سائلة عفو ربها
2015-06-15, 15:04
_ متى تحتجب المرأة من الصبي
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما هو سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة هو التمييز أم البلوغ؟
فأجاب بقوله: يقول الله تعالى في سياق من يباح إبداء الزينة لهم {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31] ، والطفل إذا ظهر على عورة المرأة وصار ينظر إليها ويتحدث عنها كثيرا، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه. وهذا يختلف باختلاف الصبيان من حيث المجالسة، لأن الصبي ربما يكون له شأن في النساء إذا كان يجلس إلي أناس يتحدثون بهن كثيرا، ولولا هذا لكان غافلا لا يهتم بالنساء. المهم أن الله حدد هذا الأمر بقوله: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} يعني أن هذا مما يحل للمرأة أن تبدى زينتها له إذا كان لا يظهر على العورة ولا يهتم بأمر النساء.
مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة(1/148)
السؤال: الغلام متى ينهى عن الدخول على النساء الأجانب، وما معنى قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} ؟
الجواب:إذا كان الطفل صغيرا لم يبلغ الحلم، لا يفهم شيئا عن أحوال النساء فيجوز أن يدخل على النساء ولا يتحجبن منه، وأما معنى قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} فقال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: (يعني: لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم، وتعطفهن في المشية، وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (6011)
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الرئيس. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_ الضابط في مسألة دخول الأطفال على النساء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: كثيراً ما رأيت من خلاف بين الناس في مسألة دخول الأطفال على النساء، فبالنسبة لغير طلبة العلم رأيت تفريطاً، فبعضهم قد يسمح لمن كان في الثانية أو الرابعة عشر بالدخول على النساء، وربما بعضهم يكون أكبر من ذلك، ومع هذا لا يرون بذلك بأساً.
ورأيت أيضاً في المقابل عند بعض الإخوة الملتزمين بدين الله عز وجل تشدداً في ذلك، فيمنعون حتى من كان في الخامسة من عمره وربما في الرابعة ادعاءً منهم أن هذا الطفل فيه ذكاء، وأنه يلاحظ أو يميز بين الحسن والقبيح من النساء، فما هو الضابط لذلك مع الأدلة؟
فأجاب بقوله: الضابط لهذا ماذَكره الله عز وجل في القرآن، قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31] هذا هو الضابط.
فإذا رؤي من الطفل أنه يلحظ المرأة، أو يلمسها أو ما أشبه ذلك، أو يميل إلى الجميلة دون الأخرى، عرف أنه يظهر على عورات النساء، وهذا لا يكون إلا من السنة العاشرة فما فوق، إلا إذا كان الطفل يعيش في بيئة يتحدثون دائماً عن النساء وعن الشهوة فربما يكون له اطلاع على عورات النساء قبل أن يبلغ العاشرة، هذا بالنسبة لإظهار المرأة وجهها عنده.
أما بالنسبة للخلوة بالمرأة فهذا يجب التحرز منه فالخلوة شيء، وكشف المرأة وجهها للطفل شيء آخر، يعني: أن الخلوة يجب التحرز منها كثيراً لئلا تعبث المرأة بالطفل، ..........خاصة الصبي لسبع سنين أو ثمان.
لقاء الباب المفتوح(31/7)
_ تحديد سن الأطفال في التحجب عنهم
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل هناك سن محدد للحجاب عن الأطفال؟
فأجاب بقوله: ليس هناك سن محدد؛ لقول الله تبارك وتعالى: {أوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31] فلم يحددهم بسن معين, فإذا عرف من هذا الصبي أنه ينظر إلى النساء ويتتبع النساء, صار يطلع على عورات النساء فوجب الاحتجاب عنه, وغالباً يكون من العشر سنوات فما فوق, لكن بعض الأطفال غافل عن هذا الشيء ولا يطلع على عورات النساء؛ لأنه لم يسمع به في مجالسه, وبعض الأطفال ينتبه لهذا أكثر لأنهم يتحدثون عنده في المجالس بهذا الأمر فتنشأ معه محبة النساء والنظر إليهن.
لقاء الباب المفتوح(108/17)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما هو سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة هو التمييز أم البلوغ؟
فأجاب بقوله: يقول الله تعالى في سياق من يباح إبداء الزينة لهم {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31] ، والطفل إذا ظهر على عورة المرأة وصار ينظر إليها ويتحدث عنها كثيرا، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه. وهذا يختلف باختلاف الصبيان من حيث المجالسة، لأن الصبي ربما يكون له شأن في النساء إذا كان يجلس إلي أناس يتحدثون بهن كثيرا، ولولا هذا لكان غافلا لا يهتم بالنساء. المهم أن الله حدد هذا الأمر بقوله: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} يعني أن هذا مما يحل للمرأة أن تبدى زينتها له إذا كان لا يظهر على العورة ولا يهتم بأمر النساء.
مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة(1/148)
السؤال: الغلام متى ينهى عن الدخول على النساء الأجانب، وما معنى قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} ؟
الجواب:إذا كان الطفل صغيرا لم يبلغ الحلم، لا يفهم شيئا عن أحوال النساء فيجوز أن يدخل على النساء ولا يتحجبن منه، وأما معنى قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} فقال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: (يعني: لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم، وتعطفهن في المشية، وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (6011)
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الرئيس. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_ الضابط في مسألة دخول الأطفال على النساء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: كثيراً ما رأيت من خلاف بين الناس في مسألة دخول الأطفال على النساء، فبالنسبة لغير طلبة العلم رأيت تفريطاً، فبعضهم قد يسمح لمن كان في الثانية أو الرابعة عشر بالدخول على النساء، وربما بعضهم يكون أكبر من ذلك، ومع هذا لا يرون بذلك بأساً.
ورأيت أيضاً في المقابل عند بعض الإخوة الملتزمين بدين الله عز وجل تشدداً في ذلك، فيمنعون حتى من كان في الخامسة من عمره وربما في الرابعة ادعاءً منهم أن هذا الطفل فيه ذكاء، وأنه يلاحظ أو يميز بين الحسن والقبيح من النساء، فما هو الضابط لذلك مع الأدلة؟
فأجاب بقوله: الضابط لهذا ماذَكره الله عز وجل في القرآن، قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31] هذا هو الضابط.
فإذا رؤي من الطفل أنه يلحظ المرأة، أو يلمسها أو ما أشبه ذلك، أو يميل إلى الجميلة دون الأخرى، عرف أنه يظهر على عورات النساء، وهذا لا يكون إلا من السنة العاشرة فما فوق، إلا إذا كان الطفل يعيش في بيئة يتحدثون دائماً عن النساء وعن الشهوة فربما يكون له اطلاع على عورات النساء قبل أن يبلغ العاشرة، هذا بالنسبة لإظهار المرأة وجهها عنده.
أما بالنسبة للخلوة بالمرأة فهذا يجب التحرز منه فالخلوة شيء، وكشف المرأة وجهها للطفل شيء آخر، يعني: أن الخلوة يجب التحرز منها كثيراً لئلا تعبث المرأة بالطفل، ..........خاصة الصبي لسبع سنين أو ثمان.
لقاء الباب المفتوح(31/7)
_ تحديد سن الأطفال في التحجب عنهم
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل هناك سن محدد للحجاب عن الأطفال؟
فأجاب بقوله: ليس هناك سن محدد؛ لقول الله تبارك وتعالى: {أوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31] فلم يحددهم بسن معين, فإذا عرف من هذا الصبي أنه ينظر إلى النساء ويتتبع النساء, صار يطلع على عورات النساء فوجب الاحتجاب عنه, وغالباً يكون من العشر سنوات فما فوق, لكن بعض الأطفال غافل عن هذا الشيء ولا يطلع على عورات النساء؛ لأنه لم يسمع به في مجالسه, وبعض الأطفال ينتبه لهذا أكثر لأنهم يتحدثون عنده في المجالس بهذا الأمر فتنشأ معه محبة النساء والنظر إليهن.
لقاء الباب المفتوح(108/17)