ابو اكرام فتحون
2015-07-29, 21:12
بسم الله الرحمن الرحيم
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنة مهجورة و قلّ من الأئمة أو المؤذنين
من يفعلها أو حتى يسمع بها
" ألا صلـــوا فـــي الرحــــال "
**********************
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ :
إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ
قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ
فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ
عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ .
رواه البخاري (632) ، ومسلم (697) واللفظ له
عن نَافِعٌ قَالَ : أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ
ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ
ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : " أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ "
فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ .
رواه البخاري (616) ، ومسلم (699)
هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين
" و من قعد فلا حرج . يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 203 :
أخرجه ابن أبي شيبة في " المسند " ( 2 / 5 / 2 ) : أخبرنا خالد بن مخلد قال :حدثني سليمان بن بلال قال : حدثني يحيى بن سعيد
قال : أخبرني محمد بن إبراهيم
بن الحارث ( الأصل : بن نعيم بن الحارث ) عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب - قال : نودي بالصبح في يوم بارد
و أنا في مرط امرأتي , فقلت : ليت المنادي ينادي
و من قعد فلا حرج , فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح عزيز على شرط الشيخين . و أخرجه البيهقي ( 1 / 398 ).
( فائدة ) :
في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف – و هي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك و تعالى :
*( و ما جعل عليكم في الدين من حرج )* , ألا و هي قوله عقب الأذان : " و من قعد فلا حرج " , فهو تخصيص لعموم قوله
في الأذان : " حي على الصلاة " المقتضى لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد و الصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد
الشديد و نحوه من الأعذار .
و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن , ثم يقول في أثره : " ألا صلوا في الرحال " . في الليلة الباردة أو المطيرة
في السفر " . متفق عليه , و لم يذكر بعضهم " في السفر " و هي رواية الشافعي في " الأم " ( 1 / 76 ) و قال عقبه : " و أحب للإمام
أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه . و إن قاله في أذانه فلا بأس عليه " . و حكاه النووي في " المجموع " ( 3 / 129 - 131 )
عن الشافعي ,* و اعلم أن في السنة رخصة أخرى , و هي الجمع بين الصلاتين للمطر جمع تقديم , و قد عمل بها السلف , و فصلت القول
فيها في غير ما موضع , و من ذلك ما سيأتي تحت الحديث ( 2837 ) و هذه الرخصة كالمتممة لما قبلها , فتلك و الناس في بيوتهم
و هذه و هم في المسجد و الأمطار تهطل , فالرخصة الأولى أسقطت عنهم فرضية الصلاة الأولى في المسجد , و الرخصة الأخرى
أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة الأخرى في وقتها , بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد .
انتهى
- الآجري -
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنة مهجورة و قلّ من الأئمة أو المؤذنين
من يفعلها أو حتى يسمع بها
" ألا صلـــوا فـــي الرحــــال "
**********************
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ :
إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ
قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ
فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ
عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ .
رواه البخاري (632) ، ومسلم (697) واللفظ له
عن نَافِعٌ قَالَ : أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ
ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ
ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : " أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ "
فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ .
رواه البخاري (616) ، ومسلم (699)
هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين
" و من قعد فلا حرج . يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 203 :
أخرجه ابن أبي شيبة في " المسند " ( 2 / 5 / 2 ) : أخبرنا خالد بن مخلد قال :حدثني سليمان بن بلال قال : حدثني يحيى بن سعيد
قال : أخبرني محمد بن إبراهيم
بن الحارث ( الأصل : بن نعيم بن الحارث ) عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب - قال : نودي بالصبح في يوم بارد
و أنا في مرط امرأتي , فقلت : ليت المنادي ينادي
و من قعد فلا حرج , فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح عزيز على شرط الشيخين . و أخرجه البيهقي ( 1 / 398 ).
( فائدة ) :
في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف – و هي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك و تعالى :
*( و ما جعل عليكم في الدين من حرج )* , ألا و هي قوله عقب الأذان : " و من قعد فلا حرج " , فهو تخصيص لعموم قوله
في الأذان : " حي على الصلاة " المقتضى لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد و الصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد
الشديد و نحوه من الأعذار .
و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن , ثم يقول في أثره : " ألا صلوا في الرحال " . في الليلة الباردة أو المطيرة
في السفر " . متفق عليه , و لم يذكر بعضهم " في السفر " و هي رواية الشافعي في " الأم " ( 1 / 76 ) و قال عقبه : " و أحب للإمام
أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه . و إن قاله في أذانه فلا بأس عليه " . و حكاه النووي في " المجموع " ( 3 / 129 - 131 )
عن الشافعي ,* و اعلم أن في السنة رخصة أخرى , و هي الجمع بين الصلاتين للمطر جمع تقديم , و قد عمل بها السلف , و فصلت القول
فيها في غير ما موضع , و من ذلك ما سيأتي تحت الحديث ( 2837 ) و هذه الرخصة كالمتممة لما قبلها , فتلك و الناس في بيوتهم
و هذه و هم في المسجد و الأمطار تهطل , فالرخصة الأولى أسقطت عنهم فرضية الصلاة الأولى في المسجد , و الرخصة الأخرى
أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة الأخرى في وقتها , بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد .
انتهى
- الآجري -