المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى الإلغاء


أم ســلــمــة
2015-06-19, 22:38
دعوى الإلغاء
من أشهر الدعاوى الإدارية و أكثرها شيوعا في المحاكم الإدارية دعوى الإلغاء فهي دعوى عينية تنتمي إلى القضاء العيني و تسمى دعوى الصالح العام حيث تنص المادة 143 من الدستور : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطة الإدارية و الهدف منها هو اختصام القرار الإداري و ليس الإدارة و هي من المبادئ العمة للقانون و تهدف إلى ضمان حماية مبدأ المشروعية و هي أيضا من النظام العام ترفع ضد جميع القرارات إلا ما استثني من أعمال السيادة و تجدر الإشارة إلى أن دعوى الإلغاء لا تنصب على عمل مادي لأنها دعوى موضوعية تنصب على عمل قانوني

أجل الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية:
يحدد أجل الطعن في القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية ب 04 أربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار الإداري من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار الفردي و من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التنظيمي يجوز للشخص المعني بالقرار أن يقدم تظلما إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في أجل شهرين من تاريخ التبليغ فإذا سكتت الإدارة يعتبر رفضا و في هاته الحالة يقدم المعني طعنه القضائي في أجل شهرين تسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين الذين منحا للإدارة من أجل الرد على التظلم و في حالة رد الإدارة بالرفض يسري أجل الشهرين من تاريخ تبليغ الرفض
و تجدر الإشارة إلى أنه لا يحتج بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 829 ق إ م إ إلا إذا أشير إليه في تبليغ القرار المطعون فيه
وقف تنفيذ القرار الإداري:
إن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية لا توقف تنفيذ القرار الإداري و إنا يجب لوقف تنفيذه رفع دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري استعجاليا موازاة مع دعوى الإلغاء
إجراءات رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية:
يجب رفع الدعوى بعريضة مكتوبة و مؤرخة و موقعة من محام و بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف و يجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 15 من ق إ م إ و يجب إرفاق عريضة دعوى الإلغاء بالقرار الإداري المطعون فيه ما لم يوجد مانع أو مبرر
و إذا ثبت أن هذا المانع بسبب الإدارة جاز للمدعي تقديم طلب لرئيس المحكمة مفاده إلزام الإدارة بتقديم القرار محل دعوى الإلغاء
و يرفق الخصوم مستندات تدعيما لعرائضهم و يقوم أمين الضبط بجردها و التأشير عليها وتودع العريضة بأمانة الضبط مقابل دفع رسم قضائي وتقيد بسجل خاص مقابل تسليم وصل يثبت إيداعها للمدعي و يؤشر عليها و يدون عليها رقم التسجيل و يحدد التاريخ المقبل لجواب المدعى عليه
يتم تبليغ عريضة افتتاح الدعوى عن طريق المحضر القضائي وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المواد16، 18 و 19 ق إ م إ و يتم تبادل المذكرات و المستندات على مستوى أمانة ضبط المحكمة الإدارية في مدة أقصاها 10 عشرة أيام تحت إشراف المستشار المقررو تبلغ كل الإجراءات المتخذة و تدابير التحقيق إلى الخصوم عن طريق رسالة مضمنة و إشعار بالاستلام
بعد الانتهاء من تبادل العرائض يعذر الخصوم بالتاريخ المحدد للنطق بالحكم عن طريق رسالة مضمنة و إشعار بالاستلام