المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مفهوم الخدمات الإجتماعية


aminabiotech
2015-04-13, 19:45
السلام عليكم أريد تزويدي بمعلومات حول الخدمات الإجتماعية من حيث التعريف و اللجنة المختصة بذلك ومن ماذا تمول ومن هم المعنيون بلإستفادة منها:confused:

aminabiotech
2015-04-13, 21:41
ساعدوني ولو بجملة

amoros
2015-04-13, 22:18
السلام عليكم أريد تزويدي بمعلومات حول الخدمات الإجتماعية من حيث التعريف و اللجنة المختصة بذلك ومن ماذا تمول ومن هم المعنيون بلإستفادة منها:confused:
اختي طلبك غير مفهوم

aminabiotech
2015-04-15, 21:24
أقصد منح الخدمات الإجتماعية المقدمة للعمال و الموظفون في المؤسسات الإقتصادية و المؤسسات و الإدارات العمومية

farid1982
2015-04-15, 21:44
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كمال كمال100
2015-04-17, 20:03
المساعدات الاجتماعية

الفصل الأول : منحة الأيتام

المادة الأولى: تقدم هذه المنحة للأيتام من أبناء موظفي وأعوان و متقاعدي قطاع التربية الذين لم يتجاوز سنهم الواحد والعشرين سنة (21 سنة)

المادة 02: تبلغ قيمة هذه المنحة:
أ - ثلاثة ألاف(3000.00دج) ليتيم الأبوين
ب - ألفين(2000.00دج) لكل يتيم فقد أحد أبويه
المادة 03:تدفع هذه المنحة مرة واحدة في السنة على النحو التالي:

أ-خمسة عشر (15) يوما قبل كل عيد- الفطر و الأضحى- لكل الأيتام
ب - بعد الدخول المدرسي المتمدرسين فقط
المادة 04: تستمر اليتيمة في الاستفادة من المنحة إلى أن تتزوج
المادة 05: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص1 (للتحميل)
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عائلية لاثبات القرابة
- شهادة وفاة المعني
- شهادة الكفالة (يتيم الأبوين)
- شهادة مدرسية للمتمدرسين ابتداء من ست سنوات (06)
- صك بريدي مشطوب للكفيل
- شهادة عدم الزواج (لليتيمة فوق 21 سنة)
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة)
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة)

المادة 06: يجدد الملف سنويا بتقديم:
-استمارة ص1 (للتحميل)
- شهادتين عائليتين
- شهادة مدرسية المتمدرسين ابتداء من ست سنوات (06)
- شهادة عدم الزواج (لليتيمة فوق 21 سنة)
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة)
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة)
المادة07:يسقط حق الاستفادة من هذه المنحة بعد انقضاء ثلاثة(03) أشهر من المناسبة
الفصل الثاني : منحة الأرملة الغير عاملة

المادة 08: تقدم منحة لغير العاملات من أرامل موظفي و أعوان و متقاعدي قطاع التربية
المادة 09: تدفع هذه المنحة سنويا لكل أرملة غير عاملة وقيمتها عشرون ألف (20.000.00 دج)
المادة 10: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي وتجديده سنويا
- استمارة ص 2 (للتحميل)
- شهادة عائلية تحمل عبارة "غير مطلقة"
- شهادة عمل للزوج المتوفى أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء
- شهادة عدم تكرار الزواج
- صك بريدي مشطوب للمستفيدة
المادة11: تمنح مساعدة مالية لكل موظفي وأعوان و متقاعدي وأرامل قطاع التربية قاموا بختان أحد أبنائهم
الفصل الثالث : منحة الختان

المادة 12: تقدر هذه المساعدة بثلاثة الاف (3.000.00دج) لكل طفل
المادة 13: للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي :
- استمارة ص 03 (للتحميل)
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عائلية أو كفالة صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي
- شهادة طبية أصلية تثبت عملية الختان
- شهادة كشف الراتب لإثبات الكفالة للأبناء بالنسبة لثنائي القطاع
- صك بريدي مشطوب للوكيل
المادة 14:يسقط حق الاستفادة من هذه المساعدة بعد انقضاء ثلاثة (03)أشهر من تاريخ الختان
الفصل الرابع : منحة الإعاقة

المادة 15: تقدم منحة سنوية للمعاقين من أبناء وأزواج وأرامل موظفي وأعوان و متقاعدي عمال التربية الذين بلغت نسبة إعاقتهم _80% فما فوق
المادة 16: تقدر قيمة هذه المنحة بخمسة عشر الف (15.000.00 دج) سنويا
المادة 17:للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص04 (للتحميل)
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عائلية أو كفالة صادرة من صندوق الضمان الاجتماعي
- نسخة من بطاقة الإعاقة مصادق عليها مستخرجة من الحماية الاجتماعية
- صك بريدي مشطوب للكفيل الشرعي
الفصل الخامس : منحة أدوات الإعاقة

المادة 18: يمكن للجنة الولائية التكفل بشراء أدوات الإعاقة المختلفة للموظفين والأعوان والمتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم وأرامل القطاع
المادة 19:للاستفادة من هذه الأدوات يجب تقديم الملف التالي:


- استمارة ص5 (للتحميل)
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- تقرير طبي من طبيب مختص يحدد ما يجب شراؤه أو تجديده من أدوات الإعاقة
- نسخة من بطاقة الإعاقة مصادق عليها
- شهادة عائلية
شهادة عدم التكفل من طرف الضمان الاجتماعي ( في حالة الشراء لا التجديد)
المادة 20: الاستفادة من شراء أدوات الإعاقة يكون مرة واحدة كل خمس(05) سنوات
الفصل السادس : منحة التقاعد

المادة 21: تقدم منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد
المادة 22:تقدر قيمة هذه المنحة بمئتين و خمسين ألف ( 250.000.00 دج)
المادة 23:للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص06 (للتحميل)
- شهادة توقيف الراتب
- نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- نسخة من شهادة الإعلام على التقاعد مصادق عليها
- صك بريدي مشطوب للمستفيد
المادة 24: تقدم منحة التقاعدإلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد من عطلة طويلة المدى حسب سنوات العمل وتحسب المنحة كما يلي:
250.000.00 x عدد سنوات العمل

32

المادة 25 :للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص 06 أ (للتحميل)
- نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- نسخة من شهادة الإعلام على التقاعد مصادق عليها
- صك بريدي مشطوب للمستفيد
الفصل الخامس : منحة الوفاة

المادة 26: تدفع منحة وفاة الموظف والعون والمتقاعد من عمال التربية وذويهم إثر وفاة : العامل ، الزوج(ة) ، أحد الأبناء أو أحد الوالدين








المادة 27: يقدر مبلغ المنحة لكل حالة حسب الجدول التالي:
نوع المنحة
وفاة احد الوالدين
وفاة الابن(ة)
وفاة الزوج(ة)
وفاة العامل(ة)
قيمة المنحة
10.000.00دج
10.000.00دج
15.000.00دج
70.000.00دج
الملف
(للتحميل)

- استمارة ص 7ب
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عائلية لتثبيت القرابة
- شهادة وفاة الوالد(ة)
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة)

(للتحميل)

استمارة ص7ب
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة ميلاد رقم 12 للمتوفى
- شهادة الوفاة
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة)
(للتحميل)

- استمارة ص7ب
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة وفاة الزوج (ة)
- شهادة عائلية للعامل(ة)
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة)


(للتحميل)

- استمارة ص 7أ
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها للمتوفى
- شهادة وفاة العامل(ة)
- شهادة ميلاد رقم 12 أو رقم 14 للمتوفي
- نسخة من
ب .ت الوطنية أو
ر .س لمودع الملف
- صك بريدي مشطوب للمتوفي
ملاحظة: يستفيد الثنائي في القطاع في حالة وفاة أحد الأبناء من المنحة كل على حدى