تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤااال مهم في العلوم شرعية


~ وائل ~
2015-05-16, 23:34
عرف الجريمة! بين انواعها مع تعريف كل نوع~وما الفرق بين هده الانواع؟
احتاجها عاجلا يا رفاق
بالتوفيق للجميع

trina
2015-05-16, 23:46
سلام ...........................
تعريف الجريمة ...لغة .. من الجرم وهو الذنب التعدي والكسب
.....................اصطلاحا ..هو محضورات شرعية زجر الله عنها بحد او قصاص او تعزير ..

.
.
.
. بين انواعها مع تعريف كل نوع~وما الفرق بين هده الانواع؟............اسفة لم افهم .هل تقصد السرقة ....الحرابة ....الزنى ....القذف ...سرب الخمر ( هل هذه هي الانواع اللتي تتكلم عنها )

~ وائل ~
2015-05-16, 23:52
مشكورة اختي... حتى انا لا ادري ، على حسب ففهمي يقصد جرائم الحدود او القصاص او التعزير
انتظر مشاركة البقية

trina
2015-05-17, 00:01
لا داعي للشكر ............

عل حساب الملخص الموجود عندي مكتوب ............
تكون الحدود في الجرائم التالية
السرقة ..........هي اخذ مال الغير خفية من مكان يحفظ فيه بغير حق بنية التملك
الحد ..قطع اليد
.
.
.
الحرابة ....هي خروج فرد او جماعة لقطع الطرق سفك الدماء واخذ الاموال باستعمال السلاح و القوة
الحد ..حسب الجريمة المرتكبة .
.
.
.
الزنى ..هو الاعتداءعلى الاعراض التي حرم الله عزوجل
الحد..الجلد100جلدة لغير المتزوج و الرجم حتى الموت للمتزوج
.
.
.
القذف ..هو رمي مسلم بالزنا او بنفي النسب .
الحد ...الجلد80 جلدة
.
.
.
شرب الخمر ...هو تناول كل مسكر مذهب للعقل
الحد ..الجلد 80 جلدة

العبدالضعيف لربه
2015-05-17, 00:35
جرائم الحدود هي (الخمر، القذف، النا، السرقة....)
أما أقسام الجريمة : تنقسم الجريمة من حيث مقدار العقوبة الى قسمين
1-جرائم ثابتة : لا تتغير، عقوبتها ثابتة بالنص وتشمل جرائم الحدود والقصاص
2-جرائم غير ثابتة متغيرة بتغير الزمان والمكان، وضعت لها الشريعة قواعد تقدير العقوبة من اجتهاد القاضيعقوبتها تسمى التعزير

دعواتك لي بالنجاح

*ذُكاءْ*
2015-05-17, 11:09
السلام عليكم،
الجريمة: محظورات شرعية زجر الله عنها بحدّ أو قصاص أو تعزير
أقسام الجرائم باعتبار عقوبتها:
جرائم حدود: و هي الردة، و شرب الخمر، و الزنى، و القذف، و السرقة، و الحرابة.
أما الردة فالمراد بها الرجوع عن الإسلام و إظهاره في المجتمع.
و الخمر كل مسكر قل أو كثر.
و القذف رمي المحصنة بما يمس عرضها و يقدح في عفتها. دون بينة معتبرة. (أربعة شهداء).
و السرقة أخذ مال الغير من حرز مثله خفية.
و الحرابة انتظام جماعةٍ من الناس لتقطع الطريق فتروع الآمنين و تعتدي على الأنفس و الأعراض و الأموال، سميت حرابة من الحرب لأن العدوان على المجتمع المسلم حرب لله و رسوله كما في آية عقوبتها.
جرائم تعازير: هي جرائم ليس فيها حد، أو أنّها جرائم حدود لكنها لم تستوف شرطا أو ركنًا.
جرائم قصاص أو دية.
و من الفقهاء من يجعل القسمة ثنائية بإدراج القصاص ضمن الحدود.

la pierre précieuse
2015-05-17, 11:12
اختي ذكاء ما هو حد الردة

fifi1997
2015-05-17, 11:16
اختي ذكاء ما هو حد الردة

hwa el katel

*ذُكاءْ*
2015-05-17, 11:47
اختي ذكاء ما هو حد الردة

كما ذكرت الأخت فيفي.
و دليله كما روى أحمد و أصحاب السنن عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله: من بدّل دينَه فاقتلوه" أي بعد استتابته. و روى مسلم عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " و الذي لا إله غيره، لا يحل دم امرئٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام، مفارق الجماعة، و الثّيِّب الزاني، و النّفس بالنّفس".

la pierre précieuse
2015-05-17, 12:05
بارك الله فيكما
لم افهم لماذا لم نتطرق الى الردة في جرائم الحدود

أم سلوى
2015-05-17, 12:20
فعلا هذا السؤال سيجيب عنه الكثير بطرق مختلفة...لأنه غير واضح..