أبو همام الجزائري
2015-07-01, 14:23
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم دعاء الاستفتاح في كل ركعة من صلاة التراويح
السؤال: يسأل السائل، يقول: ما حكم قراءة دعاء الاستفتاح في كل ركعة من صلاة التراويح ؟
الجواب: الاستفتاح مشروع للإمام والمأموم إذا تيسر ذلك، فإن كان الإمام يبتدئ القرآن من حين يكبر لا يستفتح، فالمأموم كذلك لا يستفتح، ينصت، أو بدأ في القراءة والمأموم ما استفتح فإنه لا يستفتح بل ينصت، أما إذا استفتح الإمام واستفتح المأموم فهذا هو الأفضل كالفريضة، لكن لو كان الإمام لم يستفتح، ترك السنة فلا حرج؛ لأن الاستفتاح ليس بواجب، وإنما هو سنة مستحبة، وكذلك لو استعجل الإمام، بأن استفتح لكن صار أعجل من المأمومين، والمأموم تأخر، لم يستفتح حتى شرع الإمام فإنه لا يستفتح المأموم، بل ينصت ويستمع إلى القراءة، ولكن
يقرأ الفاتحة، كلهم يقرأ الفاتحة، الواجب قراءة الفاتحة على الجميع، حتى ولو كان الإمام يقرأ، تقرأ أيها المأموم، تقرأ الفاتحة ثم تنصت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم " قلنا: نعم، قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » فالمأموم يقرؤها في الفريضة والنافلة، يقرؤها سرا، ثم ينصت لإمامه في قيام رمضان، وفي الفجر، وفي المغرب والعشاء، وفي الجمعة، المأموم عليه أن يقرأها، هذا هو الصواب، ثم ينصت.
فتاوى نور على الدرب لابن باز رحمه الله (9/493)
حكم دعاء الاستفتاح في كل ركعة من صلاة التراويح
السؤال: يسأل السائل، يقول: ما حكم قراءة دعاء الاستفتاح في كل ركعة من صلاة التراويح ؟
الجواب: الاستفتاح مشروع للإمام والمأموم إذا تيسر ذلك، فإن كان الإمام يبتدئ القرآن من حين يكبر لا يستفتح، فالمأموم كذلك لا يستفتح، ينصت، أو بدأ في القراءة والمأموم ما استفتح فإنه لا يستفتح بل ينصت، أما إذا استفتح الإمام واستفتح المأموم فهذا هو الأفضل كالفريضة، لكن لو كان الإمام لم يستفتح، ترك السنة فلا حرج؛ لأن الاستفتاح ليس بواجب، وإنما هو سنة مستحبة، وكذلك لو استعجل الإمام، بأن استفتح لكن صار أعجل من المأمومين، والمأموم تأخر، لم يستفتح حتى شرع الإمام فإنه لا يستفتح المأموم، بل ينصت ويستمع إلى القراءة، ولكن
يقرأ الفاتحة، كلهم يقرأ الفاتحة، الواجب قراءة الفاتحة على الجميع، حتى ولو كان الإمام يقرأ، تقرأ أيها المأموم، تقرأ الفاتحة ثم تنصت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم " قلنا: نعم، قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » فالمأموم يقرؤها في الفريضة والنافلة، يقرؤها سرا، ثم ينصت لإمامه في قيام رمضان، وفي الفجر، وفي المغرب والعشاء، وفي الجمعة، المأموم عليه أن يقرأها، هذا هو الصواب، ثم ينصت.
فتاوى نور على الدرب لابن باز رحمه الله (9/493)