تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الزواج بنية الطلاق


الاخ ياسين السلفي
2015-07-31, 14:14
سمعت أن شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز يريان جواز هذا النوع من الزواج ، فهل يصح هذا ؟ أرجو البيان

وهل القول الراجح هو جوازه أم تحريمه ؟؟
[/color
لقول بجوازه هو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا منهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وابن باز وغيرهم

وهذه آخر فتوى لسماحة الشيخ ابن باز قبل وفاته وقد نشرتها مجلة الدعوة بعد وفاته بتاريخ 5/ 2/ 1420هـ.
يقول السائل :
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، فما الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟
-الجواب: نعم لقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته ، أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله -سبحانه- وليست شرطا.
والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح. هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا ، بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم .


- وقال النووي رحمه الله :
قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه.أ.هـ. " شرح مسلم" (9/182).

- وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله :
وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .أ.هـ. "المغني" (7/573).

الاخ ياسين السلفي
2015-07-31, 14:15
قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - :

هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع " المتعة " يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ، ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشّاً ، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها ، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية ، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات ، وما يترتب على ذلك من المنكرات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشّاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له ، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة.

نقلاً عن " فقه السنَّة " للسيد سابق ( 2 / 39 ) .

وللشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – كلام مشابه في تحريم هذا الزواج .

قال – رحمه الله - :

ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .

ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك.

أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية .

والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم .

فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .

لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم .

" لقاء الباب المفتوح " ( سؤال 1391 ) .

عفّة
2015-07-31, 14:23
السّلام عليكم
بوركتم ،

fakakir
2015-07-31, 14:30
قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - :

هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع " المتعة " يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ، ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشّاً ، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها ، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية ، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات ، وما يترتب على ذلك من المنكرات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشّاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له ، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة.

نقلاً عن " فقه السنَّة " للسيد سابق ( 2 / 39 ) .

وللشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – كلام مشابه في تحريم هذا الزواج .

قال – رحمه الله - :

ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .

ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك.

أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية .

والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم .

فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .

لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم .

" لقاء الباب المفتوح " ( سؤال 1391 ) .





قول العثيمين :
أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية .

لكن فيه غش خداع ؟ !

bachache boualem
2015-07-31, 15:18
الله يهديك يا اخي

باب الواد
2015-07-31, 15:32
أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية .




و ماذا نفعل بكتاب الحيل في صحيح البخاري

و باب الحيلة في النكاح؟

وهذا اليس غشا وخداعا؟

حنة الخير
2015-07-31, 19:06
أستغفرك اللهم وأتوب إليك

رَكان
2015-07-31, 20:08
سمعت أن شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز يريان جواز هذا النوع من الزواج ، فهل يصح هذا ؟ أرجو البيان

وهل القول الراجح هو جوازه أم تحريمه ؟؟
[/color
لقول بجوازه هو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا منهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وابن باز وغيرهم

وهذه آخر فتوى لسماحة الشيخ ابن باز قبل وفاته وقد نشرتها مجلة الدعوة بعد وفاته بتاريخ 5/ 2/ 1420هـ.
يقول السائل :
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، فما الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟
-الجواب: نعم لقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته ، أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله -سبحانه- وليست شرطا.
والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح. هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا ، بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم .


- وقال النووي رحمه الله :
قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه.أ.هـ. " شرح مسلم" (9/182).

- وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله :
وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .أ.هـ. "المغني" (7/573).
السلام عليكم ..
كنت أقرأ الموضوع رأسا ...
وخلال قراءتي وتمعني مضمونه كان يراودني ..ان هذا النوع من الزواج مبني على الغش والخديعة ...
وتوجست وأنا أحدث نفسي ..يجب علي كتمان ماراودني ..وما إن وقعت عيناي على كلام الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ ابن عثيمين إلا وعاد للنفس طمأنينتها ...

حنة الخير
2015-07-31, 22:09
وينقل لنا شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف في هذه المسألة فيقول:

مجموع الفتاوى 32/108.


وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة؛ فهذا فيه نزاع : يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي ، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما ، كما أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه ، وجعلوه من نكاح المحلل؛ لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة؛ فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح؛ وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله ، فهو يثبت العقد ليزيله ، وهذا لا يكون مشروعاً بحال؛ بخلاف المستمتع فإن له غرضاً في الاستمتاع؛ لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن ، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه

وقبل ذلك سئل – رحمه الله – عن رجل ركاض يسير في البلاد في كل مدينة شهراً أو شهرين ويعزل عنها ، ويخاف أن يقع في المعصية: فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة ؛ وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها أولا ؟! وهل يصح النكاح أم لا ؟!
فأجاب رحمه الله: له أن يتزوج؛ لكن ينكح نكاحاً مطلقاً لا يشترط فيه توقيتاً بحيث يكون إن شاء مسكها وإن شاء طلقها. وإن نوى طلاقها حتماً عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك. وفي صحة النكاح نزاع ، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك.
فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه [7].

حنة الخير
2015-07-31, 22:33
- أقوال أهل العلم قديماً وحديثاً في الزواج بنية الطلاق

لم يتكلم أبو حنيفة في حكم هذا النوع من النكاح وأجازه بعض الحنفية ، ويرى المالكية جوازه ، ولكنه ليس من أخلاق المسلمين ولا من صفات المؤمنين ، وذكر الحافظ ابن حجر صوراً لمسائل تدل على أنهم لا يبيحون هذا النوع من النكاح ، أما الشافعية فقد قالوا إن العقد صحيح لكن مع الكراهة ، ومن الحنابلة قال ابن قدامة بجوازه ، لأن العقد صحيح .


القائلون بالتحريم من المتقدمين :

1- الإمام أحمد بن حنبل : وأتباعه عدا ابن قدامه ، وقد شنع شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن قدامة تجويزه ، ثم طرح المؤلف إشكالاً وهو إيراده لرأي شيخ الإسلام القائل بالتحريم ، مع أن المشهور عنه تجويزه ، ورد المؤلف ذلك بأن الفتوى القائلة بالتحريم نقلها من الاختيارات الفقهية وهي في مرحلة الاجتهاد المطلق لشيخ الإسلام ، أما الفتوى القائلة بالجواز فإنها قديمة وهي مترددة في آخرها بين التحريم والتنزيه ، حيث يشعر بخلو الفتوى عن رأي مستقل ، ثم إن المعروف عن شيخ الإسلام أخذه بمقاصد الشرع ومحاسنه ، فمن باب أولى في قضية الإبضاع فإن الاحتياط فيه آكد .

2- ابن القيم رحمه الله تعالى ، وأورد عنه نقولات في تحريم هذا النكاح .

3- الإمام الأوزاعي رحمه الله يرى أنه متعة .

4- الإمام ابن حزم يرى التحريم ، ورد أقوال القائلين بالجواز .



القائلون بأن زواج بنية الطلاق متعة من المتأخرين :




1- الشيخ /رشيد رضا : حيث نقل المؤلف كلامه من تفسير المنار (ج2/428) .

2- اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (وقد ألحق صورة بالفتوى في ملحقات البحث ) . وقد شدد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على ذلك في فتوى أخرى ، حيث أثبت المؤلف هذه الفتوى دون غيرها ، لأنه نقل عن الشيخ فتوى بجواز ذلك .

3- موقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أفتى بتحريمه لأنه من قبيل الغش ، لا من قبيل المتعة .

4- الشيخ صالح بن محمد اللحيدان : وقد افتى بتحريمه أيضاً.

5- العلامة الألباني رحمه الله .

وبذلك يظهر أن أهل العلم اختلفوا فيه إلى القول بالكراهة ، والتحريم ، والإباحة ، مع ترجيح الكراهة عند السلف وأنها تقتضي التحريم عند أكثرهم ، خلافا لما اصطلح عليه متأخرو الفقهاء .

باب الواد
2015-08-02, 08:48
-


القائلون بأن زواج بنية الطلاق متعة من المتأخرين :



.


هو فعلا زواج متعة وقد صرح بذلك الشيخ ابن باز شخصيا

وانما هو التلاعب بالالفاض و بالمسميات و اختلاق الحجج

الواهية لتبرير هنا ما حرموه هناك.

رَكان
2015-08-02, 12:52
هو فعلا زواج متعة وقد صرح بذلك الشيخ ابن باز شخصيا

[color=black.[/color]



[color="blue"][font="amiri"][size="4"]
وهذه آخر فتوى لسماحة الشيخ ابن باز قبل وفاته وقد نشرتها مجلة الدعوة بعد وفاته بتاريخ 5/ 2/ 1420هـ.
يقول السائل :
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، فما الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟
-الجواب: نعم لقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته ، أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله -سبحانه- وليست شرطا.
والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح. هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا ، بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم .


(7/573).

............................................

ام مصعب111
2015-08-02, 13:00
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKuFtR8jPjxMP0MED--qFylpFXcE0u4c1PshGFD-MHCNUK6-4Kcg

باب الواد
2015-08-02, 14:17
............................................




http://store1.up-00.com/2015-08/1438520251131.png (http://www.up-00.com/)[/URL]

http://store1.up-00.com/2015-08/1438520293851.png (http://www.up-00.com/)

http://store2.up-00.com/2015-08/143852033171.png (http://www.up-00.com/)[URL="http://www.up-00.com/"]





ليس الشيخ بن باز لوحده من قال ان الزواج بنية الطلاق

هو زواج متعة،هناك غيره من علماء الامة من صرح بذلك.

لندة لندة2015
2015-08-02, 17:20
شكرا على الموضوع المييز

رَكان
2015-08-02, 17:28
http://store1.up-00.com/2015-08/1438520251131.png (http://www.up-00.com/)[/url]
http://store1.up-00.com/2015-08/1438520293851.png (http://www.up-00.com/)
http://store2.up-00.com/2015-08/143852033171.png (http://www.up-00.com/)[url="http://www.up-00.com/"]
ليس الشيخ بن باز لوحده من قال ان الزواج بنية الطلاق
هو زواج متعة،هناك غيره من علماء الامة من صرح بذلك.


يا باب الواد ما اقتبسته لك .كان تجويزا م نالشيخ بن باز رحمه الله للزواج بنية الطلاق ..فتثبت بالله عليك .. ..

harachif.a
2015-08-03, 16:28
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسانتك

الاخ ياسين السلفي
2015-08-03, 22:03
وفيكم بارك الله
انبه لامر فقط انا نقلت هذا الموضوع من باب الاستفادة فمن اراد نقل كلام اهل العلم فليتفضل ومن اراد ان ينقل لنا كلامه او رايه فليسكت افضل لان هذه المسائل تحتاج الى ادلة وليس الى اراء وتخرسات
بارك الله فيكم

رَكان
2015-08-03, 22:11
وفيكم بارك الله
انبه لامر فقط انا نقلت هذا الموضوع من باب الاستفادة فمن اراد نقل كلام اهل العلم فليتفضل ومن اراد ان ينقل لنا كلامه او رايه فليسكت افضل لان هذه المسائل تحتاج الى ادلة وليس الى اراء وتخرسات
بارك الله فيكم

السم عليكم ..
هلا أفدتنا بمن كان له كلام ورأي وتخرس في موضوعك بارك الله فيك ؟؟؟
أرشدنا الى مداخلته ..وإلا فمالذي تقصده بكلامك ؟؟

الاخ ياسين السلفي
2015-08-03, 22:15
السم عليكم ..
هلا أفدتنا بمن كان له كلام ورأي وتخرس في موضوعك بارك الله فيك ؟؟؟
أرشدنا الى مداخلته ..وإلا فمالذي تقصده بكلامك ؟؟

السلام عليك
اخي ركان ايها المشرف لا اقصد احدا ولكنه من باب التذكير والتنبيه
لانني لا اريد اراء او كلاما دون دليل ولان الموضوع في غاية الاهمية
فلا تفهم شيئا اخر بارك الله فيك
وارجوك صحح كلمة السلام لانك كتبتها السم يالطيف

باب الواد
2015-08-04, 09:00
يا باب الواد ما اقتبسته لك .كان تجويزا م نالشيخ بن باز رحمه الله للزواج بنية الطلاق ..فتثبت بالله عليك .. ..


للتوضيح: اللجنة الدائمة رئيسها هو الشيخ ابن باز كما هو معلوم

لدى الجميع و كما هو مبين في الوثيقة ادناه،فانت اقتبست كلاما

للشيخ يقول فيه بالجواز الزواج بنية الطلاق،وانا قدمت وثيقة يقر

فيها و يصادق و يوافق على ان الزواج بنية الطلاق هو زواج مؤقت

و الزواج المؤقت هو متعة و المتعة حرام.


فما هو الحل؟


خصوصا ان اللجنة الدائمة هيئة رسمية ،و زيادة على الشيخ ابن باز

هناك الشيخ بكر ابو زيد،و الشيخ صالح الفوزان،و الشيخ عبد الله

الغديان،والشيخ عبد العزيز ال الشيخ،فهؤلاء كلهم اهل علم وهذا

مشر عليه باللون الاحمر في الوثيقة السابقة لمن لم ينتبه لذلك،فانا

لم اتي براي او بكلام من عندي بل هو كلام اهل العلم الممثلين لمؤسسة

افتائية رسمية،فان كان يقبل كلام الشيخ ابن باز في اتجاه و يرفض

اذا كان في عكس الاتجاه الذي قبل كلامه فيه فهذا ليس ذنبي

انا ما علي هو تقديم الدليل على ما اقوله،و قد قدمته فمن شاء يتقبله

و من شاء يرفضه، فالمسالة ليست فرض راي على الاخر.






http://store1.up-00.com/2015-08/143867395593.png (http://www.up-00.com/)

رَكان
2015-08-04, 09:02
للتوضيح: اللجنة الدائمة رئيسها هو الشيخ ابن باز كما هو معلوم
لدى الجميع و كما هو مبين في الوثيقة ادناه،فانت اقتبست كلاما
للشيخ يقول فيه بالجواز الزواج بنية الطلاق،وانا قدمت وثيقة يقر
فيها و يصادق و يوافق على ان الزواج بنية الطلاق هو زواج مؤقت
و الزواج المؤقت هو متعة و المتعة حرام.
فما هو الحل؟
خصوصا ان اللجنة الدائمة هيئة رسمية ،و زيادة على الشيخ ابن باز
هناك الشيخ بكر ابو زيد،و الشيخ صالح الفوزان،و الشيخ عبد الله
الغديان،والشيخ عبد العزيز ال الشيخ،فهؤلاء كلهم اهل علم وهذا
مشر عليه باللون الاحمر في الوثيقة السابقة لمن لم ينتبه لذلك،فانا
لم اتي براي او بكلام من عندي بل هو كلام اهل العلم الممثلين لمؤسسة
افتائية رسمية،فان كان يقبل كلام الشيخ ابن باز في اتجاه و يرفض
اذا كان في عكس الاتجاه الذي قبل كلامه فيه فهذا ليس ذنبي
انا ما علي هو تقديم الدليل على ما اقوله،و قد قدمته فمن شاء يتقبله
و من شاء يرفضه، فالمسالة ليست فرض راي على الاخر.
http://store1.up-00.com/2015-08/143867395593.png (http://www.up-00.com/)



مشكله يا باب الواد ...

باب الواد
2015-08-04, 09:06
مشكله يا باب الواد ...


والله لم اعد افهم شيئ.


يا اخي الكريم اذا كانت مداخلاتي تسبب مشاكلا فانا انسحب

من النقاش .

رَكان
2015-08-04, 09:12
والله لم اعد افهم شيئ.


يا اخي الكريم اذا كانت مداخلاتي تسبب مشاكلا فانا انسحب

من النقاش .


لماذا يا باب الواد ؟؟؟
أحسن الظن بما أطرحه بارك الله فيك ...
أنت أوردت كلاما يفيد بأن الشيخ رحمه الله ..يفتي بأن ذلك النوع من الزواج ..متعه ..وسبق وأن أعلن قبلها أن الشيخ ..أفتوى بالجواز ...لذكل قلت أنا ..هذه مشكله ..المشكله قصدت بها هل يكون هناك تضارب في الفتوى يخص نفس المسأله ؟؟؟
أرجو أنك فهمت قصدي ..
أما حديثك عن الإنسحاب ..فلاأرى سببا وجيها له ...أنت هنا يحق لك ان تطرح ما لديك مثلك مثلي مثل الآخرين ..ولا أحد مفضل على أحد ..

باب الواد
2015-08-04, 09:27
لماذا يا باب الواد ؟؟؟
أحسن الظن بما أطرحه بارك الله فيك ...
أنت أوردت كلاما يفيد بأن الشيخ رحمه الله ..يفتي بأن ذلك النوع من الزواج ..متعه ..وسبق وأن أعلن قبلها أن الشيخ ..أفتوى بالجواز ...لذكل قلت أنا ..هذه مشكله ..المشكله قصدت بها هل يكون هناك تضارب في الفتوى يخص نفس المسأله ؟؟؟
أرجو أنك فهمت قصدي ..
أما حديثك عن الإنسحاب ..فلاأرى سببا وجيها له ...أنت هنا يحق لك ان تطرح ما لديك مثلك مثلي مثل الآخرين ..ولا أحد مفضل على أحد ..


بعيد عني كل البعد ان اسيئ بك الظن اخي الكريم.


فاعتذر ان لم اوفق في اختيار العبارات المناسبة.


صدقني اخي الكريم حتى الامام احمد بن حنبل يقول ان هذا النوع

من الزوج هو زواج متعة و هذا الكلام نقله عنه الشيح ابن تيمية

و الشيخ رشيد رضا بدوره يستغرب كيف لم يتم تحريمه لانه مثله

مثل زواج المتعة بل هو اقبح منه، كما صرح بذلك.

المهم اخي الكريم كل ما في الامر هو مناقشة مسالة ما،فالطريق

الاسلم هو الاخذ و العطاء،و تقبل الراي المخالف خاصة وان كان

مرفقا بدليل،وفي الحقيقة جل كلامي ليس موجها لك بل هو كلام

مطلقا.


احتراماتي الخالصة.

karimkari
2015-08-04, 13:08
شكراااااااااااااااااااااااااااا

حنة الخير
2015-08-04, 13:46
الخلاف القائم حول فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز :

جاء في حاشية كتاب : الزواج بنية الطلاق ( من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية ) للشيخ صالح بن عبد العزيز آل منصور في الصفحة 62 :



قُلت : وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قول آخر بالجواز ( أي جواز الزواج بنية الطلاق) وهو المشهور عنه، ولقد تبِع في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله فأجازه لمن هو خارج البلاد في الرّجل الرّكاض الذي لا يستقر في بلد وخشي على نفسه الوقوع في الزنا، ولم تكن فتوى الشيخ رحمه الله بالجواز لمن يُنشأ سفرا لأجل هذا الزواج فإن هذا لا يقول به عالم كما قال الشيخ ابن العثيمن، ومع ذلك فالعبرة بالدليل ، على أنه ذُكر لنا أن الشيخ رحمه الله تراجع عن رأيه وأفتى بالتحريم في آخر حياته لما رأى من المفاسد والله أعلم

.

وقد تحدث كثيرون عن تراجع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن فتواه ولكن دون أن يُعزى ذلك إلى مصدر موثوق

وقد جاء في تقديم كتاب : الزواج بنية الطلاق لأحمد بن موسى السهلي قوله :



وقد شدد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على ذلك ( أي تحريم الزواج بنية الطلاق) في فتوى أخرى ، حيث أثبت المؤلف هذه الفتوى دون غيرها ، لأنه نُقل عن الشيخ فتوى بجواز ذلك .



غير أن الكتاب غير متوافر على الشبكة ولا يمكن التحقق من المصادر التي اعتمدها المؤلف في إثبات تراجع الشيخ عبد العزيز بن باز عن فتواه

حنة الخير
2015-08-04, 14:02
هذا ومعلوم أن اللجنة الدائمة لم تتبنى فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز وقد أفتت بتحريم الزواج بنية الطلاق :


الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: (( فامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ))

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ
الأعضاء : بكر أبو زيد / صالح الفوزان / عبد الله بن غديان

sallah eddine
2015-08-04, 16:09
بارك الله فيكم