محمد الوليد
2015-06-04, 15:49
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال :: نظام الموظفين العام
المفتي :: محمد بن إبراهيم آل الشيخ
السؤال
جواب على طلب ابداء الملاحظات على نظام الموظفين العام
الجواب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فبالإشارة إلى التعميم الصادر منكم برقم 17030 وتاريخ 2/8/1380 هـ حول إبداء الملاحظات على نظام الموطفين العام نرفق لكم طيه الملاحظات التي عنت لنا بهذا الشأن ، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والمصلحة . والسلام .
(ومما جاء فيه ـ بعد بيان شمول التشريع لتحديد مقادير العقوبات على المخالفات بالنسبة للموظفين وغيرهم ـ ما يلي ) :
(6) سبق أن جرت منا إليكم عدة مخابرات بشأن طلب استثناء القضاة من بعض أحكام شروط التوظيف ، وكذا مفتشي القضاة ، وكتاب القضاة مكفوفي البصر ، وحصلت الموافقة على أكثر هذه الطلبات . فنرى أن تدرج هذه الاستثناءات ضمن النظام الجديد حتى يكون ذلك أضمن لبقائها .
كما أن هناك ملاحظات أخرى جوهرية وللمشاركة نثبتها كما يلي :
(أ) تعديل المادة (50) الخاصة بالإجازة العادية بحيث تكون حقاً من حقوق الموظفين ، وإذا اقتضت مصلحة العمل عدم قيامه بها فيعطى له راتبها .
(ب) إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم تمديد الإجازة الإدارية بإجازة مرضية لعدم واقعيته ، ولأنه مادام أن الإجازة مستوفيه للشروط النظامية فلا مانع من ذلك .
(ج) موظفو خارج الهيئة يساوون بموظفي داخل الهيئة في الإجازات العادية المرضية ، إذ لا مبرر للتفاوت الواقع بهما .
(د) من الأفضل منح الوزراء ومن في مرتبتهم حق تحوير أسماء الوظائف إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
(هـ) إعادة نظام الوكالات ، حيث أن إلغاءه بشأن تعطيل للأعمال ، خاصة عندما يمنح الموظف إجازة مرضية حيث يجب تأمين عمله .
(و) يحسن إعادة صرف السلفة للموظف المحتاج ، على أن لا تتجاوز ثلاثة رواتب ، تحسن عليه بنسبة الربع شهرياً ، وذلك لسد حاجته الضرورية .
(ز) إذا أصيب الموظف بمرض أو جرح وهو على رأس العمل ولا يستطيع معه مزاولة عمله الرسمي ينبغي إعطاؤه راتبه كاملاً لمدة سنة واحدة ، بشرط أن يكون في خلال هذه المدة نائماً بالمستشفى ، وبموجب شهادة من مدير المستشفى ، وطبية تصدر شهرياً ويوضع فيها رقم الغرفة والسرير الخاص به ، وإذا خرج من المستشفى بعد مرور السنة ولا يستطيع مزاولة عمله فيستمر في صرف راتبه بنسبة النصف لمدة ستة شهور من تاريخ خروجه من المستشفى ، وإذا لم يعد بعد ذلك فتصفى حقوقه بموجب نظام التقاعد . أما إذا كان المرض أو الجرح ناشئاً بسبب الوظيفة فيمنح إجازة مرضية لمدة سنة كاملة براتب كامل ، ولمدة سنة أخرى بنصف الراتب ،وإذا لم يعد إلى عمله بعد هذه المدة فيحال إلى التقاعد بموجب النظام .
(ج) إلغاء المرتبة التاسعة ونقل جميع موظفيها إلى المرتبة الثامنة ، كما يحسن عدم إيقاف العلاوة الدورية ا لمستحقة للموظف حتى ولو وصل إلى نهاية مربوط المرتبة ، وذلك بالنسبة لموظفي المرتبة الرابعة فما دون ، على أن تكون العلاوة الدورية للمراتب الثامنة والسابعة كل سنتين خمسين ريالاً ، وللمراتب السادسة والخامسة ثمانون ريالاً ، وللمراتب الرابعة والثالثة والثانية مائة ريال .
(ط) يوضع بدل تنقل لموظفي المراتب السادسة فما دون كما يلي : لموظفي المرتبة السادسة 90 ريالاً ، وموظفي المرتبتين السابعة والثامنة 60 ريالاً ، وتلغى جميع السيارات الخاصة بنقل الموظفين .
(ي) يوضع بدل تنقل لموظفي خارج الهيئة كما يلي : 40 ريالاً للمرتبة الأولى ، ولموظفي المرتبة الثانية والثالثة 30 ريالاً .
(ك) تعديل مراتب خارج الهيئة ، بحيث تبدأ الثالثة من 300 إلى 400 ريالاً ، بعلاوة دورية كل سنتين 25 ريالاً ، والمرتبة الثانية من 400 إلى 500 ريالاً بعلاوة دورية كل سنتين 30 ريالاً ، والمرتبة الأولى من 60 إلى 1000 بعلاوة دورية كل سنتين 50 ريالاً .
(ل) من المستحسن وضع لائحة لامتحان المسابقات ، بحيث يحتفظ بموجبها الحق للناجحين بالتعيين في المرتبة التي نجحوا فيها أو بما دونها إذا رغبوا ذلك خلال شهر واحد من إعلان نتيجة المسابقة .
(م) من الأحسن تعديل عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى بحيث تكون عطلة عيد الفطر ثمانية أيام تبدأ من يوم 28 رمضان كما هو المتبع حالياً ، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال .
أما عطلة عيد الأضحى فيحسن أن تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة ، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر . وذلك لإتاحة الفرصة للقاطنين في أطراف المملكة للحج والعودة إلى أعمالهم في الوقت المناسب . والله ولي التوفيق والسلام
المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مصدر الفتوى :فتاوى بن ابراهيم
السؤال
الأعذار التي يقدمها الموظف لرئيسه قد تكون في أكثر الأحيان كذبًا؛ ما رأي فضيلتكم؟
الجواب
الواجب على المسلم أن يتقي الله ويترك الكذب والحيل التي يتذرع بها إلى ترك العمل الوظيفي الذي وكل إليه في مقابل راتب يتقاضاه، وعلى المسئولين عن دوام الموظفين من رؤساء الدوائر أن يتقوا الله ويدققوا في الإجازات التي يمنحونها لموظفيهم بأن تكون جارية على المنهج الصحيح والنظام الوظيفي وأن يسدوا الطريق على المحتالين والمتلاعبين لأن هذه أمانة في أعناق الجميع، يسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
السؤال
إنني رئيس في إحدى الدوائر ولدي موظفون وسائقون وفي بعض الأحيان أستخدم أحدهم في أعمال خاصة بي، فهل في هذا شيء عليّ؟
الجواب
لا يجوز لك أن تستخدم الموظفين والسائقين الذين هم تبع للدائرة الحكومية في مصالحك الخاصة، لأن هذا الاستخدام خارج عما خصصوا له من ناحية، واستغلال لموظفي الدولة لمصالحك الخاصة، وإذا كان عندك عمل خاص فاستأجر له على حسابك الخاص.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
السؤال
س : الأخ : أ . ع- من مكة المكرمة يقول في سؤاله : إذا لمست يا سماحة الشيخ من أحد العاملين في الإدارة تقصيرا في عمله أو فسادا في خلقه ، فهل يجوز لي أن أبلغ عنه المسئول في الإدارة؟
الجواب
ج : المشروع لك نصيحته وتوجيهه إلى الخير ، وحثه على أداء الأمانة ، فإن لم يمتثل ، فالواجب الرفع عنه إلى الجهة المختصة ؛ لقول الله عز وجل : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وقول النبي صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة ثلاثا قيل لمن يا رسول لله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم في صحيحه . والله ولي التوفيق .
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى :مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن باز
الرئيسة علينا امرأة فبماذا تنصحونني؟
السؤال
أنا موظف في صيدلية وقد جعل صاحب المحل الرئيسة علينا امرأة فبماذا تنصحونني؟
الجواب
ننصحك بأن لا تبقى في هذه الصيدلية ، واحذر وابحث عن عمل آخر وأبشر بالخير لأن الله سبحانه يقول : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ إن تيسر لك أن تنصح صاحب الصيدلية حتى يعين رئيسا رجلا فافعل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة وفق الله الجميع .
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى :مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن باز
من تولى أمرا فهو مسؤول عمن تحت يده من الموظفين
السؤال
س- هل يجب على من تولى أمراً من الأمور ومعه موظفون تحت سطلته أن يأمر المقصر منهم في الصلاة بأدائها وهكذا غيرها من أمور الشرع ، وهل يدخل ذلك في حديث " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ؟
الجواب
ج- يلزم كل مسؤول أن يأمر من تحت يديه من الموظفين بما أوجب الله عليهم كأداة الصلاة في الجماعة وأداء الأمانة في الوظيفة وترك ما حرم الله عليهم من الغش والخيانة وإيذاء المراجعين وظلمهم وغير ذلك .. وهو داخل في قوله ، صلى الله عليه وسلم : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية
السؤال :
كثير من العمال يؤخرون صلاتي الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم، أو أن ثيابهم نجسة، أو غير نظيفة، فبماذا توجهونهم؟
الجواب :
لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة، وليس العمل عذراً في تأخيرها، وهكذا نجاسة الثياب ووساختها، كل ذلك ليس بعذر. وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة، أو يبدلها بثياب طاهرة. أما الوسخ فليس مانعاً من الصلاة فيها، إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات، أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين، فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة، أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة.
ويجوز للمعذور شرعاً - كالمريض والمسافر - أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس.
المصدر :
من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
من تولى أمراً فهو مسئول عمن تحت يده من الموظفين
السؤال :
هل يجب على من تولى أمراً من الأمور ومعه موظفون تحت سلطته، أن يأمر المقصر منهم في الصلاة بأدائها، وهكذا غيرها من أمور الشرع، وهل يدخل ذلك في حديث: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته))؟[1]
الجواب :
يلزم كل مسئول أن يأمر من تحت يده من الموظفين بما أوجب الله عليهم، كأداء الصلاة في الجماعة، وأداء الأمانة في الوظيفة، وترك ما حرم الله عليهم من الغش والخيانة، وإيذاء المراجعين وظلمهم، وغير ذلك.
وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته))[2] أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
------------
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج4، ص: 320.
[2] رواه البخاري في (الاستقراض)، باب (العبد راعٍ في مال سيده)، برقم: 2409، وفي (العتق)، باب (كراهية التطاول على الرقيق)، برقم: 2554، وباب (العبد راع في مال سيده)، برقم: 8552، ومسلم في (الإمارة)، باب (فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر)، برقم: 1829.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر
حكم الإذن للموظف الذي لديه أعذار باطلة
السؤال :
بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى لديه شخصية غير الوظيفة، فيستأذن من رئيسه ويختلق الأعذار التي غالباً ما تكون مقنعة أو غير مقنعة، فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتها، فهل يأثم على موافقته الإذن للموظف؟
الجواب :
لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما أن يوافق على شيء يعتقد عدم صحته، بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به، أما الأعذار التي يعرف أنها باطلة أو يغلب على ظنه أنها باطلة فإن على رئيسه أن لا يأذن له ولا يوافق عليه؛ لأن ذلك خيانة للأمانة وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته))[1]، وهذه أمانة، والله سبحانه وتعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[2] الآية، ويقول سبحانه في وصف المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}[3]، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[4].
------------
[1] رواه البخاري في الجمعة برقم 844، ومسلم في الإمارة برقم 3408.
[2] سورة النساء من الآية 58.
[3] سورة المؤمنون الآية 8.
[4] سورة الأنفال الآية 27.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.
حكم تساهل الموظفين في أعمالهم
السؤال :
بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم الحماسة اللازمة، فتجد بعضهم يمر عليه عام فأكثر وهو لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر ويتأخر عن العمل ويقول: أنا مأذون من رئيسي فلا علي شيء. فمن كانت هذه حاله فهل عليه شيء في دينه ما دام على هذه الحال؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الجواب :
أولا: المشروع لكل مسلم ومسلمة التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لما سمع من الخير كما دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((بلغوا عني ولو آية))، وكان إذ خطب الناس وذكرهم يقول: ((فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع))، فأنا أوصيكم جميعاً أن تبلغوا ما سمعتم من الخير عن بصيرة وتثبت. فكل من سمع علماً وحفظه يبلغ أهل بيته وأخواته ومجالسيه ما يرى فيه الخير من ذلك، مع العناية بضبط ذلك وعدم التكلم بشيء لم يحفظه حتى يكون من المتواصين بالحق ومن الدعاة إلى الخير.
أما الموظفون الذين لا يؤدون أعمالهم أو لا ينصحون فيها فقد سمعتم أن من خصال الإيمان أداء الأمانة ورعايتها كما قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[1]، فالأمانة من أعظم خصال الإيمان، والخيانة من أعظم خصال النفاق كما قال الله سبحانه في وصف المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}[2]، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[3]، فالواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق وإخلاص وعناية، وحفظا للوقت حتى تبرأ الذمة ويطيب الكسب، ويرضي ربه، وينصح لدولته في هذا الأمر أو للشركة التي هو فيها أو لأي جهة يعمل فيها، هذا هو الواجب على الموظف أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة بغاية الإتقان وغاية النصح يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ويعمل بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[4]، ومن خصال أهل النفاق الخيانة في الأمانات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)) متفق عليه، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق بل يجب عليه أن يبتعد عن صفاتهم وأن يحافظ على أمانته وأن يؤدي عمله بغاية العناية، ويحفظ وقته ولو تساهل رئيسه ولو لم يأمره رئيسه فلا يقعد عن العمل أو يتساهل فيه، بل ينبغي أن يجتهد حتى يكون خيرا من رئيسه في أداء العمل والنصح في الأمانة، وحتى يكون قدوة حسنة لغيره.
------------
[1] سورة النساء الآية 58.
[2] سورة المؤمنون الآية 8.
[3] سورة الأنفال الآية 27.
[4] سورة النساء الآية 58.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس.
عرض المسألة بعنوان : اترك عملك ولا تحلق لحيتك
السؤال
س- إذا اردت أن أعمل بعمل يقتضي مني حلق اللحية فماذا أعمل ؟
الجواب
ج- يقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الحديث الصحيح : إنما الطاعة في المعروف . ويقول عليه الصلاة والسلام : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
فعليك أن تتقي الله وأن لا توافق على هذا الشرط ، وأبواب الرزق كثيرة بحمد الله وليست مغلقة بل مفتوحة والله سبحانه وتعالى يقول : ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأي عمل يشترط فيه معصية الله فلا توافق عليه وسواء كان هذا العمل في الجندية أو في غير ذلك من الأعمال فاترك ذلك العمل والتمس عملاً آخر بما أباحة الله – عز وجل – ولا تتعاون على الإثم والعدوان لأن الله يقول : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .
نتمنى لك ولنا التوفيق بإذن الله .
والواجب على ولاة الأمور وعلى جميع المسؤولين في الدول الإسلامية أن يتقوا الله وأن لا يلزموا الناس بما حرم الله عليهم وأن يحكموا شريعة الله في كل ما يأتونه ويأمرون به لأن الله يقول سبحانه : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً .
ويقول الله سبحانه وتعالى : أفحكم الجاهليم يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون .
ويقول جلا وعلا : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً .
فالواجب طاعة الله ورسوله ، وما أشكل من أمور الناس يرد إلى الله ورسوله ، فما ذكر الله في كتابه وفي جميع الأمور ، عليهم أن يحكموا شرع الله ، وذلك – والله – هو طريق عزهم وطريق نجاتهم وهو طريق سلامتهم في الدنيا والآخرة ولن يبلغوا العز الكامل ورضاه الله التام إلا بطاعته سبحانه وتعالى واتباع شريعته . نسأل الله لنا ولهم التوفيق لما يرضيه .
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية
عرض المسألة بعنوان : الشروط الشرعية للعلاوة التشجيعية
السؤال
س- هل المكافأة التي يعطيها الرئيس في العمل نظير الجهد المخلص للعامل تعتبر رشوة لأنها فوق الراتب الأصلي ؟
الجواب
ج- لا . هذه ليست رشوة ما دام المقصود منها التشجيع على العمل إلا إذا كان هذا العامل لا يقوم بما يجب عليه إلا بهذه المكافأة ، فإنه في هذه الحال يكون رشوة ويكون حراماً عليه لأن هذه المكافأة التي بذلت له في مقابل قيامه بواجب عليه ، والقيام بالواجب لا يجوز لأحد أن يأخذ عليه مكافأة ، لأن ذلك في صميم عمله ، فهناك فرق بين أن يعطي الإنسان المكافأة تشجعياً له على القيام بالواجب وبين أن يعطي المكافأة ليقوم بالواجب ، لأن القيام بالواجب أمر واجب عليه سواء كوفىء أو لم يكافأ ، وأما التشجيع على القيام بالواجب بعد فعله فلا يدخل في الرشوة فهو مباح إلا أن يفضى إلى محذور في المستقبل بحيث يكون العامل متشوفا له ، فإن لم يحصل قصر في عمله ففي هذه الحال لا يعطي شيئاً لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
منقول من منتدى المودة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال :: نظام الموظفين العام
المفتي :: محمد بن إبراهيم آل الشيخ
السؤال
جواب على طلب ابداء الملاحظات على نظام الموظفين العام
الجواب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فبالإشارة إلى التعميم الصادر منكم برقم 17030 وتاريخ 2/8/1380 هـ حول إبداء الملاحظات على نظام الموطفين العام نرفق لكم طيه الملاحظات التي عنت لنا بهذا الشأن ، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والمصلحة . والسلام .
(ومما جاء فيه ـ بعد بيان شمول التشريع لتحديد مقادير العقوبات على المخالفات بالنسبة للموظفين وغيرهم ـ ما يلي ) :
(6) سبق أن جرت منا إليكم عدة مخابرات بشأن طلب استثناء القضاة من بعض أحكام شروط التوظيف ، وكذا مفتشي القضاة ، وكتاب القضاة مكفوفي البصر ، وحصلت الموافقة على أكثر هذه الطلبات . فنرى أن تدرج هذه الاستثناءات ضمن النظام الجديد حتى يكون ذلك أضمن لبقائها .
كما أن هناك ملاحظات أخرى جوهرية وللمشاركة نثبتها كما يلي :
(أ) تعديل المادة (50) الخاصة بالإجازة العادية بحيث تكون حقاً من حقوق الموظفين ، وإذا اقتضت مصلحة العمل عدم قيامه بها فيعطى له راتبها .
(ب) إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم تمديد الإجازة الإدارية بإجازة مرضية لعدم واقعيته ، ولأنه مادام أن الإجازة مستوفيه للشروط النظامية فلا مانع من ذلك .
(ج) موظفو خارج الهيئة يساوون بموظفي داخل الهيئة في الإجازات العادية المرضية ، إذ لا مبرر للتفاوت الواقع بهما .
(د) من الأفضل منح الوزراء ومن في مرتبتهم حق تحوير أسماء الوظائف إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
(هـ) إعادة نظام الوكالات ، حيث أن إلغاءه بشأن تعطيل للأعمال ، خاصة عندما يمنح الموظف إجازة مرضية حيث يجب تأمين عمله .
(و) يحسن إعادة صرف السلفة للموظف المحتاج ، على أن لا تتجاوز ثلاثة رواتب ، تحسن عليه بنسبة الربع شهرياً ، وذلك لسد حاجته الضرورية .
(ز) إذا أصيب الموظف بمرض أو جرح وهو على رأس العمل ولا يستطيع معه مزاولة عمله الرسمي ينبغي إعطاؤه راتبه كاملاً لمدة سنة واحدة ، بشرط أن يكون في خلال هذه المدة نائماً بالمستشفى ، وبموجب شهادة من مدير المستشفى ، وطبية تصدر شهرياً ويوضع فيها رقم الغرفة والسرير الخاص به ، وإذا خرج من المستشفى بعد مرور السنة ولا يستطيع مزاولة عمله فيستمر في صرف راتبه بنسبة النصف لمدة ستة شهور من تاريخ خروجه من المستشفى ، وإذا لم يعد بعد ذلك فتصفى حقوقه بموجب نظام التقاعد . أما إذا كان المرض أو الجرح ناشئاً بسبب الوظيفة فيمنح إجازة مرضية لمدة سنة كاملة براتب كامل ، ولمدة سنة أخرى بنصف الراتب ،وإذا لم يعد إلى عمله بعد هذه المدة فيحال إلى التقاعد بموجب النظام .
(ج) إلغاء المرتبة التاسعة ونقل جميع موظفيها إلى المرتبة الثامنة ، كما يحسن عدم إيقاف العلاوة الدورية ا لمستحقة للموظف حتى ولو وصل إلى نهاية مربوط المرتبة ، وذلك بالنسبة لموظفي المرتبة الرابعة فما دون ، على أن تكون العلاوة الدورية للمراتب الثامنة والسابعة كل سنتين خمسين ريالاً ، وللمراتب السادسة والخامسة ثمانون ريالاً ، وللمراتب الرابعة والثالثة والثانية مائة ريال .
(ط) يوضع بدل تنقل لموظفي المراتب السادسة فما دون كما يلي : لموظفي المرتبة السادسة 90 ريالاً ، وموظفي المرتبتين السابعة والثامنة 60 ريالاً ، وتلغى جميع السيارات الخاصة بنقل الموظفين .
(ي) يوضع بدل تنقل لموظفي خارج الهيئة كما يلي : 40 ريالاً للمرتبة الأولى ، ولموظفي المرتبة الثانية والثالثة 30 ريالاً .
(ك) تعديل مراتب خارج الهيئة ، بحيث تبدأ الثالثة من 300 إلى 400 ريالاً ، بعلاوة دورية كل سنتين 25 ريالاً ، والمرتبة الثانية من 400 إلى 500 ريالاً بعلاوة دورية كل سنتين 30 ريالاً ، والمرتبة الأولى من 60 إلى 1000 بعلاوة دورية كل سنتين 50 ريالاً .
(ل) من المستحسن وضع لائحة لامتحان المسابقات ، بحيث يحتفظ بموجبها الحق للناجحين بالتعيين في المرتبة التي نجحوا فيها أو بما دونها إذا رغبوا ذلك خلال شهر واحد من إعلان نتيجة المسابقة .
(م) من الأحسن تعديل عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى بحيث تكون عطلة عيد الفطر ثمانية أيام تبدأ من يوم 28 رمضان كما هو المتبع حالياً ، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال .
أما عطلة عيد الأضحى فيحسن أن تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة ، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر . وذلك لإتاحة الفرصة للقاطنين في أطراف المملكة للحج والعودة إلى أعمالهم في الوقت المناسب . والله ولي التوفيق والسلام
المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مصدر الفتوى :فتاوى بن ابراهيم
السؤال
الأعذار التي يقدمها الموظف لرئيسه قد تكون في أكثر الأحيان كذبًا؛ ما رأي فضيلتكم؟
الجواب
الواجب على المسلم أن يتقي الله ويترك الكذب والحيل التي يتذرع بها إلى ترك العمل الوظيفي الذي وكل إليه في مقابل راتب يتقاضاه، وعلى المسئولين عن دوام الموظفين من رؤساء الدوائر أن يتقوا الله ويدققوا في الإجازات التي يمنحونها لموظفيهم بأن تكون جارية على المنهج الصحيح والنظام الوظيفي وأن يسدوا الطريق على المحتالين والمتلاعبين لأن هذه أمانة في أعناق الجميع، يسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
السؤال
إنني رئيس في إحدى الدوائر ولدي موظفون وسائقون وفي بعض الأحيان أستخدم أحدهم في أعمال خاصة بي، فهل في هذا شيء عليّ؟
الجواب
لا يجوز لك أن تستخدم الموظفين والسائقين الذين هم تبع للدائرة الحكومية في مصالحك الخاصة، لأن هذا الاستخدام خارج عما خصصوا له من ناحية، واستغلال لموظفي الدولة لمصالحك الخاصة، وإذا كان عندك عمل خاص فاستأجر له على حسابك الخاص.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
السؤال
س : الأخ : أ . ع- من مكة المكرمة يقول في سؤاله : إذا لمست يا سماحة الشيخ من أحد العاملين في الإدارة تقصيرا في عمله أو فسادا في خلقه ، فهل يجوز لي أن أبلغ عنه المسئول في الإدارة؟
الجواب
ج : المشروع لك نصيحته وتوجيهه إلى الخير ، وحثه على أداء الأمانة ، فإن لم يمتثل ، فالواجب الرفع عنه إلى الجهة المختصة ؛ لقول الله عز وجل : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وقول النبي صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة ثلاثا قيل لمن يا رسول لله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم في صحيحه . والله ولي التوفيق .
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى :مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن باز
الرئيسة علينا امرأة فبماذا تنصحونني؟
السؤال
أنا موظف في صيدلية وقد جعل صاحب المحل الرئيسة علينا امرأة فبماذا تنصحونني؟
الجواب
ننصحك بأن لا تبقى في هذه الصيدلية ، واحذر وابحث عن عمل آخر وأبشر بالخير لأن الله سبحانه يقول : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ إن تيسر لك أن تنصح صاحب الصيدلية حتى يعين رئيسا رجلا فافعل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة وفق الله الجميع .
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى :مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن باز
من تولى أمرا فهو مسؤول عمن تحت يده من الموظفين
السؤال
س- هل يجب على من تولى أمراً من الأمور ومعه موظفون تحت سطلته أن يأمر المقصر منهم في الصلاة بأدائها وهكذا غيرها من أمور الشرع ، وهل يدخل ذلك في حديث " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ؟
الجواب
ج- يلزم كل مسؤول أن يأمر من تحت يديه من الموظفين بما أوجب الله عليهم كأداة الصلاة في الجماعة وأداء الأمانة في الوظيفة وترك ما حرم الله عليهم من الغش والخيانة وإيذاء المراجعين وظلمهم وغير ذلك .. وهو داخل في قوله ، صلى الله عليه وسلم : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية
السؤال :
كثير من العمال يؤخرون صلاتي الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم، أو أن ثيابهم نجسة، أو غير نظيفة، فبماذا توجهونهم؟
الجواب :
لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة، وليس العمل عذراً في تأخيرها، وهكذا نجاسة الثياب ووساختها، كل ذلك ليس بعذر. وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة، أو يبدلها بثياب طاهرة. أما الوسخ فليس مانعاً من الصلاة فيها، إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات، أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين، فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة، أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة.
ويجوز للمعذور شرعاً - كالمريض والمسافر - أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس.
المصدر :
من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
من تولى أمراً فهو مسئول عمن تحت يده من الموظفين
السؤال :
هل يجب على من تولى أمراً من الأمور ومعه موظفون تحت سلطته، أن يأمر المقصر منهم في الصلاة بأدائها، وهكذا غيرها من أمور الشرع، وهل يدخل ذلك في حديث: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته))؟[1]
الجواب :
يلزم كل مسئول أن يأمر من تحت يده من الموظفين بما أوجب الله عليهم، كأداء الصلاة في الجماعة، وأداء الأمانة في الوظيفة، وترك ما حرم الله عليهم من الغش والخيانة، وإيذاء المراجعين وظلمهم، وغير ذلك.
وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته))[2] أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
------------
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج4، ص: 320.
[2] رواه البخاري في (الاستقراض)، باب (العبد راعٍ في مال سيده)، برقم: 2409، وفي (العتق)، باب (كراهية التطاول على الرقيق)، برقم: 2554، وباب (العبد راع في مال سيده)، برقم: 8552، ومسلم في (الإمارة)، باب (فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر)، برقم: 1829.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر
حكم الإذن للموظف الذي لديه أعذار باطلة
السؤال :
بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى لديه شخصية غير الوظيفة، فيستأذن من رئيسه ويختلق الأعذار التي غالباً ما تكون مقنعة أو غير مقنعة، فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتها، فهل يأثم على موافقته الإذن للموظف؟
الجواب :
لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما أن يوافق على شيء يعتقد عدم صحته، بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به، أما الأعذار التي يعرف أنها باطلة أو يغلب على ظنه أنها باطلة فإن على رئيسه أن لا يأذن له ولا يوافق عليه؛ لأن ذلك خيانة للأمانة وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته))[1]، وهذه أمانة، والله سبحانه وتعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[2] الآية، ويقول سبحانه في وصف المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}[3]، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[4].
------------
[1] رواه البخاري في الجمعة برقم 844، ومسلم في الإمارة برقم 3408.
[2] سورة النساء من الآية 58.
[3] سورة المؤمنون الآية 8.
[4] سورة الأنفال الآية 27.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.
حكم تساهل الموظفين في أعمالهم
السؤال :
بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم الحماسة اللازمة، فتجد بعضهم يمر عليه عام فأكثر وهو لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر ويتأخر عن العمل ويقول: أنا مأذون من رئيسي فلا علي شيء. فمن كانت هذه حاله فهل عليه شيء في دينه ما دام على هذه الحال؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الجواب :
أولا: المشروع لكل مسلم ومسلمة التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لما سمع من الخير كما دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((بلغوا عني ولو آية))، وكان إذ خطب الناس وذكرهم يقول: ((فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع))، فأنا أوصيكم جميعاً أن تبلغوا ما سمعتم من الخير عن بصيرة وتثبت. فكل من سمع علماً وحفظه يبلغ أهل بيته وأخواته ومجالسيه ما يرى فيه الخير من ذلك، مع العناية بضبط ذلك وعدم التكلم بشيء لم يحفظه حتى يكون من المتواصين بالحق ومن الدعاة إلى الخير.
أما الموظفون الذين لا يؤدون أعمالهم أو لا ينصحون فيها فقد سمعتم أن من خصال الإيمان أداء الأمانة ورعايتها كما قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[1]، فالأمانة من أعظم خصال الإيمان، والخيانة من أعظم خصال النفاق كما قال الله سبحانه في وصف المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}[2]، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[3]، فالواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق وإخلاص وعناية، وحفظا للوقت حتى تبرأ الذمة ويطيب الكسب، ويرضي ربه، وينصح لدولته في هذا الأمر أو للشركة التي هو فيها أو لأي جهة يعمل فيها، هذا هو الواجب على الموظف أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة بغاية الإتقان وغاية النصح يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ويعمل بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[4]، ومن خصال أهل النفاق الخيانة في الأمانات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)) متفق عليه، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق بل يجب عليه أن يبتعد عن صفاتهم وأن يحافظ على أمانته وأن يؤدي عمله بغاية العناية، ويحفظ وقته ولو تساهل رئيسه ولو لم يأمره رئيسه فلا يقعد عن العمل أو يتساهل فيه، بل ينبغي أن يجتهد حتى يكون خيرا من رئيسه في أداء العمل والنصح في الأمانة، وحتى يكون قدوة حسنة لغيره.
------------
[1] سورة النساء الآية 58.
[2] سورة المؤمنون الآية 8.
[3] سورة الأنفال الآية 27.
[4] سورة النساء الآية 58.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس.
عرض المسألة بعنوان : اترك عملك ولا تحلق لحيتك
السؤال
س- إذا اردت أن أعمل بعمل يقتضي مني حلق اللحية فماذا أعمل ؟
الجواب
ج- يقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الحديث الصحيح : إنما الطاعة في المعروف . ويقول عليه الصلاة والسلام : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
فعليك أن تتقي الله وأن لا توافق على هذا الشرط ، وأبواب الرزق كثيرة بحمد الله وليست مغلقة بل مفتوحة والله سبحانه وتعالى يقول : ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأي عمل يشترط فيه معصية الله فلا توافق عليه وسواء كان هذا العمل في الجندية أو في غير ذلك من الأعمال فاترك ذلك العمل والتمس عملاً آخر بما أباحة الله – عز وجل – ولا تتعاون على الإثم والعدوان لأن الله يقول : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .
نتمنى لك ولنا التوفيق بإذن الله .
والواجب على ولاة الأمور وعلى جميع المسؤولين في الدول الإسلامية أن يتقوا الله وأن لا يلزموا الناس بما حرم الله عليهم وأن يحكموا شريعة الله في كل ما يأتونه ويأمرون به لأن الله يقول سبحانه : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً .
ويقول الله سبحانه وتعالى : أفحكم الجاهليم يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون .
ويقول جلا وعلا : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً .
فالواجب طاعة الله ورسوله ، وما أشكل من أمور الناس يرد إلى الله ورسوله ، فما ذكر الله في كتابه وفي جميع الأمور ، عليهم أن يحكموا شرع الله ، وذلك – والله – هو طريق عزهم وطريق نجاتهم وهو طريق سلامتهم في الدنيا والآخرة ولن يبلغوا العز الكامل ورضاه الله التام إلا بطاعته سبحانه وتعالى واتباع شريعته . نسأل الله لنا ولهم التوفيق لما يرضيه .
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية
عرض المسألة بعنوان : الشروط الشرعية للعلاوة التشجيعية
السؤال
س- هل المكافأة التي يعطيها الرئيس في العمل نظير الجهد المخلص للعامل تعتبر رشوة لأنها فوق الراتب الأصلي ؟
الجواب
ج- لا . هذه ليست رشوة ما دام المقصود منها التشجيع على العمل إلا إذا كان هذا العامل لا يقوم بما يجب عليه إلا بهذه المكافأة ، فإنه في هذه الحال يكون رشوة ويكون حراماً عليه لأن هذه المكافأة التي بذلت له في مقابل قيامه بواجب عليه ، والقيام بالواجب لا يجوز لأحد أن يأخذ عليه مكافأة ، لأن ذلك في صميم عمله ، فهناك فرق بين أن يعطي الإنسان المكافأة تشجعياً له على القيام بالواجب وبين أن يعطي المكافأة ليقوم بالواجب ، لأن القيام بالواجب أمر واجب عليه سواء كوفىء أو لم يكافأ ، وأما التشجيع على القيام بالواجب بعد فعله فلا يدخل في الرشوة فهو مباح إلا أن يفضى إلى محذور في المستقبل بحيث يكون العامل متشوفا له ، فإن لم يحصل قصر في عمله ففي هذه الحال لا يعطي شيئاً لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
منقول من منتدى المودة