تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ملك اليمين ... الموضوع الاكثر جدلا ... ؟؟؟


ضيف الحاج
2009-09-13, 01:56
السؤال ( إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم) ما المقصود بجملة ما ملكت أيمانكم في عصرنا الحالى وما حكمه. وشكرا
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصواب في لفظ الآية كما وردت في القرآن هكذا: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 6] ، [المعارج: 30].
وملك اليمين: هم الأرقاء المملوكون لِمن ملكهم عبيداً، ذكوراً أو إناثاً.
والمقصود بقوله (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ): النساء مِن الرقيق، وهنّ الإماء، إذ يحقّ لمالكهنّ أن يطأهنّ مِن غير عقد زواج، ولا شهود، ولا مهر، فهنّ لسن أزواجاً، فإذا جامعهن سُمّيْنَ (سراري) جمع: سُرّيـة.
وقد انتهى الرق تقريباً في عصرنا هذا، فلم يعد هناك عبيد ولا إماء لأسباب معروفة، وهذا لا يعني إبطال أحكام الرق إذا وجدت أسبابه، كالجهاد بين المسلمين والكفار، فإن نساء الكفار المحاربين سبايا تنطبق عليهن أحكام الرق، وملك اليمين، وإن أبطلته قوانين أهل الأرض. وما لم توجد هذه الأسباب الشرعية، فالأصل أن الناس أحرار.
قال ابن قدامة في المغني: الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض، فله حكم الأصل.
وقال صاحب فتح القدير: والحرية حق الله تعالى، فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك لا يجوز استرقاق الحر، ولو رضي بذلك. والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى (http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045)

ضيف الحاج
2009-09-13, 02:03
القضية و السؤال ..
أصبحت قضية الجواري والعبيد من القضايا المنتهية وغير المألوفة في النمط الاجتماعي المعاصر، بحكم القوانين والتشريعات الوضعية التي منعت التجارة بالبشر من جهة، سواء الذكور أو الإناث، وبحكم التشجيع على عتق الرقاب من العبودية التي شرعها الدين الإسلامي، تكفيراً لعدة خطايا وذنوب يتعرض الفرد لارتكابها في حياته، ولمعرفة أبعاد هذه المسألة والأحكام المتعلقة بها من الناحية الشرعية، طرحنا القضية أمام الهيئة الشرعية، وسألناها: ما حكم الشرع في الجواري (ملك اليمين) وكيف تتم عملية السبي؟ فأجابتنا مشكورة بما يلي:

جواب الهيئة الشرعية:

شرع الإسلام العتق ولم يشرع الرق، وقد كان الرق في الجاهلية يأتي من ثلاثة مصادر: الحرب، وبيع الأحرار بأن يغزو الأقوياء الضعفاء الأحرار فيسترقونهم ويبيعونهم في سوق النخاسة، ورق الديْن حيث كان المدين الذي يعجز عن الوفاء يصبح رقيقاً مقابل دينه.

وهذه حرمها الإسلام تحريماً كاملاً لقوله صلى الله علية وسلم (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره) أخرجه البخاري.

وأبقى الإسلام على رق الحر بعد أن جفف الإسلام منابع الرق الموجود عند الناس بطرق كريمة منها الكفارات والصدقات، وجعل لتحرير الرقاب سهماً في الزكاة، وكذلك المكاتبة وتعني أن يلزم المكاتب سيده بأن يكاتبه على مبلغ من المال فإن أداه أصبح حراً وإن رفض السيد فيحكم القاضي بإلزام السيد بالمكاتبة بثمن المثل.

ويدخل الإنسان في ملك اليمين في الإسلام بواحد من ثلاثة :

1- استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، فلا يجوز ابتداء استرقاق المسلم، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، لأن الاسترقاق يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى، فجازاه بأن يصير عبد عبيده.

2- ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء أكان أبوه حراً أو عبداً.

3- الشراء ممن يملكها ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً، وكذا الهبة والوصية، وغير ذلك من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان البائع أو الواهب كافراً ذمياً أو حربياً فيصح ذلك، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه. فإذا علم ذلك: فاعلم أن الاستمتاع بالجارية بالوطء أو مقدماته لا يكون مشروعاً، إلا أن تكون مملوكة للرجل الحر ملكاً تاماً كاملاً، وهي التي ليس له فيها شريك، وليس لأحد فيها شرط أو خيار، ويشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه، كأن تكون أخته من الرضاعة، أو موطوءة فرعه أو أصله، أو تكون متزوجة، أو أختاً لأمة أخرى يطؤها، أو مشركة غير كتابية. فإذا استوفت ذلك كله جاز له وطؤها بملك اليمين لا بعقد الزوجية قال تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) المؤمنون : 5-6 .

والإسلام أولا لا يبيح استرقاق كل مخالف لنا في الدين، بل لا يبيح السبي إلا للمحاربين الكفار ومن معهم في دار الحرب من النساء والأطفال، فلا يجوز قتل النساء والأطفال، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم من الكفار والمشركين.أما غير المحاربين فلا سبي عليهم في الإسلام أصلاً، ولا يجوز لمسلم أن يتعدى على رجل أو امرأة إذا كان كافراً غير محارب للمسلمين، بأي نوع من أنواع الاعتداء كالقتل أو الضرب أو الاغتصاب للنساء.

وثانياً: أن من تُسبى من النساء لا تكون متعةً مشاعةً لكل أحد من المسلمين، بل هي لمن تقع في سهمه من المسلمين فقط، فهي رقيقة مملوكة لسيّد واحد منهم، لا يجوز له أن يُجبرها على معاشرة غيره من المسلمين.

وثالثاً: إذا سُبي الرجل مع زوجه، ووقعا تحت ملك رجل واحد من المسلمين، فيبقى زواجهما على ما هو عليه، لا يجوز لمالكها معاشرتها، إلا أن يفرق بينهما ببيع أحدهما لمالك آخر، فيكون هذا كالطلاق، فيحق لمالك المسبية أن يعاشرها بعد الاستبراء؛ للتأكد من عدم حصول حملٍ من زوجها قبل معاشرة مالكها لها.


رابعاً: أن المَسْبِيِّة إذا عاشرها مالكها فحملت منه وولدت، لا يجوز بيعها، لأنه يؤدي إلى التفريق بينها وبين ولدها، وتُصبح حرة بوفاة مالكها.. و الله اعلم.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

التوقيع http://www.aliklil.com/vb/ksatec.com.sa/Ramadan_2010/misc/SER.gif

ضيف الحاج
2009-09-27, 11:08
و الله اعلم ...