محمدبشير
2015-06-11, 23:47
الشريعة:
1-المناسبة والظروف التي قيلت فيها الخطبة:حجة الوداع في اليوم التاسع يوم عرفة العام العشر من الهجرة في صعيد عرفة
يعتبر الإعتداء على الدماء أو الأعراض أو الأموال أو تكوين عصابات جرائمُ عالجها الشرع ويمكن تعدادها فيما يلي:-القتل-الجرح-الإغتصاب-السرقة-الحرابة .
عقوبة ثلاثة منها:
1-القتل: عقوبته القصاص قتلا إذا لم يعف أصحاب الدم لقوله تعالى"ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب"وقوله"كتب عليكم القصاص في القتل"وقوله تعالى" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا".
2-السرقة:وحكمها قطع يد السارق بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع والدليل من الكتاب قوله تعالى في الآية 38 من صورة المائدة"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم"
ودليل من السنة حديث المرأة المخزومية وقوله صلى الله عليه وسلم"وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"
3-الحرابة:وحكمها في قوله تعالى"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلاّ الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلمو أن الله غفور رحيم"
رابعا-تعريف الإجماع وذكر أنواعه:
1-تعريفه:لغة: العزم والتصميم ومنه قولهم عزمت على كذا أي اجمعت امري
إصطلاحا:هو إجماع جميع مجتهدي العصر- علماء الشريعة- على حكم حادثة وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر من العصور
2-أنواعه: الإجماع نوعان: 1-صريحي-سكوتي :أما صريحي-فهو ما أبدى جميع العلماء فيه رأيهم في حكم الحادثة، وهذا الإجماع حجة
أما الإجماع السكوتي-فهو ما ابدى فيه بعض العلماء رأيهم وبلغ الباقين إجماعهم ولكنهم لم يتكلمو ولم يبدو رأيهم لا بموافقة ولا برفض وهذا النوع إختلف فيه على ثلاثة أقوال:
1-أنه ليس بحجة
2-إنه حجة بشرط إنقضاء العصر
3-إنه إجماع ضني
خامسا:حافظ الإسلام على العرض في عدم إختلاط الأنساب فأعطى للطفل المجهول النسب حقوقا منها:
-حق الأخوة في الدين
-حق اليتيم
-وجوب رعايتهم حتى بلوغ الرشد بحيث لا يفرق بينهم ولا بين باقي الأبناء فله كل حقوق الرعاية من تربية وتعليم وإطعام وكسوة وغير ذلك من حقوق الأبناء معلومي النسب
-حق اعطاء الإسم من غير تبني
-سادسا:الفوائد والأحكام:
1-حرمة الدماء والأموال والأعراض
2-حرمة يوم عرفة وشهره والبلد الحرام مكة المكرمة(حرمة الزمان والمكان)
3-إبراء ذمته عليه صلاة والسلام بإشهاد الناس على أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة (ألا هل بلغت...أللهم فشهد)
4-إشهاد النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغه الرسالة ووصيتُه الجامعة المانعة دليل على أنها وصية مودع وأن أجله صلى الله عليه وسلم قد إقترب
الجزء الثاني:
1-حث الله تعالى في الآية على العمل.والعمل هو بذل جهد لتحقيق منفعة خاصة أو عامة للمجتمع وهو قسمان عمل بدني كزراعة والصناعة، وعمل فكري كالتعليم
-وينضر الإسلام إلى العمل بنظرة تعطيه أهمية حيث حثّت آيات كثيرة وأحاديث نبوية شريفة على العمل منها هذه الآية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم"لأن يجمع احدكم احبله...)الحديث، وحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، وقصص الأنبياء انهم كانوا يعملون ويأكلون من كسب أيديهم.
-ولهذا حذر الإسلام من البطالة التي تدفع إلى التسول، أعطاه الناس أو منعوه، بل وتدفع إلى الجنون !
3-ثلاثة أثار سلبية للبطالة:
-أنها سبيل إلى الفقر
-أنها سبيل إلى الإنحراف والجريمة
-أنها تعطل طاقات شابة
4-أربعة من واجبات العمال:
-الإتقان
-الآمانة
-عدم إستغلال المنصب في نفوذ أو سلطان
-الإلتزام بشرط المبرم بينه وبين صاحب العمل، والإحترام المتبادل
1-المناسبة والظروف التي قيلت فيها الخطبة:حجة الوداع في اليوم التاسع يوم عرفة العام العشر من الهجرة في صعيد عرفة
يعتبر الإعتداء على الدماء أو الأعراض أو الأموال أو تكوين عصابات جرائمُ عالجها الشرع ويمكن تعدادها فيما يلي:-القتل-الجرح-الإغتصاب-السرقة-الحرابة .
عقوبة ثلاثة منها:
1-القتل: عقوبته القصاص قتلا إذا لم يعف أصحاب الدم لقوله تعالى"ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب"وقوله"كتب عليكم القصاص في القتل"وقوله تعالى" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا".
2-السرقة:وحكمها قطع يد السارق بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع والدليل من الكتاب قوله تعالى في الآية 38 من صورة المائدة"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم"
ودليل من السنة حديث المرأة المخزومية وقوله صلى الله عليه وسلم"وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"
3-الحرابة:وحكمها في قوله تعالى"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلاّ الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلمو أن الله غفور رحيم"
رابعا-تعريف الإجماع وذكر أنواعه:
1-تعريفه:لغة: العزم والتصميم ومنه قولهم عزمت على كذا أي اجمعت امري
إصطلاحا:هو إجماع جميع مجتهدي العصر- علماء الشريعة- على حكم حادثة وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر من العصور
2-أنواعه: الإجماع نوعان: 1-صريحي-سكوتي :أما صريحي-فهو ما أبدى جميع العلماء فيه رأيهم في حكم الحادثة، وهذا الإجماع حجة
أما الإجماع السكوتي-فهو ما ابدى فيه بعض العلماء رأيهم وبلغ الباقين إجماعهم ولكنهم لم يتكلمو ولم يبدو رأيهم لا بموافقة ولا برفض وهذا النوع إختلف فيه على ثلاثة أقوال:
1-أنه ليس بحجة
2-إنه حجة بشرط إنقضاء العصر
3-إنه إجماع ضني
خامسا:حافظ الإسلام على العرض في عدم إختلاط الأنساب فأعطى للطفل المجهول النسب حقوقا منها:
-حق الأخوة في الدين
-حق اليتيم
-وجوب رعايتهم حتى بلوغ الرشد بحيث لا يفرق بينهم ولا بين باقي الأبناء فله كل حقوق الرعاية من تربية وتعليم وإطعام وكسوة وغير ذلك من حقوق الأبناء معلومي النسب
-حق اعطاء الإسم من غير تبني
-سادسا:الفوائد والأحكام:
1-حرمة الدماء والأموال والأعراض
2-حرمة يوم عرفة وشهره والبلد الحرام مكة المكرمة(حرمة الزمان والمكان)
3-إبراء ذمته عليه صلاة والسلام بإشهاد الناس على أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة (ألا هل بلغت...أللهم فشهد)
4-إشهاد النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغه الرسالة ووصيتُه الجامعة المانعة دليل على أنها وصية مودع وأن أجله صلى الله عليه وسلم قد إقترب
الجزء الثاني:
1-حث الله تعالى في الآية على العمل.والعمل هو بذل جهد لتحقيق منفعة خاصة أو عامة للمجتمع وهو قسمان عمل بدني كزراعة والصناعة، وعمل فكري كالتعليم
-وينضر الإسلام إلى العمل بنظرة تعطيه أهمية حيث حثّت آيات كثيرة وأحاديث نبوية شريفة على العمل منها هذه الآية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم"لأن يجمع احدكم احبله...)الحديث، وحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، وقصص الأنبياء انهم كانوا يعملون ويأكلون من كسب أيديهم.
-ولهذا حذر الإسلام من البطالة التي تدفع إلى التسول، أعطاه الناس أو منعوه، بل وتدفع إلى الجنون !
3-ثلاثة أثار سلبية للبطالة:
-أنها سبيل إلى الفقر
-أنها سبيل إلى الإنحراف والجريمة
-أنها تعطل طاقات شابة
4-أربعة من واجبات العمال:
-الإتقان
-الآمانة
-عدم إستغلال المنصب في نفوذ أو سلطان
-الإلتزام بشرط المبرم بينه وبين صاحب العمل، والإحترام المتبادل