المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين الغياب المبرر و الغياب الغير مبرر


تواصل17
2015-04-16, 21:29
بسم الله الرحمن الرحيم

اخوتي اعضاء الاستشارة التربوية

اريد ان اعرف منكم ماهو الفرق بين الغياب المبرر والغياب الغير مبرر

من خلال المناشير والقوانين الخاصة بوزار التربية

abdel hafid
2015-04-17, 12:12
الغياب المبرر هو تفسير لوضعية الأستاذ في ذلك اليوم الذي لم يلتحق فيه بمنصبه
أما إذا لم يبرر ذلك فتبقى أسباب الغياب غير واضحة و مبهمة بالنسبة للإدارة
و في الحاليتين للمدير الحق في الخصم من الراتب
لأن الغياب غياب و لو كان مبررا

أستاذ شاوي
2015-04-17, 15:46
الغياب غير المبرر يستوجب الخصم مباشرة بالإضافة إلى الإجراآت القانونية الأخرى مثل إجراآت التخلي عن المنصب في حالة ما إذا كان الغياب أكثر من ثلاثة أيام ....
أما الغياب المبرر فهو غياب إما بطلب قبل الغياب و بتبرير قنوني بعطلة مرضية أو بوثيقة التبرير بعد 24 ساعة من الغياب لأن هناك مبررات قانونية للغياب لاتخم من الراتب مثل وفات أحد الأصول أو الفروع مثل الزواج ، ختان أحد الأولاد ....، وقد يكون مبرر شخصي يستوجب الخصم لكن بدون متابعة قانونية

farid1982
2015-04-21, 20:10
غياب غير المبرر يستوجب الخصم مباشرة بالإضافة إلى الإجراآت القانونية الأخرى مثل إجراآت التخلي عن المنصب في حالة ما إذا كان الغياب أكثر من ثلاثة أيام ....
أما الغياب المبرر فهو غياب إما بطلب قبل الغياب و بتبرير قنوني بعطلة مرضية أو بوثيقة التبرير بعد 24 ساعة من الغياب لأن هناك مبررات قانونية للغياب لاتخم من الراتب مثل وفات أحد الأصول أو الفروع مثل الزواج ، ختان أحد الأولاد ....، وقد يكون مبرر شخصي يستوجب الخصم لكن بدون متابعة قانونية

abm75
2015-04-21, 22:54
كلاهما غياب والفرق بينهما المبرر

جنون الصمت
2015-04-24, 17:05
من تغيب لمدة ثلاثة أيام بالتكليف بمهمة من طرف مفتش الإدارة لنفس مدة الغياب واثناء السفر الى مكان المهمة حدث له حادث ودخل المستشفى واعطاه الطبيب ثلاثة أيام عطلة مرضية تبدأ نفس اليوم وتنتهي بنفس مدة المهمة لكنه لم يذهب للمهمة ولا العمل طبعا بشهادة طبية من الطبيب فهل تحسم له مدة الغياب أم تضاف اليها عطلة الأسبوع (الجمعة والسبت)لأن مدة الغياب تنتهي نهاية الأسبوع ومن يقوم بإجراءات الخصم مدير المدرسة أم مفتش الإدارة لأن هناك إزدواجية في المسؤولية ولأصحاب الباع العريض في القانون توضيح لنا الرؤية

imano95
2015-04-25, 08:13
الفرع الثاني: الغيابات
المادة 53- لا يمكن أن يتقاضى العامل أجر فترة لم يعمل فيها مهما كانت وضعيته في الترتيب السلمي، ماعدا في الحالات التي ينص عليها القانون أو التنظيم صراحة، ذلك دون الإخلال بالتدابير التأديبية الواردة في النظام الداخلي.
المادة 54 - زيادة على حالات الغياب لأسباب منصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، يمكن العامل أن يتغيب، دون فقدان الأجر، إذا أعلم مستخدم بذلك وقدم له التبريرات، مسبقا، للأسباب التالية:
• تأدية مهام مرتبطة بتمثيل نقابي أو تمثيل مستخدمين حسب المادة التي حددتها الأحكام القانونية أو التعاقدية.
• متابعة دورات التكوين المهني أو النقابي التي يسمح بها المستخدم و المشاركة في امتحانات أكاديمية أو مهنية،
• يستفيد العامل ثلاثة (3 ) أيام كاملة مدفوعة الآجر بمناسبة حدث من الأحداث العائلية الآتية: زواج العامل وولادة مولود له، أو زواج أحد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولي للعامل أو لزوجه، أو وفاة زوج العامل، أو ختان ابن العامل غير أنه في حالتي الولادة أو وفاة يكون التبرير لاحقا .
• تأدية فريضة الحج إلى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال الحياة المهنية للعامل.
المادة 55 – تستفيد العاملات خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة طبقا للتشريع المعمول به.
ويمكنهن الاستفادة أيضا من تسهيلات حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة.
المادة 56- يمكن المستخدم أن يمنح رخصة تغيب خاص غير مدفوع الأجر إلى العمال الذين لهم حاجة ماسة للتغيب حسب الشروط المحددة في لنظام الداخلي.
الفصل الخامس: التكوين والترقية خلال العمل
المادة 57- يجب على كل مستخدم أن يباشر أعمالا تتعلق بالتكوين وتحسين المستوى لصالح العمال، حسب برنامج يعرضه على لجنة المشاركة لإبداء الرأي، كما يجب عليه، في إطار التشريع المعمول به، أن ينظم أعمالا تتعلق بالتمهين لتمكين الشباب من اكتساب معارف نظرية وتطبيقية ضرورية لممارسة مهنة ما.
مادة 58- يتعين على كل عامل متابعة الدروس أو الدورات أو أعمال التكوين أو تحسين المستوى الذي ينظمها المستخدم بغية تجديد المعارف العامة والمهنية والتكنولوجية وتعميقها أو تطويرها.
المادة 59- يمكن المستخدم أن يطالب العمال، الذين تسمح لهم المؤهلات أو الكفاءات، بالمساهمة بشكل فعال في الأعمال التكوينية وتحسين المستوى، التي ينظمها.
المادة 60- يجوز للعامل المسجل لمزاولة دروس التكوين أو تحسين المستوى المهني للاستفادة من تكييف وقت عمله أو من عطلة خاصة، مع الاحتفاظ بمنصب عمله، بشرط موافقة المستخدم.
المادة 61- تتجسد الترقية في التدرج داخل سلم التأهيل أو داخل الترتيب السلمي المهني.وتكون حسب المناصب المتوفرة وتبعا لأهلية العامل واستحقاقه.

yasser262626
2015-04-27, 18:54
المدير هو من يقوم باجراءات الخصم في حالتك يمكن ان لا يخصم لك

Seif La Fiesta
2015-04-27, 18:58
الغياب الغير مبرر يستوجب الخصم وإذا كان عندك اكثر من غياب يمكن تستدعى

مراا
2017-01-23, 13:38
السلام عليكم أريد ان توضح لي نقطة من فظلك هل للعامل الحق في يوم العطلة الأسبوعية بعد انتهاء من العطلة السنوية مباشرة أي يوم العودة مثلا الأربعاء و يوم الراحة الخميس .هل يستفيد منه وشكرا

أبو حسام المنصف
2017-01-27, 17:24
الجواب ضمن السؤال

zounday
2017-01-31, 21:30
الفرق بينهما هو :
إذاغاب الموظف 12 نصف يوم في السنة فسوف يحال على مجلس التأديب بطلب من المدير
أي أن للموظف الحق في الغياب 12 نصف يوم في السنة مخصومة من راتبه طبعا ، لكن بدون أن يحال على مجلس التأديب
إذن فللمدير السلطة التقديرية في إحالته على مجلس التأديب و هنا يتجلى دور مبرر الغياب.
فالغياب الذي يراه المدير مبررا لا يحسب مع 12 نصف يوم

اخواني المديرين
يجب أن تبحثوا في فلسفة القانون

أشكرك سيدي المدير
سؤال في الصميم يدل على اخلاصك في عملك
ليس من حق الأستاذ أن يغيب وقتما يشاء، فالمواظبة واجبةفي حق التلاميذ، و إلا فسوف ترسل طلبا إلى السيد مدير التربية
موضوعه: طلب اقتراح الاحالة على مجلس التأديب

تحياتي ...

BALI19
2017-02-06, 22:26
الغياب المبرر هو كل غياب يثبت بوثائق او شهادات .
اما الغياب غير المبرر لا يمكن للموظف ان يقدم وثائق تبرر عدم حضوره .
فالغيابات المبررة منها لايخصم من الراتب كوفاة او زواج احد فروع او ................الموظف . الحج ......الخ. واخرى تخصم من الراتب كالعطل المرضية و الامومة .
فالغيابات غبر المبررة تخصم من الراتب واذا زادت خلال سنة مالية اي من 01/01/ الى 31/12 .اكثر من 24 نصف يوم فيؤسل مدير المؤسسة تقريرا الى مديرية التربية الاتخاد الاجراءات المناسبة .

farid1982
2017-02-07, 19:00
الجواب ضمن السؤال

لزرق
2017-02-10, 20:09
طبعا الفرق بين الغيابين أن الغياب المبرر قانونا لا يترتب عليه عقوبة إدارية كالتنبيه او الأنذار الشفوي أو الإنذار الكتابي ...الخ
بخلاف الغياب غير المبرر أما بالنسبة للخصم فكلاهما يتم الخصم من الراتب

loulou65
2017-02-10, 20:26
si cette question pour s'instruire c'est bien mais pour justtifier votre abscence tous ces du khortie

hayder07
2017-02-10, 20:56
الغياب المبرر هو كل غياب له من الاسباب القانونية التي تسمح بالغياب والمنصوص عليها في التشريع والذي يمكن للموظف ان يحتفظ باجرته او يعوضها عن طريق الضمان الاجتماعي
ما عدا ذلك فهو غياب غير مبرر ولا يمكن له ان يعوض اجرته عن طريق الضمان الاجتماعي

Aboumakmen
2021-11-18, 21:08
شكراااااااااااااااااااااااااا