تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع مميز *** بيان أحكام صدقة الفطر ***


عمي صالح
2015-07-15, 12:46
بيان أحكام صدقة الفطر

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد أول سابق إلى الخيرات وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ... وبعد : -

اعلموا أن صدقة الفطر قد جعلها الله ختام الصيام ، ونحمد الله على التوفيق للتمام، ونسأله القبول وأن يجعلنا من العتقاء من النار في الختام .

أيها المسلمون: لقد شرع الله لكم في ختام الشهر العظيم عبادات تزيدكم من الله قربًا، فشرع لكم صدقة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والإثم ، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد ، وهي زكاة للبدن وطعمة للمسكين ومواساة للفقير، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم ، ويستحب إخراجها عن الحمل - ومحل إخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه، وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه أخرج فطرتهم مع فطرته في ذلك البلد ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد ، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو بيومين .

وتأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل ، وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أثم ويلزمه إخراجها في بقية اليوم ، فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه إخراجها بعده قضاء ، فتبين بذلك أنه لابد من إخراج صدقة الفطر في حق المستطيع ، وأن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين .

ووقت فضيلة وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد .

ووقت إجزاء مع الإثم وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم .

ووقت قضاء وهو ما بعد يوم العيد .

والمستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم فيدفعها إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله، ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس وكيلاً للمستحق، ومقدار صدقة الفطر : صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، أو ما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز والذرة والدخن وكل ما يقتات في البلد ، ومقدار الصاع بالكيلو : ثلاث كيلوات تقريبًا .

ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام؛ لأنه خلاف المنصوص ، والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك ، ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب ، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر .

قال أحمد لا يعطى القيمة ، قيل له : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان - وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا . . انتهى .

أيها المسلمون: وما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد ، قال تعالى : (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر صلاة العيد ، وهي من تمام ذكر الله عز وجل، قال الله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) قال بعض السلف المراد : زكاة الفطر وصلاة العيد، والله أعلم . المصدر (http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14927)

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

~رآقية بأخلآقي~
2015-07-15, 12:48
بـــآرك الله فيك على الإفادة..

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2015-07-15, 13:03
افتى بعض علماء الجزائر بجواز دفع القيمة ،وقالوا بانها تجزئ.

ان الفتاوى النابعة من دول المشرق و الخليج العربي التي تبث عبر الفضائيات و مواقع الانترنيت اثرت على المجتمع الجزائري بصفة عامة والسبب يرجع لوجود "مركب نقص" يسكن الجزائريين الذين يظنون ان كل ما يأتي من عند العلماء المشارقة "كامل" لا يقبل التأويل.
كما أن "الجزائريين لا يثقون في علمائهم و يعتبرون ما يصدر منهم ناقصا"
لكن الواقع ان هناك علماء أكفاء في الجزائر و كل منطقة المغرب العربي

عثمان الجزائري.
2015-07-15, 13:13
افتى بعض علماء الجزائر بجواز دفع القيمة ،وقالوا بانها تجزئ.

ان الفتاوى النابعة من دول المشرق و الخليج العربي التي تبث عبر الفضائيات و مواقع الانترنيت اثرت على المجتمع الجزائري بصفة عامة والسبب يرجع لوجود "مركب نقص" يسكن الجزائريين الذين يظنون ان كل ما يأتي من عند العلماء المشارقة "كامل" لا يقبل التأويل.
كما أن "الجزائريين لا يثقون في علمائهم و يعتبرون ما يصدر منهم ناقصا"
لكن الواقع ان هناك علماء أكفاء في الجزائر و كل منطقة المغرب العربي

السلام عليكم أستاذ:
أنا لا أوافقك الرأي و ذلك لعدة نقاط:
1- دفع زكاة الفطر هو أمر فردي متعلق بكل شخص و بقناعته و لا يلزمه الأخذ بفتوى لم يقتنع بها.
2- من علماء الجزائر الشيخ فركوس و قال تدفع طعاما لا نقدا.
3- المذهب المالكي: يقول الإمام المالك رحمه الله أن دفع زكاة الفطر يكون طعاما.
4- لا علاقة للخليخ و غيره فالدين واحد في كل البلاد المسلمة أما الإختلاف ففي المذاهب، و حتى نكون واقعيين فلهم الفضل في نشر العلم فإمامنا الإمام مالك من الخليج بالمصطلح الحديث و غيره كثير...فلا نغلق الأمور في رؤوسنا و نبحث دائما عن الصواب و الحق و الحلال ما إطمانت له النفس و إن أفتوك الناس و أفتوك.

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2015-07-15, 13:29
السلام عليكم أستاذ:
أنا لا أوافقك الرأي و ذلك لعدة نقاط:
1- دفع زكاة الفطر هو أمر فردي متعلق بكل شخص و بقناعته و لا يلزمه الأخذ بفتوى لم يقتنع بها.
2- من علماء الجزائر الشيخ فركوس و قال تدفع طعاما لا نقدا.
3- المذهب المالكي: يقول الإمام المالك رحمه الله أن دفع زكاة الفطر يكون طعاما.
4- لا علاقة للخليخ و غيره فالدين واحد في كل البلاد المسلمة أما الإختلاف ففي المذاهب، و حتى نكون واقعيين فلهم الفضل في نشر العلم فإمامنا الإمام مالك من الخليج بالمصطلح الحديث و غيره كثير...فلا نغلق الأمور في رؤوسنا و نبحث دائما عن الصواب و الحق و الحلال ما إطمانت له النفس و إن أفتوك الناس و أفتوك.

قدِّرت هذه السنة بمائة (100) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.ذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر.ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.

ابو اكرام فتحون
2015-07-15, 13:31
افتى بعض علماء الجزائر بجواز دفع القيمة ،وقالوا بانها تجزئ.

ان الفتاوى النابعة من دول المشرق و الخليج العربي التي تبث عبر الفضائيات و مواقع الانترنيت اثرت على المجتمع الجزائري بصفة عامة والسبب يرجع لوجود "مركب نقص" يسكن الجزائريين الذين يظنون ان كل ما يأتي من عند العلماء المشارقة "كامل" لا يقبل التأويل.
كما أن "الجزائريين لا يثقون في علمائهم و يعتبرون ما يصدر منهم ناقصا"
لكن الواقع ان هناك علماء أكفاء في الجزائر و كل منطقة المغرب العربي

اقوال الفحول من العلماء المالكية
هل هم كذلك من المشرق ويبثون كلامهم عبر الفضائيات
ما لكم كيف تحكمون ؟
أقوال بعض أئمة المالكية في إخراج زكاة الفطر صاعا من طعام (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1833223)
من علماء الجزائر >>> الشيخ فركوس حفظه الله :زكاة الفطر مَسائِلُ وأحكامٌ | (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-102)

فائدة جليلة :
قَدْ مَنَعَ مِنْ إخراجُ زكاةِ الفطر بالقيمة
الجمهورُ [المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ]
قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ولم يُجِزْ عامَّةُ الفُقَهاءِ إخراجَ القيمةِ وأجازَهُ أبو حنيفة»

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2015-07-15, 13:32
جاء في بدائع الصنائع: ((وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا ( أي الأحناف ) أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم))، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة)).

جاء في بدائع الصنائع: ((وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا ( أي الأحناف ) أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم))، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة)).

شيخ الإسلام ابن تيميه المتوفى سنة 728هـ أكد ما قاله ابن حزم في أبي حنيفة وقال : (( من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى))

عمي صالح
2015-07-15, 14:56
]=الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي;3993878843]افتى بعض علماء الجزائر بجواز دفع القيمة ،وقالوا بانها تجزئ.
ان الفتاوى النابعة من دول المشرق و الخليج العربي التي تبث عبر الفضائيات و مواقع الانترنيت اثرت على المجتمع الجزائري بصفة عامة والسبب يرجع لوجود "مركب نقص" يسكن الجزائريين الذين يظنون ان كل ما يأتي من عند العلماء المشارقة "كامل" لا يقبل التأويل.
كما أن "الجزائريين لا يثقون في علمائهم و يعتبرون ما يصدر منهم ناقصا"
لكن الواقع ان هناك علماء أكفاء في الجزائر و كل منطقة المغرب العربي
وعليكم السلام[/b]. و رحمة.الله و بركاته

جزاكم.الله. خيرا..و بارك .الله. فيكم
لم يكن الموضوع دراسة كيف تقدم زكاة الفطر عند الدول
والقدح في دولة أو أخرى ولم يكن الموضوع لإصدارفتوى أو الدردشة
أو فرض الرأي
ولست مجبرا على الإقتناع أو إقناع الآخرين بما تراه أنت
و السلام.عليكم و رحمة.الله و بركاته

عمي صالح
2015-07-15, 18:56
السلام عليكم أستاذ:
1- دفع زكاة الفطر هو أمر فردي متعلق بكل شخص و بقناعته و لا يلزمه الأخذ بفتوى لم يقتنع بها.
2- من علماء الجزائر الشيخ فركوس و قال تدفع طعاما لا نقدا.
3- المذهب المالكي: يقول الإمام المالك رحمه الله أن دفع زكاة الفطر يكون طعاما.

بسم الله.الرحمن.الرحيم
الحمد لله.رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف.الأنبياء والمرسلين وبعد:
السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته
جزاك.الله.خيرا.أسعدني.مرورك..الكريم.وملاحظاتك.القي مة.و بارك.الله.فيك
و السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته

eslam2238218
2015-07-15, 20:59
شكرا لك على هذا الموضوع الجميل (:

موسى عبد الله
2015-07-16, 01:06
جزاك الله خيرا و بارك فيك
عمي صالح
http://img.rjeem.com/imgcache/2013/01/57101.gif
قال العلّامة السلفي عبد الحميد بن باديس -رحمه الله - :
و ياليت النّاس كانوا مالكية حقيقة إذا لطرحوا كلّ بدعة وضلالة فقد كان مالك رحمه الله كثيرا ماينشد:
وخير أمور الدّين ماكان سنة......وشرّ الأمور المحدثات البدائع

-لأنّ إخراجها طعاما هو قول جماهير أهل العلم بما في ذلك المذاهب الثلاثة :
-قال الامام مالك : ( ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض(أي قيمة) , وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام) المدونة الكبرى(358/2)
-قال الإمام الشافعي( ولاتجزئ القيمة(أي في زكاة الفطر)المجموع(110/6) وقال الامام النووي (من مشاهير الشافعية) : ( ولم يجِز عامة الفقهاء إخراج القيمة)
قال الإمام أحمد : لا يعطى قيمته . قيل له : يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة , قال : يدعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم , ويقولون قول فلان؟ , قال ابن عمر رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم .....) وقال الله : ( أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) وقال قوم يردون السنن : قال فلان وقال فلان!!) المغني (257/2

موسى عبد الله
2015-07-16, 01:11
قدِّرت هذه السنة بمائة (100) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.ذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر.ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.

قال الإمام أحمد : لا يعطى قيمته . قيل له : يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة , قال : يدعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم , ويقولون قول فلان؟ , قال ابن عمر رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم .....) وقال الله : ( أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) وقال قوم يردون السنن : قال فلان وقال فلان!!) المغني (257/2

aymen220
2015-07-16, 02:11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في حديث زكاة الفطر: اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم...
فهل يا أخي الكريم هل تعرف فقيرا تصدق له الناس بالدقيق ..هل سيبيعه ثم يشتري لأولاده لباسا مثلا
إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأن نجنب الفقير ذل السؤال يوم العيد هو أمر مفتوح يتغير بتغير مصلحة الفقير
فلو وجدنا فقيرا يحتاج دقيقا تصدقنا له بالدقيق...غير أن مصالح الناس في هذا العصر لا تتم بالمقايضة والمبادلة التجارية .
ثم يا أخي الكريم كيف نتعامل مع فقهاء الأمة قديمهم ومعاصريهم الذين أفتوا بجواز إخراجها نقدا
أرجو أن يتسع صدرك لتقبل رأيي وأرجو أن لا يحمل الناس على رأي فقهي واحد ففي ديننا متسع للرحمة والمصلحة المرسلة
وهدانا الله لما فيه خير الدنيا والآخرة وتقبل الله منا ومنكم الصيام واقيام وعيدكم مبروك إن شاء الله.

عمي صالح
2015-07-17, 14:51
اقوال الفحول من العلماء المالكية
هل هم كذلك من المشرق ويبثون كلامهم عبر الفضائيات
ما لكم كيف تحكمون ؟
أقوال بعض أئمة المالكية في إخراج زكاة الفطر صاعا من طعام (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1833223)
من علماء الجزائر >>> الشيخ فركوس حفظه الله :زكاة الفطر مَسائِلُ وأحكامٌ | (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-102)
فائدة جليلة :
قَدْ مَنَعَ مِنْ إخراجُ زكاةِ الفطر بالقيمة
الجمهورُ [المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ]
قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ولم يُجِزْ عامَّةُ الفُقَهاءِ إخراجَ القيمةِ وأجازَهُ أبو حنيفة»



بسم الله.الرحمن.الرحيم
الحمد لله.رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف.الأنبياء والمرسلين وبعد:
السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته
جزاك.الله.خيرا.أسعدني.مرورك..الكريم.وملاحظاتك.القي مة.و بارك.الله.فيك
و السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته

رياض المطرفي
2015-07-17, 15:08
بارك الله فيكم

-------------------------------------------------------------


بسم الله الرحمن الرحيم



هذه مطوية تحتوي على كلام علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر


-امام دار الهجرة مالك

- الامام ابن عبد البر

- الامام ابن رشد

- الامام ابن القاسم

- الامام ابن أبي زيد القيرواني

الامام ابن بطال

-الامام القرطبي

الامام الخرشي

رحم الله الجميع


http://image.slidesharecdn.com/random-140909091414-phpapp01/95/-1-638.jpg?cb=1410254274
http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=30551&d=1375539145

amine gsm
2015-07-17, 19:21
موضوع رائع

Mr BiLeL
2015-07-17, 19:45
جزاك.الله.خيرا

عمي صالح
2015-07-18, 11:37
شكرا لك على هذا الموضوع الجميل (:
بسم الله.الرحمن.الرحيم
الحمد لله.رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف.الأنبياء والمرسلين وبعد:
السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته
جزاك.الله.خيرا.أسعدني.مرورك..الكريم.وملاحظاتك.القي مة.و بارك.الله.فيك
و السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته

عمي صالح
2015-07-20, 12:37
جزاك الله خيرا و بارك فيك
عمي صالح
http://img.rjeem.com/imgcache/2013/01/57101.gif
قال العلّامة السلفي عبد الحميد بن باديس -رحمه الله - :
و ياليت النّاس كانوا مالكية حقيقة إذا لطرحوا كلّ بدعة وضلالة فقد كان مالك رحمه الله كثيرا ماينشد:
وخير أمور الدّين ماكان سنة......وشرّ الأمور المحدثات البدائع

-لأنّ إخراجها طعاما هو قول جماهير أهل العلم بما في ذلك المذاهب الثلاثة :
-قال الامام مالك : ( ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض(أي قيمة) , وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام) المدونة الكبرى(358/2)
-قال الإمام الشافعي( ولاتجزئ القيمة(أي في زكاة الفطر)المجموع(110/6) وقال الامام النووي (من مشاهير الشافعية) : ( ولم يجِز عامة الفقهاء إخراج القيمة)
قال الإمام أحمد : لا يعطى قيمته . قيل له : يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة , قال : يدعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم , ويقولون قول فلان؟ , قال ابن عمر رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم .....) وقال الله : ( أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) وقال قوم يردون السنن : قال فلان وقال فلان!!) المغني (257/2

بسم الله.الرحمن.الرحيم
الحمد لله.رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف.الأنبياء والمرسلين وبعد:
السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته
جزاك.الله.خيرا.أسعدني.مرورك..الكريم.وملاحظاتك.القي مة.و بارك.الله.فيك شكرا على الإثراء
http://i.imm.io/17n1m.gif
و السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته

fbs ar
2015-07-20, 14:52
يعطيك العافية

عمي صالح
2015-07-20, 15:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في حديث زكاة الفطر: اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم...
فهل يا أخي الكريم هل تعرف فقيرا تصدق له الناس بالدقيق ..هل سيبيعه ثم يشتري لأولاده لباسا مثلا
إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأن نجنب الفقير ذل السؤال يوم العيد هو أمر مفتوح يتغير بتغير مصلحة الفقير
فلو وجدنا فقيرا يحتاج دقيقا تصدقنا له بالدقيق...غير أن مصالح الناس في هذا العصر لا تتم بالمقايضة والمبادلة التجارية
ثم يا أخي الكريم كيف نتعامل مع فقهاء الأمة قديمهم ومعاصريهم الذين أفتوا بجواز إخراجها نقدا
أرجو أن يتسع صدرك لتقبل رأيي وأرجو أن لا يحمل الناس على رأي فقهي واحد ففي ديننا متسع للرحمة والمصلحة المرسلة
وهدانا الله لما فيه خير الدنيا والآخرة وتقبل الله منا ومنكم الصيام واقيام وعيدكم مبروك إن شاء الله.
بسم الله.الرحمن.الرحيم

الحمد لله.رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف.الأنبياء والمرسلين وبعد:

السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته

جزاك.الله.خيرا.أسعدني.مرورك..الكريم.وملاحظاتك.القي مة.و بارك.الله.فيك
الحديث في ما أشرت له فيه اتساع وديننا كامل متكامل ولا يحتاج الإثراء من عامة الناس بل لذلك أهله ودعنا نتطرق ونتذاكر بعض الآحاديث دون أن نتطرق لشرحها
أولا زكاة الفطر تعني الفطر وليس أشياء أخرى كاللباس ولا أقول لك شيئا من هوى نفسي ولك بعض الآحاديث :

""( حسن صحيح ) حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر والصاع من الشعير قال وكان عبد الله بن عمر يقول جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة ""

"" ( صحيح ) قال ابن عباس : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين "".

"" ( صحيح ) وعن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين . رواه أبو داود . ""

"" ( متفق عليه ) وعن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . ""

"" ( متفق عليه ) عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . ""

"" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ""

// قال الشيخ الألباني : حسن سند الحديث : حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وأحمد بن الأزهر قالا ثنا مروان بن محمد ثنا أبو يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن بن عباس قال //

ثانيا سؤال الناس يجب أن نعرف فيه ما جاء به ديننا ولك بعض الآحاديث :

( حسن لغيره ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم

( صحيح لغيره ) وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم قالوا وما ظهر غنى قال عشاء ليلة رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند والطبراني في الأوسط وإسناده جيد

( متفق عليه ) ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم

( صحيح ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا . فليستقل أو ليستكثر . رواه مسلم .

( صحيح ) وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح . قيل يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي . }
ثالثا : نربي أنفسنا على ماجاء به الدين في الكتاب والسنة خير من أن تأخذنا العزة بالشفقة على بعضنا بغير ما أمر الله
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة قلنا قد بايعناك حتى قالها ثلاثا فبسطنا أيدينا فبايعناه فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلام نبايعك قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا وأسر كلمة خفية قال ولا تسألوا الناس شيئا قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحدا أن يناوله إياه قال أبو داود حديث هشام لم يروه إلا سعيد
قال الشيخ الألباني : صحيح سند الحديث : حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد ثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك قال

( متفق عليه ) وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم .

( صحيح ) ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا

( صحيح ) ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنيا يغنيه ولا يفطن فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس

( صحيح ) قال صلى الله عليه وسلم : لأن يأخذ أحدكم حبله على ظهره فيأتي بحزمة من الحطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه
جِنس ما يُخرج من زكاة الفطر
تُخرج زكاة الفطر من قُوت البلد، وهذا مذهبُ المالكيَّة في الجملة (1) ، والشافعيَّة (2) ، ورواية عن أحمد (3) ، وهو مذهب أكثر العلماء (4) ، واختاره ابنُ تيميَّة (5) ، وابنُ القيِّم (6) ، وابنُ باز (7) ، وابنُ عثيمين (8) ، وعليه فتوى اللَّجنة الدائمة (9) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: ((كنَّا نُخرج إذ كان فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفِطر عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقِط، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب)) (10) ، وفي رواية: ((كنَّا نُخرج في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الفِطر صاعًا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشَّعير والزبيب، والأقِط والتمر)) (11) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شَعير؛ لأنَّ هذا كان قوتَ أهل المدينة (12) .
ثانيًا: أنَّ المقصود سدُّ خَلَّة المساكين يوم العيد، ومواساتهم تحصُل بأن تكون صدقتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم (13) .
ثالثًا: أنَّ نفوس المستحقِّين إنما تتشوَّف لقوت بلدهم (14) .
رابعًا: أنَّ المقصود إنما هو غِناهم عن الطلب، وهم إنما يطلبون القوت؛ فوجب أن يكون هو المعتبَر (15) .
خامسًا: أنَّه لما وجب أداء ما فضل عن قوته، وجب أن تكون من قوته (16) .
سادسا: أنَّه لا يُكلَّف بإخراج ما ليس من قوتهم؛ فإنَّ في هذا مشقَّة على المتصدِّق، وعدم احتياج للآخذ (17) .
سابعًا: القياس على صدقة الكفَّارات؛ فإنَّ الطعام فيها يخرج من قوت أهل البلد، وصدقة الفطر من جنس الكفَّارات، فكلاهما متعلِّقة بالبدن (18) .


و السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته

anasskooora
2015-07-20, 15:35
شكرا لك اخي

مقنين الصوناكوم2
2015-07-20, 15:51
مشكوووووووووووووووووورة

موسى عبد الله
2015-07-21, 11:35
بسم الله.الرحمن.الرحيم

الحمد لله.رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف.الأنبياء والمرسلين وبعد:

السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته

جزاك.الله.خيرا.أسعدني.مرورك..الكريم.وملاحظاتك.القي مة.و بارك.الله.فيك
الحديث في ما أشرت له فيه اتساع وديننا كامل متكامل ولا يحتاج الإثراء من عامة الناس بل لذلك أهله ودعنا نتطرق ونتذاكر بعض الآحاديث دون أن نتطرق لشرحها
أولا زكاة الفطر تعني الفطر وليس أشياء أخرى كاللباس ولا أقول لك شيئا من هوى نفسي ولك بعض الآحاديث :

""( حسن صحيح ) حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر والصاع من الشعير قال وكان عبد الله بن عمر يقول جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة ""

"" ( صحيح ) قال ابن عباس : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين "".

"" ( صحيح ) وعن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين . رواه أبو داود . ""

"" ( متفق عليه ) وعن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . ""

"" ( متفق عليه ) عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . ""

"" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ""

// قال الشيخ الألباني : حسن سند الحديث : حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وأحمد بن الأزهر قالا ثنا مروان بن محمد ثنا أبو يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن بن عباس قال //

ثانيا سؤال الناس يجب أن نعرف فيه ما جاء به ديننا ولك بعض الآحاديث :

( حسن لغيره ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم

( صحيح لغيره ) وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم قالوا وما ظهر غنى قال عشاء ليلة رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند والطبراني في الأوسط وإسناده جيد

( متفق عليه ) ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم

( صحيح ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا . فليستقل أو ليستكثر . رواه مسلم .

( صحيح ) وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح . قيل يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي . }
ثالثا : نربي أنفسنا على ماجاء به الدين في الكتاب والسنة خير من أن تأخذنا العزة بالشفقة على بعضنا بغير ما أمر الله
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة قلنا قد بايعناك حتى قالها ثلاثا فبسطنا أيدينا فبايعناه فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلام نبايعك قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا وأسر كلمة خفية قال ولا تسألوا الناس شيئا قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحدا أن يناوله إياه قال أبو داود حديث هشام لم يروه إلا سعيد
قال الشيخ الألباني : صحيح سند الحديث : حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد ثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك قال

( متفق عليه ) وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم .

( صحيح ) ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا

( صحيح ) ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنيا يغنيه ولا يفطن فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس

( صحيح ) قال صلى الله عليه وسلم : لأن يأخذ أحدكم حبله على ظهره فيأتي بحزمة من الحطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه
جِنس ما يُخرج من زكاة الفطر
تُخرج زكاة الفطر من قُوت البلد، وهذا مذهبُ المالكيَّة في الجملة (1) ، والشافعيَّة (2) ، ورواية عن أحمد (3) ، وهو مذهب أكثر العلماء (4) ، واختاره ابنُ تيميَّة (5) ، وابنُ القيِّم (6) ، وابنُ باز (7) ، وابنُ عثيمين (8) ، وعليه فتوى اللَّجنة الدائمة (9) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: ((كنَّا نُخرج إذ كان فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفِطر عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقِط، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب)) (10) ، وفي رواية: ((كنَّا نُخرج في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الفِطر صاعًا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشَّعير والزبيب، والأقِط والتمر)) (11) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شَعير؛ لأنَّ هذا كان قوتَ أهل المدينة (12) .
ثانيًا: أنَّ المقصود سدُّ خَلَّة المساكين يوم العيد، ومواساتهم تحصُل بأن تكون صدقتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم (13) .
ثالثًا: أنَّ نفوس المستحقِّين إنما تتشوَّف لقوت بلدهم (14) .
رابعًا: أنَّ المقصود إنما هو غِناهم عن الطلب، وهم إنما يطلبون القوت؛ فوجب أن يكون هو المعتبَر (15) .
خامسًا: أنَّه لما وجب أداء ما فضل عن قوته، وجب أن تكون من قوته (16) .
سادسا: أنَّه لا يُكلَّف بإخراج ما ليس من قوتهم؛ فإنَّ في هذا مشقَّة على المتصدِّق، وعدم احتياج للآخذ (17) .
سابعًا: القياس على صدقة الكفَّارات؛ فإنَّ الطعام فيها يخرج من قوت أهل البلد، وصدقة الفطر من جنس الكفَّارات، فكلاهما متعلِّقة بالبدن (18) .


و السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته


بارك الله فيك عمي صالح
http://im33.gulfup.com/Ct5Ys.png

عمي صالح
2015-07-23, 16:56
بارك الله فيكم
-------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مطوية تحتوي على كلام علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر
-امام دار الهجرة مالك
- الامام ابن عبد البر
- الامام ابن رشد
- الامام ابن القاسم
- الامام ابن أبي زيد القيرواني
الامام ابن بطال
-الامام القرطبي
الامام الخرشي
رحم الله الجميع

http://image.slidesharecdn.com/random-140909091414-phpapp01/95/-1-638.jpg?cb=1410254274
http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=30551&d=1375539145



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أسعدني مرورك الكريم وملاحظتك القيمة وبارك الله فيك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*خولة*
2015-07-25, 14:23
السلام عليكم
نفعنا الله واياكم بطاعة رب العالمين
جزاك الله عن الاسلام وعنا خيرا

bousalah1970
2015-07-27, 20:27
http://members.abunawaf.com/aldamy/bslhm.gif

http://www.ashefaa.com/up/uploads/images/ashefaa-d8db6d405b.gif
http://up.arabsgate.com/u/3760/2582/50816.gif

نبيل الاوراسي
2015-07-29, 18:55
http://i160.photobucket.com/albums/t169/douniazad/342-jzaaka.gif

Nouh brb
2015-07-29, 19:10
شكرااا على المعلومات