مشاهدة النسخة كاملة : موضوع مميز أقوال بعض أئمة المالكية في إخراج زكاة الفطر صاعا من طعام
موسى عبد الله
2015-07-13, 19:46
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
فقد انتشرت في بلادنا ظاهرة أخراج زكاة الفطر نقدا، وفي ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
لكن بعض الأئمة في بلادنا يفتون بجواز اخراجها نقدا ، ويحثون الناس على جمعها من منتصف شهر رمضان، وقد خالفواالسنة و قول مالك رحمه الله وأقوال كثير من أئمة المالكية،الذين يزعمون أنهم على مذهبهم ،وهم مخالفون لهم في كثير من الأمور وهذه منها.
فأحببت أن أجمع أقوال بعض ائمة المالكية في بيان مم تخرج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا وبيان وقتها الذي تجب فيه ، والله الموفق ومن كانت لديه أقوال أخرى فليجمعها هنا لننشر السنة بين الناس والله من وراء القصد .
قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 256 هـ في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385):
قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ؟ فقال قبل الغدو إلى المصلى. قال فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا.
وقال أيضا:1/391:
قلت: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا. قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر.
وقال ايضا ( 1/392):
قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال ابن الجلاب البصري المتوفى سنة 378 في التفريع (1/296):
ويجوز إخراجها من الحب وسائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها و يابسها و لا يخرج مكانها ثمن .
قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى : 422هـ) في التلقين في الفقه المالكي (1/67):
قدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى.
وقال في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة (1/362):
ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر وليلته على حسب اختلاف الروايات لأن ذلك تقديد اخراحذجها على وقت الوجوب ، وذلك غير جائز. وتأويل قول بعض اصحابنا ،مه إذا اخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين اجزأه ، أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة ، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق فذلك مناقضة منه يلزمه عليه.
قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ)في الكافي في فقه لأهل المدينة:1(/323):
ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.
قال شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي المتوفي سنة 654هـ في كتاب الذخيرة (2/168):
... فاشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر.
قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المتوفى سنة732 هـ في أشرف المسالك في شرح إرشاد السالك (1 /81):
قدرها: وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا من غالب قوت بلده وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط .
قال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة 741 هـ القوانين الفقهية:1/76:
( الفصل الثاني ): في الواجب وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن وقال أشهب من الست الأول خاصة ويخرج من غالب قوت البلد وقيل من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزىء في المشهور وفي الدقيق بريعه قولان وقال أبو حنيفة يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع .
و هذه مطوية
http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=30551&stc=1&thumb=1&d=1375539145 (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=30551&d=1375539145) http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=30552&stc=1&thumb=1&d=1375539192 (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=30552&d=1375539192)
تحتوي على كلام علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر
-امام دار الهجرة مالك
- الامام ابن عبد البر
- الامام ابن رشد
- الامام ابن القاسم
- الامام ابن أبي زيد القيرواني
الامام ابن بطال
-الامام القرطبي
الامام الخرشي
رحم الله الجميع
[للتحميل]
http://www.ajurry.com/vb/attachment....3&d=1375539300 (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=30553&d=1375539300)
أبو همام الجزائري
2015-07-13, 20:34
http://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif
http://store1.up-00.com/2015-07/143581486641.gifأقوال بعض أئمة المالكية في زكاة الفطر http://store1.up-00.com/2015-07/143581486641.gif
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
فقد انتشرت في بلادنا ظاهرة أخراج زكاة الفطر نقدا، وفي ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
لكن بعض الأئمة في بلادنا يفتون بجواز اخراجها نقدا ، ويحثون الناس على جمعها من منتصف شهر رمضان، وقد خالفواالسنة و قول مالك رحمه الله وأقوال كثير من أئمة المالكية،الذين يزعمون أنهم على مذهبهم ،وهم مخالفون لهم في كثير من الأمور وهذه منها.
http://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif
قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 256 هـ في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385):
قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ؟ فقال قبل الغدو إلى المصلى. قال فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا.
http://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif
وقال أيضا:1/391:
قلت: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا. قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر.
http://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif
وقال ايضا ( 1/392):
قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
http://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif
وقال ابن الجلاب البصري المتوفى سنة 378 في التفريع (1/296):
ويجوز إخراجها من الحب وسائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها و يابسها و لا يخرج مكانها ثمن .
http://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif
قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى : 422هـ) في التلقين في الفقه المالكي (1/67):
قدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى.
http://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif
وقال في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة (1/362):
ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر وليلته على حسب اختلاف الروايات لأن ذلك تقديد اخراحذجها على وقت الوجوب ، وذلك غير جائز. وتأويل قول بعض اصحابنا ،مه إذا اخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين اجزأه ، أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة ، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق فذلك مناقضة منه يلزمه عليه.
http://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif
قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ)في الكافي في فقه لأهل المدينة:1(/323):
ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.
http://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif
قال شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي المتوفي سنة 654هـ في كتاب الذخيرة (2/168):
... فاشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر.
http://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif
قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المتوفى سنة732 هـ في أشرف المسالك في شرح إرشاد السالك (1 /81):
قدرها: وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا من غالب قوت بلده وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط .
http://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif
قال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة 741 هـ القوانين الفقهية:1/76:
( الفصل الثاني ): في الواجب وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن وقال أشهب من الست الأول خاصة ويخرج من غالب قوت البلد وقيل من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزىء في المشهور وفي الدقيق بريعه قولان وقال أبو حنيفة يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع .
http://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif
أبو همام الجزائري
2015-07-13, 20:38
جزاك الله خيرا أخي موسى الطيب
لقد عدلت الموضوع ونقلته لمنتدى آخر
إحتسب الأجر
سلطانة زيادي
2015-07-14, 00:58
جزاك الله كل خير استاذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على حسب ما علمونا أن قول الحاكم يحسم الخلاف
فإن اختار الحاكم كالرئيس مثلا أو وزير الشؤون الدينية مثلا أنها تخرج نقدا فقد حسم الخلاف لأهل البلد.
هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم.
موسى عبد الله
2015-07-14, 04:54
جزاك الله خيرا أخي موسى الطيب
لقد عدلت الموضوع ونقلته لمنتدى آخر
إحتسب الأجر
بارك الله فيك اخي ابو همام
لك كل الحرية اخي ابو همام فكلنا يسعى لنشر الخير
موسى عبد الله
2015-07-14, 04:55
جزاك الله كل خير استاذ
بارك الله فيكم
ولكم بمثل
موسى عبد الله
2015-07-14, 04:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على حسب ما علمونا أن قول الحاكم يحسم الخلاف
فإن اختار الحاكم كالرئيس مثلا أو وزير الشؤون الدينية مثلا أنها تخرج نقدا فقد حسم الخلاف لأهل البلد.
هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم.
شكرا اخي ضعيف و كلنا ذلك العبد الضعيف
ما اوردناه هواجماع علماء المالكية على عدم جواز اخراج زكاة الفطر نقداو اذا سئلت الرئيس او وزير الشؤون الدينية في اي مسالة فقهية فيقول لك نحن على مذهب الامام مالك اليس كذلك
اذا اذا خالفو المذهب فهو اتباع للهوى و ليس حسما للخلاف
شكرا اخي ضعيف و كلنا ذلك العبد الضعيف
ما اوردناه هواجماع علماء المالكية على عدم جواز اخراج زكاة الفطر نقداو اذا سئلت الرئيس او وزير الشؤون الدينية في اي مسالة فقهية فيقول لك نحن على مذهب الامام مالك اليس كذلك
اذا اذا خالفو المذهب فهو اتباع للهوى و ليس حسما للخلاف
لا شكر على واجب أخي الفاضل
إنني أفهمكم
لقد وصلنا إلى مسألة الخروج عن المذهب لظهور الدليل في خلافه...
فلا أدري هل خرج الحاكم عن المذهب لأن إخراج الزكاة نقدا أنفع للفقير أكثر في زمننا هذا أم اتباعا للهوى؟؟؟ حقيقة أنا لا أدري.
على كل حال إن قصدي من مشاركتي هو الإشارة إلى مسألة جمع الجزائريين على كلمة واحدة فإن كان تصرف الحاكم جائز وواجب الاتباع سيكون الأمر نافعا لنا جميعا من أجل جمع كلمتنا وأمرنا على قول واحد.
بارك الله فيك أخي موسى عبد الله.
موسى عبد الله
2015-07-14, 20:10
لا شكر على واجب أخي الفاضل
إنني أفهمكم
لقد وصلنا إلى مسألة الخروج عن المذهب لظهور الدليل في خلافه...
فلا أدري هل خرج الحاكم عن المذهب لأن إخراج الزكاة نقدا أنفع للفقير أكثر في زمننا هذا أم اتباعا للهوى؟؟؟ حقيقة أنا لا أدري.
على كل حال إن قصدي من مشاركتي هو الإشارة إلى مسألة جمع الجزائريين على كلمة واحدة فإن كان تصرف الحاكم جائز وواجب الاتباع سيكون الأمر نافعا لنا جميعا من أجل جمع كلمتنا وأمرنا على قول واحد.
بارك الله فيك أخي موسى عبد الله.
احسن الله اليك اخي ضعيف و رزقك الخير كله
روى الترمذي (2167) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ). وحسنه الألباني.
والمقصود من هذا الحديث أن الله عصم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الاجتماع على أمر باطل .
وهذه العصمة إنما هي لجميع علماء الأمة في أي عصر من العصور ، وأما اتفاق بعضهم أو أكثرهم على أمر ما فليس بمعصوم من الخطأ .
وكذلك اتفاق عوام الناس على أمر من الأمور ليس دليلا على أحقيته ؛ لأن العبرة بأهل العلم ، لا العامة والجهلاء .
قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي في سننه : " وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ ".
قال الملا علي القاري : " الحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق ، والمراد إجماع العلماء ، ولا عبرة بإجماع العوام ؛ لأنه لا يكون عن علم ". انتهى "مرقاة المفاتيح" (2 / 61)
(1 / 354)
احسن الله اليك اخي ضعيف و رزقك الخير كله
روى الترمذي (2167) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ). وحسنه الألباني.
والمقصود من هذا الحديث أن الله عصم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الاجتماع على أمر باطل .
وهذه العصمة إنما هي لجميع علماء الأمة في أي عصر من العصور ، وأما اتفاق بعضهم أو أكثرهم على أمر ما فليس بمعصوم من الخطأ .
وكذلك اتفاق عوام الناس على أمر من الأمور ليس دليلا على أحقيته ؛ لأن العبرة بأهل العلم ، لا العامة والجهلاء .
قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي في سننه : " وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ ".
قال الملا علي القاري : " الحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق ، والمراد إجماع العلماء ، ولا عبرة بإجماع العوام ؛ لأنه لا يكون عن علم ". انتهى "مرقاة المفاتيح" (2 / 61)
(1 / 354)
أحسن الله إليكم أخي موسى عبد الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه
فإذا: هل يمكن القول: بما أن المسألة ليس فيها إجماع، فالخلاف فيه سعة على المسلمين وبما أخذنا من رأي الفريقين فلا يمكن الإنكار علينا.
وبما أن الحاكم اختار أحد القولين والذي له أدلته لمصلحة رءاها فلا يمكن الإنكار عليه؟؟؟؟
وبالتالي تجتمع كلمتنا على أمر واحد فنتفادى الفرقة والفتن؟؟؟
بارك الله فيك أخي الكريم.
موسى عبد الله
2015-07-15, 00:50
يا اخ ضعيف كل الاحاديث الواردة في زكاة الفطر هي انها تكون من قوت البلد و نحن يكفينا اتباع هدي النبي صلى الله عليه و سلم ،
]لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده ، ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ، أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين ، والعبادات الأصل فيها التوقيف ، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه ، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [1] ، وقال هو في ذلك : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) [2] ، (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ))[3] .
وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من إقط . فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) [4] .
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ) ، وفي رواية (( أو صاعاً من إقط ))[5] متفق على صحته .
فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر . ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم .
وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ، وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ،
ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية ، وقد قال الله سبحانه : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [6] ،
فإخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ؛ لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية
هذا ما يمكنني ان ابينه لك اخي و هذه اقاول اهل العلم المعتبرين
ابو اكرام فتحون
2015-07-15, 00:53
الرد على "مالكية اليوم" -زعموا- بمالكية الأمس
-زكاة الفطر-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:
فقد صدّعوا رؤوسنا بالكلام حول كيفية إخراج زكاة الفطر وصاروا بعد أن كانوا مالكية -زعموا- أحنافا يأخذون بقوله وتناسوا أقوال الجماهيرالعريضة من أهل العلم بما في ذلك المذاهب الثلاثة ( الشافعية المالكية الحنبلية) و لم يخالف في ذلك إلّا أبو حنيفة وبرغم أنّ الخلاف ليس في أمور العقيدة إلّا أنّه أصبح من أهّم المسائل لاشتهار الرأي القائل بجواز إخراجها قيمة , لدرجة أنّ بعض العوام ينكرون على من يخرج زكاته طعاما ؟!!!! وهذه بعض النقاط التي ارتأيت أن أنقلها لكم من علماء المالكية لتكون شوكة في حلق من يقول بأنّه يتبع مالكا وهو منه براء , قال العلّامة السلفي عبد الحميد بن باديس -رحمه الله - : و ياليت النّاس كانوا مالكية حقيقة إذا لطرحوا كلّ بدعة وضلالة فقد كان مالك رحمه الله كثيرا ماينشد:
وخير أمور الدّين ماكان سنة......وشرّ الأمور المحدثات البدائع
*لماذا لا تخرج زكاة الفطر قيمة ( من غير جنس الطعام)
1-لأنّ الأصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة , فلا يجوز لأحد أن يتعبّد عبادة بكيف معيّن إلاّ أن يكون ذلك الكيف واردا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ) .
2-لأنّ إخراجها نقودا مخالف لسنةالنبي صلى الله عليه وسلم و خلفائه الراشدين فإنّهم أخرجوها طعاما برغم توفر المال أنذاك, وقد كان مجتمعهم أشدّ فقرا و حاجة إلى المال مناّ اليوم .
3-لأنّ الله تعالى شرع أنواعا للزكاة , ونّص في كل نوع على إخراج أشياء من جنسه فنصّ في الزروع على زرع وفي الأنعام منها , ;وفي الفطر على طعام,ولم يذكر معه غيره فدلّ هذا التغاير أّنّ النصوص مقصودة لله كل في موضعه.
4-لأنّ إخراج زكاة الفطر ينضبط بالصاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط, لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة , و أثمانها غالبا مختلفة فدلّ ذلك على أنّ القيمة ليست معتبرة ,و أنّ المعتبر هو المقدار .
5-لأنّ إخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان و حال , فما قيمة النفود في حالة الحرب , أو الاحتكار أو ارتفاع الاسعار كما هو حاصل الآن ؟؟
6-لأنّ إخراجها طعاما هو فول جماهير أهل العلم بما في ذلك المذاهب الثلاثة :
-قال الامام مالك : ( ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض(أي قيمة) , وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام) المدونة الكبرى(358/2)
-قال الإمام الشافعي( ولاتجزئ القيمة(أي في زكاة الفطر)المجموع(110/6) وقال الامام النووي (من مشاهير الشافعية) : ( ولم يجِز عامة الفقهاء إخراج القيمة)
قال الإمام أحمد : لا يعطى قيمته . قيل له : يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة , قال : يدعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم , ويقولون قول فلان؟ , قال ابن عمر رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم .....), وقال الله : ( أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) وقال قوم يردون السنن : قال فلان وقال فلان!!) المغني (257/2)
7-لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( دع مايريبك إلى مالا يريبك ) فإذا أخرج زكاة الفطر طعاما برئت ذمته عند عند جل الأئمة , و إلاّ فإنّه يكون آثما و يبقى مطالبا بواجب على قول أكثر أهل العلم .
و عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنّا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب و ذلك بصلع النبي صلى الله عليه وسلم ...)[ موطأ الإمام مالك ]
قال ابن رشد الفقيه المالكي : - صاعا من طعام أو صاعامن شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعامن زبيب و ذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ....) -بداية المجتهد-01/223-
<< تخرج من أغلب قوت أهل البلد في جميع العام >> [ شرح مختصر خليل للخرشي , فصل زكاة الأبدان]
قال ابن عبد البر : << ولا تجزأفيها ولا في تغيرها من الزكاة قيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك و أكثر أصحابه ...) -الكافي في فقه أهل المدينة -ج1-ص112-
** وقت إخراجها :
السنة إخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , وروي هذا عن ابن عباس و ابن عمر وعطاء , وهو قول مالك ....)-شرح البخاري لابن بطال باب 70-
<< من المدونة : استحب مالك أن تؤدى زكاة الفطر بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى لقولة تعالى : <قد أفلح> إلى قوله <فصلّى > أي من أخرج زكاة الفطر ثم غدى ذاكرا الى المصلى فصلّى>>-التاج والاكليل لمختصر خليل , فصل : زكاة الفطر -
عن ابن شهاب : -أنّه لا بأس أن تؤدى زكاة الفطر قبله بيوم أو يومين ...-
و قال ابن القاسم في المدونة : - إن أداها قبل الفطر بيوم أو يومين أجزأه -
_وهذا جدول يبين مقادير زكاة الفطر
http://a.imageshack.us/img217/3499/zakatalfitre.jpg
فهذه شبهتان من شبههم يلقونها على العامة , فأردت أن أبين أقوال العلماء فيها , ولا سيّما علماء المالكية و أسأل الله الكريم أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
- التصفية والتربية الجزائرية -
موسى عبد الله
2015-07-15, 01:08
بارك الله فيك اخي فتحون
القوم لا يتبعون لا مالكا و لا ابو حنيفة رحمة الله على الائمة الاربعة
لكنه اتباع الهوى
قال ابن رجب رحمه الله:
"إن جميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله، وكذلك البدع تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء، ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصًا في إيمانه الواجب، فيجب عليه حينئذٍ التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس ومراداتها كلِّها
أخواي الكريمان للمذهب الحنفي أيضا أدلته وأصوله في الاستدلال والقول بعدم جواز إخراج الزكاة نقدا فيه إبطال لعمل الملايين من المسلمين عبر دول العالم ويوجد دول إسلامية تتخذ من المذهب الحنفي مذهبا لها.
قالوا عن الإمام أبي حنيفة:
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي إمام من أئمة المسلمين بلا مدافعة ، اتفق أهل العلم على إمامته وجلالة قدره .
قال علي بن عاصم : لو وزن علم أبي حنيفة بعلم أهل زمانه ، لرجح عليهم .
وقال ابن المبارك : أبو حنيفة أفقه الناس .
وقال الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة .
وقال الخريبي : ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل .
قال الذهبي رحمه الله : " الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام ، وهذا أمر لا شك فيه.
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين ، رضي الله عنه ، ورحمه . توفي شهيدا مسقيا في سنة خمسين ومئة " انتهى .
راجع : "سير أعلام النبلاء" (6 /390-403)
إخراج زكاة الفطر نقداً
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟
الجواب
المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .
نختم بهذا مع إخوتي وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موسى عبد الله
2015-07-15, 01:30
اخونا ضعيف قد بينا لك الحق بدليله
و بهذا تبرئ ذمتنا
خذ الاحوط لدينك وهذه سنة نبيك و مقتضى شهادة ان محمد رسول الله هي شهادة أن محمداً رسول الله: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بشريعته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام لا بالهوى ولا بالأعراف ولا بالبدع، هذا هو معنى شهادة أن محمداً رسول الله،
في الاخير ادعو الله ان يوفقك لما يحبه و يرضاه
اخونا ضعيف قد بينا لك الحق بدليله
و بهذا تبرئ ذمتنا
خذ الاحوط لدينك وهذه سنة نبيك و مقتضى شهادة ان محمد رسول الله هي شهادة أن محمداً رسول الله: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بشريعته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام لا بالهوى ولا بالأعراف ولا بالبدع، هذا هو معنى شهادة أن محمداً رسول الله،
في الاخير ادعو الله ان يوفقك لما يحبه و يرضاه
الفتـوى بالاحتيـاط
وأخيراً أنبه إلى مسألة: الفتوى بالاحتياط. هذه المسألة لم تكن محمودةً عند الأئمة، فإن بعض الناس إذا لم يكن عارفاً بالحكم أفتى العامي أو السائل بالأحوط، مع أن هذا الأحوط قد يكون حرجاً. وهنا سؤال: هل بالضرورة أن الاحتياطات دائماً هي أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر؟
الجواب: لا. فقد يكون الشارع ما أوجب زكاةً -مثلاً- على النساء في الحلي، وأنت تقول: بل فيه زكاة. فبعض الناس يظن أن الاحتياط هو الديانة، وهذا ليس بصحيح؛ فإن الاحتياط ليس ديانةً، إنما الديانة قصد الديانة بحسب ما يظهر لك من الدليل، ثم إن الأبواب مختلفة، وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن اليهود لما ضيق عليهم الأحبار مسائل المعاملات وحرموها، لجئوا إلى صريح المحرمات؛ ولذلك استعملوا الربا وقالوا: إنما البيع مثل الربا.
نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الاتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، والاقتداء بحكمه وبقضائه عليه الصلاة والسلام. كما نسأله بأسمائه وصفاته أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه إخوتي الكرام
أعتقد أن الطريق أمامي مازالت طويلة كثيرا وأعتقد أن الطريق لغيري كذلك مازالت طويلة كثيرا رزقنا الله وإياكم علما نافعا إخوتي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir