أبو همام الجزائري
2015-07-07, 17:35
أحكام زكاة الفطر(19مسألة مع جدول زكاة الفطر)
بسم الله الرحمن الرحيم
1_ حكم زكاة الفطر
السؤال:هل حديث (لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟
الجواب: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » متفق عليه، واللفظ للبخاري. وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط » متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته. ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم(5733)
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
2_ الحكمة من زكاة الفطر
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:وأما الحكمة من زكاة الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما: «طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» ، ففي ذلك فائدة للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين العدالة، يقول الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} ، ورسولنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» . والله الموفق.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(18/272)
3_ على من تجب زكاة الفطر
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
رواه البخاري(1503)
4_ الزكاة على الجنين في بطن أمه
السؤال:هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟
الجواب: يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (3382)
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :الذي يظهر لي أننا اذا قلنا باستحباب اخراجها عن الجنين فانما تخرج عمن نفخت فيه الروح الا بعد اربعة أشهر لحديث ابن مسعود _رضي الله عنه
الإختيارات الفقهية (ص 196 )
5_ مقدار زكاة الفطر وجنسها
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب».
رواه البخاري(1506)
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: فمقدارها صاع وهو أربعة أمداد وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد برا كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو اقطا.....أو غير هذه الأصناف مما إعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له كالأرز والذرة وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه.
الملخص الفقهي (ص 169)
6_ الزيادة على القدر المنصوص عليه
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:- عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ويقول هو نافلة، هل يكره؟
فأجاب بقوله : الحمد لله نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما وإنما تنقل كراهيته عن مالك وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء.
مجموع الفتاوى(25/70)
7_ إخراج صاع من جنسين من الطعام
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله:أخرجت زكاة الفطر هذا العام ولله الحمد لكني جعلت نصف صاع رز والنصف الآخر بر فهل يصح عملي هذا ؟
فأجاب بقوله:مادام كله طعام فلا بأس .
فتاوى نور على الدرب (22شوال 1433هـ)
8_ إخراج الزكاة نقودا
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: أما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يدفع بدلها دراهم فهو خلاف السنة فلا يجزئ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى " لا يعطي القيمة" قيل له: قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان؟ وقد قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا........الحديث .
الملخص الفقهي( ص 170 )
9_ مصارف زكاة الفطر
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (20308) : زكاة الفطر فالواجب صرفها للفقراء والمساكين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين » وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس لصلاة العيد، ولا حرج في إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين؛ لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يؤدونها إلى الفقراء قبل العيد بيوم أو يومين والله المستعان والهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
10_ الفرق بين المسكين والفقير
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من هو المسكين الذي تصرف له الزكاة؟ وما الفرق بينه وبين الفقير؟ .
فأجاب بقوله: المسكين هو الفقير لا يجد كمال الكفاية والفقير أشد حاجة منه وكلاهما من أصناف أهل الزكاة المذكورين في قوله تعالى: *إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الآية. ومن كان له دخل يكفيه للطعام والشراب وللكساء وللسكن من وقف أو كسب أو وظيفة أو نحو ذلك فإنه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا ولا يجوز أن تصرف له الزكاة.
مجموع فتاوى ابن باز( 14-266 )
بسم الله الرحمن الرحيم
1_ حكم زكاة الفطر
السؤال:هل حديث (لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟
الجواب: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » متفق عليه، واللفظ للبخاري. وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط » متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته. ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم(5733)
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
2_ الحكمة من زكاة الفطر
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:وأما الحكمة من زكاة الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما: «طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» ، ففي ذلك فائدة للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين العدالة، يقول الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} ، ورسولنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» . والله الموفق.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(18/272)
3_ على من تجب زكاة الفطر
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
رواه البخاري(1503)
4_ الزكاة على الجنين في بطن أمه
السؤال:هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟
الجواب: يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (3382)
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :الذي يظهر لي أننا اذا قلنا باستحباب اخراجها عن الجنين فانما تخرج عمن نفخت فيه الروح الا بعد اربعة أشهر لحديث ابن مسعود _رضي الله عنه
الإختيارات الفقهية (ص 196 )
5_ مقدار زكاة الفطر وجنسها
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب».
رواه البخاري(1506)
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: فمقدارها صاع وهو أربعة أمداد وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد برا كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو اقطا.....أو غير هذه الأصناف مما إعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له كالأرز والذرة وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه.
الملخص الفقهي (ص 169)
6_ الزيادة على القدر المنصوص عليه
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:- عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ويقول هو نافلة، هل يكره؟
فأجاب بقوله : الحمد لله نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما وإنما تنقل كراهيته عن مالك وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء.
مجموع الفتاوى(25/70)
7_ إخراج صاع من جنسين من الطعام
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله:أخرجت زكاة الفطر هذا العام ولله الحمد لكني جعلت نصف صاع رز والنصف الآخر بر فهل يصح عملي هذا ؟
فأجاب بقوله:مادام كله طعام فلا بأس .
فتاوى نور على الدرب (22شوال 1433هـ)
8_ إخراج الزكاة نقودا
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: أما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يدفع بدلها دراهم فهو خلاف السنة فلا يجزئ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى " لا يعطي القيمة" قيل له: قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان؟ وقد قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا........الحديث .
الملخص الفقهي( ص 170 )
9_ مصارف زكاة الفطر
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (20308) : زكاة الفطر فالواجب صرفها للفقراء والمساكين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين » وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس لصلاة العيد، ولا حرج في إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين؛ لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يؤدونها إلى الفقراء قبل العيد بيوم أو يومين والله المستعان والهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
10_ الفرق بين المسكين والفقير
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من هو المسكين الذي تصرف له الزكاة؟ وما الفرق بينه وبين الفقير؟ .
فأجاب بقوله: المسكين هو الفقير لا يجد كمال الكفاية والفقير أشد حاجة منه وكلاهما من أصناف أهل الزكاة المذكورين في قوله تعالى: *إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الآية. ومن كان له دخل يكفيه للطعام والشراب وللكساء وللسكن من وقف أو كسب أو وظيفة أو نحو ذلك فإنه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا ولا يجوز أن تصرف له الزكاة.
مجموع فتاوى ابن باز( 14-266 )