المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الكرامة الإنسانية


Soletair
2007-09-17, 17:38
أوضح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ تركي بن خالد السديري رداً على تساؤلات بعض الوكالات حول موقف هيئة حقوق الإنسان من التقرير السابع الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الاتجار بالبشر، والذي أُدرج فيه اسم المملكة ضمن الدرجة الثالثة في مجال الاتجار بالبشر، حيث أوضح معاليه في بداية تعليقه بأن هيئة حقوق الإنسان أنشئت من أجل حماية حقوق الإنسان ووفق المعايير الدولية وعلى ضوء الشريعة الإسلامية والتي جرمت كل تجاوز على الإنسان وكرامته، كما أن الهيئة وفق ما صدر في نظامها الأساسي التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحقوق الإنسان وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، كما أن الهيئة لا تنصب نفسها للدفاع عن أي جهة عدا الإنسان الذي يثبت انتهاك حقه، لانها تؤمن ان هذا من صميم عملها، كما انها تقف موقفاً موضوعياً وحيادياً أمام ما يأتيها من شكاوى ومطالبات فيما يتعلق بحقوق الإنسان حتى تستند على أدلة وبراهين مقنعه لكي تقوم بدورها بالدفاع والتحقق والمتابعة.
واستطرد معاليه قائلاً إن الهيئة مع أي تقرير يصدر ويحاكي بواقعيه حقوق الإنسان مما يساعد على تشخيص حالات الانتهاكات ويحث على مواجهتها، بغض النظر عن مصدره أو دوافعه شريطة أن يحمل هذا التقرير المصداقية ليتم التعامل معه، ولكن بالرجوع إلى التقرير الأمريكي حول الاتجار بالبشر فقد لمسنا ثمة مغالطات دفعتنا إلى التأكد من الجهات المعنية حول ما تحدث عنه التقرير والذي اتضح لنا وطبقاً للواقع الراهن لدينا أنه قد اشتمل على طروحات واراء ومفاهيم ليست بالضرورة صحيحة والتي دفعتنا لتوضيح هذه الالتباسات:

أولاً: ان المملكة العربية السعودية ومن خلال تشريعاتها الإسلامية وانظمتها ملزمة بالحفاظ على الكرامة الإنسانية وعلى تحقيق التعامل الإنساني الرفيع، وشريعتنا تحتم العقاب على كل من يخالف ذلك وفق معايير وجهات وضعت من أجله وعبر قنوات العدالة كالمحاكم والهيئات والإدارات المعنية برفع الظلم عن المتضررين وحماية الحقوق.

ثانياً: أن هذه المتاجرة محرمة شرعاً ومرفوضة ويعاقب عليها كل متجاوز وهذا كفيل بإنصاف المتضررين من العمال وحمايتهم خاصةً أن المملكة من الدول التي شاركت في صياغة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والذي يؤكد الإصرار على حماية العمال وغيرهم.

ثالثاً: إن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعتبر من قوانين وتشريعات المملكة العربية السعودية وذلك بموجب ما نصت عليه مواد (70)، (71) من النظام الأساسي للحكم وهذا الأمر قد تجاهله التقرير حيث ذكر أن الإطار القانوني غير متوفر ومن أمثلة هذه الاتفاقيات ما يلي:

- الاتفاقية (29) والاتفاقية (182) ذات العلاقة المباشرة بموضوع التقرير الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

-الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

-اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. وصدور قرار بتحديد المهن التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

-اتفاقية حقوق الطفل... وتم منع الأطفال أقل من (18سنه) من ركوب الهجن والمشاركة في سباقها.

-الاتفاقية الخاصة بالرق لعام

1926.-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

@ برتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وقمعه، أنشاء إدارة رعاية العمالة الوافدة.

-بروتوكول مكافحة المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو... الخ

- القوانين المعمول بها محليا تحرم الاتجار بالبشر سواء كانوا عملا أو أطفالا (من كلا الجنسين)، وتستند أخلاقيا ودينيا على قواعد متينة تستمد مرجعيتها من القيم والمثل المتأصلة في المجتمع السعودي، المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل ما يمس كرامه الإنسان وهي - أي الشريعة - مصدر التشريع الأول في المملكة تمنع أي شكل من أشكال التلاعب بالبشر أو المساس بكرامتهم أو التعرض لهم بأذى، كما تجرم القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة جريمة الاتجار بالأفراد وتتم محاسبه ومعاقبه كل من يقوم بذلك.

harma abderazak
2007-09-17, 18:40
لا شيء بدون الكرامة ألأنسانية