أم فاطمة السلفية
2015-07-16, 18:20
بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-صيغ التهنئة بالعيد
-سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ:
-ما حكم التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة معينة؟
-فأجاب فضيلته بقوله:
-التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً.
-وقال أيضا:
-التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الآن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام.
-وسئل أيضا:
-ما حكم المصافحة، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد؟
-فأجاب فضيلته بقوله:
-هذه الأشياء لا بأس بها؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وإنما يتخذونها على سبيل العادة، والإكرام والاحترام، ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة كما قيل .
-والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع.
مجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله (16- 128)
-هذه إضافة للفقيه الأصولي محمد على فركوس حفظه الله
-السـؤال:
-ما هي الصيغة الصحيحة للتكبير يوم العيد وأيام التشريق؟
-الجـواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلم يَصِحَّ في صيغة التكبير حديثٌ مرفوعٌ، وأصحُّ ما وردَ فيها ما أخرجه عبدُ الرزاق بسندٍ صحيحٍ عن سلمان رضي الله عنه قال: «كَبِّرُوا: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا»(١)، ونُقِلَ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه كان يقول: «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا»(٢)، قال الحافظ: «وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها»(٣).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 26 ربيع الأول 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 02 مارس 2008م
١- أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (11/295)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (6076)، قال ابن حجر في «الفتح» (2/569): «أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح».
٢- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (6074)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (3/126).
٣- «فتح الباري» لابن حجر: (2/462).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-صيغ التهنئة بالعيد
-سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ:
-ما حكم التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة معينة؟
-فأجاب فضيلته بقوله:
-التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً.
-وقال أيضا:
-التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الآن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام.
-وسئل أيضا:
-ما حكم المصافحة، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد؟
-فأجاب فضيلته بقوله:
-هذه الأشياء لا بأس بها؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وإنما يتخذونها على سبيل العادة، والإكرام والاحترام، ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة كما قيل .
-والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع.
مجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله (16- 128)
-هذه إضافة للفقيه الأصولي محمد على فركوس حفظه الله
-السـؤال:
-ما هي الصيغة الصحيحة للتكبير يوم العيد وأيام التشريق؟
-الجـواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلم يَصِحَّ في صيغة التكبير حديثٌ مرفوعٌ، وأصحُّ ما وردَ فيها ما أخرجه عبدُ الرزاق بسندٍ صحيحٍ عن سلمان رضي الله عنه قال: «كَبِّرُوا: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا»(١)، ونُقِلَ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه كان يقول: «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا»(٢)، قال الحافظ: «وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها»(٣).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 26 ربيع الأول 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 02 مارس 2008م
١- أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (11/295)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (6076)، قال ابن حجر في «الفتح» (2/569): «أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح».
٢- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (6074)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (3/126).
٣- «فتح الباري» لابن حجر: (2/462).