تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : بعض الأحكام الرمضانية لك أختي المسلمة **** - يجيب عن الأسئلة المطروحة فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله -


جزائرــــية
2009-09-12, 10:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إذا بلغت الفتاة قبل حلول رمضان ولم تصم:
إذا بلغت الفتاة قبل حلول شهر رمضان ولكنها لم تصم رمضان في تلك السنة التي بلغت فيها لجهلها بوجوب الصيام عليها، فماذا عليها أن تفعل‏؟‏ وهل حكمها في هذا حكم من أفطر عامدًا متعمدًا دون عذر‏؟‏
عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تقضي الصيام الذي تركته بعدد الأيام وأن تطعم عن كل يوم مسكينًا إذا كان أتى عليها رمضان آخر ولم تصم تلك الأيام فيلزمها ثلاثة أشياء‏:‏
أولاً‏:‏ التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على هذا الشيء والعزم على أن لا تعود إليه، والإقلاع عن هذا الذنب‏.‏
والشيء الثاني‏:‏ تقضي هذه الأيام التي تركتها‏.‏
والشيء الثالث‏:‏ إذا كان أتى عليها رمضان آخر فأكثر وهي لم تقض فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا مع القضاء عن التأخير، ومقدار الإطعام أن تدفع عن كل يوم نصف الصاع وهو كيلو ونصف من الطعام للفقراء‏.‏

إذا طهرت المرأة بعد الفجر فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم؟
إذا كانت المرأة حائضًا في رمضان أو في آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا‏؟‏ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس هل تقطع صيامها أم لا يؤثر ذلك عليه‏؟‏
أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو النفساء طهرت في أثناء النهار فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى هذا الذي يلزمها‏.‏
وأما النقطة الثانية وهي إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئًا فإنها لا تلتفت إليه لقول أم عطية رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا‏)‏ ‏[‏رواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/81‏)‏، ورواه النسائي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/186، 187‏)‏ بدون ذكر ‏(‏بعد الطهر‏)‏‏.‏ عند النسائي، كلاهما من حديث أم عطية رضي الله عنها‏‏‏]‏، فلا تلتفت إلى ذلك‏.‏
أما بالنسبة للنفساء فإذا كانت انقطع دمها قبل الأربعين ثم اغتسلت ثم عاد إليها شيء فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس لا يصح معه صوم ولا صلاة مادام موجودًا؛ لأنه عاد في فترة النفاس، أما إذا كانت تكاملت الأربعين واغتسلت ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين فإنها لا تلتفت إليه إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس فإنه يكون حيضًا‏.‏
الحاصل أن هذا لابد فيه من تفصيل إذا أكملت عادة الحائض واغتسلت ثم رأت شيئًا بعد ذلك لا تلتفت إليه، وإذا كانت عادتها لم تكمل رأت طهرًا في أثناء العادة واغتسلت ثم عاد إليها الدم فإنها تعتبر حيضًا؛ لأنه جاءها في أثناء العادة، وكذلك النفساء إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين فإنه يعتبر نفاسًا، وإن كان عاد إليها بعد تمام الأربعين فإنها لا تعتبره شيئًا إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل‏.‏

تأخير قضاء رمضان:
لي والدة أنجبت طفلة قبل رمضان بسبعة أشهر ولم تصم رمضان، ليس خوفًا على طفلها بل كان بها مرض وخافت على نفسها، وصامت الأعوام التي بعد هذا الشهر إلى أن بلغت سبعة أعوام، وبعد ذلك صامت هذا الشهر فهل قضاؤها هذا صحيح وهل عليها شيء غير القضاء‏؟‏
نعم قضاؤها صحيح ولكن لتأخيرها هذه الأيام إلى أن جاء رمضانات وقضت بعدها فإنه يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا إضافة إلى القضاء كفارة للتأخير الذي أخرته من غير عذر، أما إذا كانت أخرت إلى هذه المدة لعذر فإنه يكفيها القضاء لأنها معذورة في التأخير‏.‏

رسالة من امرأة مرضت مع دخول شهر رمضان ولم تتمكن من صيامه وبقيت تتناول أدوية وعلاجات ضرورية إلى أن جاء رمضان آخر، فماذا تفعل مقابل صيام رمضان الأول هل تقضيه بعد صيامها لرمضان الحالي أو تكفر عنه‏؟‏
هذه التي استمر بها المرض والتداوي حتى دخل عليها رمضان وعليها أيام من رمضان الذي قبله، ليس عليها إلا أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد أن ينتهي صيام رمضان الحاضر، وليس عليها إطعام لأنها معذورة بتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر حيث لم يأت عليها فترة تستطيع في خلالها أن تقضي ما عليها من الأيام‏.‏
وماذا لو حل رمضان القادم ولم تقدر أيضًا على صيامه يكون عليها شهران‏؟‏
إذا حل عليها رمضان آخر والعذر مستمر فإنها تستمر في الإفطار، فإذا زال عنها المرض واستطاعت أن تصوم فإنها تقضي ما عليها من رمضان السابق ثم بعده ما عليها من رمضان اللاحق بالترتيب، وليس عليها غير القضاء مادامت أنها لم تؤخر وهي تستطيع قضاء الصيام‏.‏

امرأة مرضت وتركت الصيام ثم ماتت:
مرضت زوجتي في رمضان الماضي بعد أن صامت اثنين وعشرين يومًا وبقي عليها ثمانية أيام، وقد اشتد عليها المرض ولم تستطع إكمالها وتوفيت بعد رمضان بأيام قليلة أفيدونا ماذا نعمل في الأيام المتبقية عليها، ولكم جزيل الشكر‏؟‏
هذه المرأة التي مرضت في شهر رمضان وتركت الصيام لأجل المرض واستمر بها المرض على أن توفيت ليس عليها شيء فيما تركت من صيام لأنها لم تفرط ولم تترك القضاء تفريطًا، وإنما المرض حال بينها وبين الصيام والقضاء فلا شيء عليها في ذلك لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 286‏‏‏]‏‏.‏

صيام القضاء:
التي تصوم قضاء وتتصدق عن كل يوم إطعام مسكين فهل معنى هذا أنها كل يوم تصوم فيه تتصدق أم يمكن لها أن تجمع الصدقة مرة واحدة وتعطيها مسكينًا واحدًا‏؟‏
إذا وجب الإطعام على من عليه أيام من رمضان فإنه يجوز له أن يخرج عن كل يوم بيومه، ويجوز له أن يجمعها ويدفعها إلى المساكين دفعة واحدة لا حرج في ذلك، وله أن يدفعها إلى عدة مساكين أو إلى مسكين واحد إذا كان يحتاجها‏.‏

إجبار الزوجة على الإفطار:
أصبت في شهر رمضان الماضي ببعض الآلام ولم أستطع الصيام فأفطرت وأجبرت زوجتي التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج أجبرتها على الإفطار أيضًا والآن أود أن أطعم لعدم استطاعتي الصيام فهل يجوز لي ما قمت به اتجاه زوجتي وهل يجزئ عني الإطعام وهل يجوز لي أن أطعم عن زوجتي لأنها مرضعة في الوقت الحاضر‏؟‏
إفطارك أنت لأجل المرض مرخص به فالله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏‏‏]‏، وأما إجبارك لزوجتك على الإفطار فهذا لا أرى له وجهًا، لأنها ليست مريضة وليست مسافرة فليست من أهل الأعذار ولكن مادام حصل الأمر في هذا فأنت أخطأت وعليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها وإذا كان أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها من غير عذر فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينًا، وإذا كانت لا تستطيع القضاء في الوقت الحاضر من أجل الإرضاع فإنها تقضي متى تمكنت‏.‏

صلا التروايح للمرأة:
هل على المرأة أو غيرها حرج أن تُصلي التراويح بعض الأيام في مسجد وأيامًا أخرى في مسجد آخر، وهكذا طلبًا لإمام صوته حسن وتنشيطًا لأداء هذه السُّنَّة‏؟‏
ينبغي للمرأة أن تصلي التراويح في أقرب مسجد إلى بيتها – إذا عملت بالرخصة وخرجت إلى المسجد – وأما تجوالها بين المساجد ففيه من الخطورة ما فيه لتعرضها للفتنة، واحتياجها إلى قطع مسافات كثيرة مما قد يحوجها إلى سيارة وسائق وخلوة محرمة، وليس هناك غرض صحيح ترتكب من أجله هذه المحاذير إلا التلذذ بالأصوات، وتذوقها فتصبح مهمتها ليست من أجل الصلاة، وإنما طلب التلذذ بالأصوات وحينئذ يكون قد انتفى الغرض الذي من أجله رخص لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى المسجد، وهذه ظاهرة مع الأسف بدرت عند كثير من الرجال والنساء والشباب، أنهم يقومون بالتجوال بين المساجد لتقفر أصوات القراء وانتجاع المساجد التي يتجمهر فيها الناس، ولبعض الأئمة – هداهم الله – دور في حصول هذه الظاهرة غير المرغوب فيها لما يقوم به بعضهم من تكلفه في القراءة، ورفع الأصوات فوق المنائر وخارج المساجد، ولو ترتب على هذا أذية للمصلين في المساجد المجاورة لهم وتشويش على المصلين فيها، فالذي نراه أن يصلي كل جماعة في مسجدهم ويعمروه بالطاعة ويتركوا التكلف، ونوصي النساء خاصة بأن تصلي كل امرأة في أقرب مسجد إلى بيتها؛ لأن ذلك أحفظ لها وأبعد عن الفتنة، ونوصي الأئمة بالاعتدال وترك التكلف والإغراب، وأن لا يكون قصدهم اجتلاب الناس إلى مساجدهم، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة، وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به‏.‏

حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد:
ما حكم صلاة المرأة للتراويح في المسجد‏؟‏ وما الشروط التي يجب التقيد بها في حالة خروجها إلى المسجد‏؟‏
خروج المرأة لصلاة التراويح في المسجد جائز بشرط الالتزام بالستر الكامل وعدم التطيب، وترك لباس الزينة، ولبس الحلي، وبشرط غض البصر، والتزام الحياء والحشمة‏.‏

كيفية جعل المرأة لرمضان شاهدا لها:
كيف تجعل المرأة رمضان شاهدًا لها لا عليها‏؟‏
يكون رمضان شاهدًا للمسلم لا عليه إذا استغله بالطاعات، وعرف حرمته، واستغل وقته فيما شرع فيه من الطاعات والحسنات، وتجنب ما حرم الله من الأقوال والأفعال‏.‏

كيف تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان؟
كيف تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان المعظم تأسيًا بنساء المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم‏؟‏
تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان كأي مسلمة تؤمن بالله وتغتنم مواسم الخيرات في طاعة الله والتقرب إليه، وتعتبر شهر رمضان فرصة العمر، فتشغله بما يليق به من تعظيم واحترام وصلاة وصيام وذكر لله مقتدية بنساء الصحابة وما يفعلنه في هذا الشهر من خلال قراءتها لسيرتهن رضي الله عنهن‏.‏

ما الضوابط التي يجب أن تلتزم بها نساء المسلمين في رمضان؟
ما الضوابط التي يجب أن تلتزم بها نساء المسلمين في هذا الشهر الكريم‏؟‏
الضوابط التي يجب أن تلتزم بها النساء المسلمات في هذا الشهر الكريم هي‏:‏
1- أداء الصيام فيه على الوجه الأكمل باعتباره أحد أركان الإسلام، وإذا طرأ عليها ما يمنع الصيام من حيض أو نفاس، أو ما يشق عليها معه الصيام من مرض أو سفر أو حمل أو رضاع، فإنها تفطر مع وجود أحد هذه الأعذار مع عزمها على قضائها من أيام أخر‏.‏
2- ملازمة ذكر الله من تلاوة قرآن وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وأداء الصلوات المفروضة في أوقاتها، والإكثار من صلوات النوافل في غير أوقات النهي‏.‏
3- حفظ اللسان عن الكلام المحرم من غيبة ونميمة وقول زور وشتم وسب، وغض البصر عن النظر المحرم فيما يعرض من الأفلام الخليعة والصور الماجنة والنظر إلى الرجال بشهوة‏.‏
4- البقاء في البيوت وعدم الخروج منها إلا لحاجة مع التستر والحشمة والحياء، وعدم مخالطة الرجال والكلام المريب معهم مباشرة أو بواسطة الهاتف، قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب‏:‏ آية 32‏‏‏]‏، فإن بعض النساء أو كثيرًا منهن يخالفن الآداب الشرعية في رمضان وغيره، حيث يخرجن إلى الأسواق التجارية بكامل زينتهن متطيبات وغير متسترات كما ينبغي، فيمازحن أصحاب المحلات، ويكشفن عن وجوههن أو يضعن عليها غطاء غير ساتر، ويكشفن عن أذرعهن، وهذا محرم ومدعاة للفتنة وإثمه في رمضان أشد لحرمة الشهر‏.‏

المرأة التي تقضي رمضان أمام التلفاز أو الفيديو:
المرأة المسلمة الآن تقضي رمضان ما بين السهر أمام التلفاز أو الفيديو أو »الدش« وما بين الأسواق والنوم، بماذا تنصح هذه المسلمة‏؟‏
المشروع للمسلم رجلاً كان أو امرأة احترام شهر رمضان، وشغله بالطاعات، وتجنب المعاصي والسيئات في كل وقت وفي رمضان آكد لحرمة الزمان، والسهر لمشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تعرض في التلفاز أو الفيديو أو بواسطة الدش أو استماع الملاهي والأغاني كل ذلك محرم ومعصية في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان أشد إثمًا‏.‏
وإذا انضاف إلى هذا السهر المحرم إضاعة الواجبات والنوم في النهار عن أداء الصلوات فهذه معاصٍ أخر، وهكذا المعاصي يجر بعضها بعضًا ويدعو بعضها إلى بعض، نسأل الله العافية‏.‏
وخروج النساء إلى الأسواق محرم إلا إذا دعت حاجة إلى الخروج، فإنها تخرج بقدر الحاجة بشرط أن تكون متسترة ومحتشمة ومتجنبة للاختلاط بالرجال أو التحدث معهم إلا بقدر الحاجة ومن غير فتنة، وبشرط ألا يطول وقت خروجها بالليل فيسبب لها النوم عن الصلاة في وقتها، أو تضيع بسببه حقًّا من حقوق زوجها أو أولادها‏.‏

ما أهم الوسائل التي تعين المرأة على الطاعة في رمضان؟
ما أهم الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في شهر رمضان‏؟‏
الوسائل التي تعين المسلم رجلاً كان أو امرأة على الطاعات في رمضان هي‏:‏
1- مخافة الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه مطلع على العبد في جميع أفعاله وأقواله ونياته، وأنه سيحاسبه على ذلك، فإذا شعر المسلم بهذا الشعور اشتغل بالطاعات وترك السيئات، وبادر بالتوبة من المعاصي‏.‏
2- الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، لأن ذلك يلين القلب، قال تعالى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ‏}‏ ‏[‏سورة الرعد‏:‏ آية 28‏‏‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ‏}‏ ‏[‏سورة الأنفال‏:‏ آية 2‏‏‏]‏‏.‏
3- تجنب الصوارف التي تقسي القلب وتبعده عن الله، وهي جميع المعاصي، ومخالطة الأشرار وأكل الحرام، والغفلة عن ذكر الله عز وجل، ومشاهدة الأفلام الفاسدة‏.‏
4- بقاء المرأة في بيتها، وعدم خروجها منه إلا لحاجة مع سرعة الرجوع إليه إذا انقضت الحاجة‏.‏
5- النوم بالليل، لأنه يعين على القيام مبكرًا من آخر الليل، ويخفف النوم بالنهار حتى يتمكن من أداء الصلوات في مواقيته، ويستغل وقته بالطاعات‏.‏
6- حفظ اللسان من الغيبة والنميمة وقول الزور والكلام المحرم، وشغله بالذكر‏.‏


أختك في الله
المسلمة الأثرية

جزائرــــية
2009-09-12, 10:32
وهذه بعض فتاوي اللجنة الدائمة للحائض:
الحائض
السؤال الرابع من الفتوى رقم (278)(6)
س4: امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟
ج4: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الخامس من الفتوى رقم (1216)
س5: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟
ج5: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لايضرها، ولايؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1790)
س: امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لايقضى حسبما سمعت من أفواه العامة.
ج: عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ماتركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لاتستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3550)
س: انقطعت عني العادة ومن ثم عادت إلي بعد عشر أيام فقط، واستمرت أربعة أيام حتى تناولت علاجاً توقفت بعده وذلك في رمضان هذه السنة 1400هـ، ولكنني خلال الأربعة أيام استمريت على صيامي، وأصلي جمعاً على طهارة. فهل أقضي تلك الأربعة الأيام، أم يكفي صيامي لهن السابق ولون الدم خلال الأربعة الأيام لونه أسود؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
ج1: عليك أن تصومي الأيام الأربعة؛ لأن الصيام الذي وقع منك حالة وجود الدم غير صحيح لما ذكرتيه في السؤال من أن لون الدم خلال الأيام الأربعة أسود، وهذا يدل على أنه دم حيض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5774)
س2: إنه يوجد بعض النساء كن يفطـرن في رمضان لعـذر شرعي هو الحيض، ولا يقمن بقضاء تلك الأيام التي أفطرنها، وذلك لعدم معرفتهن بأنها لازمة القضاء والبعض الآخر للتهاون الناجم عن ذلك، ومنهن امرأة لاتعرف أن القضاء واجب لعدم انتشار المدارس والوعي سابقا، وحيث أن عمرها الآن فوق خمسة وأربعين سنة وقد انقطعت عنها العادة من مدة لاتقل عن أربع سنوات والآن هي راغبة في الجواب، وحيث أنها ألحت علي أن اسأل لها عن تلك القضية فأرجو أن أجد الجواب وماذا تعمل؟ لاسيما أنها قد تجاوزت الخمسة والأربعين سنة.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لتفريطها وعدم سؤالها أهل العلم ، وعليها أن تصوم أياماً بعدد أيام حيضها في شهور رمضان في السنوات التي مضت من يوم بلوغها، فإن لم تعلمها بالتحديد صامت حتى يغلب على ظنها أنها قضت الأيام التي حاضت فيها في أشهر الرمضانات الماضية، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، يصرف لبعض الفقراء إن استطاعت ذلك، فإن كانت فقيرة لاتستطيع الإنفاق سقط عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (8844)
س15: هل يلزم الاستنجاء لخروج الريح من الرجل والمرأة؟ وإذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك؟ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم؟ علماً أن ذلك كان قبل المغرب بقليل؟
ج15: خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء؛ سواءً كان ذلك من رجل أو من امرأة، ولايستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين. وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ثم انقطع فإنه يقطع الصيام؛ فتفطر وتقضي فيما بعد، وعليها الغسل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10343)
س: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟
ج1: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولاقضاء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10138)
س: زوجتي قد وضعت مولوداً قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعت أيام، وطهرت قبل دخول شهر رمضان، هل صيامها تام أم يلزمها القضاء؟ علماً أنها تقول صامت وهي طاهرة أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولايلزمها القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13333)
س2: إذا جاء المرأة الحيض وبعد ستة أيام لم ينزل معها شيء، فاغتسلت وصلت وصامت، وبعد يومين جاءها دم لمدة يوم ثم انقطع ثم اغتسلت وصلت وصامت، ثم جاءها دم لمدة يوم واحد مرة أخرى فماذا تفعل؛ هل صلاتها وصيامها صحيح بعد ستة الأيام الأولى أي مدة الحيض؟ وهل تصلي وتصوم في هذه الأيام التي ترى الدم فيها، أم تقضي الصلاة والصيام بعد أن يزول الدم؟ وهل يلزمها غسل إذا رأت الدم عنه كالغسل عن الحيض أم لا؟ إذا كانت في أيام الحيض بعد خمسة أيام ولم ينزل منها دم وتركت اليوم السادس احتياطاً لخوف نزول دم، وإذا لم تر تغتسل في اليوم السادس أي الاحتياطي فهل يلزمها أن تصلي إذا اغتسلت في آخر اليوم السادس جميع صلاة ذلك اليوم؟ أرجو إفادتي.
ج2: تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها، فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة، فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم وتصلي ولايضرها وجوده، ولكن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13545)
س2: لدي زوجة وفي شهر رمضان عام 1409هـ. أصابتها عادة الحيض وأفطرت 14يوماً، وبعد ذلك تمكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام، وهي الآن حامل في الشهر السادس. أرجو إفادتي هل كفارة الصيام تجزئ عن ذلك أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.
ج2: يجب على زوجتك قضاء بقية الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، وإذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه، والكفارة هي إطعام مسكين، عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد، يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد، أما إن كان التأخير من أجل الحمل أو المرض فلا شيء عليها سوى القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13507)
س2: لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح؟
ج2: إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لانعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا)(7)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(6) نشر هذا السؤال في باب الحيض ج5 ص 392-393، وأعيد نشره هنا للتذكير به في حكم الصيام.
(7) أخرجه البخاري 1/84، وأبوداود 1/215، برقم (307) والنسائي 1/186،187 برقم (368) وابن ماجه 1/212، برقم (647) والدارمي 1/215، وعبدالرزاق 1/327 برقم (1216).

جزائرــــية
2009-09-12, 10:33
وهذه بعض فتاوي اللجنة الدائمة للحامل والمرضع:
صيام الحامل والمرضع
الفتوى رقم (1795)
س: أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوماً فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1144)
س1: كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة؟
ج1: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1453)
س2: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟
ج2: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(2) .
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6549)
س2: يوجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل في الشهر التاسع، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء وليس بدم وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها، وهذا حصل قبل عشر سنوات، سؤالي: هل على المرأة القضاء علماً بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرب منها؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6608)
س1: إن زوجتي عليها ثلاثة أو أربعة رمضانات قضاء، لم تستطع صيامهن بسبب الحمل أو الرضاعة، فهي الآن مرضعة. فهي تسأل فضيلتكم فهل تجد رخصة للإطعام حيث أنها تجد مشقة شديدة في القضاء لعدد ثلاثة أو أربعة رمضانات.؟
ج1: لا حرج عليها في تأخير القضاء إذا كان بسبب المشقة عليها من أجل الحمل والرضاع ومتى استطاعت بادرت بالقضاء لأنها في حكم المريض والله سبحانه وتعالى يقول: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(3)، وليس عليها إطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (7785)
س: بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة.
ج: إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(4) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10653)
س2: حدث في يوم من الأيام في رمضان هذا - أن سقط الجنين إثر إجهاض حصل لها وذلك نهاراً، وأتمت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط الجنين، فما حكم صيامها هذا اليوم؟ وبعد الإفطار ذهبت للمستشفى وتم إجراء عملية تنظيف لأرحامها ولم تصم ذلك اليوم، فما حكم ذلك؟ والآن بعد خروجها من المستشفى هل تنتظر لحين طهرها أو تصوم؟ وإذا كانت تنتظر فما المدة المحددة لذلك؟ وهل تقضي فقط أو مع الإطعام؟
ج2: إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك.
فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10727)
س2: منذ ثلاث سنوات وزوجتي تلد في بداية شهر رمضان المبارك ولم تصم ثلاثة شهور من رمضان، أفيدونا ماهي الكفارة؟
ج2: يجب عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثلاث الماضية كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً مقدار نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهي قادرة عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13168)
س: في شهر رمضان الكريم كنت حاملاً وصار معي نزيف في 20 رمضان وأنا لا أكلت ولا شربت صائمة وأفطرت أربعة أيام وأنا في المستشفى وبعد رمضان صمت الذي أفطرت، هل أصوم ثانية والطفل لا زال في بطني أفيدوني أفادكم الله.
ج: صيامك وأنت حامل ومعك نزيف لا يؤثر على الصيام كالاستحاضة والصيام صحيح والأيام الأربعة التي أفطرتها في المستشفى ثم قضيتها بعد رمضان يكفيك ذلك ولا يلزمك صيامها مرة ثانية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (12591)
س4: بالنسبة لمن أفطرت شهر رمضان في حالة نفاس أو حمل أو رضاعة وصحتها جيدة هل من الأفضل الصوم أو الصدقة عنها تكفي؟
ج4: يجب على من أفطرت شهر رمضان؛ لأنها نفساء أن تقضي صوم الأيام التي أفطرتها لنفاسها، أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس، وليس عليها إطعام إذا قضت الصيام قبل مجيء رمضان الذي بعده ولا يجزؤها الإطعام عن الصيام، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(1) سورة البقرة، الآية 185.
(2)سورة البقرة، الآية 185.
(3)سورة البقرة، الآية 185.
(4)سورة البقرة، الآية 185.