المعزلدين الله
2009-09-07, 19:27
مدير مدرسة ابتدائية منتدب الى مديرية التربية بالمنصب بمعنى منصبه مسمى في البند31/11
رفض المراقب المالي التاشير له على المنصب العالي بعد1/1/2008 بمعنى لا يستفيد من النقاط الاستدلالية 75 نقطة
وقالو له في الوظيف العمومي تستفيد من هده النقاط من1/1/2008 الى 11/10/2008 تاريخ صدور القانون الاساسي ولا تستفيد منها بعد هدا التاريخ الا ادا مارست مهام مدير مدرسة ابتدائية في الميدان بمعنى تخرج للعمل في الميدان
والسؤال هو
ما هو الاساس القانوني الدي اعتمده المراقب المالي في رفضه التاشير على المنصب العالي من1/1/2008 الى يومنا هدا؟
ماهو الاساس القانوني الدي اعتمدته مصالح الوظيف العمومي في فتواها بضرورة التاشير على المنصب العالي كمدير ابتدائية من1/1/2008الى11/10/2008؟
ما هو الحل القانوني الامثل؟
رفض المراقب المالي التاشير له على المنصب العالي بعد1/1/2008 بمعنى لا يستفيد من النقاط الاستدلالية 75 نقطة
وقالو له في الوظيف العمومي تستفيد من هده النقاط من1/1/2008 الى 11/10/2008 تاريخ صدور القانون الاساسي ولا تستفيد منها بعد هدا التاريخ الا ادا مارست مهام مدير مدرسة ابتدائية في الميدان بمعنى تخرج للعمل في الميدان
والسؤال هو
ما هو الاساس القانوني الدي اعتمده المراقب المالي في رفضه التاشير على المنصب العالي من1/1/2008 الى يومنا هدا؟
ماهو الاساس القانوني الدي اعتمدته مصالح الوظيف العمومي في فتواها بضرورة التاشير على المنصب العالي كمدير ابتدائية من1/1/2008الى11/10/2008؟
ما هو الحل القانوني الامثل؟