المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رأي [ اللجنة الدائمة للإفتاء ] في قول الإمام مــالك بكراهة صيام الست من شوال (!)


أبو همام الجزائري
2015-07-20, 04:58
بسم الله الرحمن الرحيم
ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال ، فقد ظهر في موطأ مالك : أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان : أنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ، ويخافون بدعته ، وأن يلحق برمضان ما ليس منه ، هذا الكلام في الموطأ [ الرقم 228 الجزء الأول ] (1)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الحمد لله
ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر )
رواه أحمد (5/417) ومسلم (2/822) وأبو داود (2433) والترمذي (1164) .
فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة ، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء ، ولا يصح أن يقابل هذا
الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان (2) ، أو خوف أن يظن وجوبها ، أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها ، فإنه من الظنون ، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة ، ومن علم حجة على من لم يعلم . (3)
وبالله التوفيق .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/389) إهـ
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1) : وهو قول أبي حنيفة والثوري أيضـا ( انظر "اللطائف" لابن رجب | 390 دار ابن كثير )
(2) : قال الحافظ أبو محمد المنذري - وذكر مثل هذا أيضا الإمام الشاطبي - : "والذي خشي منه مالك قد وقع بالعجم ، فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم والنواقيس وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام ، فحينئذ يظهرون شعائر العيد ." (عون المعبود)
(3) وقد اعتذر علماء المذهب المالكي لإمامهم بأعذار متعددة ، ساق بعضها أحد طلبة العلم في معرض رده على من قال بالكراهة من بعض المعاصرين ، ومنها قول الإمام ابن عبدالبر في الاستذكار (3/380) : ( لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب ، على أنه حديث مدني ! والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه ، والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة ، وكان - رحمه الله - متحفظاً كثير الاحتياط للدين ) .
ثم قال أيضاً : ( وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله .. ) .
وقال غيره من علماء المالكية بأن صومها لئلا يظن وجوبها قول مردود ، كالنووي في شرح مسلم ، والشوكاني في نيل الأوطار ، والصنعاني في سبل السّلام ، وابن رشد وغيرهم .. فهذا هو التجرد للحق وإلا ؛ فلا ، وللمتعصبين للمذهب المالكي في هؤلاء أسوة حسنة . والحمد لله على كل حال .
أخوكم .
منقول من سحاب المبــــاركة (http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=381389)

fbs ar
2015-07-20, 15:03
يعطيك العافية

ishak44
2015-07-21, 09:55
الخطأ سنة الله في العلماء

و أحب أن ألفت النظر هنا كيف تعامل أهل العلم مع الأئمة أبي حنيفة و مالك و الثوري في خطئهم هدا

و كنت أرجو لو صحح صاحب المقال العنوان فجمع الأئمة الثلاثة و لم يخص مالكا بدلك

و الله أعلم

ضعيف.
2015-07-22, 10:10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الموضوع بعنوانه الحالي يضر أكثر مما ينفع
ليت صاحب الموضوع عنون موضوعه بالتالي: الرأي الراجح في صيام ست أيام من شوال.
الموضوع بالعنوان الحالي يفتح المجال: للطعن في العلماء والانتقاص من شأنهم والطعن في مذاهب معينة.
وأين نحن من هؤلاء العلماء؟؟؟؟

ضعيف.
2015-07-22, 10:12
يقول الإمام مالك: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا رأيي فما وافق السنة فخذوا به".

أبو همام الجزائري
2015-07-22, 11:34
بسم الله الرحمن الرحيم
تطبيق أصولي فقهي للشيخ محمد بازمول حفظه الله :
أخرج مسلم في صحيحه تحت رقم (1164) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ".
وفي الحديث التطبيقات التالية:
- دلالة الظاهر؛ فإن الظاهر من الحديث اشتراط أن يصوم المسلم رمضان، وأن يتبعه ستا من شوال، لينال الأجر المذكور: "كان كصيام الدهر". فلا يشرع في صيام الأيام الستة من شوال إلا بعد قضاء ما أفطره من رمضان حتى يصدق عليه أنه صام رمضان. ومن باب الخروج عن دلالة الظاهر وإلغاء دلالة أسلوب الشرط في الحديث، قول من قال: لا يشترط أن يقدم القضاء لما أفطره من رمضان، فلو صام ستا من شوال، ثم بعد ذلك قضى رمضان حصل الأجر، وحمل الحديث على معنى : من صام أغلب رمضان وأفطر أياماً بعذر فإنه يصدق عليه أنه صام رمضان. والقرينة التي جعلته يخرج عن الظاهر : ما ورد أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي رمضان إلا في شعبان، وكانت تصوم الست من شوال. وهذا متعقب: بأنه يحتاج إلى دليل يثبت أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد كانت تصوم ستا من شوال قبل قضائها رمضان! بل في كونها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان دليل أنها ما كانت تصوم النوافل، وإلا كان الحري بها المبادرة إلى قضاء الواجب، وعليه فالبقاء على الظاهر هو الأصل.
- دلالة العموم في قوله صلى الله عليه وسلم : "من صام رمضان"، فإنه يشمل كل مسلم مكلف يصح صومه، ذكراً كان أو أنثى، حراً أو مملوكاً، مقيماً أو مسافراً.
- دلالة مفهوم المخالفة، في قوله: "من شوال"، فإن مفهوم المخالفة أن صيام ستا من غير شوال لا يحصل هذا الأجر هذا عند الجمهور. واعتبر المالكية إلغاء مفهوم المخالفة هنا، لأن ذكره لشوال من أجل أن الصوم فيه أسهل على المسلم إذ اعتاده لقربه من رمضان، وإلا فيجوز له تأخيره إلى سائر أيام الفطر في غير شوال، و لو أخره إلى عشر من ذي الحجة لكان أفضل، فذكر شوال من باب تعيين الفطر ابتداء لصيام الستة.
- دلالة حروف المعاني في قوله صلى الله عليه وسلم: "من شوال"، فإنها على تقرير الجمهور تكون (من) للتبعيض، فلابد من أن تكون الأيام الستة من شوال، وعلى تقرير المالكية تكون (من) للابتداء، أي يصوم ستا ابتداء من شوال.
- سد الذرائع، فقد كَرِهَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ – صيام ستا في شوال لِمُقْتَدًى بِهِ، وَلِمَنْ خَافَ عَلَيْهِ اعْتِقَادَ وُجُوبِهَا إنْ صَامَهَا مُتَّصِلَةً بِرَمَضَانَ مُتَتَابِعَةً وَأَظْهَرَهَا أَوْ كَانَ يَعْتَقِدُ سُنِّيَّةَ اتِّصَالِهَا. (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (2/ 414)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 1/ 517)، وذلك سداً للذريعة. قال القرافي في الفروق (2/ 191): "وَسَدُّ هَذِهِ الذَّرَائِعِ مُتَعَيَّنٌ فِي الدِّينِ وَكَانَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - شَدِيدَ الْمُبَالَغَةِ فِيهَا"اهـ وعند الجمهور أن عدم صوم يوم العيد يكفي في سد ذريعة اعتقاد أنها من رمضان، وأن حكمها حكمه، بل ورد عن السلف أنهم ماكانوا يستحبون صيامها من اليوم الثاني من شوال ويرون تأخيرها عن أوله، وهذا كاف في سد ذريعة اعتقاد أنها من رمضان.
والله الموفق.
_التصفية والتربية_

dadydc
2015-07-25, 18:37
بارك الله فيك مشكور على ايضاح هذا الامر

ام مصعب111
2015-07-26, 00:07
جزاك الله خيرا