المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف ومتى تقرأ سورة الفاتحة خلف الإمام ..( دقائق من وقتك )..!!


أحمد أبو عبد الرحمن
2009-09-07, 17:07
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِين ُ(5) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ )

وقال تعالى ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ )

والصلاة والسلام على خير الأنام القائل ( الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيته والقرآن العظيم ) صححه الألباني

والقائل "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: إذا قال: { الحمد لله رب العالمين } قال الله تعالى: حمدني عبدي؛ وإذا قال: { الرحمن الرحيم } قال الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي؛ وإذا قال: { مالك يوم الدين } قال الله تعالى: مجّدني عبدي؛ وإذا قال: { إياك نعبد وإياك نستعين } قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين؛ وإذا قال: { اهدنا الصراط المستقيم } ، قال الله تعالى: هذا لعبدي؛ ولعبدي ما سأل" رواه مسلم

والصلاة والسلام على خير من قرأ القرآن وصلى وصام وقام القائل « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » رواه البخاري

لما كانت الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة وجب علينا فهم معانية واستشعار فضلها ومعرفة تفسير آياتها .. ويكفينا الحديث القدسي السابق لو تأملناه .. و يفتقد الكثير منا في صلاته الخشوع والحضور الذهني والتدبر والتأمل في معاني القرآن وربما ينتهي الإمام ولا يعلم المأموم ماذا قراء الإمام .. وما ذلك إلا من وسواس الشيطان الرجيم وانشغال القلب بالماديات والملهيات أكثر من العبوديات وفي مقالنا هذا نريد أن نبين تفسير هذه السورة ( من تفسير الجلالين ) كي يتسنى لنا في كُل ركعة تدبر معاني هذه السورة العظيمة

( الحمد لله ) جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه ( رب العالمين ) أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم وكل منها يطلق عليه عالم .. ( الرحمن الرحيم ) أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله ( مَلِكِ يوم الدين ) أي الجزاء وهو يوم القيامة ، وخُصَّ بالذكر لأنه لا ملك ظاهراً فيه لأحد إلا لله تعالى بدليل {لمن الملك اليوم لله} ومن قرأ {مالك} فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة أو هو موصوف بذلك دائماً {كغافر الذنب} فصح وقوعه صفة لمعرفة .. ( إياك نعبد وإياك نستعين ) أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره ونطلب المعونة على العبادة وغيرها .. ( اهدنا الصراط المستقيم ) أي أرشدنا إليه .. ( صراط الذين أنعمت عليهم ) بالهداية ويبدل من الذين بصلته (غير المغضوب عليهم) وهم اليهود (ولا) غير (الضالين) وهم النصارى ..

فتوى .. سؤال موجه للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام فما هو الصواب في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه؟ ومتى يقرؤها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة؟

ج : الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام .

فان لم يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت . وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام ، لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا أو لاعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها ، لما ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له : زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة . رواه البخاري في الصحيح ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ولا تعد يعني إلى الركوع دون الصف وبذلك يعلم أن المشروع لمن دخل المسجد والإمام راكع ألا يركع قبل الصف بل عليه أن يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق على صحته .

أما حديث : من كان له إمام فقراءته له قراءة فهو حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم . ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعا بين الأحاديث . وأما السكتة بعد الفاتحة فلم يصح فيها شيء فيما أعلم والأمر فيها واسع إن شاء الله ، فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج لأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم إنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم سكتتان : إحداهما : بعد تكبيرة الإحرام يشرع فيها الاستفتاح ، والسكتة الثانية : بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع وهي سكتة خفيفة تفصل بين القراءة والتكبير ، والله ولي التوفيق .

هذا ما جمعته على عجل فإن أحسنت فمن الله وحده لا شريك له..وإن أسأت فمن نفسي والشيطان..واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة وارزقنا التدبر والتأمل في قراءة القرآن .. وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص .. اللهم آمين


وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وتقبل الله الصيام والقيام

رملاك
2009-09-07, 17:42
بارك الله فيك أخي الكريم على الموضوع و جزاك الله خيرا لأنني كنت بحاجة الى قراءته و صح فطورك

أحمد أبو عبد الرحمن
2009-09-08, 00:09
بارك الله فيك أخي الكريم على الموضوع و جزاك الله خيرا لأنني كنت بحاجة الى قراءته و صح فطورك
وفيك بارك الله أختي الكريمة

nasro2009
2009-09-08, 00:20
شكرا لك أخي
على الموضوع القيم
جزاك الله ألف خير

* آلاُمُ مُوحّدْ.. ~
2009-09-08, 00:29
بارك الله فيك اخي الكريم علي الموضوع القيم والمفيدوجعله في ميزان حسناتك
منذ وقت وانا أبحث عن اجابة وافية ولكن الحمد لله موضوعك شامل وكامل لإستفساراتي
تقبل تحياتي ...

أحمد أبو عبد الرحمن
2009-09-08, 14:33
شكرا لك أخي

على الموضوع القيم

جزاك الله ألف خير

بارك الله فيك أخي الكريم على المرور العطر

أحمد أبو عبد الرحمن
2009-09-08, 14:34
بارك الله فيك اخي الكريم علي الموضوع القيم والمفيدوجعله في ميزان حسناتك
منذ وقت وانا أبحث عن اجابة وافية ولكن الحمد لله موضوعك شامل وكامل لإستفساراتي
تقبل تحياتي ...
وفيك بارك الله أخي الكريم الحمد لله أنك وجدت ضالتك

taha178
2009-09-09, 00:29
بارك الله فيك أخي الكريم على الإفادة وجزاك خير الجزاء
تفبّل الله منّا ومنكم الصّيام والقيام
http://ahatmktomah.jeeran.com/redrose.gif

ب.علي
2009-09-09, 04:38
بارك الله فيك أخي الكريم وجزاك خير الجزاء

bou saadi05
2009-09-09, 10:51
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وتقبل الله الصيام والقيام

أحمد أبو عبد الرحمن
2009-09-09, 14:23
طه
أبو حسين
بوسعدي
بارك الله فيكم إخوتي على تعطيركم الصفحة بمروركم العطر

عبدالغني34
2009-09-09, 21:39
بارك الله فيك أخي الكريم على الموضوع

أحمد أبو عبد الرحمن
2009-09-09, 22:20
بارك الله فيك أخي الكريم على الموضوع
وفيك بارك الله أخي الكريم عبد الغني

حكيم عياض
2009-09-10, 11:44
بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك

أحمد أبو عبد الرحمن
2009-09-10, 15:29
بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
وفيك بارك الله أخي الكريم

سرور.
2009-09-10, 15:43
http://www8.0zz0.com/2009/07/02/00/278122996.gif (http://www.0zz0.com/)

أحمد أبو عبد الرحمن
2009-09-10, 16:58
وفيك بارك الله أختي الكريمة

أبو جابر الجزائري
2009-09-11, 06:30
بارك الله فيكم وأحسن إليكم ووفقكم لبلوغ ليلة القدر المباركة ، آمين

ما أريد التنبيه إليه أن المسألة خلافية ومن ذهب إلى عدم جواز القراءة خلف الإمام في الجهرية له أدلة معتبرة، وإليكم فتوى مفصلة للشيخ فركوس

الفتوى رقم: 427
الصنف: فتاوى الصـلاة


في حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الجهرية



السؤال: ما حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالقراءة خلف الإمام في الجهرية من الصلوات،كانت مشروعة في بداية الأمر، ثم ورد النهي عن جميعها وانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه، وقرؤوا في أنفسهم فيما لا يجهر فيه الإمام(١)، فالحكم إذن سقوط القراءة عن المأموم ووجوب الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية استثناء وتخصيصا عن الأصل في أنه لا تصح إلاَّ بقراءة سورة الفاتحة في كلِّ ركعة من ركعات الفرض والنفل، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204] فالآية دالة على وجوب الإنصات عند قراءة القرآن بعمومها الشامل لقراءة الفاتحة وغيرها، داخل الصلاة أو خارجها، كما يشهد الاكتفاء بقراءة الإمام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ"(٢) فكان الإنصات والاستماع إليه من تمام الاقتداء به فقد قال عليه الصلاة والسلام: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"(٣)، ثم إن وجبت القراءة عليه مع العلم بعدم ثبوت سكتة الإمام بعد انتهاء الفاتحة التي لا تلزمه حالتئذ، فمتى يقرأ؟ وهل يتابع الإمام في القراءة وينازعه فيها؟ وقد ورد النَّهي عن ذلك، وعليه يتبين أنه لا سبيل إلى القراءة في الصلاة الجهرية مع الإمام وهو مذهب الأئمة مالك وأحمد، وهو مروي عن الزهري وابن المبارك ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية للأدلة السابقة من الكتاب والسنة، والجمع بين ما كان ظاهرها التعارض فضلاً عن تعضيد عمل أهل المدينة له، فلم يسع المأموم سوى قراءة القلب بالتدبر والتفكر.
هذا، ويجب التنبيه إلى وجوب القراءة في الصلاة السرِّية للأصل المتقدم المبني على عموم الأخبار الواردة في هذا الشأن، وكذلك تجب القراءة في الصلاة الجهرية إذا تعذَّر على المأموم الاستماع إلى الإمام.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 7 ربيع الثاني 1427ﻫ


المـــوافق ﻟ: 6 مــايو 2006م



١- أخرجه البخاري في جزء "القراءة خلف الإمام" (68)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صفة الصلاة(99).
٢- أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (899)، وأحمد (15019)، والدارقطني (1246)، والبيهقي (3013)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في الإرواء (500).
٣- أخرجه مسلم في الصلاة(932)، وأبو داود في الصلاة (604)، والنسائي في الافتتاح (929)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (895)، وأحمد (9678)، والدارقطني (1257)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أحمد أبو عبد الرحمن
2009-09-11, 14:57
بارك الله فيكم وأحسن إليكم ووفقكم لبلوغ ليلة القدر المباركة ، آمين

ما أريد التنبيه إليه أن المسألة خلافية ومن ذهب إلى عدم جواز القراءة خلف الإمام في الجهرية له أدلة معتبرة، وإليكم فتوى مفصلة للشيخ فركوس

الفتوى رقم: 427
الصنف: فتاوى الصـلاة


في حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الجهرية



السؤال: ما حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالقراءة خلف الإمام في الجهرية من الصلوات،كانت مشروعة في بداية الأمر، ثم ورد النهي عن جميعها وانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه، وقرؤوا في أنفسهم فيما لا يجهر فيه الإمام(١)، فالحكم إذن سقوط القراءة عن المأموم ووجوب الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية استثناء وتخصيصا عن الأصل في أنه لا تصح إلاَّ بقراءة سورة الفاتحة في كلِّ ركعة من ركعات الفرض والنفل، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204] فالآية دالة على وجوب الإنصات عند قراءة القرآن بعمومها الشامل لقراءة الفاتحة وغيرها، داخل الصلاة أو خارجها، كما يشهد الاكتفاء بقراءة الإمام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ"(٢) فكان الإنصات والاستماع إليه من تمام الاقتداء به فقد قال عليه الصلاة والسلام: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"(٣)، ثم إن وجبت القراءة عليه مع العلم بعدم ثبوت سكتة الإمام بعد انتهاء الفاتحة التي لا تلزمه حالتئذ، فمتى يقرأ؟ وهل يتابع الإمام في القراءة وينازعه فيها؟ وقد ورد النَّهي عن ذلك، وعليه يتبين أنه لا سبيل إلى القراءة في الصلاة الجهرية مع الإمام وهو مذهب الأئمة مالك وأحمد، وهو مروي عن الزهري وابن المبارك ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية للأدلة السابقة من الكتاب والسنة، والجمع بين ما كان ظاهرها التعارض فضلاً عن تعضيد عمل أهل المدينة له، فلم يسع المأموم سوى قراءة القلب بالتدبر والتفكر.
هذا، ويجب التنبيه إلى وجوب القراءة في الصلاة السرِّية للأصل المتقدم المبني على عموم الأخبار الواردة في هذا الشأن، وكذلك تجب القراءة في الصلاة الجهرية إذا تعذَّر على المأموم الاستماع إلى الإمام.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 7 ربيع الثاني 1427ﻫ


المـــوافق ﻟ: 6 مــايو 2006م



١- أخرجه البخاري في جزء "القراءة خلف الإمام" (68)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صفة الصلاة(99).
٢- أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (899)، وأحمد (15019)، والدارقطني (1246)، والبيهقي (3013)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في الإرواء (500).
٣- أخرجه مسلم في الصلاة(932)، وأبو داود في الصلاة (604)، والنسائي في الافتتاح (929)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (895)، وأحمد (9678)، والدارقطني (1257)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
بارك الله فيك أخي الفاضل على هاته الإضافة الطيبة نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك

محب بلاده
2009-09-11, 20:59
بارك الله فييييك .. جزااك الله الف خير

وجعله فى ميزاان حسناتك يارب

أحمد أبو عبد الرحمن
2009-09-11, 22:00
بارك الله فييييك .. جزااك الله الف خير

وجعله فى ميزاان حسناتك يارب
وفيك بارك الله أخي الكريم

أحمد أبو عبد الرحمن
2010-05-20, 16:11
جزاكم الله خيرا وأثابكم الله الجنة