تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لماذا لحم الابل ينقض الوضوء


adel dodo
2015-07-01, 01:34
إن أكل كبدة أو لحم الجمل أو الناقة ناقضة للوضوء، فالذي يصلي بعد أكلها من غير وضوء فصلاتة باطلة, أما من أكل ولم يعلم بأنه لحم إبل وصلى فلا عليه حرج .

لحم الجمل أو الإبل يبطل الوضوء وذلك لما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة ،" أنه سُئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: " إنْ شئت " . فقال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : " نعم " . من أهم ما أشتهر به الجمل هو الكتلة الدهنية الموجوده على ظهره فهي تسمى السنام, ويطلق على شعر الجمل بالوبر. فالجمال نوعين: الجمل العربي: وهو الجمل الذي يوجد له سنام واحد، فهو يعيش في الصحراء الكبرى والشرق الأوسط. الجمل ذات السنامين، فهو لا يعيش إلا في منطقة آسيا الوسطى. أقصى حد لعمر الجمل من 30 إلى 40 سنة والجمل يتحمل ويصبر على الجوع والعطش ,فهو يحمل أثقال كثيرة ويمشي بها. كما أنه يوجد أنواع للإبل و هي: الأرحبية والشذقمية والعيدية والمجدية والشدنية والمهرية.

زينة الإبل

السرج الذي يوضع على الناقة ليجلس عليه الراكب.
الحبل أو الرباط الذي ينسج من الصوف
المقود الذي يوضع على الإبل ليقاد به .
الغبيط وهو المكان الذي تجلس فية المرأه فوق الجمل فهو يوضع فوق ضهر الجمل.
أسماء الابل :

الناقة : هي أنثى الجمل.
العِير: هي التي وردت في سورة سيدنا يوسف, وهي الإبل التي تحمل الطعام والمؤن.
الأنعام : وهي المعروفة بالإبل، والبقر، والغنم
السائبة: الناقة التي كانت تُسَيّب في الجاهلية لنذرٍ أو نحوه.
البَحيرة: وهي ابنة السائبة.
* العِشَار: وهي الناقة التي أتى عليها من وقت الحمل عشرةُ أشهر.
من المعروف أن الجمل له قدرة تحمل كبيرة حيث أنة يستطيع أن يسير مسافة 144 كم في حوالي 10 ساعات متواصله ويقطع مسافة 448 كم في حوالي 3 أيام متتالية، ويستطيع أن يحمل من 200 – 300 كغ على ظهره أثناء السفر . معلومة:يغار الجمل على إناثه، فهو لايسمح لأحد سواء كان إنسان أو حيوان برؤيته أثناء التزاوج مع أنثاه، وإن أحس بوجود أحد يتجسس عليه ورآه فإنه يثأر لعرضه بقتل ذلكالشخص

شارك المقالة

ariija7lam
2015-07-01, 03:31
شكرا اخي على المعلومة

باب الواد
2015-07-01, 15:25
إن أكل كبدة أو لحم الجمل أو الناقة ناقضة للوضوء، فالذي يصلي بعد أكلها من غير وضوء فصلاتة باطلة,
شارك المقالة



السلام عليكم

اخي الكريم مسالة اكل لحم الإبل مختلف فيها بين الفقهاء و ذهبوا فيها إلى

ثلاثة اقوال منهم من قال بما ذكرته انت،و منهم من قال عكس الذي قالوا بنقض

الضوء او يجب الوضوء بعد أكلها و قول ثالث وجب الوضوء مما مست النار جملة.

فلا نستطيع الجزم ببطلان صلاة من اكل لحم الإبل و لم يتوضا او لم يعد الوضوء.

معتز القوي
2015-07-01, 17:05
معلومات قيمة بوركت اخي الكريم

narimane22
2015-07-01, 17:20
شكرا ليك اخي والله معلومة لم تسبق لنا معرفتها جزاك الله خيرا

كامل محمد محمد محمد
2015-07-01, 20:26
السلام عليكم
اخي الكريم مسالة اكل لحم الإبل مختلف فيها بين الفقهاء و ذهبوا فيها إلى
ثلاثة اقوال منهم من قال بما ذكرته انت،و منهم من قال عكس الذي قالوا بنقض
الضوء او يجب الوضوء بعد أكلها و قول ثالث وجب الوضوء مما مست النار جملة.
فلا نستطيع الجزم ببطلان صلاة من اكل لحم الإبل و لم يتوضا او لم يعد الوضوء.



ان كان هذا فيكون الدين حسب الاهواء فكل شيئ مختلف فيه نقول للناس الموضوع مختلف فيه فاختر ما شئت فيكون نكاح المتعة مباح والربا مباح
ولكن الحق فى واحد وعليك البحث عن القول الموافق للسنة وهو واحد فقط وقد امرنا الله بهذا عند الاختلاف فقال تعالى {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]

باب الواد
2015-07-02, 17:51
ان كان هذا فيكون الدين حسب الاهواء فكل شيئ مختلف فيه نقول للناس الموضوع مختلف فيه فاختر ما شئت فيكون نكاح المتعة مباح والربا مباح
ولكن الحق فى واحد وعليك البحث عن القول الموافق للسنة وهو واحد فقط وقد امرنا الله بهذا عند الاختلاف فقال تعالى {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]



ليس انا من قال ان القضية مختلف فيها,بل علماء الامة هم الذين

قالوا ذلك ,فان كان لك اعتراض على الاختلاف فبامكانك ان

تطرحه عليهم و ليس علي انا,فما انا الا ناقل لما قالوه.

لكن من جهة اخرى اوافقك الراي و لنرد الامر لله عز وجل كما

تقنرح انت و بامكانك ان تنعتني على اية تذكر ان لحم الابل يوجب

الوضوء او انه نجس او به خبث او شيئ من هذا القبيل.

amarameur
2015-07-02, 17:57
شكرا جزيلا وبارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك

leiwsken
2015-07-02, 19:52
شكرا جزيلا

khalieed
2015-07-03, 11:33
كان يجب دكر الاختلاف اخي الكريم

باب الواد
2015-07-04, 17:17
كان يجب دكر الاختلاف اخي الكريم



غالي وطلب رخيس.

انا في الخدمة اخي الفاضل.


سوف انقل راي القائلين بعدم وجوب الوضوء من اكل لحم الابل لكونهم الاغلبية.



لا يجب الوضوء باكل شيئ سواء ما مشته النار و لحم الابل

و عير ذلك وبه قال جمهور العلناء و هو محكى عن ابي بكر

الصديق و عمر و عثمان و علي و ابن مسعود و ابي بن كععب

وابي طلحة و ابي الدرداء و ابن عباس و عامر بن ربيعة و

ابي امامة رضي الله عنهم،وبه قال جمهور التابعين و مالك و

ابو حنيفة.انتهى.

يعني ان الخلفاء الاربعة و معهم عدد من كبار الصحابة قالوا

بان اكل لحم الجزور او الابل لا ينقض الوضوء.

وبه قال جمهور التابعين يعني اكثرهم معظمهم،قالوا لا ينقض

الوضوء.

ثم جمهور علماء الامة بمعنى اغلبيتهم الساحقة قالوا بعدم

نقض الوضوء.

و التعليق للقارئ هو يستطيع ان يفهم و يحكم.

ملاحظة المسالة فيها خلاف حتى بين الصحابة كما هو واضخ

فاذا كانت القضية ثابتة عن رسول الله بالنقض هل يخالف الخلفاء

الاربعة كلهم امر الني صلى الله عليه و سلم و يتبعهم عددا

من كبار الصحابة،ثم بعد ذلك التابعين و من ثم اغلبية

علماء الامة؟

هل كل هؤلاء يخالفون امرا ثابتا عن رسول الله؟

هل هذا يعقل؟





http://www.foxpic.com/V1fNsjUH.png (http://www.foxpic.com/)

http://www.foxpic.com/V1l8GHXB.png (http://www.foxpic.com/)






تحياتي الخالصة

derhareth
2015-07-04, 17:44
شكرا لك على المعلومات القيّمة

gareth11
2015-07-06, 12:45
شكرا لك
لم أسمع بهذه المعلومة من قبل

maitre_man
2015-07-06, 17:22
جزاك الله خيرا

bac2016 nchlh
2015-07-12, 16:54
شكرا اخي على المعلومة

كامل محمد محمد محمد
2015-09-26, 17:03
ليس انا من قال ان القضية مختلف فيها,بل علماء الامة هم الذين

قالوا ذلك ,فان كان لك اعتراض على الاختلاف فبامكانك ان

تطرحه عليهم و ليس علي انا,فما انا الا ناقل لما قالوه.

لكن من جهة اخرى اوافقك الراي و لنرد الامر لله عز وجل كما

تقنرح انت و بامكانك ان تنعتني على اية تذكر ان لحم الابل يوجب

الوضوء او انه نجس او به خبث او شيئ من هذا القبيل.



عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ لَا " [ مسلم :كِتَاب الْحَيْضِ ؛بَاب الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ]
.

كامل محمد محمد محمد
2015-09-26, 18:41
غالي وطلب رخيس.

انا في الخدمة اخي الفاضل.


سوف انقل راي القائلين بعدم وجوب الوضوء من اكل لحم الابل لكونهم الاغلبية.



لا يجب الوضوء باكل شيئ سواء ما مشته النار و لحم الابل

و عير ذلك وبه قال جمهور العلناء و هو محكى عن ابي بكر

الصديق و عمر و عثمان و علي و ابن مسعود و ابي بن كععب

وابي طلحة و ابي الدرداء و ابن عباس و عامر بن ربيعة و

ابي امامة رضي الله عنهم،وبه قال جمهور التابعين و مالك و

ابو حنيفة.انتهى.

يعني ان الخلفاء الاربعة و معهم عدد من كبار الصحابة قالوا

بان اكل لحم الجزور او الابل لا ينقض الوضوء.

وبه قال جمهور التابعين يعني اكثرهم معظمهم،قالوا لا ينقض

الوضوء.

ثم جمهور علماء الامة بمعنى اغلبيتهم الساحقة قالوا بعدم

نقض الوضوء.

و التعليق للقارئ هو يستطيع ان يفهم و يحكم.

ملاحظة المسالة فيها خلاف حتى بين الصحابة كما هو واضخ

فاذا كانت القضية ثابتة عن رسول الله بالنقض هل يخالف الخلفاء

الاربعة كلهم امر الني صلى الله عليه و سلم و يتبعهم عددا

من كبار الصحابة،ثم بعد ذلك التابعين و من ثم اغلبية

علماء الامة؟

هل كل هؤلاء يخالفون امرا ثابتا عن رسول الله؟

هل هذا يعقل؟





http://www.foxpic.com/v1fnsjuh.png (http://www.foxpic.com/)

http://www.foxpic.com/v1l8ghxb.png (http://www.foxpic.com/)






تحياتي الخالصة




من وحى أهل الحديث
لا اختلاف فى الشريعة

إعداد

دكتور كامل محمد عامر

مختصر بتصرف من كتاب

الإحكام في أصول الأحكام

للإمام المحدث الحافظ أبي محمدعلي بن أحمدبن سعيدالأندلسي القرطبي

وكتاب

الموافقات

فى أصُول الأحكام

للحافظ أبى اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمىّ الغرناطىّ

الشهير بالشاطبىّ

المتوفى سنة790

1433هـ ــــ 2012م

(الطبعة الأولي)


قال قوم الاختلاف رحمة، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أَصحابِي كَالنُّجُومِ بَأَيِّهِم اقْتَدَيْتُم اهْتَدَيْتُمْ».
وهذا الحديث لم يصح من طريق النقل
وقد ذم الله تعالى الاختلاف:
قال الله عز وجل: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} [البقرة: 176]
قال الشاطبى رحمه الله: الشَّرِيعَةُ كُلُّهَا تَرْجِعُ إِلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ فِي أصولها و فُرُوعِهَا وَإِنْ كَثُرَ الْخِلَافُ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ:
قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النِّسَاءِ: 82] ؛ فَنَفَى الله سبحانه و تعالى أَنْ يَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ البتة.
وَقال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النِّسَاءِ: 59] ، وَهَذِهِ الْآيَةُ صَرِيحَةٌ فِي رَفْعِ التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ أذ لايرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شَيْءٍ وَاحِدٍ.
قالوا: "إن كل قائل فى الفقه فهو مجتهد وهو مصيب"
يقول تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا }[النساء: 59] فلم يطلق لنا الله تعالى البقاء على التنازع وأمرنا بالرد إلى النص والأخذ به.
قالوا: إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس، أفيلحقهم هذا الذم؟
قيل: وبالله تعالى التوفيق: كلا، ما يلحق أولئك شيء من هذا، لأن كل امرىء منهم تحرى سبيل الله ووجهة الحق:
· فالمخطىء منهم مأجور أجراً واحداً
· والمصيب مأجور منهم أجرين.

قالوا:كل مجتهد مصيب
وروِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: "مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِاخْتِلَافِهِمْ حُمْرَ النَّعَمِ" وَقَالَ بِمِثْلِ ذلك جماعة من العلماءوَطَائِفَةٌ رَأَوْا أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ؛ وَإِنْ عَارَضَهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ وَأَجَازَ جَمَاعَةٌ الْأَخْذَ بِقَوْلِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِذَا اخْتَلَفُوا.
واحتجوا بما روى عنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَفَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ » .[البخاري: كِتَاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِبَاب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ]
فنص الحديث أن المجتهد يخطىء، وليس مأجوراً على خطأه، والخطأ لا يحل الأخذ به، ولكنه مأجور على اجتهاده، وليس قول القائل برأيه اجتهاداً، وأما خطأه فليس مأجوراً عليه، لكنه مرفوع عنه الإثم بقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5].
ويقال لهم: أفي المتكلمين في الفتيا أحد أخطأ أم لا؟
فإن قالوا: لا، كابروا؛ لأن الحس يشهد بأن الخطأ موجود.
وإن قالوا: نعم، تركوا القول بأن كل مجتهد مصيب.
واحتجوا باختلاف الصحابة، وأنهم لم ينقض بعضهم أحكام بعض ولا منعوا مخالفهم من الحكم بخلافهم.وهذا لا حجة لهم فيه، لأنهم قد أنكر بعضهم على بعض:
فقد قال ابن عباس: من شاء باهلته عند الحجر الأسود في العول في الفرائض، وفي تخليد القاتل. وقال: أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض أقول لكم: قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر، وعمر.
وهذا ابن عمر يقول إذ أمر بالمتعة في الحج، فقيل له: أبوك نهى عنها فقال: أيهما أولى أن يتبع، كلام الله أو كلام عمر؟
وهذا عمران بن الحصين يقول في نهي عمر عن المتعة في الحج: نزل بها القرآن وعملناها مع النبي ، قال فيها رجل برأيه ما شاء.
وهذا ابن الزبير يقول لابن عباس في متعة النساء: لئن فعلتها لأرجمنك فجرب إن شئت!
وهذا عمر قد فسخ بيع أمهات الأولاد وردهن حبالى من تستر، وفسخ فعل أبي بكر في استرقاق نساء المرتدين. وكان يضرب على الركعتين بعد العصر، وكان طلحة وأبو أيوب وعائشة يصلونهما، وتستر بها أبو أيوب وأبو طلحة مدة حياة عمر، فلما مات عاوداهما.
ويلزم من قال: إن كل قائل مجتهد مصيب أن يقول: إن من قال:
إن المتأولين كفار أن يكون محقّاً صادقاً،
وإن من قال إنهم مؤمنون فساق أن يكون محقّاً صادقاً،
وإن من قال إنهم مؤمنون غير فساق أن يكون محقّاً صادقاً،
فيلزم من هذاأن يكون الرجل كافراً مؤمناًفاسقاً في وقت واحد؛ وهذا لا يقوله أحد ويلزم من هذا أن يكون المرء في الجنة مخلداً، وفي النار مخلداً في وقت واحد، لأن الكافر مخلد في النار، والمؤمن مخلد في الجنة، وكل ذلك قد قال به فضلاء أئمة من أهل العلم من الصحابة والتابعين وقد نص النبي على تخطئة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من المجتهدين كتخطئته عليه السلام أبا بكر في تفسيره للرؤيا، وعمر في قوله في هجرة المهاجرين إلى الحبشة، وأسيد بن الحضير في قوله: بطل جهاد عامر بن الأكوع، وسائر الفتاوى التي أخطؤوا فيها؛ كأبي السنابل في وضعه على الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، ومثل هذا كثير وبالله تعالى التوفيق.
فصل
قال الشاطبى رحمه الله: إنَّ فَائِدَةَ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ إِخْرَاجَ الْمُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ، وَتَخْيِيرُهُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ نَقْضٌ لِذَلِكَ الْأَصْلِ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، فيجب أَنْ يَكُونَ الْمُكَلَّفُ دَاخِلًا تَحْتَ قَانُونٍ مُعَيَّنٍ مِنْ تَكَالِيفِ الشَّرْعِ فِي جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ؛ اعْتِقَادًا، وَقَوْلًا، وَعَمَلًا؛ فَلَا يَكُونُ مُتَّبِعًا لِهَوَاهُ وَمَتَّى خَيَّرْنَا المكلف فِي مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ؛ لِيَنْتَقُوا مِنْهَا أَطْيَبَهَا عِنْدَهُمْ لَمْ يبقَ لَهُمْ مَرْجِعٌ إِلَّا اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ فِي الِاخْتِيَارِ.
فَصْلٌ:
قال الشاطبى رحمه الله: وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَنْبَنِي قَوَاعِدُ:
مِنْهَا أنه ليس للمقلد أن يتخيرفي الْخِلَافِ ولكن عليه التَّرْجِيحُ بِالْأَعْلَمِيَّةِ وَغَيْرِهَا.
وَأَيْضًا؛ فَإِنَّ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ ضَابِطًا قُرْآنِيًّا يَنْفِي اتباع الهوى جملة. وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول} [النِّسَاءِ: 59]، وَهَذَا الْمُقَلِّدُ قَدْ تَنَازَعَ فِي مَسْأَلَتِهِ مُجْتَهِدَانِ؛ فَوَجَبَ رَدُّهَا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.
وَأَيْضًافَإِنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى تَتَبُّعِ رُخَصِ الْمَذَاهِبِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ حَزْمٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِسْقٌ لَا يحل.
وَأَيْضًافَإِنَّهُ مؤدٍّ إِلَى إِسْقَاطِ التَّكْلِيفِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا؛ لِأَنَّ حَاصِلَ الْأَمْرِ مَعَ الْقَوْلِ بِالتَّخْيِيرِ أَنَّ لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يَفْعَلَ إِنْ شَاءَ، وَيَتْرُكَ إِنْ شَاءَ وَهُوَ عَيْنُ إِسْقَاطِ التَّكْلِيفِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَقَيَّدَ بِالتَّرْجِيحِ فَإِنَّهُ مُتْبِعٌ لِلدَّلِيلِ؛ فَلَا يَكُونُ مُتَّبِعًا لِلْهَوَى وَلَا مُسْقِطًا لِلتَّكْلِيفِ.
قال الشاطبى رحمه الله: قال الْبَاجِيُّ فِي كِتَابِ "التَّبْيِينِ لِسُنَنِ الْمُهْتَدِينَ" "وَكَثِيرًا مَا يَسْأَلُنِي مَنْ تَقَعُ لَهُ مَسْأَلَةٌ مِنَ الْأَيْمَانِ ونحوها: لعل فيها رواية؟ أم لَعَلَّ فِيهَا رُخْصَةً؟ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا من الأمور الشائعة الجائزة، ولوكَانَ تَكَرَّرَ عَلَيْهِمْ إِنْكَارُ الْفُقَهَاءِ لِمِثْلِ هَذَا لَمَا طَلَبُوهُ مِنِّي وَلَا مِنْ سِوَايَ" وقال:" وَقَدْ زَادَ هَذَا الْأَمْرُ عَلَى قَدْرِ الْكِفَايَةِ؛ حَتَّى صَارَ الخلاف في المسائل مَعْدُودًا فِي حُجَجِ الْإِبَاحَةِ، وَوَقَعَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرَ مِنَ الزَّمَانِ الِاعْتِمَادُ فِي جَوَازِ الْفِعْلِ عَلَى كَوْنِهِ مُخْتَلَفًا فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَرُبَّمَا وَقَعَ الْإِفْتَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِالْمَنْعِ؛ فَيُقَالُ: لَمْ تُمْنَعْ وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَيُجْعَلُ الْخِلَافُ حُجَّةً فِي الْجَوَازِ لِمُجَرَّدِ كَوْنِهَا مُخْتَلَفًا فِيهَا، لَا لِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ الْجَوَازِ، وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَنَازِعِينَ أَنْ يردُّوا مَا تَنَازَعُوا فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ". قَالَ: "وَلَوْ لَزَمَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَذَا الْقَائِلُ لَلَزَمَ مِثْلُهُ فِي الرِّبَا وَالصَّرْفِ وَنِكَاحِ المتعة؛ لأن الأمة قد اختلفت فِيهَا"
فصل
قال الشاطبى رحمه الله فِإذَا عَرَضَ الْعَامِّيُّ نَازِلَتَهُ عَلَى الْمُفْتِي؛ فَهُوَ قَائِلٌ لَهُ: "أَخْرِجْنِي عَنْ هَوَايَ وَدُلَّنِي عَلَى اتِّبَاعِ الْحَقِّ"؛ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: "فِي مَسْأَلَتِكَ قَوْلَانِ؛ فَاخْتَرْ لِشَهْوَتِكَ أَيَّهُمَا شِئْتَ؟ ". فَإِنَّ مَعْنَى هَذَا تَحْكِيمُ الْهَوَى دُونَ الشَّرْعِ.
فَصْلٌ
قال الشاطبى رحمه الله: تَتَبُّعُ الرُّخَصِ مَيْلٌ مَعَ أَهْوَاءِ النُّفُوسِ، وَالشَّرْعُ جَاءَ بِالنَّهْيِ عَنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى؛ فَهَذَا مُضَادٌّ لِذَلِكَ الْأَصْلِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَمُضَادٌّ أَيْضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}[النِّسَاءِ: 59] وَمَوْضِعُ الْخِلَافِ مَوْضِعُ تَنَازُعٍ؛ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَدَّ إِلَى أَهْوَاءِ النُّفُوسِ، وَإِنَّمَا يُرَدُّ إِلَى الشَّرِيعَةِ، وَهِيَ تُبَيِّنُ الرَّاجِحَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ فَيَجِبُ اتِّبَاعُهُ لَا الْمُوَافِقِ لِلْغَرَضِ.

كامل محمد محمد محمد
2015-09-26, 18:45
غالي وطلب رخيس.

انا في الخدمة اخي الفاضل.


سوف انقل راي القائلين بعدم وجوب الوضوء من اكل لحم الابل لكونهم الاغلبية.



لا يجب الوضوء باكل شيئ سواء ما مشته النار و لحم الابل

و عير ذلك وبه قال جمهور العلناء و هو محكى عن ابي بكر

الصديق و عمر و عثمان و علي و ابن مسعود و ابي بن كععب

وابي طلحة و ابي الدرداء و ابن عباس و عامر بن ربيعة و

ابي امامة رضي الله عنهم،وبه قال جمهور التابعين و مالك و

ابو حنيفة.انتهى.

يعني ان الخلفاء الاربعة و معهم عدد من كبار الصحابة قالوا

بان اكل لحم الجزور او الابل لا ينقض الوضوء.

وبه قال جمهور التابعين يعني اكثرهم معظمهم،قالوا لا ينقض

الوضوء.

ثم جمهور علماء الامة بمعنى اغلبيتهم الساحقة قالوا بعدم

نقض الوضوء.

و التعليق للقارئ هو يستطيع ان يفهم و يحكم.

ملاحظة المسالة فيها خلاف حتى بين الصحابة كما هو واضخ

فاذا كانت القضية ثابتة عن رسول الله بالنقض هل يخالف الخلفاء

الاربعة كلهم امر الني صلى الله عليه و سلم و يتبعهم عددا

من كبار الصحابة،ثم بعد ذلك التابعين و من ثم اغلبية

علماء الامة؟

هل كل هؤلاء يخالفون امرا ثابتا عن رسول الله؟

هل هذا يعقل؟





http://www.foxpic.com/v1fnsjuh.png (http://www.foxpic.com/)

http://www.foxpic.com/v1l8ghxb.png (http://www.foxpic.com/)






تحياتي الخالصة






من وحى أهل الحديث

عدم معرفة الصحابى لجميع الاحكام

إعداد

دكتور كامل محمد عامر

مختصر بتصرف من كتاب

الإحكام في أصول الأحكام

للإمام المحدث الحافظ أبي محمدعلي بن أحمدبن سعيدالأندلسي القرطبي

1433هـ ــــ 2012م

(الطبعة الأولي)


كان الصحابة رضي الله عنهم، وكثير من التابعين يرحلون في طلب الحديث الواحد الأيام الكثيرة، وقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر، إلى عقبة بن عامر في حديث واحد.
وكتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إليَّ ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورحل علقمة والأسود إلى عائشة وعمر رضي الله عنهما.
ورحل علقمة إلى أبي الدرداء بالشام.
مناقشات
قالوا: إن ابن مسعود كان يُسأل عن الشيء فيتركه حتى يأتي المدينة.
والجواب: وإنما كان هذا في مسألتين فقط وهي: مسألة نكاح الأم التي لم يدخل بابنتها فخالفه عمر، وقد صح عن زيد بن ثابت وهو مدني مثل قول ابن مسعود.
والثانية: بيعه نفاية بيت المال، ثم رجع عن ذلك.
إن ابن مسعود قال مخبراً عن نفسه: ما من سورة من كتاب الله تعالى إلا وأنا أدري فيما نزلت، ولو أني أعلم مكان رجل أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغني إليه الإبل لأتيته.
فكيف يرجع إلى قول غيره من هذه صفته ؟ ولقد صدق رضي الله عنه، وهو الذي أمر رسول الله أن يتمسك بعهده، وأن يؤخذ القرآن عنه وعن ثلاثة مذكورين معه، وقد صح أن عمر بن الخطاب أمر برجم مجنونة، فردَّه عن ذلك وهو كوفي وكذلك وجد عند المغيرة خبر إملاص المرأة وهو كوفي لم يكن عند أهل المدينة.
وهذا الذي جرى عليه الناس، كما أخبر عن رزيق وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على أيلة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في عبد أبق وسرق، وذكر أن أهل الحجاز لا يقطعون العبد إذا سرق، فكتب إليه، إن كان قد سرق قدر ما يبلغ ربع دينار فاقطعه.فعمر بن عبد العزيز لم يلتفت إلى عمل أهل الحجاز، وأخذ بعموم القرآن وهو الذي لا يجوز خلافه.
و صح أن عمر بن الخطاب أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره عليّ بقول اللـه تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا }[الأحقاف: 15]مع قولـه تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } [البقرة: 233] فرجع عن الأمر برجمها.
وهمّ أن يسطو بعيينة بن حصن، إذ قال لـه: يا عمر ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل. فذكره الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول اللـه تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199] وقال لـه: يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين فأمسك عمر.
وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود، وجهله أبو موسى.
وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى، وعند أبي سعيد وجهله عمر.
وكان حكم تحريم المتعة والحمر الأهلية عند عليّ وغيره، وجهله ابن عباس.
وكان حكم الصرف عند عمر وأبي سعيد وغيرهما وجهله طلحة وابن عباس وابن عمر.
وكان حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب، عند ابن عباس وعمر فنسيه عمر سنين فتركهم حتى ذكر فذكر، فأجلاهم.
وكان حكم الجدة عند المغيرة ومحمد بن مسلمة وجهله أبو بكر وعمر.
وكان حكم أخذ الجزية من المجوس، وألا يقدم على بلد فيه الطاعون، عند عبد الرحمن بن عوف، وجهله عمر وأبو عبيدة وجمهور الصحابة رضوان الله عنهم.
وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان، وجهله عمر.
وكما جعل ابن عباس عدة الحامل آخر الأجلين من وضع الحمل، أو تمام أربعة أشهر وعشر، وكما تأول بعض الصحابة في الحمُر الأهلية أنها إنما حرمت لأنها لم تخمس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لأنها حمولة الناس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لأنها كانت تأكل العذرة، وقال بعضهم: بل حرمت لعينها، وكما تأول قدامة في شرب الخمر، قول الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }

KIMO_DZ
2015-09-26, 19:09
السؤال : هل ينقض أكل لحم الإبل الوضوء؟.

source http://islamqa.info/ar/7103
الجواب :
الصحيح : أنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل صغيراً كان أو كبيراً ذكراً أو أنثى مطبوخاً أو نيئاً ، وعلى هذا دلّت الأدلّة :
1-حديث جابر ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، قال : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال :إن شئت . رواه مسلم ( 360 ) .

2-حديث البراء ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل ؟ قال : توضئوا منها ، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا يتوضاٌ . رواه أبو داود ( 184 ) *الترمذي ( 81 ) وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .

وأما الذين لم يوجبوا الوضوء من لحم الإبل ، فإنهم ردوا بأشياء ، منها :

أ. بأن هذا الحكم منسوخ ، ودليلهم :

حديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار . رواه أبو داود ( 192 ) *والنسائي ( 185 ) .

وهذا الرد لا يقابل النص الخاص السابق في " صحيح مسلم " .

ثم إنه ليس فيه دليل على النسخ ؛ لأنهم سألوا أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ فقال : إن شئت .

فلو كان هذا الحديث منسوخاً لنسخ حكم لحم الغنم ولما قال : " إن شئت " : دل على أن هذه الأحاديث لاحقة لحديث جابر .

والنسخ لا بد فيه من دليل يفيد أن الناسخ مقدم في التاريخ ولا دليل .

ثم إن حديث النسخ عام ، وهذا خاص يخصص عموم الحديث .

ثم إن سؤاله عن لحوم الغنم يبين أن العلة ليست في مس النار لأنه لو كان كذلك لتساوت لحوم الإبل ولحوم الغنم في ذلك .

ب. واستدلوا بحديث : " الوضوء مما يخرج لا مما يدخل " .

والرد :

الحديث : رواه البيهقي ( 1 / 116 ) وضعفه ، والدار قطني ( ص 55 ) ، وهو حديث ضعيف فيه ثلاث علل ، انظر تحقيقها في " السلسلة الضعيفة " ( 959 ) .

وإن صح - تنزلاً - : فهو عام ، وحديث إيجاب الوضوء خاص .

ج. وقال بعضهم : إن المراد من قوله " توضئوا منها " : غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم !

والرد :

أن هذا بعيد ، لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا اللغوي ، وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب .

د. واستدل بعضهم بقصة لا أصل لها وخلاصتها :

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم ، فخرج من أحدهم ريح ، فاستحيا أن يقوم بين الناس ، وكان قد أكل لحم جزور ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستراً عليه ! : من أكل لحم جزور فليتوضأ ! فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا !.

والرد :

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت . " السلسة الضعيفة " ( 3 / 268 ) .

والراجح في المسألة : أن الوضوء مما مست النار منسوخ .

وأنه يجب الوضوء من لحوم الإبل .

قال النووي :

وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر ابن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي ، وحُكي عن أصحاب الحديث مطلقا وحُكي عن جماعة من الصحابة .

واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم : قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه .

وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار , ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام . " شرح مسلم " ( 4 / 49 ) .

وقال به من المعاصرين : الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

KIMO_DZ
2015-09-26, 19:16
ما هو الدليل الذي استند عليه الإمام أحمد - رحمه الله- بإلزام آكل لحم الجزور بالوضوء، وكذلك الدليل باستثناء الأجزاء التي لا تنقض الوضوء من لحم الجزور؟

source http://www.binbaz.org.sa/node/16746

هذه المسألة ليست خاصة بأحمد ، بل قاله أحمد وجماعة كبيرة من أهل الحديث، وحجتهم ما ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام- من حديث جابر بن سمرة أنه سُئل - عليه الصلاة والسلام- قيل يا رسول الله : أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم ، فقيل له : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت). فخير في لحوم الغنم ولم يخير في لحوم الإبل بل أوجب ذلك. وحديث البراء بن عازب أيضاً وهو حديث صحيح أن النبي - عليه الصلاة والسلام- قال : (توضئوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم). فأمر بالوضوء من لحوم الإبل دون غيرها ، فهذا هو الحجة لأحمد ولغيره من أئمة الحديث الذي قالوا بهذا، وقولهم هو الصواب ، والذين خالفوهم احتجوا بحديث لا حجة فيه، وهو حديث جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من ما مست النار. فقوله : كان آخر الأمرين من النبي –صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء من ما مست النار. لا حجة فيه لأن هذا عام ومفسر بأنه أكل لحم غنم فتوضأ ثم صلَّى ، ثم أكل من بقية اللحم ثم صلى الصلاة الثانية ولم يتوضأ، وجاء في عدة أحاديث أنه أكل من لحم الغنم ولم يتوضأ فدل ذلك على أن ما مست النار نسخ الوضوء منه لأنه جاءت أحاديث كثيرة عنه - عليه الصلاة والسلام- أنه أكل من ما مست النار ثم صلَّى ولم يتوضأ. فدل ذلك على أن الأمر بالوضوء مما مست النار قد نسخ. وقال قوم إنه لم ينسخ ولكنه بقي للندب فقط. ولكن الأظهر النسخ ، لأنه قال في حديث البراء : (توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم). فدل على أنه غير مشروع ولا مستحب، قال : لا توضؤوا من لحوم الغنم). وفي اللفظ الآخر : (إن شئت). فدل ذلك على أنه لا يجب ولا يشرع، وإنما الواجب الوضوء من لحم الإبل خاصة، أما الوضوء من ما مست النار مثلما قال جابر نسخ : كان آخر الأمرين من النبي ترك الوضوء مما مست النار. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة.

ibra34
2015-09-26, 19:27
لكم ما حكم صلاة من يعتقد أن الحديث منسوخ بحديث جابر أن آخر أمر النبي عدم الوضوء مما مسته النار !!!

كامل محمد محمد محمد
2015-10-23, 09:00
لكم ما حكم صلاة من يعتقد أن الحديث منسوخ بحديث جابر أن آخر أمر النبي عدم الوضوء مما مسته النار !!!

نعم هذا آخر أمر النبى عليه السلام ولكن هذا ليس له علاقة بالوضوء من لحوم الإبل

adel dodo
2015-10-26, 11:18
سبحان الله العليم الحكيم ....
بارك الله فيك

sidahmed13
2015-10-26, 12:31
بارك الله فيكم

ibra34
2015-10-26, 17:43
نعم هذا آخر أمر النبى عليه السلام ولكن هذا ليس له علاقة بالوضوء من لحوم الإبل
لكن من الفقهاء من يرى بأن بينهما علاقة، هل لحم الإبل يؤكل دون أن تمسسه النار !! قصدي هل صلاة من يتبع هذا الرأي باطلة ؟ هذا هو سؤالي

shihab4
2015-10-27, 15:45
شكراا على المعلومة

rouibah22
2015-10-30, 20:02
بارك الله فيييييييك