المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا عند جماهير اهل العلم


❀ حسآم ❀
2015-07-16, 02:56
http://im34.gulfup.com/NhsOF.png
السنة اخراج زكاة الفطر طعاما من طعام اهل البلد

والصحيح من اقوال اهل العلم عدم اجزاء اخراجها نقدا وهو قول الجماهير

وكل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم
http://sl.glitter-graphics.net/pub/2386/2386699u80m0oe8oa.gif
لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا عند جماهير اهل العلم
http://sl.glitter-graphics.net/pub/2386/2386699u80m0oe8oa.gif

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد:

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد


فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .

حكم إخراج قيمتها :

لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
وسياتي التفصيل في هذه المسالة

وقت إخراجها :

قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .

مقدارها:
: صاع عن كل مسلم كما سياتي في الاحاديث

والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد بيدين ممتلئتين معتدلتين..
ومعلوم ان الصاع لايمكنت ضبطه بالوزن لانه يختلف باختلاف ما يوضع فيه
فصاع زبيب مثلا لا يساوي في الميزان صاع تمر او قمح وهكذا لان الصاع كيل وليس ميزان
الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .

المستحقون لزكاة الفطر :

هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .

_لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا عند جماهير اهل العلم

قد راج بين كثير من الناس إخراج زكاة الفطر نقودًا ظنا منهم جواز ذلك ولكن الحق انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا وليس لذلك مستند ولا أثارة من علم، سوى الرأي المحض الذي لا يدعمه دليل من كتاب ولا سنة ولا فهم سلف وعلى ذلك فإن إخراجها من النقود غير مجزئ وهذا مذهب جماهير اهل العلم مالك والشافعي واحمد

واستدلو

اولا الاحاديث الواردة في زكاة الفطر كلها ذكرت الطعام ولم تذكر القيمة ابدا

منها
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

متفق عليه واللفظ للبخاري

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقِط( أو صاعا من زبيب).
متفق عليه

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "

أخرجه البخاري .

حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "

أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .


وكانت القيمة موجودة والفقراء موجودون

ومع ذلك لم ترد في اي نص

ثانيا .لان الاصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة فلا يجوز لاحد ان يتعبد عبادة بكيف معين الا ان يكون ذلك الكيف وارداعن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل:(من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) وقد فرض الله عز وجل زكاة الفطر بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم على عامة المسلمين صاعا من طعام او تمر....الخ فلا يجوز مخالفة ذلك لقوله:(فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم)


ثالثا :
لان اخراجها نقودا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فانهم اخرجوها طعاما برغم توافر المال حينذاك وبرغم حاجتهم اليه وقد كان مجتمعهم اشد فقرا وحاجة من مجتمعنا اليوم فلو جاز اخراج المال لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لهم ولمن بعدهم ...

رابعا .

لان الله عز وجل شرع انواعا للزكاة ونص في كل نوع على اخراج اشياء من جنسه فنص في الزروع على زرع وفي المال منه وفي الانعام منها
وفي الكفارات على كسوة و اطعام وعتق رقبة وفي الفطر على طعام ولم يذكر معه غيره فدل هذا التغاير ان هذه النصوص مقصودة لله عز وجل كل في موضعه


خامسا .

لان اخراج زكاة الفطر طعاما ينضبط بالصاع اما اخراها نقودا فلا ينضبط لان النبي صلى الله عليه وسلم عينها من اجناس مختلفة واقيامها(=اثمانها)غالبا مختلفة فدل ذلك على ان القيمة ليست معتبرة وان المعتبر هو المقدار ( اي صاع) والا فعلى قيمة(ثمن) اي شئ تحدد الزكاة؟!

هل تحدد على قيمة الزبيب مثلا

او القمح ...وواضح فرق القيمة بينهما مع ان الكيل واحد
وهذا ما يوقع القائلين باقيمة في تخبط

سادسا .

-لان اخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان وحال فما قيمة النقود في حال الحروب او التضخم الاقتصادي او الاحتكار وارتفاع الاسعار والغلاء كما هو حاصل الآن ؟! ولاحول ولاقوة الا بالله...

سابعا
لان اخراج زكاةالفطر طعاما هو قول الجماهير العريضة من اهل العلم بما فيها المذاهب الثلاثة(المالكية والشافعية والحنابلة) ولم يخالف الا _ابوحنيفة- رحمه لله-


وقد افتى كثير من اهل العلم في كل زمان ومكان بعدم جواز اخراج القيمة وانها لا تجزئ.. وقد ذكرنا من قبل ان القول بعدم الجواز هو قول المذاهب الثلاثة مالك والشافعي واحمد


أقوال أهل العلم المقتدى بهم في وجوب إخراج زكاة الفطر طعاماً مصنوعاً كان أو حباً، وأن القيمة لا تجزئ ولا تبرأ بها ذمة
ذهب عامة أهل العلم المقتدى بهم سلفاً وخلفاً أن زكاة الفطر لا تخرج إلا من الطعام، حباً كان أم مصنوعاً، وأن القيمة لا تجزئ فيها ولا تبرأ بها ذمة المخرج لها.
هذا مذهب الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم من الأئمة المقتدى بهم، أمثال مالك، والشافعي، وأحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، ومن المشايخ المعاصرين الشيخ عبد العزيز ابن باز، والالباني والشيخ العثيمين، رحم الله الجميع، والشيخ الفوزان، وغيرهم كثير،


واليك طرفا من اقوالهم:

المالكية

قال الامام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-:(ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام

قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 256 هـ في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385)
وقال ايضا ( 1/392): قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام.


قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ)في الكافي في فقه لأهل المدينة:1(/323): ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.


قال القاضي عياض المتوفى سنة 544 هــ في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/482):ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة في ذلك .

قال محمد بن يوسف العبدري المتوفى : 897هـ في التاج والاكليل على مختصرخليل (3/150): وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا

الشافعية

قال الامام الشافعي-المجموع(6/110)وانظر الام(2/72)-:(لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر]

وقال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60):(ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة).

الحنابلة

قال الامام احمد-المغني(2/352)-:(لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله:( اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!)

ابن حزم

وقال ابن حزم رحمه الله : "لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه"( المحلى (6/137).


ثامنا .

لان المسلم اذا عمل بقول الجمهور واخرج زكاته طعاما برئت ذمته عند جميع الائمة واما اذااخرج القيمة مع وجود الطعام فانه يكون آثما ويبقى مطالبا بواجب على قول اكثر العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(دع ما يريبك الى ما لا يريبك) ويقول :(فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه)مسلم(1599)

تاسعا
لان القول بجواز اخراجها نقدا فيه استدراك على شرع الله عزوجل

فالله عزوجل هو الذي شرع على لسان نبيه صلى الله عليه اخراج زكاة الفطر طعاما

وهو سبحانه الاعلم بما يصلح لعباده في كل مكان وزمان وحال

وما كان ربك نسيا

you92cef
2015-07-16, 03:18
لا يجوز هل يقصد بها التحريم ام الكراهبية ام عدم استحباب ام انها ليست من السنة ام انها بدعة ام ... ام ... ام......؟

❀ حسآم ❀
2015-07-16, 03:27
لا يجوز هل يقصد بها التحريم ام الكراهبية ام عدم استحباب ام انها ليست من السنة ام انها بدعة ام ... ام ... ام......؟http://up99.com/upfiles/gif_files/L0a71183.gif
مرحبا أخي الفاضل ،،
اظن انك قرأت العنوان فقط ،، الاجابة عن اسئلتك موجودة في الموضوع
http://up99.com/upfiles/gif_files/y1j71183.gif

موسى عبد الله
2015-07-16, 17:50
لا يجوز هل يقصد بها التحريم ام الكراهبية ام عدم استحباب ام انها ليست من السنة ام انها بدعة ام ... ام ... ام......؟

يقصد انها لا تجزئ و تكون صدقة مثل باقي الصدقات التي تكون سائر ايام السنة

موسى عبد الله
2015-07-16, 17:54
من الذي شرع زكاة الفطر
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

الله عزوجل هو الذي شرع على لسان نبيه صلى الله عليه اخراج زكاة الفطر طعاما

وهو سبحانه الاعلم بما يصلح لعباده في كل مكان وزمان وحال

وما كان ربك نسيا

عوااس
2015-07-16, 18:14
اتق الله في نفسك فمن الذي شرع زكاة الفطر
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

الله عزوجل هو الذي شرع على لسان نبيه صلى الله عليه اخراج زكاة الفطر طعاما

وهو سبحانه الاعلم بما يصلح لعباده في كل مكان وزمان وحال

وما كان ربك نسيا




ومن خالفك في هذا غير أني اجتهدت في أن تكون الزكاة نقدا لحاجة الفقير والمسكين لذلك ويستحسن أن تُخرج قبل ما ذكرت بأيام (العشر الأواخر)حتى يتسنى له قضاء ما يحتاج ..

موسى عبد الله
2015-07-16, 19:33
ومن خالفك في هذا غير أني اجتهدت في أن تكون الزكاة نقدا لحاجة الفقير والمسكين لذلك ويستحسن أن تُخرج قبل ما ذكرت بأيام (العشر الأواخر)حتى يتسنى له قضاء ما يحتاج ..

لا اجتهاد مع النص يا اخي ثم تستطيع الصدقة في ايام اخر لكن زكاة الفطر قد اوقفها النبي صلى الله عليه و سلم من قوت اهل البلد

سايح5
2015-07-16, 19:56
الله اعلم ................

❀ حسآم ❀
2015-07-17, 03:53
الله يهدينا ،،،،،،

أم أحمد عبد الصمد
2015-07-17, 14:17
بارك الله فيك اخي .كل عام و انتم بخير

نور العقل
2015-07-17, 15:47
الحمد لله أنه الوحيد الذي يحكم على أعمالنا الجائز وغير الجائز ،شريعة الله لمصالح الناس وليس لعقاب الناس- الا في حالات الحدود -، والزكاة بكل أنواعها خدمة عمومية لها طابعا دينيا قيمتها في شروط وجوبها وشروط صحتها ،الذي يتهم من أجاز اخراج الزكاة نقدا بالمبتدع هل فكر أن اصدار حكم بعدم جوازها بذاته بدعة ،فهل هناك نصا شرعيا يحرم اخراج الزكاة نقدا ؟أم حلال علينا حرام عليكم ؟؟؟؟
وهل كل مالم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ونفعله بدعة ؟؟؟؟المساجد بالمكيفات؟؟؟والزرابي؟؟؟والسيارات بدلا من الجمال؟؟ وغسل الشعر بأنواع الغسول واستعمال النت و.....
فكروا في مصادر الشريعة نعم ،لكن فكروا في مقاصدها كذلك ،ليس دين الله قوقعة مصنوعة من حجر الكلس أو حديد الفلاذ ،،،،بل رحمة للعالمين ....
((طه ما أنزلنا عليك القرءان لتشقى))صدق الله العظيم
لايجوز قول لايجوز فالله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم الموحى اليه فقط مصدرا الحلال والحرام، أليس بالنقود نطعم؟

ابو اكرام فتحون
2015-07-17, 20:31
الحمد لله أنه الوحيد الذي يحكم على أعمالنا الجائز وغير الجائز ،شريعة الله لمصالح الناس وليس لعقاب الناس- الا في حالات الحدود -، والزكاة بكل أنواعها خدمة عمومية لها طابعا دينيا قيمتها في شروط وجوبها وشروط صحتها ،الذي يتهم من أجاز اخراج الزكاة نقدا بالمبتدع هل فكر أن اصدار حكم بعدم جوازها بذاته بدعة ،فهل هناك نصا شرعيا يحرم اخراج الزكاة نقدا ؟أم حلال علينا حرام عليكم ؟؟؟؟
وهل كل مالم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ونفعله بدعة ؟؟؟؟المساجد بالمكيفات؟؟؟والزرابي؟؟؟والسيارات بدلا من الجمال؟؟ وغسل الشعر بأنواع الغسول واستعمال النت و.....
فكروا في مصادر الشريعة نعم ،لكن فكروا في مقاصدها كذلك ،ليس دين الله قوقعة مصنوعة من حجر الكلس أو حديد الفلاذ ،،،،بل رحمة للعالمين ....
((طه ما أنزلنا عليك القرءان لتشقى))صدق الله العظيم
لايجوز قول لايجوز فالله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم الموحى اليه فقط مصدرا الحلال والحرام، أليس بالنقود نطعم؟

http://djelfa.info/vb/images/moma.gifأقوال بعض أئمة المالكية في إخراج زكاة الفطر صاعا من طعام (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1833223)

http://djelfa.info/vb/images/moma.gifحكم ومقدار زكاة الفطر وفتاوى كبار العلماء فى عدم جواز إخراجها نقوداً والرد على من زعم أن أخراجها مال أفضل !!! (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1834304)

48TALIBA
2015-07-24, 23:14
شكرا على الافادة

❀ حسآم ❀
2015-07-30, 02:11
بارك الله فيك اخي فتحون

viper31
2015-07-30, 02:21
بارك الله فيك اخي

خالد عنابي2
2015-07-30, 17:26
الذي يتهم من أجاز اخراج الزكاة نقدا بالمبتدع هل فكر أن اصدار حكم بعدم جوازها بذاته بدعة ،فهل هناك نصا شرعيا يحرم اخراج الزكاة نقدا ؟أم حلال علينا حرام عليكم ؟؟؟؟ماهذا المنطق ؟ يعني حسب فهمك لكي تسمى مسالة ما بدعة يجب ان يكون هناك نص شرعي بتحريمها ؟

لا يوجد نص شرعي بتحريم اكل طبق الكسكسي قبل وبعد صلاة العيد اذن لو صارت عادة متواترة باكل طبق الكسكسي قبل وبعد صلاة العيد فهذه حسبك ليست ببدعة ؟

لا يوجد نص شرعي بتحريم النوم في المقابر ليلة الشك ولذك حسبك لو صارت عادة بالنوم في المقبرة ليلة الشك فهذه ليست ببدعة ؟

الله اكبر على هذا الفهم العبقري

راك فاهمها بالقلوب يا سيدي

الضابط في البدعة هو كل ما احدث في امر الدين وهو ليس منه

ولكن لا يدخل في ذلك الاجتهاد الخاطئ اذا كان صاحبه التزم بضوابط الاجتهاد واستوفى شروطه واخطا فهنا ليس بمبتدع ولكن يرد عليه

كشف المستور
2016-02-25, 11:21
نتناقش في البدع والمدالشيعي في بيوتنا