مشاهدة النسخة كاملة : تعدد الزوجات بين الرفض والقبول
الاخ ياسين السلفي
2015-07-31, 14:24
شبهات التى دارت حول تعدد الزوجات
والفتنة نوعان : فتنة الشبهات وهى أعظم الفتنتين ، وفتنة الشهوات . وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما .
ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة ، وقلة العلم ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد ، وحصول الهوى ، فهنالك الفتنة العظمى ، والمصيبة الكبرى ، فقل ما شئت فى ضلال سيئ القصد ، الحاكم عليه الهوى لا الهدى ، مع ضعف بصيرته ، وقلة علمه بما بعث الله به رسوله ، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم : ( إن يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس ) [ النجم 23]
وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله فقال : (يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب )[ص 26] .
وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق ، وهى فتنة المنافقين ، وفتنة أهل البدع ، على حسب مراتب بدعهم ، فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التى اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل ، والهدى بالضلال .
وطريق النجاة من الفتن :
ولا ينجى من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول ، وتحكيمه فى دق الدين وجله ، ظاهرة وباطنه ، وعقائده وأعماله ، حقائقه وشرائعه ، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام ، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأقاتها وأعدادها .. ، وصوم رمضان ، فلا يجعله رسولا فى شئ دون شئ من أمور الدين ، بل هو رسول فى كل شئ تحتاج إليه الأمة فى العلم والعمل لا يتلقى الا عنه ولا يؤخذ إلا منه فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله وكل ما خرج عنها فهو ضلال ، فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ، ووزنه بما جاء به الرسول فإن وافقه قبله ، لا لكون ذلك القائل قاله ، بل لموافقته للرسالة ، وإن خالفه رده ، ولو قاله من قاله ، فهذا الذى ينجيه من فتنة الشبهات وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب فاته منه .
وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد ، وتارة من نقل كاذب ، وتارة من حق ثابت خفى على الرجل فلم يظفر به ، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع ، فهى من عمى فى البصيرة ، وفساد فى الإرادة .
فهيا أخى الإسلام نفند الشبهات التى دارت حول تعدد الزوجات .
الشبهة الأولى
منع النبى (ص) علياً من تزوج بنت أبى جهل على فاطمة رضى الله عنها .
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- أن النبىr)) منع علياً أن يتزوج على ابنته فاطمة رضى الله عنها - فهذا فعل رسول الله r)) ولنا فى رسول الله r)) أسوة حسنة ، فلنا أن نمنع الزوج من التزوج فوق بناتنا ، ولا نجمع أيضاً فوق نسائنا لأن هذا مما يؤذى أولياء نسائنا .
الرد على الشبهة :-
1- أن هذا القول مردود بقوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... ) والله سبحانه وتعالى جعل الاقتصار على واحدة فى حالة الخوف من عدم العدل .
2- وقصة على بن أبى طالب حين خطب بنت أبى جهل فى حياة فاطمة بنت رسول الله r)) حين استؤذن فى ذلك كما جاءت فى البخارى قال : ( إن بنى هشام بن المغيرة استأذنوا فى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب فلا آذن ، ثم آذن ، ثم آذن إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم ، فإنما هى بضعة منى يرينى ما أرابها ويؤذينى ما آذاها ) ... ثم ذكر صهراً له من بنى عبد شمس فأثنى عليه فى مصاهرته إياه قال : ( حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى ، وإنى لست أحرم حلالا ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله r)) وبنت عدو الله أبداً ) [ البخارى ] فنلاحظ :-
أولاً : من سياق الحديث أن فاطمة بضعة منى يريبنى ما أرابها ويؤذنيى ما آذاها ، وما هو معلوم أن إيذاء النبى r)) حرام - وكذلك إيذاء المؤمنين حرام - ولكن إيذاء النبى r)) أشد حرمة ولكن إيذاء النبى r)) حاصل فى هذا أن تجمع بنت رسول الله r)) مع بنت عدو الله [فرعون الأمة ] فلهذا منع عليا إلا أن يطلق فاطمة ويتزوج بنت أبى جهل .
ثانياً : قوله r)) " وإنى لست أحرم حلالا ولا أحل حراماً " يقصد به تنبيهاً للأمة أن هذا الأمر مقتصر على هذه الحادثة ( وهى الجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله ) ولكن التعدد ليس حرام ولست محرماً للحلال فبذلك رفع الألتباس الذى قد يجعل أحد من أفراد الأمة يقول أن التعدد حرام .
ثالثاً : ومن يقول أن النبى r)) ذكر أن التعدد إيذاء لأولياء النساء ، فأن النبى r)) كما هو من المعلوم حبه للصديق رضى الله عنه فكيف يؤذيه وهو الذى أسر له بأنه سوف يتزوج من السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ولو كان فيها إيذاء للصديق لما قال له على امر خطبته إياها ولما تزوجها فعلا .
رابعاً : أن من خصائص النبى r)) أن لا يتزوج على بناته وهذا ما دل عليه قوله عند ذكر صهره " حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى " ، فربما كان النبى r)) شرط عليه هذا ، أو ربما كان معلوم لهم بالضرورة هذا ، ولما وجد على أن الأمر فيه يسر فى التعدد ظن أن هذه الخاصية لم تعد عاملة ، وهذا ما دل عليه تكرار كلمة لا آذن ، حيث لا آذن حاليا ولا بعد فترة ولا بعد فترة ، فهذا خاص به r))
- ولا يستطيع أحد أن يقول كيف ، وإنما هو خاص بعامة الأمة ؟
- وإلا لقلنا له كيف يكون للنبى r)) أن يجمع فوق أربعة نسوة وكيف بعد موته لا يتزوجن .. ؟ ويجب تعميم هذا على سائر الأمة .
3- وأن ذلك خاص بفاطمة - رضى الله عنها - لقوله r)) ( كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا أربع خديجة بنت خويلد ، و مريم بنت عمران ، وآسيا امراة فرعون ، وفاطمة بنت محمد r)) .." وكذلك لأنها كانت فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم وأخت ، بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك ، وزيادة عليه وهو زوجهن r)) لما كان عنده من الملاطفة وتطيب القلوب وجبر الخواطر ، بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع ما يصدر منه ، بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب .
الشبهة الثانية
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- أن الله - عز وجل - قال ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) وقد قال تعالى ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) فقالوا : إن الله - عزو جل - أمر المؤمنين - عند خوف عدم العدل - أن ينكحوا واحدة وأكد أنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا ، فدل ذلك على استحباب الاقتصار على الواحدة .
الرد على الشبهة :-
هذه الاية التى يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلا على تحريم التعدد . والامر ليس كذلك . وشريعة الله ليست هازلة ، حتى تشرع الأمر فى آية ، وتحرمه فى آية ، بهذة الصورة التى تعطى باليمين وتسلب بالشمال!
فالعدل المطلوب فى الآية الأولى ، والذى يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق ، هو العدل فى المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة ، وسائر الأوضاع الظاهرة ، بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شئ منها ، بحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشئ منها .. على نحو ما كان النبى r)) وهو أرفع إنسان عرفته البشرية ، يقوم به . فى الوقت الذى لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه ، أنه يحب عائشة - رضى الله عنها - ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة ، ولا تشاركها فيها غيرها .. فالقلوب ليست ملكا لأصحابها . إنما هى بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .. وقد كان r)) يعرف دينه ويعرف قلبه فكان يقول : أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا (سورة طه 89) .
* أن الله هو العليم الحكيم فهو حاكم لآياته فلا يُعقل أن الله يُحلل التعدد فى أوائل السورة ثم يحرمه فى نهايات السورة ، ولكن لنظر فى تفسير الآيات فلنضع الآيه فى موضعها وهو قوله تعالى ( وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلاجناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وأن تحسنوا وتتقوا فأن الله كان بما تعملون خبيرا ، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ، وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما )
فالمفهوم من الآيات : إذا خشيت المرآة أن تصبح مجفوة ، وأن تؤدى هذه الجفوة إلى الطلاق - وهو أبغض الحلال إلى الله - أو إلى الإعراض ، الذى يتركها معلقة . لا هى زوجة ولا هى معلقة فليس هناك حرج عليها ولا على زوجها ، أن تتنازل له عن شئ من فرائضها المالية أو الحيوية ، كأن تترك له جزءا أو كلا من نفقتها الواجبة عليه ، أو أن تترك له قسمتها وليلتها ، إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها ، وكانت هى قد فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها .. هذا كله إذا رأت هى - بكامل إختيارها وتقديرها لجميع ظروفها - أن ذلك خير لها وأكرم من طلاقها فهذا هو الصلح المشار إليه فى الآيات ثم يعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقا خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق ، فينسم على ويرغب فى إبقاء الصلة الزوجية والرابطة العائلية .
والله عليم بالنفس البشرية فلم يطلب من النفس أن تكون مثالية فقال تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح ) أى أن النفس البشرية جبلت على الشح فهو قائم فيها بأنواعه - الشح بالمال ، والشح بالمشاعر . وقد تترسب فى حياة الزوجين - أو تعرض - أسباب تستثير الشح فى نفس الزوج تجاه زوجته . فيكون تنازلها له عن شئ من مؤخر صداقها أو من نفقتها - إرضاء لهذا الشح بالمال ، وتستبقى عقدة النكاح ! وقد يكون تنازلها عن ليلتها - إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه - والأولى لم تعد فيها حيوية أو جاذبية إرضاء لهذا الشح بالمشاعر ، تستبيقى معه عقدة النكاح والأمر كله متروك للزوجة وتقديرها لما تراه مصلحة لها .. لا يلزمها الله بشئ ولكنه قد يجيز لها التصرف بالكيفية المشار إليها عاليا .
ثم ينتقل الخطاب للزوج : فالله يعلم أن من فطرة النفس أنها ذات ميول لا تملكها ، ومن ثم فمن هذه الميول أن يميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات . فيكون ميله إليها أكثر من الأخرى أو الأخريات . وهذا ميل لا حيلة له فيه ؛ ولا يملك محوه أو قتله . . فماذا ؟ إن الإسلام لا يحاسبه على أمر لا يملكه ؛ ولا يجعل هذا إثما يعاقبه عليه ؛ فيدعه موزعا بين ميل لا يملكه وأمر لا يطيقه ! بل إنه يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء - ولو حرصوا - لأن الأمر خارج عن إرادتهم . . ولكن هنالك ما هو داخل في إرادتهم . هناك العدل في المعاملة . العدل في القسمة . العدل في النفقة . العدل في الحقوق الزوجية كلها ، حتى الابتسامة في الوجه ، والكلمة الطيبة باللسان . . وهذا ما هم مطالبون به . هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الميل . لينظمه لا ليقتله !
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة . .
فهذا هو المنهي عنه . الميل في المعاملة الظاهرة ، والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون مطلقة . . ومعه الهتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة ؛ والتجاوز عما ليس في طاقة الإنسان ولهذا قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيمًا فالمعنى أن الله غافر فى الأمور القلبية التى ليست فى ملك الإنسان .
فكان نبي الإسلام r)) هو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ أوجها من الكمال ؛ فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات نموا متوازنا متكاملا في حدود فطرة الإنسان ،وكان هذا الرسول r)) وهو يقسم بين نسائه فيما يملك ، ويعدل في هذه القسمة ، لا ينكر أنه يؤثر بعضهن على بعض . وأن هذا خارج عما يملك . فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك . فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب [ أخرجه أبو داود ] . .
ثم تواصل الآيات قائلة : فأما حين تجف القلوب ، فلا تطيق هذه الصلة ؛ ولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة ، فالتفرق إذن خير . لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل والحبال ، ولا بالقيود والأغلال ؛ إنما يمسكهم بالمودة والرحمة ؛ أو بالواجب والتجمل . فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة ، فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهية والنفرة ؛ أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي !
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته . وكان الله واسعا حكيمًا . .
فالله يعد كلا منهما أن يغنيه من فضله هو ، ومما عنده هو ؛ وهو - سبحانه - يسع عباده ويوسع عليهم بما يشاء في حدود حكمته وعلمه بما يصلح لكل حال .
إن دراسة هذا المنهج ، وهو يعالج مشاعر النفوس ، وكوامن الطباع ، وأوضاع الحياة في واقعيتها الكلية . . تكشف عن عجب لا ينقضي ، من تنكر الناس لهذا المنهج . . هذا المنهج الميسر ، الموضوع للبشر ، الذي يقود خطاهم إلى الحياة الطيبة وفق فطرتهم واستعدادتهم ؛ ولا يفرض عليهم أمرا من الارتفاع والتسامي ، إلا وله وتر في فطرتهم يوقع عليه ؛ وله استعداد في طبيعتهم يستجيشه ؛ وله جذر في تكوينهم يستنبته .
فكما فهمنا أن العدل فى الآية الأولى أعم وأوسع من العدل فى الآية الثانية الذى يقصد به الحب والجماع ، أما العدل فى الآية الأولى فهو أعم من ذلك فيدخل فيه أصل القسم والمبيت والإنفاق وغير ذلك فبذلك يتضح عكس شبهتهم وهو أن الله يطمئن عباده المؤمنين أن ليس عليكم حرج أن أنتم عدلتم فى الظاهر لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .
الشبهة الثالثة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- ذهب بعض الناس إلى أن تفسير قوله تعالى ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ألا تعولوا ) قالوا : ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم .
الرد على الشبهة :-
1- وهذا التفسير قد تقدم عن الشافعى رحمه الله ولكن هذا التفسير رُد بأنه لو كان المراد بقوله (ألا تعولوا): ألا تكثر عيالكم لمنع الله سبحانه ما ملكت اليمين أيضا لأنها مصدر الإنجاب .
2- غير أن الله عز وجل قد كتب لابن آدم رزقه كما قال عز وجل : ( وفى السماء رزقكم وما توعدون) [ الذاريات ] وكما قال عز وجل ( نحن نرزقكم )
3- قال النبى r)) ( إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماً نطفه ، ثم علقة من ذلك ، ثم يكون مضعة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر برزقه وأجله .. )[البخارى] .
4- عن أبى سعيد الخدرى قال : أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله r)) فقال : ( أو أنكم لتفعلون ؟ قالها ثلاثا - ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة ) فيؤخذ من الحديث أن مهما فعلتم ظنا منكم أن لا يحدث حمل ويكثر العيال فأن الله منفذ مقاديره ، فسواء تزوج الرجل واحدة او أكثر فالله كاتب له عدد الأولاد وكذلك أرزاق عباده .
الشبهة الرابعة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- ذهب البعض أن الرجل لا يتزوج إلا إذا كان بالأولى عيب أو يبغضها الرجل
الرد على الشبهة :-
1- لم يرد فى كتاب الله ولا سنة نبيه r)) ( أن الرجل يجب عليه الا يتزوج إلا إذا كان بالأولى عيب أو يبغضها الرجل ) فهو قول مردود لعدم ثنوت أدله له .
2- وكذلك أن النبى r)) تزوج عائشة وسودة بعد خديجة رضى الله عنها وكان يحب عائشة حبا جما ومع ذلك فقد تزوج النبى r)) بعد عائشة رضى الله عنها سبع نسوة .
الشبهة الخامسة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- ذهب البعض أن الرجل لا يتزوج إلا الرجل الشهوانى .
الرد على الشبهة :-
1- وهذا مردود لأن الله تعالى لم يترك شئ فى كتابه ولم يتناوله فحين أحل لنا الطعام قال ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين ) ولو كان الزواج بأكثر من واحدة مذموم لنهانا الله عنه بالعكس قال تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ولكن حدد الاسراف فى >لك حتى مع الواحدة ( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ) .
2- ولما فعله أعظم الناس خلقا r)) ومع ذلك كان يجمع بين تسع نسوة r)) وكذلك كان جم غفير من أصحابه يجمعون بين أكثر من إمرأة .
3- ولو كان الرجل بحاجة إلى الوطء وبه عدم إشباع غريزى من زوجته ولا يأمن على نفسه الفتنة فيلزمه الشرع بالزواج وهذا خير من اتخاذ الخليله وأقول لهم " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخر ة والله يعلم وأنتم لا تعلمون " [ النور ]
الشبهة السادسة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- دعوا أن هذا ظلم للمرأة .
الرد على الشبهة :-
1- وهذا مردود لا يقوله إلا أهل الإلحاد ومن شايعهم من أهل الزيغ والضلال ، فالله حكم عدل قضاؤه عدل ، قوله حق وعدل فهو أعدل العادلين وأرحم الراحمين ، ولا يظلم ربك أحدا ومالله يريد ظلماً للعباد .
2- بل إن الله تعالى رءوف رحيم مع تلك المرأة التى تزوج عليها زوجها فربما أن الزوج عنده احتياج ما لا يجده فى هذه المرأة أو أن قلبه تقلب عليها أو ما إلى ذلك مما ذكرنا مسبقاً فهو فى هذه الحالة سوف يطلقها ويتزوج بغيرها ( حتى لا يظلمها بجمعها مع أخرى كما يقولون ) وهذا فيه كسر للمرأة وخراب لبيتها وتشتيت للأولاد الذين قد تتحطم نفسيتهم لإبتعاد أبوهم نهائياً عنهم ، فالله من رحمته إباحة التعدد لما فيه الصالح لكلا من هذه المرأة و لأولادها وللزوج وللزوجة الجديدة التى هى الأخرى فى احتياج للزوج .
3- ولكن إن الذين عطلوا النساء عن التزوج بحجة الاقتصار على الواحدة وعدم ظلم الواحدة هم أظلم الخلق وأضل الخلق ، فقصروا الزواج على الواحدة وأباحوا الفاحشة ، وأذاعوها بين الرجال والنساء والشباب والشابات (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين )
بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بتعدد الزوجات
1- أن يكون لكل زوجة بيتها المستقل الخاص بها سواء ضاق هذا البيت أم اتسع وهذا الحال هو الذى كان عليه r)) مع نسائه يوفر لكل زوجة بيتها المستقل الخاص بها .
أما أن يدفع بالزوجة فى منزل الزوجة الأخرى ويجبرها على المعيشة معها فى مسكن واحد فهذا - فضلا عن عدم وروده - فمعه من المشاكل والفتن ما لا يحصيه إلا الله .
* ذهب أهل العلم : على ألا يجمع بينهن فى منزل واحد إلا برضاهن أو برضى كل واحدة منهن على حدة ، لأن ذلك يؤدى إلى خصومتهن ، ولا يطأ واحدة بحضرة الأخرى لأن ذلك قلة أدب وسوء عشرة .
2- لا يلزم أن يسوى بين النساء فى الصداق :-
*وذلك لأن صداق نساء النبى r)) قد تنوع ، فأم حبيبة رضى الله عنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشى النبى r)) ، وأمهرها عنه أربعة آلاف ، وبعث بها إلى رسول الله r)) مع شرحبيل بن حسنة [ أبو داود ] .
* ورسول الله r)) أعتق صفية وجعل عتقها صداقها [ البخارى]
3- يجوز التفاوت فى وليمة العرس :-
* فللزوج أن يولم على زواجه بامرأة أكثر من وليمته على الأخرى ، وذلك بحسب سعته ويساره ، فعن أنس رضى الله عنه قال : ما رأيت النبى r)) أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها - يعنى زينب بنت جحش رضى الله عنها [ البخارى ] .
4- إذا تزوج بكر أقام عندها سبعاً وإذا تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً :-
* وذلك لما أخرجه البخارى ومسلم من حديث أنس رصى الله عنه قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم .
* وعند مسلم حديث أم سلمة رضى الله عنها : أن رسول الله r)) لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال : " إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك ، وإن سيعت لك سبعت لنسائى "
* فبذلك - وهذا رأى الجمهور - أن تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم سوى بين نسائه ، وإن تزوج ثيباً خيرها أن يقيم عندها سبعاً ثم يقضيها للبواقى ، وبين أن يقيم ثلاثاً ولا يحاسبها ثم سوى بين نسائه .
5- وجوب التسوية بينهن فى القسم -
* فعند مسلم من حديث أنس رضى الله عنه قال : كان للنبى r)) تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهى إلى المرأة الأولى إلا فى تسع ، فكن يجتمعن كل ليلة فى بيت التى يأتيها .. الحديث .
* وذهب الجمهور إلى ألا يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة ، لأن البداءة بها فيها تفضيل لها والتسوية واجبة ، ولأنهن متساويات فى الحق ولا يمكن الجمع بينهن فوجب عليه المصير إلى القرعة ، كما لو أراد السفر بإحداهن ، فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة ، ويصير فى الليلة الثانية إلى الثانية بغير قرعة ، لأن حقها متعين ، ولو كن أكثر من اثنتين أقرع فى الليلة الأولى فجعل سهماً للأولى وسهماً للثانية وسهماً للثالثة ، وسهماً للرابعة ثم أخرجها عليهن مرة واحدة ، وكان لكل واحدة ما خرج لها .
* وكذلك على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوماً وليلة ، ولا يسقط حق الزوجة فى مرضها ولا حيضتها ، ويلزمه المقام عندها فى يومها وليلتها ، وعليه أن يعدل بينهن فى مرضه كما يفعل فى صحته إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض ، فإذا صح استأنف القسم .
6- لا يجامع امرأة فى وقت غيرها إلا بإذن صاحبة النوبة ورضاها بذلك :-
* عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله r)) لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم من مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل إمرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التى هى يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين سنت وفرقت أن يفارقها رسول الله r)) : يا رسول الله ، يومى لعائشة ، فقبل رسول الله r)) منها ، قالت : نقول فى ذلك أنزل الله تعالى وفى أشبهها ، أراه قال : ( وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزاً ) .
7- لا يلزم ولن يستطيع العدل فى المحبة القلبية وكذلك الجماع لا يجب عليه فيه العدل :-
* فلا يلزم من مبيت الرجل عند زوجة من زوجاته أن يجامعها ، فهذا أمر لا يطلق ولا يستطاع وهو الذى نفاه الله تبارك وتعالى فى قوله ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )
* فقال الحافظ ابن كثير فإنه وإن وقع القسم الصورى ليلة وليلة فلابد من التفاوت فى المحبة والشهوة ، فاذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا فى الميل بالكلية ( فتذروها كالمعلقة ) إى لا ذات زوج ولا مطلقة .
* وقال ( ابن قدامه وكذالك قال بنحو ما يأتى ابن القيم و ابن تيميه ) لا يجب التسوية بين النساء فى المحبة فإنها لا تُملك فكان r)) يحب عائشة أكثر من نساؤه أجمعين ومن هذا لا يجب التسوية بينهن فى الوطء ، لأنه موقوف على المحبة والميل وهما بيد مقلب القلوب .
وفى هذا تفصيل وهو أنه إن تركه (الوطء) لعدم الداعى إليه وعدم الانتشار فهو معذور ، وإن تركه مع الداعى إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدى الواجب عليه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية ، وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به .
وأضاف ابن قدامه وكذلك النووى أن ليس فى شرط القسم الوطء ، غير أنه من المستحب أن يساوى بينهن فى الوطء ، لأنه هو المقصود ، فإن وطئ بعضهن دون بعض لم يأثم بذلك ، لأن الوطء طريقة الشهوة ، وقد تميل الشهوة إلى بعضهن دون بعض ، ولهذا قال تعالى :(ولن تسطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) قيل فى التفسير : فى الحب والجماع ، وقد روينا أن النبى r)) كان يقسم بين نسائه ويقول : " اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك " .
* خلاصة القول : لا يجب العدل فى الجماع ولكن يجب عليه إعفافهن جميعاً وإن كان يستحب العدل فى الجماع .
8- تجب عليه التسوية فى النفقة :-
* ذهب جمهور العلماء إلى أنه تجب عليه المساواة فى النفقة ، وقال بعض العلماء ولا حرج فى إيثار بعض نسائه بالتحف استناداً إلى ما هو ثابت فى الصحيحين أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون مرضاة رسول الله r)) .
* فبعث بعض نساء النبى r)) إليه أم سلمه تحدث أن يكلم الناس أنه من أراد أن يهدى رسول الله r)) هدية فليهدها حيث كان من بيوت نسائه ... فلم يرد عليها وأعادت عليه هذا كلما دار إليها ولا يرد عليها حتى قال لها ( لا تؤذينى فى عائشة فإن الوحى لم يأتينى فى ثوب إمرأة إلا عائشة ) فقال : أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله .
* والرد على هذا القول أن النبي r)) لم يفعل إيثار عائشة على نسائه بالتحف ولكن فعله الذين أهدوا له ، وهو باختيارهم فى ذلك وإنما لم يمنعهم النبى r)) لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من التعرض بطلب الهدية ، وأيضاً فالذى يهدى لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرط ، والتمليك يتبع فيه تحجيز المالك ، مع أن الذى يظهر أنه r)) كان يشركهن فى ذلك ، وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة .
kaddour392851963
2015-08-05, 00:15
بحث للمطالعة يرفع
صبرينة لوتس
2015-08-05, 01:12
السلام عليكم
من فضلك أخي أعد هذا الموضوع بطريقة أخرى وأوجز لأن الفكرة جيدة لكنها للأسف ضاعت بين سطورك ولا أريد من قولي هذا أن أحبطك .
شكرا
يكفي رادعًا عن عدم العدل بين الزوجات قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد
حكم إشتراط المرأة أثناء العقد بأن لا يتزوج عليها
هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أثناء العقد بألا يتزوج بالثانية؟
لا حرج، لا أعلم حرجاً لقوله -ﷺ-: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، والمسلمون على شروطهم)، فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت في البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سمحت؛ لأن الرسول قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج). رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (المسلمون على شروطهم). فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها، ثم بدا له شاورها فإن سمحت فلا بأس وإلا يطلق.
نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
.................................
قال شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله-:
(وَيُجَوِّزُ أَحْمَد أَيْضًا فِي النِّكَاحِ عَامَّةَ الشُّرُوطِ الَّتِي لِلْمُشْتَرِطِ فِيهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ} وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: إنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ أَوْكَدُ مِنْهَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ. وَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَنْ يُصَحِّحُ الشُّرُوطَ فِي الْبَيْعِ دُونَ النِّكَاحِ. فَيُجَوِّزُ أَحْمَد أَنْ تَسْتَثْنِيَ الْمَرْأَةُ مَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ بِالْإِطْلَاقِ فَتَشْتَرِطُ أَنْ لَا تُسَافِرَ مَعَهُ وَلَا تَنْتَقِلَ مِنْ دَارِهَا، وَتَزِيدَ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ بِالْإِطْلَاقِ فَتَشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ مُخَلِّيَةً بِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى. وَيُجَوِّزُ - عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَنْصُوصَةِ عَنْهُ الْمُصَحَّحَةِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ - أَنْ يَشْتَرِطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فِي الْآخَرِ صِفَةً مَقْصُودَةً كَالْيَسَارِ وَالْجَمَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَيَمْلِكُ الْفَسْخَ بِفَوَاتِهِ. وَهُوَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ قَوْلًا بِفَسْخِ النِّكَاحِ وَانْفِسَاخِهِ فَيَجُوزُ فَسْخُهُ بِالْعَيْبِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَقَدْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَبِالتَّدْلِيسِ كَمَا لَوْ ظَنَّهَا حُرَّةً فَظَهَرَتْ أَمَةً وَبِالْخَلْفِ فِي الصِّفَةِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَظَهَرَ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ. وَيَنْفَسِخُ عِنْدَهُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ الْمُنَافِيَةِ لِمَقْصُودِهِ كَالتَّوْقِيتِ وَاشْتِرَاطِ الطَّلَاقِ.)
(وَكَذَلِكَ يُجَوِّزُ أَكْثَرُ السَّلَفِ - أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ - وَفُقَهَاءُ الْحَدِيثِ وَمَالِكٌ - فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ - أَنْ يَنْقُصَ مِلْكُ الزَّوْجِ فَتَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْقُلَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ مِنْ دَارِهَا وَأَنْ يَزِيدَهَا عَلَى مَا تَمْلِكُهُ بِالْمُطْلَقِ فَيُؤْخَذُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى وَعِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: لَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ؛ لَكِنَّهُ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ أَثَرٌ فِي تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ. وَالْقِيَاسُ الْمُسْتَقِيمُ فِي هَذَا الْبَابِ الَّذِي عَلَيْهِ أُصُولُ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ: أَنَّ اشْتِرَاطَ الزِّيَادَةِ عَلَى مُطْلَقِ الْعَقْدِ وَاشْتِرَاطَ النَّقْصِ: جَائِزٌ؛ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الشَّرْعُ. فَإِذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْعَيْنِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا وَالنَّقْصِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْت فَالزِّيَادَةُ فِي الْمِلْكِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ وَالنَّقْصُ مِنْهُ كَذَلِكَ.)
منقول من مجموع الفتاوى
.........................................
قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع :
"فإذا اشترطت امرأة أن لا يتسرى عليها زوجها، فقبل فإن هذا يجوز؛ لأن حق الأمة لم يوجد بعد، فلم تعتد على أحد، أو اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز.
وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له، فهو مخالف للقرآن: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] ، فيقال في الجواب على ذلك:
هي لها غرض في عدم زواجه، ولم تعتد على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة وأسقطه، فما المانع من صحة هذا الشرط؟! ولهذا فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ من أن ذلك شرط صحيح."
ما حكم كره المرأة للتعدد بحكم الغيرة مع أن الغيرة فطرية عند المرأة ونحن نقرأ عن غيرة عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنا نحن مع أنني قرأت في بعض الكتب أن الكراهية لحكم من أحكام الشريعة يعد كفراً ؟.
الجواب :
الحمد لله
غيرة المرأة على زوجها أمر جبلي فطري ولا يمكن أن يقال للمرأة لا تغاري على زوجك ، وكراهة الإنسان الشيء وإن كان مشروعاً لا يضره ما دام لم يكره مشروعيته ، قال الله تعالى : ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم )
والمرأة التي عندها غيرة لا تكره أن الله أباح لزوجها أن يتزوج أكثر من واحدة لكن تكره الزوجة معها ، وبين الأمرين فرق ظاهر ، ولهذا أرجو من الأخ السائل وغيره أن يتمعنوا في الأمور وألا يتسرعوا وأن يعرفوا الفروق الدقيقة التي تختلف بها الأحكام اختلافاً ظاهرياً .
من فتاوى الشيخ ابن العثيمين لمجلة الدعوة
ندى العالم
2015-08-05, 12:02
بارك الله فيك
ندى العالم
2015-08-05, 12:17
و نفع بك ....
ام مصعب111
2015-08-05, 12:18
اولا بارك الله فيك على الموضوع وقبل ما اقول راي عندي
ملاحظة
اخي رايت انك تضع " ص " في مكان صلى الله عليه وسلم اخي هذا غلط حسب اقوال اهل العلم لازم نكتبها كاملة
صلى الله عليه وسلم
اما الموضوع راي انه الله عز وجل لما بين لنا التعدد في القران الكريم ومشروعيته يجب علينا التطبيق دون تفلسف
فكيف يكون راي في موضوع رباني مثله مثل الصلاة والحجاب والصوم .الخ
هل من الممكن ان اقبل او ارفض الصلاة او الصوم او الحج ؟
اخي التعدد امر مشروع وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم احكامه وشروطه
واي زوجة ترفض تعدد زوجها فمعناه رفضت اوامرالله بشرط ان يكون الزوج عادل ويخاف الله في زوجاته
هذا الامر لايحتاج لراي لان الحكم فيه التوقيف مثله مثل الامربالصلاة والصوم والزكاة ....الخ
وجزاك الله خيرا
اولا بارك الله فيك على الموضوع وقبل ما اقول راي عندي
ملاحظة
اخي رايت انك تضع " ص " في مكان صلى الله عليه وسلم اخي هذا غلط حسب اقوال اهل العلم لازم نكتبها كاملة
صلى الله عليه وسلم
اما الموضوع راي انه الله عز وجل لما بين لنا التعدد في القران الكريم ومشروعيته يجب علينا التطبيق دون تفلسف
فكيف يكون راي في موضوع رباني مثله مثل الصلاة والحجاب والصوم .الخ
هل من الممكن ان اقبل او ارفض الصلاة او الصوم او الحج ؟
اخي التعدد امر مشروع وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم احكامه وشروطه
واي زوجة ترفض تعدد زوجها فمعناه رفضت اوامرالله بشرط ان يكون الزوج عادل ويخاف الله في زوجاته
هذا الامر لايحتاج لراي لان الحكم فيه التوقيف مثله مثل الامربالصلاة والصوم والزكاة ....الخ
وجزاك الله خيرا
السلام علبكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اختي
الصوم و الصلاة و الحجاب فرض يؤثم تاركهم اما التعدد فهو امر مباح و ليس بواجب ، كما انه يجوز للمراة ان تشترط في عقد الزواج عدم التعدد ، و هذا شرط جائز برأي كثير من علماء الأمة .كما ان المراة اذا خافت ان تفتتن في دينها اذا عدد زوجها فبامكانها طلب الطلاق و هذا ايضا بفتوى من العلماء يعني ليس دايما من ترفض التعدد ترفض امر الله ،
أبو هاجر التلمساني
2015-08-06, 13:23
بارك الله فيكم جميعا
" إذا ورد الأثر بطل النظر, وإذا جاء نهر الله بَطل نهر مَعقل "
كلام الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم في أمر التعدد واضح ولا يحتاج لآرائنا، لكن الذي يجب معرفته الضوابط التي يسير عليها من رغب في التعدد، ومن أحسن ما قرأت في هذا نصيحة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى وغفر له وإليكم كلام النصيحة.
الشّيخ محمد بن عبدالوهّاب الوصابيّ رحمه الله تعالى وغفر له
نصيحة قيِّمة حول تعدّد الزّوجات
تعدّد الزّوجات مسئوليّة ماهو سهلة: مسئوليّة، وهو في حدّ ذاته مستحب ماهو واجب، لا يكون واجبًا إلاّ إذا خشي على نفسِه من الوقوع في الحرام، أمّا إذا أمِن على نفسِه فهو مستحب ماهو واجب، وهو تحمّل مسئوليّة؛ لأنّه يحتاج إلى بيت مستقل، شقّة مستقلّة تفاديا من الوقوع في المشاكل، كل واحدة لها بيت مستقل، هذا هو الأفضل والأكمل والأصلح، تأخذ راحتها في بيتها، وتلك تأخذ راحتها في بيتها، وكل واحدة مع أطفالها، أيضا الأطفال يأخذون راحتهم في بيوتهم، أمّا أن يحشر إثنتين وثلاث وأربع في بيت واحد قَلَّ أن يسلموا من الفتنّ ومن المشاكل، وكل واحدة لها نفقتها؛ لهذا قلتُ لكم هي مسئوليّة ماهي سهلة، وما كل واحد ينجح إلاّ من وفّقه الله، وإذا أراد الشّيء بالعباطة يُخشى عليه من الإثم إذا كان يستعمل العنف وقال لا أبدًا بيت واحد والّتي ما يُعجبها الباب مفتوح! لا هذا غلط، المسألة ما هي عنف، بينك وبينها عِشرة بينكم أولاد.
فإذا كان عندك قدرة الله وسّع عليك وأنت تحب أن تُوسِّع على غيرك جزاك الله خير، تجعل لكل واحدة بيت، لكل واحد أثاث، وأنت إنسان صاحب كرم وصاحب خُلق، صاحب خُلق يعني ما تكون مُهَمِّش أيّ واحدة تغضب عليها تقول لها الباب مفتوح! هذا غلط ماهي معاملة حسنة، لا بل تقول لها أنتِ قطعة مني وأنا قطعة منك، هذه أو هذه كل واحدة، بيني وبينك عشرة أفضل من الدّنيا وما فيها، بيني وبينك أولاد الواحد منهم أفضل من الدّنيا وما فيها اجعلها على رأسك، تقول لها الباب مفتوح كما يفعل بعض النّاس!
هذه لها كرامتها وهذه لها كرامتها، هذا اللي يستاهل أن يُعدّد، هذا اللي يستاهل إثنتين وثلاث وأربع: كريم وصاحب حياء وخجل وصاحب احترام وتقدير، ماهو أي حاجة طَلّق ولا أي حاجة (...) ولا أي حاجة، يقول لها الباب مفتوح: هذه إهانة.
الإسلام لما شرع التعدّد في النِّكاح ما شرعه على أساس المشاكل والفتنّّ، لا بل العدل والإنصاف والرّحمة، تصبح كل واحد من الزّوجات الأربع تجعلك على رأسها لحسن معاملتك للجميع، لحسن معاملتك للجميع ولحسن معاملتك لأطفالك، ماتُميِّز بين أطفال هذه وأطفال هذه وأطفال الثّالثة وأطفال الرابعةّ كلّهم أولادك كلّهم أبناؤك وبناتك، تجعلهم على عينك وعلى رأسك، وهكذا الزّوجات كلّهن زوجاتك، كل واحدة لها حقوقها.
الّذي يحصل من النِّساء من الزّعل والغضب؛ لأنّهنّ يسمعن الكلام أنّ فلان ظلم، وفلان طلّق، وفلان جارَ، وفلان ما أنصف، وفلان مالَ؛ يأخذون في نفوسهن، أمّا من كان أحسن التعدّد، وأحسن المعاملة، واتّقى الله في زوجاته، وكلّ واحدة في خير، وفي نعمة، وفي بركة، وفي إحترام، وفي تقدير، وكلّ واحدة تقوم بما يجب لها
لأنّ العدل بين الزّوجات يجب في أربعة أمور:
الأوّل: السّكن، كل واحدة معها سكن.
والثّاني: النّفقة، كل واحدة ينفق عليها النّفقة المعروفة النّفقة اليوميّة واللّيليّة: الفطور والغذاء والعشاء.
والثّالث: الكسوة وما يلحق الكسوة من الأحذية وما إلى ذلك، كن قائم بالكسوة والنّفقة والسُّكنة.
والرّابع: المبيت، يعني يُقسّم يوم وليلة لهذه ويوم وليلة لهذه.
يمشي على هذا متزوّج بأربع زوجات، كلّ واحدة لها يوم وليلة بالعدل والإنصاف، ويكفيه أن يجعل في كل يوم زيارات للأربع أو للثّلاث على حسب ما عنده أو للإثنتين، يكون يوم لهذه لكن يزور الجميع، في اليوم الثّاني يكون للأخرى لكن له زيارة للجميع، يتفقّد الأحوال وينظر ما يحتاجون، كيف حال الأطفال وهكذا كل واحدة في يومها يزور الجميع، تجعل وقت للزِّيارة عند هذه وعند هذه وعند هذه.
وكما قلت لكم ما يكون هو صاحب فتنة، ما يفاتن هو بين الزّوجات، فإنّ بعض الأزواج... الزوجات متّفقات والمخطيء الزّوج هو الذي يبعسس ويأتي بالمشاكل والفتن، وهو يفاتن بينهن! هذا بعضهم ليس كلهم، فإذا أحسن التّصرّف -ماشاء الله- نقول له جزاك الله خير أحسن الله إليك، بدل أن تكون النّفقة قاصرة على واحدة جزاك الله خيرا وسّعت على المسلمات، عندك أربع كل واحدة لها نفقتها وبيتها واحترامها وتقديرها وحاجاتها، والحج بالقرعة تحج بيهنّ كل واحدة بالقرعة، سَوِّي قرعة بين الأربع، ومن طلعت بها القرعة كانت معك في الحجّ والعام الثّاني، تجعل القرعة بين الثّلاث، ومن طلعت بها القرعة تحج بها، والعام الّذي بعده -إن شاء الله- تجعل القرعة بين الإثنتين ومن طلعت بها القرعة أخذتها، والّذي بعده تأخذ (..) والعمرة مثلها، والعمرة في رمضان مثل الحجّ تماما بالقرعة.
أسأل الله أن يوفّقنا وإيّاكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وإلى هنا وصلّى الله على نبيِّنا محمّد وعلى آله وسلّم.
جزى اللهُ خيرًا مَن فرّغه
من شريط بعنوان: "الإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء" الإثنين 1434/4/29هـ
ام مصعب111
2015-08-06, 14:10
السلام علبكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اختي
الصوم و الصلاة و الحجاب فرض يؤثم تاركهم اما التعدد فهو امر مباح و ليس بواجب ، كما انه يجوز للمراة ان تشترط في عقد الزواج عدم التعدد ، و هذا شرط جائز برأي كثير من علماء الأمة .كما ان المراة اذا خافت ان تفتتن في دينها اذا عدد زوجها فبامكانها طلب الطلاق و هذا ايضا بفتوى من العلماء يعني ليس دايما من ترفض التعدد ترفض امر الله ،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انا معك اختي زينب
لكن قصدي الرفض التام والقاطع لامر التعدد هناك اخوات يرفضنه وكانه ليس بامر رباني وهناك من تطلب الطلاق بمجرد ما يرغب زوجها في التعدد وهنا طلبها للطلاق بغير سبب بل الاعظم انها تطلب الطلاق لرفضها لامر رباني ليس من اختراعنا انما هو موجود في الكتاب والسنة وليس تطلب الطلاق لايذائها بسبب الغيرة وووو
بل لرفضها للتعدد في ذاته واذا كان زوجها عادل ويطيق شرع الله فلا يجوز لها طلبالطلاق هل هي خير من امهات المؤمنين وزوجات الصحتبة ؟ اما في حالة عدم عدل زوجها وجهله بامور الدين هنا من حقها انا كلامي عن من ترفض التعدد قبل وقوعه اصلا
وهذا الدليل اختاه لا يجوز طلب الطلاق بغير سبب سواء التعدد او غيره واليك بعض الفتاوى
*****
ما حكم الشرع في رجل تزوج بأخرى دون علم زوجته الأولى، وهي منذ تزوج عليها لا تطيق رؤيته ولا تريد التحدث معه، علماً أنها كانت نعم الزوجة التي يضرب بها المثل في الأخلاق، وكانت تخاف الله فيه و في بيته وأولاده وماله، وكانت تحبه حبا صادقاً وترعاه وتساعده على متطلبات الحياة ماديا ومعنويا.
هي لا تريد أن يلمسها وهي تخاف الله فتريد الانفصال، ولا تطالبه لا ببيت ولا مال ولا صداق ولا أي شيء، غير أولادها منه. علما أنها مقتدرة ماديا، وتخاف أن يكون هذا هو سبب إبقائه لها على ذّمته؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج الرجل من زوجة ثانية لا يشترط فيه علم الزوجة الأولى ولا إذنها، لأن هذا حقه الذي أباحه الله له بشرط العدل بين زوجاته وعدم الميل إلى واحدة على حساب الأخرى.
ولا يجوز للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق بسبب ذلك، فإن طلب المرأة الطلاق دون حاجة تلجئها لذلك حرام، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال المباركفوري: قوله: من غير بأس أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى.
ولذا فلا يجوز لك طلب الطلاق من زوجك لمجرد هذا السبب، وعليك أن تتقي الله سبحانه وتصبري نفسك على ما تجدين من ألم الغيرة ومرارتها، مع كثرة الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه أن يصرف عنك شرها، فإن الدعاء يصرف الله به الشرور ويفرج به الكروب، وقد جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة . فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيستعين على غيرتها بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه.
ولا يخفى عليك أيتها السائلة ما في الطلاق من تشتيت للأسرة وضياع للأولاد وإهدار لحقوقهم، فليس شيء أنفع للأولاد من أسرة مستقرة هانئة، يجتمع فيها الوالدان على تربيتهم والقيام بمصالحهم.
فننصحك بالأناة والتريث وأن تراعي هذه المصالح العظيمة، ولا تتركي الشيطان يستفزك ويزين لك الفراق، فإن الشيطان أحرص ما يكون على التفريق بين المرء وزوجه.
وننصحك أن تطلعي على البحث الموسع المنشور على موقعنا ضمن محور البحوث الشرعية بعنوان تعدد الزوجات للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. ففيه كلام شاف عن التعدد وحكمته وشروطه.
وأيضاً يمكنك الاطلاع على الفتاوى رقم: 9451 ، والفتوى رقم: 2286 .
والله أعلم.
*********
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا لا أحب أن يتزوج زوجي من أخرى وغير مقتنعة بهذا أصلاً فأرجو منكم أن تقولوا لي هل إذا طلبت الطلاق منه أكون ممن قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" وهل هنالك ضوابط لكي يتزوج الرجل من امرأة أخرى أو أو ثلاث أو أربع مع العلم بعدم التقصير في أي شيء كان وهو مرتاح أتم الراحة، ولكن حباً منه في الزواج من أخرى، وهل إذا لم أقتنع بجواز الزواج أكون قد حرمت ما أحل الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لك أن تطلبي من زوجك الطلاق لمجرد أنه أراد الزواج من امرأة أخرى لأن له الحق في نكاح ثانية وثالثة ورابعة متى تاقت نفسه لذلك، والتزم العدل أو كان له في نكاح أخرى مقصد شرعي كأن تكون عالمة أو طبيبة وأهل بلده يحتاجون لمثلها ونحو ذلك، وإذا عارضت ما أراده زوجك، فإن الحديث الذي ذكرتيه يشملك كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 2930 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=2930) والفتوى رقم: 10298 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=10298)
والله أعلم.
***********
واذا اشترطت عليه عدم الزواج من اول يوم هنا لها ذلك لان المسلمين على شروطهم
******
واعطائي مثال بالصلاة والصوم .... ليس للتشبيه في الحكم فذاك واجب وفرض والاخر مباح ولنا فيه الاختيار
لكن قولي ذلك انه ما انزله الله لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجب الرضاء والاذعان لذلك والقبول بالاحكام سواء واجبة او مباحة
فلما تقولي لي اعطيني رايك في التعدد فاجيبك بما قاله الله ورسوله لانه لا راي لي هنا في شيئ موجود في الكتاب والسنة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انا معك اختي زينب
لكن قصدي الرفض التام والقاطع لامر التعدد هناك اخوات يرفضنه وكانه ليس بامر رباني وهناك من تطلب الطلاق بمجرد ما يرغب زوجها في التعدد وهنا طلبها للطلاق بغير سبب بل الاعظم انها تطلب الطلاق لرفضها لامر رباني ليس من اختراعنا انما هو موجود في الكتاب والسنة وليس تطلب الطلاق لايذائها بسبب الغيرة وووو
بل لرفضها للتعدد في ذاته واذا كان زوجها عادل ويطيق شرع الله فلا يجوز لها طلبالطلاق هل هي خير من امهات المؤمنين وزوجات الصحتبة ؟ اما في حالة عدم عدل زوجها وجهله بامور الدين هنا من حقها انا كلامي عن من ترفض التعدد قبل وقوعه اصلا
وهذا الدليل اختاه لا يجوز طلب الطلاق بغير سبب سواء التعدد او غيره واليك بعض الفتاوى
*****
ما حكم الشرع في رجل تزوج بأخرى دون علم زوجته الأولى، وهي منذ تزوج عليها لا تطيق رؤيته ولا تريد التحدث معه، علماً أنها كانت نعم الزوجة التي يضرب بها المثل في الأخلاق، وكانت تخاف الله فيه و في بيته وأولاده وماله، وكانت تحبه حبا صادقاً وترعاه وتساعده على متطلبات الحياة ماديا ومعنويا.
هي لا تريد أن يلمسها وهي تخاف الله فتريد الانفصال، ولا تطالبه لا ببيت ولا مال ولا صداق ولا أي شيء، غير أولادها منه. علما أنها مقتدرة ماديا، وتخاف أن يكون هذا هو سبب إبقائه لها على ذّمته؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج الرجل من زوجة ثانية لا يشترط فيه علم الزوجة الأولى ولا إذنها، لأن هذا حقه الذي أباحه الله له بشرط العدل بين زوجاته وعدم الميل إلى واحدة على حساب الأخرى.
ولا يجوز للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق بسبب ذلك، فإن طلب المرأة الطلاق دون حاجة تلجئها لذلك حرام، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال المباركفوري: قوله: من غير بأس أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى.
ولذا فلا يجوز لك طلب الطلاق من زوجك لمجرد هذا السبب، وعليك أن تتقي الله سبحانه وتصبري نفسك على ما تجدين من ألم الغيرة ومرارتها، مع كثرة الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه أن يصرف عنك شرها، فإن الدعاء يصرف الله به الشرور ويفرج به الكروب، وقد جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة . فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيستعين على غيرتها بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه.
ولا يخفى عليك أيتها السائلة ما في الطلاق من تشتيت للأسرة وضياع للأولاد وإهدار لحقوقهم، فليس شيء أنفع للأولاد من أسرة مستقرة هانئة، يجتمع فيها الوالدان على تربيتهم والقيام بمصالحهم.
فننصحك بالأناة والتريث وأن تراعي هذه المصالح العظيمة، ولا تتركي الشيطان يستفزك ويزين لك الفراق، فإن الشيطان أحرص ما يكون على التفريق بين المرء وزوجه.
وننصحك أن تطلعي على البحث الموسع المنشور على موقعنا ضمن محور البحوث الشرعية بعنوان تعدد الزوجات للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. ففيه كلام شاف عن التعدد وحكمته وشروطه.
وأيضاً يمكنك الاطلاع على الفتاوى رقم: 9451 ، والفتوى رقم: 2286 .
والله أعلم.
*********
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا لا أحب أن يتزوج زوجي من أخرى وغير مقتنعة بهذا أصلاً فأرجو منكم أن تقولوا لي هل إذا طلبت الطلاق منه أكون ممن قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" وهل هنالك ضوابط لكي يتزوج الرجل من امرأة أخرى أو أو ثلاث أو أربع مع العلم بعدم التقصير في أي شيء كان وهو مرتاح أتم الراحة، ولكن حباً منه في الزواج من أخرى، وهل إذا لم أقتنع بجواز الزواج أكون قد حرمت ما أحل الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لك أن تطلبي من زوجك الطلاق لمجرد أنه أراد الزواج من امرأة أخرى لأن له الحق في نكاح ثانية وثالثة ورابعة متى تاقت نفسه لذلك، والتزم العدل أو كان له في نكاح أخرى مقصد شرعي كأن تكون عالمة أو طبيبة وأهل بلده يحتاجون لمثلها ونحو ذلك، وإذا عارضت ما أراده زوجك، فإن الحديث الذي ذكرتيه يشملك كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 2930 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&option=fatwaid&id=2930) والفتوى رقم: 10298 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&option=fatwaid&id=10298)
والله أعلم.
***********
واذا اشترطت عليه عدم الزواج من اول يوم هنا لها ذلك لان المسلمين على شروطهم
******
واعطائي مثال بالصلاة والصوم .... ليس للتشبيه في الحكم فذاك واجب وفرض والاخر مباح ولنا فيه الاختيار
لكن قولي ذلك انه ما انزله الله لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجب الرضاء والاذعان لذلك والقبول بالاحكام سواء واجبة او مباحة
فلما تقولي لي اعطيني رايك في التعدد فاجيبك بما قاله الله ورسوله لانه لا راي لي هنا في شيئ موجود في الكتاب والسنة
[/color][/size]
[/center][/quote]
بارك الله فيك اختي ام مصعب
امر التعدد و مشروعيتها مفروغ منه و لا نقاش فيه
لكن ان المراة رأت في نفسها نفورا من زوجها او كرها بحيث لا يمكنها اداء حقه ، و هذا يحدث في احيان كثيرة عند التعدد ، فيجوز لها طلب الطلاق
يعني إذا وجدت في نفسها نفرة منه وبغضاً شديداً في قلبها فإنها معذورة في طلب الطلاق، وفي مثل هذه الحالة يقول ابن جبرين حفظه الله: وفي هذه الحالة يستحب لزوجها أن يطلقها إذا رأى منها عدم التحمل والصبر بحيث يعوزها ذلك إلى الافتداء والخلع، فإن في طلبها الطلاق تفريجا لما هي فيه من الكربات ولا إثم عليها في ذلك.
[/size]
الاخ ياسين السلفي
2015-08-06, 17:10
يعني إذا وجدت في نفسها نفرة منه وبغضاً شديداً في قلبها فإنها معذورة في طلب الطلاق، وفي مثل هذه الحالة يقول ابن جبرين حفظه الله: وفي هذه الحالة يستحب لزوجها أن يطلقها إذا رأى منها عدم التحمل والصبر بحيث يعوزها ذلك إلى الافتداء والخلع، فإن في طلبها الطلاق تفريجا لما هي فيه من الكربات ولا إثم عليها في ذلك.
كلام ابن جبرين يحتاج الى دليل شرعي اختنا فالمراة لا تطلب الطلاق الا بدليل شرعي والله اعلم والا فهذه دعوى ليس لها بينة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )، أما إذا كان هناك سبب شرعي بأن كرهته في دينه، أو كرهته في خلقه، أو لم تستطع أن تعيش معه وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذٍ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق، ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة، بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها.
ودليل ذلك: .... ثم ذكر حديث امرأة ثابت بن قيس المتقدم ، ثم قال : فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، قال بعض العلماء: يلزم بأن يخالع؛ لأن في هذه الحال لا ضرر عليه؛ إذ أنه سيأتيه ما قدم لها من مهر، وسوف يريحها.
أما أكثر العلماء فيقولون: إنه لا يُلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويرغب فيه، ويقال له: ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه )." انتهى من "اللقاء المفتوح" (54/ 6).
ام مصعب111
2015-08-06, 17:54
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )، أما إذا كان هناك سبب شرعي بأن كرهته في دينه، أو كرهته في خلقه، أو لم تستطع أن تعيش معه وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذٍ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق، ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة، بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها.
ودليل ذلك: .... ثم ذكر حديث امرأة ثابت بن قيس المتقدم ، ثم قال : فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، قال بعض العلماء: يلزم بأن يخالع؛ لأن في هذه الحال لا ضرر عليه؛ إذ أنه سيأتيه ما قدم لها من مهر، وسوف يريحها.
أما أكثر العلماء فيقولون: إنه لا يُلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويرغب فيه، ويقال له: ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه )." انتهى من "اللقاء المفتوح" (54/ 6).
وفيك بارك الله اختي زينب
هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بين بصفة عامة طلب الطلاق
لكن هل قال انه بمجرد ما يتزوج عنها زوجها يحل لها طلب الطلاق؟يعني هل بين انه التعدد من بين اسباب طلب الطلاق ؟
كلام الشيخ هنا يتكلم عن الطلاق بصفة عامة وليس عن جواز طلب الطلاق بسبب التعدد
زينب يحل للزوجة المتعدد عنها زوجها طلب الطلاق في حالة واحدة حسب قول العلماء
يكون زوجها يميل للاخرى اكثر ولا يعدل لا في المبيت ولا في الكسوة ولا الاكل ....الخ
هنا اكيد يوجد ضرر ويصبح التعدد في حد ذاته غير جائز لان التعدد لابد من شرط العدل والا فهو غير جائز ويتحمل الزوج الغير عادل بين زوجاته الكثير يوم القيامة بسبب عدم عدله والاحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة
اما ان يكون الزوج عادل والزوجة تطلب الطلاق بسبب الغيرة هذا غير جائز ولا يعتبر اصلا سبب
الغيرة موجودة فطريا عند كل بنات حواء واتذكر قصة- ام سلمة رضي الله عنها ان لم تخني الذاكرة -لما اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم انها شديدة الغيرة نعم هي غيورة لكن لم تطلب الطلاق ولم ترفض الزواج على ضرائر
فطل بالطلاق بسبب التعدد والزوج يكون عادل باتم معنى الكلمة هنا يعتبر طلب طلاق بغير سبب والغيرة ليست سبب فالزوجة حتى بدون تعدد تغير على زوجها يعني الغيرة فطرة طبيعية تحدث لاي زوجة
ام مصعب111
2015-08-06, 18:00
وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالتفصيل
اختي زينب ركزي على الكلام الاخير من الفتوى لا يحق لها طلب الطلاق.....
السؤال:
جزاكم الله خيراً السائلة أم عبد الله من المدينة النبوية تقولها في سؤالها الأول إنا شابة تزوجت منذ عشر سنوات ولم ترزق بأبناء تقول بأن زوجها والحمد لله يعاملها معاملة حسنة ولكنه يريد الزواج بأخرى وأنا لست موافقة والسؤال هل آثم على منعه من الزواج بأخرى وهل أكون آثمة إذا طلبت الانفصال عن زوجي إذا تزوج بأخرى وجهوني في ضوء سؤالي؟
الجواب
الشيخ:
للزوج أن يتزوج من النساء ما شاء كما قال تعالى (وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فله أن يتزوج إلى أربع ولا يحق ولا يحل للمرآة أن تمنعه من التزوج بأخرى لان الحق في التعدد للزوج وليس للزوجة إلا إذا كانت قد اشترطت على زوجها حين عقد النكاح أن لا يتزوج عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلام (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه ألا يتزوج بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت وإذا تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى ولا يحل لها أن تطلب طلاق الأخرى أيضا ولا يلزمه هو أن يطلقها إذا طلبت لأنه جاء عن (النبي صلى الله عليه وسلم أن مَنْ سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة).
المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7527.shtml
ام مصعب111
2015-08-06, 18:02
وهذه نصيحة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله للزوجة و حتى تصبرعلى زواج زوجها عليها
ضرورة صبر المرأة عندما يتزوج زوجها عليها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
****
السؤال:
ما تقولون وفقكم الله فيما يقوله بعض الأزواج إذا تزوج زوجة أخرى، حيث يقول لزوجته الأولى: أنت بالخيار، تريدين الطلاق أو البقاء مع أولادك، فإذا لم ترد عليه فهل عليه في ذلك حرج؟ وكيف يكون حالها وهي لم تجبه بعد؟
الجواب:
أولاً: يؤسفنا كثيراً أن بعض النساء إذا تزوج زوجها بزوجة أخرى فعلت أفعالاً لا تليق بها من الصراخ والمقاطعة والبغضاء ومطالبة الزوج بالطلاق أو بفراق الجديدة أو ما أشبه ذلك.
والذي ينبغي للمرأة أن تهون على نفسها هذا الأمر؛ لأن هذا الأمر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سادات المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وإذا كان الله تعالى قد أجاز للرجل أن يتزوج إلى أربع فهو أعلم وأحكم وأرحم.
فالذي ينبغي للمرأة أن تهون على نفسها هذا الأمر، وأن تصبر على ما نالها من المشقة، وألا تطالب الزوج بشيء.
وفي ظني أن الزوج إذا وجد أرضاً لينة بالنسبة لزوجته الأولى، فسيكون ليناً، لكن بعض الزوجات إذا تزوج زوجهن عليهن ألزمنه بما يكره، وطالبنه بما يكره، وحينئذ يقول لها: أنت بالخيار إن شئت أن تبقي عند أولادك على ما يحصل مني فأنت صاحبة البيت، وإلا إذا شئت الطلاق أطلقك.
ولو قال هذا فليس فيه شيء؛ لأن هذا هو الواقع، ولما كبرت سودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين ورأت من النبي صلى الله عليه وسلم الرغبة عنها صارت ذكية فوهبت يومها لـعائشة أم المؤمنين؛ لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة فوهبت يومها لـ عائشة وبقيت ليس لها قسم؛ لأنها أسقطت حقها من القسم، ولكنها بقيت أمَّاً للمؤمنين رضي الله عنها.
اللقاء الشهري للشيخ ابن عثيمين
اختي ام مصعب انا لا أتكلم عن الزوجة التي تطلب الطلاق بسبب التعدد ، لا انا أتكلم عن الزوجة التي تطلب الطلاق بسبب كرهها لزوجها و كرهها قد يدفعها لعدم تلبية حقوقه
يعني الغيرة بين الزوجات هذا امر طبيعي اذا كانت المراة مازالت تكن الحب لزوجها ، و طبعا هذه الغيرة لا تجيز لها طلب الطلاق ، لكن سؤالي هو ما هو حكم طلب الطلاق ان كانت المراة كرهت زوجها بعد ان تزوج عليها يعني ان اصبحت المراة تبغض زوجها بغضا شديدا و لا يمكنها احتمال العيش معه حتى مع أدائه لكل حقوقها ، في هذه الحالة كيف يكون الحكم ??????
ام مصعب111
2015-08-06, 18:54
اختي ام مصعب انا لا أتكلم عن الزوجة التي تطلب الطلاق بسبب التعدد ، لا انا أتكلم عن الزوجة التي تطلب الطلاق بسبب كرهها لزوجها و كرهها قد يدفعها لعدم تلبية حقوقه
يعني الغيرة بين الزوجات هذا امر طبيعي اذا كانت المراة مازالت تكن الحب لزوجها ، و طبعا هذه الغيرة لا تجيز لها طلب الطلاق ، لكن سؤالي هو ما هو حكم طلب الطلاق ان كانت المراة كرهت زوجها بعد ان تزوج عليها يعني ان اصبحت المراة تبغض زوجها بغضا شديدا و لا يمكنها احتمال العيش معه حتى مع أدائه لكل حقوقها ، في هذه الحالة كيف يكون الحكم ??????
غاليتي زينب هذا السؤال راح اسال لك عند الشيوخ ولما يجيبوني اخبرك ان شاء الله
لانه لا علم لي بهذه الحالة
لكن اذا كرهها له بسبب التعدد هنا نرجع لنفس النقطة
لانه اختاه الغيرة مستحيل تتحول للكره
واذا كرهته بسبب التعدد هنا مشكل اخر عويص
يعني نرجع لرفضها للتعدد
اما اذا كرهته لانه يعاملها بقسوة لا يعدل ويكتفي بارسال المال لها ولاولادها فقط وفي الاسبوع تراه مرة مع ذكره لمحاسن زواجه من الثانية خاصة اذا كانت شابة وصغيرة السن ومقارنته لها
هنا من حقها ان تكرهه لانه سبب لها ضرر نفسي
وهذا حال اغلب الازواج يسرعون للتعدد بغرض التجديد ولايطبقون الشرع فيه
يعني يتزوج حتى يجدد شبابه وينسى انه في عصمته زوجة ثانية مسؤول عنها امام الله هذا مفروغ منه
اما لما يكون الزوج عالم باحكام الشرع ويخاف الله في نفسه وفي غيره ويحقق العدل يوم بيوم وفي كل شيئ مع المعاملة الحسنة اظن هذه الزوجة لما تكرهه فهي ظالمة لنفسها وضعيفة الايمان لانه لو كان ايمانها قوي لابد لها بتقبل التعدد في حياتها ولها في الصحابيات اسوة حسنة
ومن تعرف نفسها شديدة الغيرة لها ان تشترط ذلك اثناء العقد والله اعلم
ابن العيد الأثري
2015-08-06, 19:41
بارك الله فيك ..
ومع الأسف هذه الشعيرة من الشعائر التي حاربها المنتسبون للإسلام قبل غيرهم ، والله المستعان .
وأنت ترى " الشروق " و " النهار " و " الهقار " تأتي بالبرامج هي إلى الطعن والتشويه لهذه الشعيرة أقرب من الحوار وتبادل الرأي فيها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
ولا تنس حرب أعداء الله من الملاحدة والعلمانيين وأفراخهم للتعدد وغيره ، وما ذلك إلا للطعن في الإسلام ، ولكن " يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين " .
غاليتي زينب هذا السؤال راح اسال لك عند الشيوخ ولما يجيبوني اخبرك ان شاء الله
لانه لا علم لي بهذه الحالة
لكن اذا كرهها له بسبب التعدد هنا نرجع لنفس النقطة
لانه اختاه الغيرة مستحيل تتحول للكره
واذا كرهته بسبب التعدد هنا مشكل اخر عويص
يعني نرجع لرفضها للتعدد
اما اذا كرهته لانه يعاملها بقسوة لا يعدل ويكتفي بارسال المال لها ولاولادها فقط وفي الاسبوع تراه مرة مع ذكره لمحاسن زواجه من الثانية خاصة اذا كانت شابة وصغيرة السن ومقارنته لها
هنا من حقها ان تكرهه لانه سبب لها ضرر نفسي
وهذا حال اغلب الازواج يسرعون للتعدد بغرض التجديد ولايطبقون الشرع فيه
يعني يتزوج حتى يجدد شبابه وينسى انه في عصمته زوجة ثانية مسؤول عنها امام الله هذا مفروغ منه
اما لما يكون الزوج عالم باحكام الشرع ويخاف الله في نفسه وفي غيره ويحقق العدل يوم بيوم وفي كل شيئ مع المعاملة الحسنة اظن هذه الزوجة لما تكرهه فهي ظالمة لنفسها وضعيفة الايمان لانه لو كان ايمانها قوي لابد لها بتقبل التعدد في حياتها ولها في الصحابيات اسوة حسنة
ومن تعرف نفسها شديدة الغيرة لها ان تشترط ذلك اثناء العقد والله اعلم
بارك الله فيك اختي ام مصعب
انا و الله سألت هذا السؤال فضولا لا غير ، اما فيما يخص التعدد فهذا امر الله أحب من أحب و كره من كره ، و النساء انواع ، كل امراة و قدرتها على التحمل و كذا قوة إيمانها ، انا عن نفسي اعتبر التعدد ابتلاء للمراة و امتحان لقوة صبرها و اكيد ان من تصبر و تحتسب لها اجر كبير عند الله ، و الله المستعان
أبو هاجر التلمساني
2015-08-07, 02:56
إذا كرهت الزوجة زوجها ولم تطقه وجب التفريق بينهما
للعلامة الإمام بن باز رحمه الله تعالى
امرأة تزوجت ابن عمها ولم يكتب الله في قلبها له مودة وقد خرجت من بيته منذ ثلاث عشرة سنة، وحاولت منه الطلاق أو المخالعة أو الحضور معه إلى المحكمة فلم يرض بذلك وهي تبغضة بغضا كثيرا تفضل معه الموت على الرجوع إليه وقد أسقطت نفسها من السطح لما أراد أهلها الإصلاح بينها وبينه فما الحكم؟
مثل هذه المرأة يجب التفريق بينها وبين زوجها المشار إليه إذا دفعت إليه جهازه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس لما أبغضته زوجته وطلبت فراقه وسمحت برد حديقته إليه: ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقة))[1] رواه البخاري في صحيحه، ولأن بقاءها في عصمته والحال ما ذكر يسبب عليها أضرارا كثيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))[2]، ولأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، ولا ريب أن بقاء مثل هذه المرأة في عصمة زوجها المذكور من جملة المفاسد التي يجب تعطيلها وإزالتها والقضاء عليها، وإذا امتنع الزوج عن الحضور مع المرأة المذكورة إلى المحكمة وجب على الحاكم فسخها من عصمته إذا طلبت ذلك وردت عليه جهازه؛ للحديثين السابقين، وللمعنى الذي جاءت به الشريعة واستقر من قواعدها، وأسأل الله أن يوفق قضاة المسلمين؛ لما فيه صلاح العباد والبلاد؛ ولما فيه ردع الظالم من ظلمه، ورحمة المظلوم وتمكينه من حقه، وقد قال الله سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً[3].
[1] أخرجه البخاري في (كتاب الطلاق) برقم (4867) والنسائي في (كتاب الطلاق) برقم (3409).
[2] أخرجه ابن ماجه في (كتاب الأحكام) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره برقم (2340) وأحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (21714).
[3] سورة النساء، الآية 130
allaouasara
2015-08-11, 17:25
السلام عليكم اما بعد
اخي الكريم اولا وقبل كل شيء فان الاية الكريمة كاملة من الاول هي : (( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ))
اولا وقبل كل شيء لماذا كل الناس اغمضت اوتغامضت عيونهم عن المعنى الحقيقي والاساسي لكلمة مثنى او كلمة ثلاث او رباع لماذا لم يقل سبحانه اثنين او ثلاثة او اربعة لماذا بالتحديد مثنى او ثلاث بالرغم من ان المعنى مفهوم وواضح وضوح الشمس لكن (( علمائنا الاجلاء )) نزولا الى رغبة الملوك والسلاطين لم يفرقوا بين اثنين ومثنى وثلاثة وثلاث واربعة ورباع
مثنى يا اخي الكل يعلمها وخاصة اساتذة الرياضيات تعني اثنين من نفس الجنس في لحظة واحدة وليس واحدة في الصباح والثانية في المساء او بعد سنة او سنتين نفس الشيء لثلاثة (ممكن ان تحضرهم في ا وقات مختلفة ) اما ثلاث فلابد ان تحضرهم في ثانية واحدة وهنا تشرح كلمة ما طاب لكم اي عندما تحضرهم في ثانية واحدة سوف يكون هذا برضاهم وهذا هو معنى ماطاب لكم اما اذا احضرت واحدة اليوم والاخرى غدا فسوف ترغم الاولى علىالخضوع للامر الواقع وهنايكون ماطاب لك انت وليس لهن والاية الكريمة تقول ماطاب لكم من النساء طاب تعود على للنساء وليس للرجال.
تقبلوا مني سيدي فائق التقدير والاحترام
ghrissi13
2015-11-04, 23:14
(( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ))
sadaddine
2015-12-10, 19:10
جزاك الله خير على هذا الموضوع الرائع
والله اذا كان هذا المُعدد من فئة الرويبضة فاني أشفق على حال الأربعة ، و اسأل الله لهن الصبر و الاحتساب على هذا الابتلاء .
لعربي عبدية
2015-12-11, 12:32
السلام عليكم
نعم التعدد مباح و شرعي و لكن المرأة تغار كثيرا على زوجها فإن تزوج بامرأة أخرى يكون هذا ابتلاءا لها نظرا لطبيعتنا
و لذا تلجأ الزوجة الى طلب الطلاق و هذا ضرر اكثر من التعدد لأنها سوف تكون مسؤولة عن الأولاد مثلا لوحدها و امور كثيرة...
بوسماحة 31
2015-12-11, 18:09
حين يتزوج الرجل على زوجته ...تكرهه اغلب النساء المتزوجات ..
ليس حب في الزوجة الاولى انما خوف من نفس المصير...!
الأرض المقدسة
2015-12-15, 00:05
بل هناك من النساء من تنهى !! زوجها عن كثرة الخروج مع صاحبه المعدد !! تلميحا !! أو تصريحا !! - خشية أن يلحق زوجها بركب المعددين !! - والله المستعان .
قوم يرضون بالحرام ولا يرضون بالحلال اي في مفهومهم الخليلة خير من الحليلة
أمي عائشة قدوتي
2015-12-15, 23:31
المرأة معذورة
فالتعدد ابتلاء و مصيبة للمرأة خاصة في هذا الزمن
bassem1618
2015-12-17, 02:55
بارك الله فيك
(( هبة الرحمن ))
2015-12-17, 13:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التعدد بين الرفض والقبول ؟
أماّ الرفض ، فلا ولله : (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1458&idto=1458&bk_no=51&ID=1474#docu)))
المشكل يكمن في الزوج المعدد هل يعدل ؟ ، هل يطبق الشرع ؟ فكما طبق المثنى والثلاث والرباع امتثالا لقول الله تعالى ، عليه أن يمتثل في تطبيق العدل بنهما أو بينهن ،
ثمّ التعدّد صار نزوة في زماننا وليس تطبيقا للشرع ، أغلب من نعرفهم يميل كفة الجديدة على القديمة دون وجه حق .
إذن المشكل يكمن في الزوج عليه أن يعدل ويتقى الله في زوجاته ويحسن إليهن .
مع أن الأمر صعب جدّا جدّا جدّا على أي زوجة تحبّ زوجها وتقبل أن تقدمه لغيرها على طبق من ذهب ، برأيي تجتهد الزوجة وتهتم بنفسها وزجها وأبنائها ، حتى لا تترك له المجال ليعدّد بدون عذر .
** أبو أسيد **
2015-12-18, 21:30
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
التعدد فيه خير كبير و أكبره هو أن يجعل قلبك غير متعلق بالزوج فينبغي ألا يشغله إلا حب الإله و لا تتعلق مشاعرنا إلا بخالقنا و لكن قليل من الود طيب و لهذا تزوج
الرجل باثنتين و ثلاثة و أربعة لهو خير له و لهن إن فقهن طبعا تحت الشرط و هو العدل فيما يستطاع، و الفائدة الأخرى إن كانت الزوجة طالبة علم يتسنى لها وقت
فراغ اكبر للعلم وإن كانت عابدة يتوفر لها وقت أكبر لمناجاة ربها المستحق لصرف تفكيرها و حبها له المنعم بكل الإحسان المنان الكريم.
لكن المشكلة هي الغيرة و هذه بسبب أن القلب ما تعلق بالله حق التعلق فلم يهتم بما عداه.
و إنما ينفع العبد الحب لله لما يحبه الله من خلقه ، كالأنبياء و الصالحين ،لكون حبهم
يقرب الى الله و محبته ،وهؤلاء هم الذين يستحقون محبة الله لهم.
اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك و أرزقنا محبتك و خشيتك كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك.
........
أنا متزوج و أفكر بجدية فى موضوع الثانية،
كنت أظن أني لست بحاجة إلى الثانية لكني بعد تفكير وتأمل أدركت أنني بحاجة للثانية
وهي شئ أساسي في الحياة
كيف لا ؟ وقد وهبني الله تعالى القوة والقدرة ولا أدري كيف يزهد البعض فى الثانية .
:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf:
أظن أن زوجتي مرت بجانبي و نظرت الى الحاسوب .....:sdf:
بصراحة من لم يكسب الثانية ضاعت حياته هل تدري لماذا ؟
لأن من يضيع الثانية سوف يضيع الدقيقة ومن ضيع الدقيقة سيضيع الساعة وهكذا تضيع الحياة
(إن الحياة دقائق وثواني)
و كما تعلمون هناك الثانية ..و الدقيقة و الساعة
الدقيقة تحتوي على ستون ثانية و الساعة تحتوي على ......:sdf:
اللهم سلم سلم ....
رجل كان يفكر في الزواج بالثانية وكان يكتب عنه لكنه تفاجأ بزوجته الأولى أمامه فغير كتابته ...
تومي لحسن
2015-12-29, 18:07
شبهات التى دارت حول تعدد الزوجات
والفتنة نوعان : فتنة الشبهات وهى أعظم الفتنتين ، وفتنة الشهوات . وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما .
ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة ، وقلة العلم ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد ، وحصول الهوى ، فهنالك الفتنة العظمى ، والمصيبة الكبرى ، فقل ما شئت فى ضلال سيئ القصد ، الحاكم عليه الهوى لا الهدى ، مع ضعف بصيرته ، وقلة علمه بما بعث الله به رسوله ، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم : ( إن يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس ) [ النجم 23]
وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله فقال : (يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب )[ص 26] .
وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق ، وهى فتنة المنافقين ، وفتنة أهل البدع ، على حسب مراتب بدعهم ، فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التى اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل ، والهدى بالضلال .
وطريق النجاة من الفتن :
ولا ينجى من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول ، وتحكيمه فى دق الدين وجله ، ظاهرة وباطنه ، وعقائده وأعماله ، حقائقه وشرائعه ، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام ، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأقاتها وأعدادها .. ، وصوم رمضان ، فلا يجعله رسولا فى شئ دون شئ من أمور الدين ، بل هو رسول فى كل شئ تحتاج إليه الأمة فى العلم والعمل لا يتلقى الا عنه ولا يؤخذ إلا منه فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله وكل ما خرج عنها فهو ضلال ، فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ، ووزنه بما جاء به الرسول فإن وافقه قبله ، لا لكون ذلك القائل قاله ، بل لموافقته للرسالة ، وإن خالفه رده ، ولو قاله من قاله ، فهذا الذى ينجيه من فتنة الشبهات وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب فاته منه .
وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد ، وتارة من نقل كاذب ، وتارة من حق ثابت خفى على الرجل فلم يظفر به ، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع ، فهى من عمى فى البصيرة ، وفساد فى الإرادة .
فهيا أخى الإسلام نفند الشبهات التى دارت حول تعدد الزوجات .
الشبهة الأولى
منع النبى (ص) علياً من تزوج بنت أبى جهل على فاطمة رضى الله عنها .
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- أن النبىr)) منع علياً أن يتزوج على ابنته فاطمة رضى الله عنها - فهذا فعل رسول الله r)) ولنا فى رسول الله r)) أسوة حسنة ، فلنا أن نمنع الزوج من التزوج فوق بناتنا ، ولا نجمع أيضاً فوق نسائنا لأن هذا مما يؤذى أولياء نسائنا .
الرد على الشبهة :-
1- أن هذا القول مردود بقوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... ) والله سبحانه وتعالى جعل الاقتصار على واحدة فى حالة الخوف من عدم العدل .
2- وقصة على بن أبى طالب حين خطب بنت أبى جهل فى حياة فاطمة بنت رسول الله r)) حين استؤذن فى ذلك كما جاءت فى البخارى قال : ( إن بنى هشام بن المغيرة استأذنوا فى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب فلا آذن ، ثم آذن ، ثم آذن إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم ، فإنما هى بضعة منى يرينى ما أرابها ويؤذينى ما آذاها ) ... ثم ذكر صهراً له من بنى عبد شمس فأثنى عليه فى مصاهرته إياه قال : ( حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى ، وإنى لست أحرم حلالا ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله r)) وبنت عدو الله أبداً ) [ البخارى ] فنلاحظ :-
أولاً : من سياق الحديث أن فاطمة بضعة منى يريبنى ما أرابها ويؤذنيى ما آذاها ، وما هو معلوم أن إيذاء النبى r)) حرام - وكذلك إيذاء المؤمنين حرام - ولكن إيذاء النبى r)) أشد حرمة ولكن إيذاء النبى r)) حاصل فى هذا أن تجمع بنت رسول الله r)) مع بنت عدو الله [فرعون الأمة ] فلهذا منع عليا إلا أن يطلق فاطمة ويتزوج بنت أبى جهل .
ثانياً : قوله r)) " وإنى لست أحرم حلالا ولا أحل حراماً " يقصد به تنبيهاً للأمة أن هذا الأمر مقتصر على هذه الحادثة ( وهى الجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله ) ولكن التعدد ليس حرام ولست محرماً للحلال فبذلك رفع الألتباس الذى قد يجعل أحد من أفراد الأمة يقول أن التعدد حرام .
ثالثاً : ومن يقول أن النبى r)) ذكر أن التعدد إيذاء لأولياء النساء ، فأن النبى r)) كما هو من المعلوم حبه للصديق رضى الله عنه فكيف يؤذيه وهو الذى أسر له بأنه سوف يتزوج من السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ولو كان فيها إيذاء للصديق لما قال له على امر خطبته إياها ولما تزوجها فعلا .
رابعاً : أن من خصائص النبى r)) أن لا يتزوج على بناته وهذا ما دل عليه قوله عند ذكر صهره " حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى " ، فربما كان النبى r)) شرط عليه هذا ، أو ربما كان معلوم لهم بالضرورة هذا ، ولما وجد على أن الأمر فيه يسر فى التعدد ظن أن هذه الخاصية لم تعد عاملة ، وهذا ما دل عليه تكرار كلمة لا آذن ، حيث لا آذن حاليا ولا بعد فترة ولا بعد فترة ، فهذا خاص به r))
- ولا يستطيع أحد أن يقول كيف ، وإنما هو خاص بعامة الأمة ؟
- وإلا لقلنا له كيف يكون للنبى r)) أن يجمع فوق أربعة نسوة وكيف بعد موته لا يتزوجن .. ؟ ويجب تعميم هذا على سائر الأمة .
3- وأن ذلك خاص بفاطمة - رضى الله عنها - لقوله r)) ( كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا أربع خديجة بنت خويلد ، و مريم بنت عمران ، وآسيا امراة فرعون ، وفاطمة بنت محمد r)) .." وكذلك لأنها كانت فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم وأخت ، بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك ، وزيادة عليه وهو زوجهن r)) لما كان عنده من الملاطفة وتطيب القلوب وجبر الخواطر ، بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع ما يصدر منه ، بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب .
الشبهة الثانية
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- أن الله - عز وجل - قال ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) وقد قال تعالى ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) فقالوا : إن الله - عزو جل - أمر المؤمنين - عند خوف عدم العدل - أن ينكحوا واحدة وأكد أنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا ، فدل ذلك على استحباب الاقتصار على الواحدة .
الرد على الشبهة :-
هذه الاية التى يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلا على تحريم التعدد . والامر ليس كذلك . وشريعة الله ليست هازلة ، حتى تشرع الأمر فى آية ، وتحرمه فى آية ، بهذة الصورة التى تعطى باليمين وتسلب بالشمال!
فالعدل المطلوب فى الآية الأولى ، والذى يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق ، هو العدل فى المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة ، وسائر الأوضاع الظاهرة ، بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شئ منها ، بحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشئ منها .. على نحو ما كان النبى r)) وهو أرفع إنسان عرفته البشرية ، يقوم به . فى الوقت الذى لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه ، أنه يحب عائشة - رضى الله عنها - ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة ، ولا تشاركها فيها غيرها .. فالقلوب ليست ملكا لأصحابها . إنما هى بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .. وقد كان r)) يعرف دينه ويعرف قلبه فكان يقول : أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا (سورة طه 89) .
* أن الله هو العليم الحكيم فهو حاكم لآياته فلا يُعقل أن الله يُحلل التعدد فى أوائل السورة ثم يحرمه فى نهايات السورة ، ولكن لنظر فى تفسير الآيات فلنضع الآيه فى موضعها وهو قوله تعالى ( وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلاجناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وأن تحسنوا وتتقوا فأن الله كان بما تعملون خبيرا ، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ، وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما )
فالمفهوم من الآيات : إذا خشيت المرآة أن تصبح مجفوة ، وأن تؤدى هذه الجفوة إلى الطلاق - وهو أبغض الحلال إلى الله - أو إلى الإعراض ، الذى يتركها معلقة . لا هى زوجة ولا هى معلقة فليس هناك حرج عليها ولا على زوجها ، أن تتنازل له عن شئ من فرائضها المالية أو الحيوية ، كأن تترك له جزءا أو كلا من نفقتها الواجبة عليه ، أو أن تترك له قسمتها وليلتها ، إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها ، وكانت هى قد فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها .. هذا كله إذا رأت هى - بكامل إختيارها وتقديرها لجميع ظروفها - أن ذلك خير لها وأكرم من طلاقها فهذا هو الصلح المشار إليه فى الآيات ثم يعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقا خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق ، فينسم على ويرغب فى إبقاء الصلة الزوجية والرابطة العائلية .
والله عليم بالنفس البشرية فلم يطلب من النفس أن تكون مثالية فقال تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح ) أى أن النفس البشرية جبلت على الشح فهو قائم فيها بأنواعه - الشح بالمال ، والشح بالمشاعر . وقد تترسب فى حياة الزوجين - أو تعرض - أسباب تستثير الشح فى نفس الزوج تجاه زوجته . فيكون تنازلها له عن شئ من مؤخر صداقها أو من نفقتها - إرضاء لهذا الشح بالمال ، وتستبقى عقدة النكاح ! وقد يكون تنازلها عن ليلتها - إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه - والأولى لم تعد فيها حيوية أو جاذبية إرضاء لهذا الشح بالمشاعر ، تستبيقى معه عقدة النكاح والأمر كله متروك للزوجة وتقديرها لما تراه مصلحة لها .. لا يلزمها الله بشئ ولكنه قد يجيز لها التصرف بالكيفية المشار إليها عاليا .
ثم ينتقل الخطاب للزوج : فالله يعلم أن من فطرة النفس أنها ذات ميول لا تملكها ، ومن ثم فمن هذه الميول أن يميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات . فيكون ميله إليها أكثر من الأخرى أو الأخريات . وهذا ميل لا حيلة له فيه ؛ ولا يملك محوه أو قتله . . فماذا ؟ إن الإسلام لا يحاسبه على أمر لا يملكه ؛ ولا يجعل هذا إثما يعاقبه عليه ؛ فيدعه موزعا بين ميل لا يملكه وأمر لا يطيقه ! بل إنه يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء - ولو حرصوا - لأن الأمر خارج عن إرادتهم . . ولكن هنالك ما هو داخل في إرادتهم . هناك العدل في المعاملة . العدل في القسمة . العدل في النفقة . العدل في الحقوق الزوجية كلها ، حتى الابتسامة في الوجه ، والكلمة الطيبة باللسان . . وهذا ما هم مطالبون به . هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الميل . لينظمه لا ليقتله !
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة . .
فهذا هو المنهي عنه . الميل في المعاملة الظاهرة ، والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون مطلقة . . ومعه الهتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة ؛ والتجاوز عما ليس في طاقة الإنسان ولهذا قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيمًا فالمعنى أن الله غافر فى الأمور القلبية التى ليست فى ملك الإنسان .
فكان نبي الإسلام r)) هو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ أوجها من الكمال ؛ فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات نموا متوازنا متكاملا في حدود فطرة الإنسان ،وكان هذا الرسول r)) وهو يقسم بين نسائه فيما يملك ، ويعدل في هذه القسمة ، لا ينكر أنه يؤثر بعضهن على بعض . وأن هذا خارج عما يملك . فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك . فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب [ أخرجه أبو داود ] . .
ثم تواصل الآيات قائلة : فأما حين تجف القلوب ، فلا تطيق هذه الصلة ؛ ولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة ، فالتفرق إذن خير . لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل والحبال ، ولا بالقيود والأغلال ؛ إنما يمسكهم بالمودة والرحمة ؛ أو بالواجب والتجمل . فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة ، فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهية والنفرة ؛ أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي !
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته . وكان الله واسعا حكيمًا . .
فالله يعد كلا منهما أن يغنيه من فضله هو ، ومما عنده هو ؛ وهو - سبحانه - يسع عباده ويوسع عليهم بما يشاء في حدود حكمته وعلمه بما يصلح لكل حال .
إن دراسة هذا المنهج ، وهو يعالج مشاعر النفوس ، وكوامن الطباع ، وأوضاع الحياة في واقعيتها الكلية . . تكشف عن عجب لا ينقضي ، من تنكر الناس لهذا المنهج . . هذا المنهج الميسر ، الموضوع للبشر ، الذي يقود خطاهم إلى الحياة الطيبة وفق فطرتهم واستعدادتهم ؛ ولا يفرض عليهم أمرا من الارتفاع والتسامي ، إلا وله وتر في فطرتهم يوقع عليه ؛ وله استعداد في طبيعتهم يستجيشه ؛ وله جذر في تكوينهم يستنبته .
فكما فهمنا أن العدل فى الآية الأولى أعم وأوسع من العدل فى الآية الثانية الذى يقصد به الحب والجماع ، أما العدل فى الآية الأولى فهو أعم من ذلك فيدخل فيه أصل القسم والمبيت والإنفاق وغير ذلك فبذلك يتضح عكس شبهتهم وهو أن الله يطمئن عباده المؤمنين أن ليس عليكم حرج أن أنتم عدلتم فى الظاهر لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .
الشبهة الثالثة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- ذهب بعض الناس إلى أن تفسير قوله تعالى ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ألا تعولوا ) قالوا : ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم .
الرد على الشبهة :-
1- وهذا التفسير قد تقدم عن الشافعى رحمه الله ولكن هذا التفسير رُد بأنه لو كان المراد بقوله (ألا تعولوا): ألا تكثر عيالكم لمنع الله سبحانه ما ملكت اليمين أيضا لأنها مصدر الإنجاب .
2- غير أن الله عز وجل قد كتب لابن آدم رزقه كما قال عز وجل : ( وفى السماء رزقكم وما توعدون) [ الذاريات ] وكما قال عز وجل ( نحن نرزقكم )
3- قال النبى r)) ( إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماً نطفه ، ثم علقة من ذلك ، ثم يكون مضعة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر برزقه وأجله .. )[البخارى] .
4- عن أبى سعيد الخدرى قال : أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله r)) فقال : ( أو أنكم لتفعلون ؟ قالها ثلاثا - ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة ) فيؤخذ من الحديث أن مهما فعلتم ظنا منكم أن لا يحدث حمل ويكثر العيال فأن الله منفذ مقاديره ، فسواء تزوج الرجل واحدة او أكثر فالله كاتب له عدد الأولاد وكذلك أرزاق عباده .
الشبهة الرابعة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- ذهب البعض أن الرجل لا يتزوج إلا إذا كان بالأولى عيب أو يبغضها الرجل
الرد على الشبهة :-
1- لم يرد فى كتاب الله ولا سنة نبيه r)) ( أن الرجل يجب عليه الا يتزوج إلا إذا كان بالأولى عيب أو يبغضها الرجل ) فهو قول مردود لعدم ثنوت أدله له .
2- وكذلك أن النبى r)) تزوج عائشة وسودة بعد خديجة رضى الله عنها وكان يحب عائشة حبا جما ومع ذلك فقد تزوج النبى r)) بعد عائشة رضى الله عنها سبع نسوة .
الشبهة الخامسة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- ذهب البعض أن الرجل لا يتزوج إلا الرجل الشهوانى .
الرد على الشبهة :-
1- وهذا مردود لأن الله تعالى لم يترك شئ فى كتابه ولم يتناوله فحين أحل لنا الطعام قال ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين ) ولو كان الزواج بأكثر من واحدة مذموم لنهانا الله عنه بالعكس قال تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ولكن حدد الاسراف فى >لك حتى مع الواحدة ( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ) .
2- ولما فعله أعظم الناس خلقا r)) ومع ذلك كان يجمع بين تسع نسوة r)) وكذلك كان جم غفير من أصحابه يجمعون بين أكثر من إمرأة .
3- ولو كان الرجل بحاجة إلى الوطء وبه عدم إشباع غريزى من زوجته ولا يأمن على نفسه الفتنة فيلزمه الشرع بالزواج وهذا خير من اتخاذ الخليله وأقول لهم " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخر ة والله يعلم وأنتم لا تعلمون " [ النور ]
الشبهة السادسة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- دعوا أن هذا ظلم للمرأة .
الرد على الشبهة :-
1- وهذا مردود لا يقوله إلا أهل الإلحاد ومن شايعهم من أهل الزيغ والضلال ، فالله حكم عدل قضاؤه عدل ، قوله حق وعدل فهو أعدل العادلين وأرحم الراحمين ، ولا يظلم ربك أحدا ومالله يريد ظلماً للعباد .
2- بل إن الله تعالى رءوف رحيم مع تلك المرأة التى تزوج عليها زوجها فربما أن الزوج عنده احتياج ما لا يجده فى هذه المرأة أو أن قلبه تقلب عليها أو ما إلى ذلك مما ذكرنا مسبقاً فهو فى هذه الحالة سوف يطلقها ويتزوج بغيرها ( حتى لا يظلمها بجمعها مع أخرى كما يقولون ) وهذا فيه كسر للمرأة وخراب لبيتها وتشتيت للأولاد الذين قد تتحطم نفسيتهم لإبتعاد أبوهم نهائياً عنهم ، فالله من رحمته إباحة التعدد لما فيه الصالح لكلا من هذه المرأة و لأولادها وللزوج وللزوجة الجديدة التى هى الأخرى فى احتياج للزوج .
3- ولكن إن الذين عطلوا النساء عن التزوج بحجة الاقتصار على الواحدة وعدم ظلم الواحدة هم أظلم الخلق وأضل الخلق ، فقصروا الزواج على الواحدة وأباحوا الفاحشة ، وأذاعوها بين الرجال والنساء والشباب والشابات (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين )
بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بتعدد الزوجات
1- أن يكون لكل زوجة بيتها المستقل الخاص بها سواء ضاق هذا البيت أم اتسع وهذا الحال هو الذى كان عليه r)) مع نسائه يوفر لكل زوجة بيتها المستقل الخاص بها .
أما أن يدفع بالزوجة فى منزل الزوجة الأخرى ويجبرها على المعيشة معها فى مسكن واحد فهذا - فضلا عن عدم وروده - فمعه من المشاكل والفتن ما لا يحصيه إلا الله .
* ذهب أهل العلم : على ألا يجمع بينهن فى منزل واحد إلا برضاهن أو برضى كل واحدة منهن على حدة ، لأن ذلك يؤدى إلى خصومتهن ، ولا يطأ واحدة بحضرة الأخرى لأن ذلك قلة أدب وسوء عشرة .
2- لا يلزم أن يسوى بين النساء فى الصداق :-
*وذلك لأن صداق نساء النبى r)) قد تنوع ، فأم حبيبة رضى الله عنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشى النبى r)) ، وأمهرها عنه أربعة آلاف ، وبعث بها إلى رسول الله r)) مع شرحبيل بن حسنة [ أبو داود ] .
* ورسول الله r)) أعتق صفية وجعل عتقها صداقها [ البخارى]
3- يجوز التفاوت فى وليمة العرس :-
* فللزوج أن يولم على زواجه بامرأة أكثر من وليمته على الأخرى ، وذلك بحسب سعته ويساره ، فعن أنس رضى الله عنه قال : ما رأيت النبى r)) أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها - يعنى زينب بنت جحش رضى الله عنها [ البخارى ] .
4- إذا تزوج بكر أقام عندها سبعاً وإذا تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً :-
* وذلك لما أخرجه البخارى ومسلم من حديث أنس رصى الله عنه قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم .
* وعند مسلم حديث أم سلمة رضى الله عنها : أن رسول الله r)) لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال : " إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك ، وإن سيعت لك سبعت لنسائى "
* فبذلك - وهذا رأى الجمهور - أن تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم سوى بين نسائه ، وإن تزوج ثيباً خيرها أن يقيم عندها سبعاً ثم يقضيها للبواقى ، وبين أن يقيم ثلاثاً ولا يحاسبها ثم سوى بين نسائه .
5- وجوب التسوية بينهن فى القسم -
* فعند مسلم من حديث أنس رضى الله عنه قال : كان للنبى r)) تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهى إلى المرأة الأولى إلا فى تسع ، فكن يجتمعن كل ليلة فى بيت التى يأتيها .. الحديث .
* وذهب الجمهور إلى ألا يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة ، لأن البداءة بها فيها تفضيل لها والتسوية واجبة ، ولأنهن متساويات فى الحق ولا يمكن الجمع بينهن فوجب عليه المصير إلى القرعة ، كما لو أراد السفر بإحداهن ، فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة ، ويصير فى الليلة الثانية إلى الثانية بغير قرعة ، لأن حقها متعين ، ولو كن أكثر من اثنتين أقرع فى الليلة الأولى فجعل سهماً للأولى وسهماً للثانية وسهماً للثالثة ، وسهماً للرابعة ثم أخرجها عليهن مرة واحدة ، وكان لكل واحدة ما خرج لها .
* وكذلك على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوماً وليلة ، ولا يسقط حق الزوجة فى مرضها ولا حيضتها ، ويلزمه المقام عندها فى يومها وليلتها ، وعليه أن يعدل بينهن فى مرضه كما يفعل فى صحته إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض ، فإذا صح استأنف القسم .
6- لا يجامع امرأة فى وقت غيرها إلا بإذن صاحبة النوبة ورضاها بذلك :-
* عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله r)) لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم من مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل إمرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التى هى يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين سنت وفرقت أن يفارقها رسول الله r)) : يا رسول الله ، يومى لعائشة ، فقبل رسول الله r)) منها ، قالت : نقول فى ذلك أنزل الله تعالى وفى أشبهها ، أراه قال : ( وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزاً ) .
7- لا يلزم ولن يستطيع العدل فى المحبة القلبية وكذلك الجماع لا يجب عليه فيه العدل :-
* فلا يلزم من مبيت الرجل عند زوجة من زوجاته أن يجامعها ، فهذا أمر لا يطلق ولا يستطاع وهو الذى نفاه الله تبارك وتعالى فى قوله ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )
* فقال الحافظ ابن كثير فإنه وإن وقع القسم الصورى ليلة وليلة فلابد من التفاوت فى المحبة والشهوة ، فاذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا فى الميل بالكلية ( فتذروها كالمعلقة ) إى لا ذات زوج ولا مطلقة .
* وقال ( ابن قدامه وكذالك قال بنحو ما يأتى ابن القيم و ابن تيميه ) لا يجب التسوية بين النساء فى المحبة فإنها لا تُملك فكان r)) يحب عائشة أكثر من نساؤه أجمعين ومن هذا لا يجب التسوية بينهن فى الوطء ، لأنه موقوف على المحبة والميل وهما بيد مقلب القلوب .
وفى هذا تفصيل وهو أنه إن تركه (الوطء) لعدم الداعى إليه وعدم الانتشار فهو معذور ، وإن تركه مع الداعى إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدى الواجب عليه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية ، وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به .
وأضاف ابن قدامه وكذلك النووى أن ليس فى شرط القسم الوطء ، غير أنه من المستحب أن يساوى بينهن فى الوطء ، لأنه هو المقصود ، فإن وطئ بعضهن دون بعض لم يأثم بذلك ، لأن الوطء طريقة الشهوة ، وقد تميل الشهوة إلى بعضهن دون بعض ، ولهذا قال تعالى :(ولن تسطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) قيل فى التفسير : فى الحب والجماع ، وقد روينا أن النبى r)) كان يقسم بين نسائه ويقول : " اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك " .
* خلاصة القول : لا يجب العدل فى الجماع ولكن يجب عليه إعفافهن جميعاً وإن كان يستحب العدل فى الجماع .
8- تجب عليه التسوية فى النفقة :-
* ذهب جمهور العلماء إلى أنه تجب عليه المساواة فى النفقة ، وقال بعض العلماء ولا حرج فى إيثار بعض نسائه بالتحف استناداً إلى ما هو ثابت فى الصحيحين أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون مرضاة رسول الله r)) .
* فبعث بعض نساء النبى r)) إليه أم سلمه تحدث أن يكلم الناس أنه من أراد أن يهدى رسول الله r)) هدية فليهدها حيث كان من بيوت نسائه ... فلم يرد عليها وأعادت عليه هذا كلما دار إليها ولا يرد عليها حتى قال لها ( لا تؤذينى فى عائشة فإن الوحى لم يأتينى فى ثوب إمرأة إلا عائشة ) فقال : أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله .
* والرد على هذا القول أن النبي r)) لم يفعل إيثار عائشة على نسائه بالتحف ولكن فعله الذين أهدوا له ، وهو باختيارهم فى ذلك وإنما لم يمنعهم النبى r)) لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من التعرض بطلب الهدية ، وأيضاً فالذى يهدى لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرط ، والتمليك يتبع فيه تحجيز المالك ، مع أن الذى يظهر أنه r)) كان يشركهن فى ذلك ، وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة .
بارك الله فيك
الفرحوني الشاوي
2016-01-16, 19:56
سنة التعدد سنة مهجورة يجب احيائها
سنة التعدد سنة مهجورة يجب احيائها
والله حسب علمي ان التعدد مباح مش واجب !
اما اذا أردت احياء السنن المهجورة فعندك مثلا النوم على وظوء .... هيا أحييها من اليوم فهي سهلة جدا و في المتناول ولن تكلفك شيء لا مهر ولا بيت ولا عدل ولا مسؤولية .
الفرحوني الشاوي
2016-01-17, 13:43
والله حسب علمي ان التعدد مباح مش واجب !
اما اذا أردت احياء السنن المهجورة فعندك مثلا النوم على وظوء .... هيا أحييها من اليوم فهي سهلة جدا و في المتناول ولن تكلفك شيء لا مهر ولا بيت ولا عدل ولا مسؤولية .
الاصل في الزواجالتعدد ومادخل سنة الوضوء كانني اشم منك ظنا شيئا
ولماذا انت خائفة من التعدد على الاقل يقضي على العانسات والعنوسة
الاصل في الزواجالتعدد ومادخل سنة الوضوء قبل النوم كانني اشم منك ظنا شيئا
ولماذا انت خائفة من التعدد على الاقل يقضي على العانسات والعنوسة
آ يا رجل كيف و ما دخل سنة الوظوء قبل النوم ! مش انت حاب تحيي السنن المهجورة انا عطيتك وحدة منهم و ذكر فان الذكرى تنفع المومنين !
و اي شم هذا ذكرتني في عيد شم النسيم تع المصاروة ، الخوف تقضي على مشكل العنوسة و تفتح مشكل آخر جديد !!!!
عموما ربي يهني سعيد بسعيدة
قوله تعالى{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟}
ربط التعددية الزوجية باليتامى !!!
لا تظن أن التعددية الزوجية فقط لمزاج الرجل و إنما هي عبارة عن عمل خيري يقوم به ...
يتزوج الأرامل و المطلقات لرعاية اليتامى و العدل بين أولادهن و أولاده ...!!!
Mesbahi Akila
2016-01-17, 20:34
بارك الله فيك
الاخ ياسين السلفي
2016-01-23, 17:02
بارك الله فيك
وفيك بارك الله
أم سمية الأثرية
2016-01-23, 20:03
قوله تعالى{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟}
ربط التعددية الزوجية باليتامى !!!
لا تظن أن التعددية الزوجية فقط لمزاج الرجل و إنما هي عبارة عن عمل خيري يقوم به ...
يتزوج الأرامل و المطلقات لرعاية اليتامى و العدل بين أولادهن و أولاده ...!!!
{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ }
وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة، فنكحها، وكان لها عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ } أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. ثم قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ } ، قالت: يابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله:
{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ }
[النساء: 127]، قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى:
{ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ }
[النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وقوله: { مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَاعَ } أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن، إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثاً، وإن شاء أربعاً. كما قال الله تعالى:
{ جَاعِلِ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ رُسُلاً أُوْلِىۤ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ }
[فاطر: 1] أي: منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر الرجال على أربع؛ فمن هذه الآية؛ كما قال ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة، أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع؛ كما ثبت في الصحيحين، وأما إحدى عشرة؛ كما جاء في بعض ألفاظ البخاري، وقد علقه البخاري: وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة، ودخل منهن بثلاث عشرة، واجتمع عنده إحدى عشرة، ومات عن تسع.
تفسير ابن كثير
على المنهج
2016-01-23, 20:22
لاشك ان كل ماشرعه الله لنا فهو خير لنا في الدنيا والاخره والمؤمنة لاتقبل شرعا وتنكر الاخر وانما هي غيرة فطرها الله عليها كما فطر الرجل على حب النساء فلا احد يحاسب الاخر
محمد.1974
2016-02-05, 15:00
الإشكال ليس في اترفض او القبول وانما في العدل والإنصاف بينهن
الاخ ياسين السلفي
2016-02-23, 05:48
الإشكال ليس في اترفض او القبول وانما في العدل والإنصاف بينهن
بالفعل اخي العزيز
اللهم صلي و سلم على خير المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام
الاخ ياسين السلفي
2016-08-06, 19:06
صلى الله عليه وسلم
kaderr09
2016-08-09, 23:58
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
لقد كثر طرح هذا الموضوع في الأقسام الأخرى للنقاش والإنتقاد بالرغم من أنه تشريع رباني لا يعتريه الخطأ والزلل. فالعجب كل العجب لمن يطبق أوامر رئيسه أو مدير عمله دون مناقشة و لو كانت في غير مرضاة الله فيما ينتقد أمر خالقه الذي يعلم السر والعلن.
نصيحة لمن يخالف أو تخالف تعدد الزوجات ، وكأن الأمر جريمة شنعاء, وإنما هو تشريع رباني.
و إذا قلنا أن شيئا أمر به الله و رسوله فهذا يعني بلا أدنى شك أن الأمر فيه فائدة عظيمة حتى لو غابت عن عقل الإنسان المحدود ، وأي منكر للتشريع الرباني يحمل معنى احتمال الخطأ تعالى الله عما يظن الظانون. فما وصلنا إليه من جرائم قتل طالت حتى الصبيان والظواهر السلبية كلها من سرقة و زنا و خيانة سببها انكار كثير من التشريع الرباني من طرف عقول نتنة دون الإطالة والتفصيل يجب الإذعان لكل امر رباني وقول سمعنا وأطعنا لا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا.
أما عن المتفتحين والحقوقيين فليكن في علمهم أن تعدد الزوجات له شروط يجب الإتيان بها ليس إلا.
ولا أستغرب حين يعيب الكفار ديننا بالتطرف و النقص ما دام هنالك من الذين يظهرون الإسلام ولكنهم يقبلون بعضه ويردون بعضه وهذا ليس إلا من الهوى.
وقد رأيت في بعض مناظرات أحمد ديدات مع القس جيم سويجرات المسيحي التي ابتدأها خصمه بالتهكم بتعدد الزوجات في الإسلام قائلا أنه وجب عليه حسن اختيار زوجته في المرة الأولى في دينه مستهزءا بالتشريع الإسلامي.
وقد رد الشيخ أحمد ديدات في مناظرة أخرى عن الأمر معلقا على قول القس و موضحا لأحد رجال الدين الأمريكان أن الإسلام جاء لهم بالحل الأمثل للعنوسة حيث أنه في أمريكا في ذلك الوقت 1995 كان عدد النساء يفوق ب 8 ملا يين عدد الرجال فما بالكم اليوم بتضاعف العدد!!!!!
ورد الشيخ بأخبار عن فضائح للقساوسة منها جيم سويجرات نفسه الذي ادعى حسن اختيار زوجته والذي ضبط مع بغي كان يسافر إليها ليزني معها دون علم زوجته التي تنام قريرة العين لوفاء زوجها!!!!
وكذلك عدد من رجال الكنائس الذين ضبطو بنفس الجرم بل والشذووذ والعياذ بالله.
فمتى يستفيق المسلمون و لا يكونوا حجة على دينهم.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت نت الظالمين.
موضوع مهم جدا خاصة في مجتمعنا
بارك الله فيك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir