ابو اكرام فتحون
2015-06-04, 14:32
بسم الله الرحمن الرحيم
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
" لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت "
للعلامة عبد الرحمان بن ناصر السعدي - رحمه الله -
عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول :
" تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً " متفق عليه
فاعترض بعض المعترضين على هذا الحكم الذي شرعه الله رحمة بالعباد و حفظا لأموالهم فقال :
يد بخمس مئين عسجدا وديت ...... ما بالها قطعت في ربع دينار .
و مراد هذا المعترض : أن الله شرع دية اليد خمسمائة دينار ؛ لأن دية النفس الف دينار و دية اليد نصف دية النفس
فكيف أوجب قطعها في ربع دينار ؟
و ربع الدينار ليس له نسبة إلى خمسمائة.
فأجابه العلماء و ردوا عليه اعتراضه بأجوبة :
منها : أن الله شرع دية النفس ألف دينار ، و دية اليد نصف ذلك ؛ حفظا للابدان
و أوجب قطع اليد في سرقة ربع دينار فأكثر ؛ حفظا للأموال ، و هذا مقتضى الحكمة و العدل الذي ليس فوقه عدل .
و منها : لما كانت أمينة ، كانت ثمينة ، فلما خانت ، هانت
أي : لما كانت أمينة ، كانت ثمينة فجعلت ديتها خمسمائة دينار ؛ لأمانتها
فلما خانت بسرقة المال ، هانت على الله و على خلقه
فقطعت في سرقة هذا القليل ؛ لخيانتها و هوانها .
إلى غير ذلك من الأجوبة السديدة .
و لو فكر هذا المعترض أقل تفكير أو كان معه عقل يفهم به حقائق الأمور ، لعلم أن هذا الحكم احسن الأحكام
و لا صلاح للدين و الدنيا إلا به ؛ لأن المسلمين لا صلاح لدينهم و دنياهم إلا بلزوم الشرع
و امتثال أوامره ، و إقامة حدوده.
📚[ شرح عمدة الأحكام للعلامة عبد الرحمان بن ناصر السعدي ص 703- 704 ]
- التصفية والتربية الجزائرية -
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
" لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت "
للعلامة عبد الرحمان بن ناصر السعدي - رحمه الله -
عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول :
" تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً " متفق عليه
فاعترض بعض المعترضين على هذا الحكم الذي شرعه الله رحمة بالعباد و حفظا لأموالهم فقال :
يد بخمس مئين عسجدا وديت ...... ما بالها قطعت في ربع دينار .
و مراد هذا المعترض : أن الله شرع دية اليد خمسمائة دينار ؛ لأن دية النفس الف دينار و دية اليد نصف دية النفس
فكيف أوجب قطعها في ربع دينار ؟
و ربع الدينار ليس له نسبة إلى خمسمائة.
فأجابه العلماء و ردوا عليه اعتراضه بأجوبة :
منها : أن الله شرع دية النفس ألف دينار ، و دية اليد نصف ذلك ؛ حفظا للابدان
و أوجب قطع اليد في سرقة ربع دينار فأكثر ؛ حفظا للأموال ، و هذا مقتضى الحكمة و العدل الذي ليس فوقه عدل .
و منها : لما كانت أمينة ، كانت ثمينة ، فلما خانت ، هانت
أي : لما كانت أمينة ، كانت ثمينة فجعلت ديتها خمسمائة دينار ؛ لأمانتها
فلما خانت بسرقة المال ، هانت على الله و على خلقه
فقطعت في سرقة هذا القليل ؛ لخيانتها و هوانها .
إلى غير ذلك من الأجوبة السديدة .
و لو فكر هذا المعترض أقل تفكير أو كان معه عقل يفهم به حقائق الأمور ، لعلم أن هذا الحكم احسن الأحكام
و لا صلاح للدين و الدنيا إلا به ؛ لأن المسلمين لا صلاح لدينهم و دنياهم إلا بلزوم الشرع
و امتثال أوامره ، و إقامة حدوده.
📚[ شرح عمدة الأحكام للعلامة عبد الرحمان بن ناصر السعدي ص 703- 704 ]
- التصفية والتربية الجزائرية -