم السؤال ان كنت تقصد المؤسسين للجمعية أو المنخرطين فيها بعد تأسيسها
المهم حسب
قانون رقم 12 - 06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات
الجريدة الرسمية - العدد 02 بتاريخ الأحد 21 صفر 1433 - 15 يناير 2012

الباب الثاني - تاسيس الجمعيات وحقوقها وواجباتها
الفصل الأول - تأسيس الجمعيات
المادة 4 : يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين بامكانهم تأسيس جمعية وادارتها وتسييرها أن يكونوا:
- بالغين سن 18 فما فوق
- من جنسية جزائرية
- متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية
- غير محكوم عليهم بجناية و / أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية ، ولم يرد اعتبارهم بالنسبة للأعضاء المسيرين
المادة 5 : يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص أن يكونوا :
- مؤسسين طبقا للقانون الجزائري
- ناشطين عند تأسيس الجمعية
- غير ممنوعين من ممارسة نشاطهم
من أجل تأسيس جمعية، تمثل الشخصية المعنوية من طرف شخص طبيعي مفوض خصيصا لهذا الغرض
المادة 6 : تؤسس الجمعية بحرية من قبل أعضائها المؤسسين ، ويجتمع هؤلاء في جمعية عامة تأسيسية تثبت بموجب محضر اجتماع يحرره محضر قضائي
تصادق الجمعية العامة التأسيسية على القانون الأساسي للجمعية وتعين مسؤولي هيئاتها التنفيذية

يكون عدد الأعضاء المؤسسين كالتالي :
- عشرة (10) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية
- خمسة عشر (15) عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية ، منبثقين عن بلديتين (2) على الأقل
- واحد وعشرون (21) عضوا بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات، منبثقين عن ثلاث (3) ولايات على الأقل
- خمسة وعشرون (25) عضوا بالنسبة للجمعيات الوطنية ، منبثقين عن اثنتي عشرة (12) ولاية على الأقل
المادة 7 : يخضع تأسيس الجمعية الى تصريح تأسيسي والى تسليم وصل تسجيل
يودع التصريح التأسيسي لدى :
- المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية
- الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية
- الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الولايات
المادة 8 : يودع التصريح مرفقا بكل الوثائق التأسيسية من طرف الهيئة التنفيذية للجمعية ممثلة في شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا مقابل وصل ايداع تسلمه وجوبا الادارة المعنية مباشرة بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف
يمنح للادارة ابتداء من تاريخ ايداع التصريح، أجل أقصى لاجراء دراسة مطابقة لأحكام هذا القانون يكون كما يأتي:
- ثلاثون (30) يوما بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي فيما يخص الجمعيات البلدية
- أربعون (40) يوما بالنسبة للولاية فيما يخص الجمعيات الولائية
- خمسة وأربعون (45) يوما للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجمعيات ما بين الولايات
- ستون (60) يوما للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجمعيات الوطنية..


الباب الثالث - تنظيم الجمعيات وسيرها
الفصل الأول - القانون الأساسي للجمعيات


المادة 25 : تتوفر الجمعية على جمعية عامة وهي الهيئة العليا، وعلى هيئة تنفيذية تقوم بادارة الجمعية وتسييرها
المادة 26 : تتشكل الجمعية العامة من جميع أعضائها الذين تتوفر فيهم شروط التصويت المحددة في القانون الأساسي للجمعية
المادة 27 : يجب أن تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات ما يأتي :
- هدف الجمعية وتسميتها ومقرها
- نمط التنظيم ومجال الاختصاص الاقليمي
- حقوق وواجبات الأعضاء
- شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم واقصائهم
- الشروط المرتبطة بحق تصويت الأعضاء
- قواعد وكيفيات تعيين المندوبين في الجمعيات العامة
- دور الجمعية العامة والهيئات التنفيذية ونمط سيرها
- طريقة انتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية وكذا مدة عهدتهم
- قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات التنفيذية
- قواعد واجراءات دراسة تقارير النشاط والمصادقة عليها وكذا رقابة حسابات الجمعية والمصادقة عليها
- القواعد والاجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية
- قواعد واجراءات أيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية
- جرد أملاك الجمعية من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي
المادة 28 : يجب أن لا تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات بنودا أو اجراءات تمييزية تمس بالحريات الأساسية لأعضائها




المنخرطين في الجمعية أو العضو المنخرط فهو الذين ينخرط وينظم الى الجمعية
وعدد المنخرطيين غير محدد قد يكون بالمئات والالاف
شروط الانخراط تحدد في القانون الأساسي للجمعية وهي نفسها تقريبا للمؤسسين للجمعية

المرح جدا
2015-08-03, 16:08
بارك الله فيك اخي بوسماحة 31

كفيك ووفيت . انا اردت ان اعرف هل بامكاننا وضع شروط من اجل منع بعض الاشخاص ( مثيري المشاكل ) للانخراط في الجمعية .