amine yacine
2015-08-03, 11:43
اتشرف لسيادتكم بسرد وقائع قضية موضحة ما يلي :
عامل بمؤسسة نقل انابيب تيارت حيث قام بمقاضاة المؤسسة و صدر حكم قضائي لصالحه في /2004 بمحكمة تيارت يقضي بتسليمه شهادة العمل و المنح العائلية لابنائه
لثلاثة غير ان مدير المؤسسة بارزيو امتنع عن التنفيذ .
في 2005 صدر حكم اخر قضى بامر المدير تسليم شهادة العمل و المنح العائلية تحت غرامة تهديدية قدرها 1000دينار عن كل يوم تاخير (حكم +صيغة تنفيذية)
وفي /2006 قضت المحكمة بتعويضه عن الضرر قدره 500.000 دج ولم تجمع الغرامة التهديدية .
بتاريخ 27/09/2010 صدر حكم اخر قضى برفع الغرامة التهديدية الى 3000دج يوميا نتيجة التاخير في تنفيذ الحكم الا ان السيد مدير المؤسسة اهمل الحكم و ضربه عرض الحائط
(حكم نهائي +صيغة تنفيذية).
قام برفع دعوى اخرى من اجل تصفية الغرامة تهديدية محل الحكم المؤرخ في 2010 غير ان القاضي رفضها رغم انه هو الذي اصدر حكم 2010 بالاضافة الى ان
طالب بتصفية الغرامة تهديدية وهي دعوى مؤسسة قانونا .
قام برفع دعوى تقليل من شان الاحكام فكان ردها هو الحفظ المؤقت من طرف سيادة وكيل الجمهورية
فلم اجد سوى اللجوء لدى مصلحة تنفيذ الاحكام القضائية بوزارة العدل منذ2011 :
لكن دون جدوى
.
كماراسلت المفتيشية العامة لدى وزارة العدل في فكان ردها ان قضيتي لا تستوجب التادخل .كما اني راسلت معالي وزير العدل من اجل مقابلتي لطرح القضية
لقد طالت قضيتي كثيرا ساعدوني يا اهل الخير
في ايجاد الحل علما ان الكثير اقترح علي امر بالتنفيذ فمن اين احصل عليه.
و لكم واسع النظر مع فائق التقدير و الاحترام.
عامل بمؤسسة نقل انابيب تيارت حيث قام بمقاضاة المؤسسة و صدر حكم قضائي لصالحه في /2004 بمحكمة تيارت يقضي بتسليمه شهادة العمل و المنح العائلية لابنائه
لثلاثة غير ان مدير المؤسسة بارزيو امتنع عن التنفيذ .
في 2005 صدر حكم اخر قضى بامر المدير تسليم شهادة العمل و المنح العائلية تحت غرامة تهديدية قدرها 1000دينار عن كل يوم تاخير (حكم +صيغة تنفيذية)
وفي /2006 قضت المحكمة بتعويضه عن الضرر قدره 500.000 دج ولم تجمع الغرامة التهديدية .
بتاريخ 27/09/2010 صدر حكم اخر قضى برفع الغرامة التهديدية الى 3000دج يوميا نتيجة التاخير في تنفيذ الحكم الا ان السيد مدير المؤسسة اهمل الحكم و ضربه عرض الحائط
(حكم نهائي +صيغة تنفيذية).
قام برفع دعوى اخرى من اجل تصفية الغرامة تهديدية محل الحكم المؤرخ في 2010 غير ان القاضي رفضها رغم انه هو الذي اصدر حكم 2010 بالاضافة الى ان
طالب بتصفية الغرامة تهديدية وهي دعوى مؤسسة قانونا .
قام برفع دعوى تقليل من شان الاحكام فكان ردها هو الحفظ المؤقت من طرف سيادة وكيل الجمهورية
فلم اجد سوى اللجوء لدى مصلحة تنفيذ الاحكام القضائية بوزارة العدل منذ2011 :
لكن دون جدوى
.
كماراسلت المفتيشية العامة لدى وزارة العدل في فكان ردها ان قضيتي لا تستوجب التادخل .كما اني راسلت معالي وزير العدل من اجل مقابلتي لطرح القضية
لقد طالت قضيتي كثيرا ساعدوني يا اهل الخير
في ايجاد الحل علما ان الكثير اقترح علي امر بالتنفيذ فمن اين احصل عليه.
و لكم واسع النظر مع فائق التقدير و الاحترام.