تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل أكل لحم سمك القرش حلال ؟


محمد القحطاني
2015-07-18, 14:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل أكل لحم سمك القرش حلال ؟

علماً أن له أنياب

~فَصَبْرٌ جَمِيلٌ~
2015-07-18, 15:04
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=427&idto=427&bk_no=51&ID=415#docu) ( 96 ) قوله عز وجل : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=427&idto=427&bk_no=51&ID=415#docu) ) والمراد بالبحر جميع المياه ، قال عمر رضي الله عنه : " صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به " . وعن ابن عباس وابن عمر (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12) وأبي هريرة (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3) : طعامه ما قذفه الماء إلى الساحل ميتا .

وقال قوم : هو المالح منه وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وسعيد بن المسيب (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990)وقتادة والنخعي .

وقال مجاهد : صيده : طريه ، وطعامه : مالحه ، متاعا لكم (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=427&idto=427&bk_no=51&ID=415#docu)أي : منفعة لكم ، وللسيارة يعني : المارة .

وجملة حيوانات الماء على قسمين : سمك وغيره ، أما السمك فميتته حلال مع اختلاف أنواعها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أحلت لنا ميتتان [ ودمان : الميتتان ] الحوت والجراد ، والدمان : [ الكبد والطحال ] (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=427&idto=427&bk_no=51&ID=415#docu)ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب ، وعند أبي حنيفة لا يحل إلا أن يموت بسبب من وقوع على حجر أو انحسار الماء عنه ونحو ذلك . [ ص: 101 ]

أما غير السمك فقسمان : قسم يعيش في البر كالضفدع والسرطان ، فلا يحل أكله ، وقسم يعيش في الماء ولا يعيش في البر إلا عيش المذبوح ، فاختلف القول فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يحل شيء منها إلا السمك ، وهو معنى قول أبي حنيفة رضي الله عنه وذهب قوم إلى أن [ ميت الماء كلها حلال ] لأن كلها سمك ، وإن اختلفت صورها ، [ كالجريث ] يقال له حية الماء ، وهو على شكل الحية وأكله مباح بالاتفاق ، وهو قول أبي بكر وعمر وابن عمر (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12) وابن عباس (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11) وزيد بن ثابت (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=47) وأبي هريرة (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3)، وبه قال شريح والحسن وعطاء (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16568)، وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعي (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) .

وذهب قوم إلى أن ما له نظير في البر يؤكل ، فميتته من حيوانات البحر حلال ، مثل بقر الماء ونحوه ، وما لا يؤكل نظيره في البر لا يحل ميتته من حيوانات البحر ، مثل كلب الماء والخنزير والحمار ونحوها .

وقال الأوزاعي كل شيء عيشه في الماء فهو حلال ، قيل : فالتمساح؟ قال نعم .

وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ، وقال سفيان الثوري (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004) : أرجو أن لا يكون بالسرطان بأسا .

وظاهر الآية حجة لمن أباح جميع حيوانات البحر ، وكذلك الحديث . أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن صفوان بن [ سلمان ] عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3)رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=427&idto=427&bk_no=51&ID=415#docu) " . [ ص: 102 ]

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070)أنا مسدد أنا يحيى عن ابن جريج (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036)أخبرني عمر أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول : غزوت جيش الخبط وأمر أبو عبيدة ، فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله ، يقال له العنبر ، فأكلنا منه نصف شهر ، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه ، فمر الراكب تحته . وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : قال أبو عبيدة : كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " كلوا رزقا أخرجه الله إليكم ، أطعمونا إن كان معكم " فأتاه بعضهم بشيء منه فأكلوه .

قوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=427&idto=427&bk_no=51&ID=415#docu) ) صيد البحر حلال للمحرم ، كما هو حلال لغير المحرم ، أما صيد البر فحرام على المحرم وفي الحرم ، والصيد هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله ، أما ما لا يحل أكله فلا يحرم بسبب الإحرام ، وللمحرم أخذه وقتله ، ولا جزاء على من قتله إلا المتولد بين ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل ، كالمتولد بين الذئب والظبي لا يحل أكله ويجب بقتله الجزاء على المحرم ، لأن فيه جزاء من الصيد .

أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك [ ص: 103 ] عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=427&idto=427&bk_no=51&ID=415#docu) " .

وروي عن أبي سعيد الخدري (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44)رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يقتل المحرم السبع العادي (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=427&idto=427&bk_no=51&ID=415#docu) " وعن أبي هريرة (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خمس قتلهن حلال في الحرم : الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=427&idto=427&bk_no=51&ID=415#docu) " .

وقال سفيان بن عيينة : الكلب العقور كل سبع يعقر ، ومثله عن مالك ، وذهب أصحاب الرأي إلى وجوب الجزاء في قتل ما لا يؤكل لحمه ، من الفهد والنمر والخنزير ونحوها إلا الأعيان المذكورة في الخبر ، وقاسوا عليها الذئب فلم يوجبوا فيه الكفارة ، وقاس الشافعي (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790)رحمه الله عليها جميع ما لا يؤكل لحمه لأن الحديث يشتمل على أعيان بعضها سباع ضارية وبعضها هوام قاتلة وبعضها طير ، لا يدخل في معنى السباع ولا هي من جملة [ الهوام ] وإنما هي حيوان مستخبث اللحم ، وتحريم الأكل يجمع الكل فاعتبره ورتب الحكم عليه .

~فَصَبْرٌ جَمِيلٌ~
2015-07-18, 15:06
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد اختلف أهل العلم في حكم أكل سمك القرش على قولين: الأول: أنه يحرم لكونه ‏حيواناً مفترساً، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ‏وعن كل ذي مخلب من الطير. أخرجه مسلم وأصحاب السنن
الثاني أنه يجوز أكله، لعموم الأدلة على جواز أكل صيد البحر كقوله الله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ ‏صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ ‏الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [المائدة:96] وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: " هو ‏الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه الإمام أحمد في المسند والنسائي وابن ماجه في سننهما .‏
وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى.‏
والله أعلم.‏





المصدر مرطز الفتوى اسلام ويب

houssem zizou
2015-07-18, 15:11
وقد رَدَّ الشيخ رحمه الله في حلقة نور على الدرب " ( شريط 137 ، وجه : أ ) .
على من حرم التمساح لأنه ذو ناب من السباع ، بأن هذا إنما هو في سباع البر ، أما سباع البحر فلها حكم آخر ، ولهذا فإن سمك القرش يجوز أكله ، مع أنه له ناباً يفترس به .
7 - فقال رحمه الله :
"وقوله : " التمساح " : فهذا – أيضاً – يحرم ، ولو كان من حيوان البحر ، قال في " الروض " : " لأنه ذو ناب يفترس به " .
فهل هذا صحيح ؟ .
الجواب : نعم ، لكنه ليس من السباع ، ولهذا ليس ما يحرم في البر يحرم نظيره في البحر ، فالبحر شيء مستقل ، حتى إنه يوجد غير التمساح مما له ناب يفترس به ، مثل : " القِرش " ...

منقول من شبكة سحاب
و لمزيد من المعلومات حول ما يجوز و ما لا يجوز أكله من الحيوانات
إبحث هنا: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=126037

محمد القحطاني
2015-07-18, 15:12
ترانيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيراً

واذا ثبت ضرر سمك القرش صحياً على الانسان

فقد قرأت انه مضر للصحة

أمَةُ الرحمان
2015-07-18, 15:44
السلام عليكم و الرحمة و الإكرام
على حسب علمي أن كل حيونات البحر حلال