رياض المطرفي
2015-07-14, 09:45
اذا وافق عيد الفطر يوم الجمعة
وفيه يجتمع للمسلمين في ذلك اليوم عِيدان ؛ عيد الفطر وعيد يوم الجمعة
والسؤال الذي يُطرح :
هل تجب صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد = ( الفطر - الأضحى)
؟
إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد
(يسقط الوجوب ويبقى الاستحباب)
والدليل على ذلك :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ :
شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ
قَالَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ ؟
قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ
فَقَالَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلّ ).
رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في (المستدرك) وقال :
( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم). ووافقه الذهبي،
وقال النووي في (المجموع): (إسناده جيد)
صحيح أبي داود للألباني (981)
وعن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:
(قد اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مُجَمِّعُون)
رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، صحيح ابن ماجه للألباني (131)
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال:
(من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)
رواه ابن ماجه، ( صحيح ابن ماجة للألباني : 1312)
ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) بلفظ:
(اجتمع عيدان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فطر وجمعة
فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال:
(يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع،
ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع)
ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم:
(وَإِنَّا مُجَمِّعُون).وأما من لم يشهد صلاة العيد فالجمعة في حقه واجبة = (فريضة)
الآثار الموقوفة عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم-
وعن عطاء بن أبي رباح قال: (صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)).
رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره:
قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)
وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد:
(شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال:
يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر
ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم
: (من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس).
قال سفيان: (يعني يجلس في بيته)
رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.
****************************
.
قال سيد سابق – رحمه الله –
وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة والظاهر عدم الوجوب.
لما رواه أبو داود عن ابن الزبير أنه قال:
عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة، ولم يزد عليهما حتى صلى العصر.
فقه السنة ( 1/316)
قوله - رحمه الله - فيه نظر
وذلك لأن قول عطاء بن أبي رباح عن شيخه وأميره عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهم جميعاً-:
"ولم يزد عليهما حتى صلى العصر".
ليس معناه أنه لم يصلي الظهر مطلقاً ، غاية ما فيه أنه لم يصلي بهم جماعة بل صلاها لوحده
بدليل أنهم صلوها فُرَاداً وَوِحْدَاناً
فإسقاط فريضةً من فرائض الله بلا دليل قول مُستقبح
وعليه فالذي ينبغي عليهم: صلاة الجمعة مع الإمام =(استحباباً) أو صلاة الظهر جماعة أو فرادى =(وجوباً)
فعن عطاء بن أبي رباح قال: (صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا
فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة).
رواه أبو داود
وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره:
قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)
قلتُ : وفيه دليل على عدم وجوب الاجتماع لصلاة الجمعة ولو كان عدد الحظور كافيا لإقامتها
بخلاف من قال بوجوب ذلك ، كما هو ظَاهرٌ بَيِّنْ
والآذان يكون لصلاة الجمعة ولا يكون لصلاة الظهر في هذا اليوم المبارك
والله تعالى أعلم وأحكم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
منقول
وفيه يجتمع للمسلمين في ذلك اليوم عِيدان ؛ عيد الفطر وعيد يوم الجمعة
والسؤال الذي يُطرح :
هل تجب صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد = ( الفطر - الأضحى)
؟
إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد
(يسقط الوجوب ويبقى الاستحباب)
والدليل على ذلك :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ :
شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ
قَالَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ ؟
قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ
فَقَالَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلّ ).
رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في (المستدرك) وقال :
( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم). ووافقه الذهبي،
وقال النووي في (المجموع): (إسناده جيد)
صحيح أبي داود للألباني (981)
وعن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:
(قد اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مُجَمِّعُون)
رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، صحيح ابن ماجه للألباني (131)
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال:
(من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)
رواه ابن ماجه، ( صحيح ابن ماجة للألباني : 1312)
ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) بلفظ:
(اجتمع عيدان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فطر وجمعة
فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال:
(يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع،
ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع)
ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم:
(وَإِنَّا مُجَمِّعُون).وأما من لم يشهد صلاة العيد فالجمعة في حقه واجبة = (فريضة)
الآثار الموقوفة عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم-
وعن عطاء بن أبي رباح قال: (صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)).
رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره:
قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)
وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد:
(شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال:
يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر
ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم
: (من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس).
قال سفيان: (يعني يجلس في بيته)
رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.
****************************
.
قال سيد سابق – رحمه الله –
وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة والظاهر عدم الوجوب.
لما رواه أبو داود عن ابن الزبير أنه قال:
عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة، ولم يزد عليهما حتى صلى العصر.
فقه السنة ( 1/316)
قوله - رحمه الله - فيه نظر
وذلك لأن قول عطاء بن أبي رباح عن شيخه وأميره عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهم جميعاً-:
"ولم يزد عليهما حتى صلى العصر".
ليس معناه أنه لم يصلي الظهر مطلقاً ، غاية ما فيه أنه لم يصلي بهم جماعة بل صلاها لوحده
بدليل أنهم صلوها فُرَاداً وَوِحْدَاناً
فإسقاط فريضةً من فرائض الله بلا دليل قول مُستقبح
وعليه فالذي ينبغي عليهم: صلاة الجمعة مع الإمام =(استحباباً) أو صلاة الظهر جماعة أو فرادى =(وجوباً)
فعن عطاء بن أبي رباح قال: (صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا
فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة).
رواه أبو داود
وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره:
قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)
قلتُ : وفيه دليل على عدم وجوب الاجتماع لصلاة الجمعة ولو كان عدد الحظور كافيا لإقامتها
بخلاف من قال بوجوب ذلك ، كما هو ظَاهرٌ بَيِّنْ
والآذان يكون لصلاة الجمعة ولا يكون لصلاة الظهر في هذا اليوم المبارك
والله تعالى أعلم وأحكم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
منقول