aichamam
2015-05-15, 17:06
السلام عليكم واحد حب يروح لفرنساهما بعتولو منحة باش يجي يخدم تما في مجال الاعلام الالي مع العلم ان هذ الشخص متزوج حديثا وعندو يماه واختو..لكن المنحة رسلوهالو غير هو ومرتو دوك كيفاش الحل يقدر يدي العائلة تاعو معاه ولا يابدندوني
السلام عليكم أختي لك مني رأي على حسب علمي أن يسافر و يباشر عمله هناك ادا كان فيه تحسن لوضعيته هناك يقوم باجراءات لتلتحق به زوجته فقط و ان حدث فهو ملزم بزوجته لا أخته و أمه . و ارجوك أن تسمحي لي لم أقصد بالتوفيق ان شاء الله
aichamam
2015-05-15, 17:54
شكرا اخي على الرد انا اخت وليس اخ
aichamam
2015-05-15, 17:55
انا كذلك اختي اخطات عفواا اختي
aichamam
2015-05-15, 17:56
اختي قل سبق ان سمعتي عن تجربة متل هذه??
بوسماحة 31
2015-05-15, 18:05
السلام عليكم واحد حب يروح لفرنساهما بعتولو منحة باش يجي يخدم تما في مجال الاعلام الالي مع العلم ان هذ الشخص متزوج حديثا وعندو يماه واختو..لكن المنحة رسلوهالو غير هو ومرتو دوك كيفاش الحل يقدر يدي العائلة تاعو معاه ولا يابدندوني
هي حسب العقد المبرم مع الجهة التي شغلتك أو المكتب .
خاصة من ناحية الأجر السكن ومدة العقد ................
ولكن في كل الحالات وبعد فترة يمكن ان أخذ الزوجة والأم والأخت ............ ولكن بعد تسوية وضعيتك ..........
aichamam
2015-05-15, 18:06
شكرا على الافادة بارك الله فيكم
بوسماحة 31
2015-05-15, 18:09
وعند فرنسا قانون يسمى قانون حق لم الشمل regroupement familial
وعند فرنسا قانون يسمى قانون حق لم الشمل regroupement familial
السلام عليكم و لكن هو حق فعلا لكن مرتبط بحصول هدا الشخص على الجنسية و الله أعلم
بوسماحة 31
2015-05-15, 21:08
السلام عليكم و لكن هو حق فعلا لكن مرتبط بحصول هدا الشخص على الجنسية و الله أعلم
من“قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء. Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ”
المادة L.411-1 أن : الأجنبي المقيم بصفة نظامية في فرنسا منذ 18 شهرا على الأقل, ويحمل بطاقة إقامة, صالحة لمدة لا تقل عن العام , بمقتضى القانون الداخلي, أو بمقتضى الاتفاقات الدولية, يمكنه طلب الاستفادة من حق لم الشمل بالتحاق زوجته به (أو زوجها بها) إذا كان هذا الأخير, أو الأخيرة, يبلغ أو تبلغ من العمر18 عاما على الأقل, وكذلك للقاصرين من أبنائهما الذين لم يتجاوزوا سن 18 عاما.
المادة L. 411-3 على انه يمكن منح حق لم الشمل لأبن احد الزوجين البالغ 18 عاما, المستفيد من حق الحضانة والرعاية, بمقتضى حكم قضائي صادر عن محكمة أجنبية. ويجب إثبات ذلك بصورة عن هذا الحكم, وكذلك تصريح الزوج الأخر بالسماح للابن المعني بالسفر للعيش في فرنسا.
لا يمكن رفض طلب لم الشمل إلا لأسباب حددتها المادة L. 411-5 :
1ـ حالة عدم توفر مصدر مالي ثابت وكاف عند طالب لم الشمل يمكنه من توفير الاحتياجات المادية لعائلته, تؤخذ في الحساب كل مصادر المعني وزوجته, ولكن مبالغ المساعدات العائلية, وكل المساعدات الأخرى المنصوص عليها في المادة L . 262-1 من قانون العمل الاجتماعي والعائلي إلى المادة L. 815-1 من قانون الضمان الاجتماعي, والمواد L.351-9, L.351-10, L.351-10-1, من قانون العمل. على أن يصل الدخل إلى مبلغ يتلاءم مع احتياجات الأسرة حسب عدد مكوناتها. وقد حدد قرار لمجلس الدولة في المادة L. 441-1 المبلغ بجعله مساو, على الأقل ,للحد الأدنى للأجور الشهرية.
هذه الأحكام لا تطبق على طالب لم الشمل, البالغ, الذي يستفيد من مساعدات تعود للإعاقة حسب أحكام المادة L.821-1 من قانون الضمان الاجتماعي. أو المساعدة المكملة المنصوص عليها في المادة L. 815-24 من القانون المذكور.
2ـ حالة عدم توفر مسكن يمكن اعتباره عادي بمعايير المنطقة التي يسكن آو سيسكن بها طالب لم الشمل عند تقديم الطلب, أو في التاريخ المحدد لوصول أسرته إلى فرنسا.
3ـ حالة عدم توافق طالب لم الشمل مع المبادئ الأساسية لقوانين الجمهورية, واحترام أسس الحياة العائلية في المجتمع الفرنسي.
و يمكن أن يستثنى من لم الشمل, حسب المادة 411-6 :
1ـ عضو من العائلة يعتبر قدومه إلى فرنسا تهديدا للنظام العام.
2ـ عضو من العائلة مصاب بمرض مسجل في اللائحة الدولية للأمراض.
المادة 411-8 أن المستفيد الأجنبي من لم الشامل البالغ من العمر 16 عاما على الأقل إلى 65 على الأكثر, وحتى يتمكن من الاندماج في المجتمع الفرنسي, حسب القيم الجمهورية, يخضع في بلد إقامته الأصل, لتقييم مستواه في اللغة. فإذا تبين من هذا التقييم الحاجة لرفع مستواه اللغوي, تنظم السلطات الإدارية له في بلده دورة تدريبية لا تزيد مدتها على الشهرين, يجري خلالها إعادة التقييم و يمنح بعدها المعني شهادة تثبت متابعته للدورة المذكورة.
المادة L. 421-1 على أن السماح بدخول فرنسا, تحت عنوان لم الشمل, تمنحه السلطات الإدارية المختصة بعد تأكد رئيس البلدية في منطقة مقدم الطلب, أو المنطقة التي يزمع السكن فيها, من توافر شروط السكن, وشروط الدخل المالي . فيصدر هذا الأخير رأيه, عملا بالأحكام المنصوص عليها في المادة L.411-5 فقرة 3 , في مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تحويل الملف إليه من قبل السلطة الإدارية.
المادة L.421-3 بان على رئيس البلدية, بعد انجاز تحقيقاته, أن يصدر رأيا معللا, في فترة الشهرين المحددين في المادة أعلاه, يحول بعدها الملف إلى المكتب الوطني المختص باستقبال الأجانب والمهاجرين, ولهذا الأخير صلاحية الطلب إلى موظفيه التدقيق, في عين المكان, بالشروط التي حددتها المادة L.421-2 .
على السلطات الإدارية أن تقرر بشأن الطلب في مدة 6 شهور من تاريخ تقديمه من قبل طالب لم الشمل. و تبليغ رئيس البلدية بذلك. (المادة L.421-4 ). وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أن الموافقة على الطلب تصبح لاغيه إذا لم يدخل المستفيدون منها إلى فرنسا ضمن الوقت المحدد والمعلن عنه.
منقول بتصرف
بوسماحة 31
2015-05-15, 23:05
ولمزيد من المعلومات
http://www.ofii.fr/faire_venir_son_epoux_se_ses_enfants_en_france_49/index.html?sub_menu=4
http://www.ofii.fr/