المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان


fakakir
2014-04-12, 15:12
هل يجوز ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان .




وهل يجوز للمرأة إمامة أهلها و أقاربها في البيت إن كانت قارئة متقنة ... ؟ !

fakakir
2014-04-13, 12:18
عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَزُورُهَا فِى بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا. م - (ج 1 / ص 230) وحسنه الألباني

قال الصنعاني عن هذا الحديث :"والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها، وإن كان فيهم الرجل، فإنه كان لها مؤذن وكان شيخاً كما في الرواية، والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها وجاريتها، وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري". سبل السلام - (ج 2 / ص 35)
قلت أنا : ويدل الحديث على جواز صلاة الجماعة بالبيت لاشتمال الرجل الكبير معهم وعدم ذهابه للمسجد والرسول يعلم به

قال ابن رجب الحنبلي :"ومن أصحابنا من أجاز إمامته ( اي الغلام الصغير ) فِي قيام رمضان ، إذا لَمْ يوجد قارىء غيره ؛ فإن أحمد أجاز إمامة المرأة فِي ذَلِكَ" فتح الباري ـ لابن رجب - (ج 4 / ص 172)

وقال الحاوي في فقه الشافعي - (ج 2 / ص 326)
وَهَذَا قَوْلُ كَافَّةِ الْفُقَهَاءِ( أي التحريم ) إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ فَإِنَّهُ شَذَّ عَنِ الْجَمَاعَةِ فَجَوَّزَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتَمَّ بِالْمَرْأَةِ تَعَلُّقًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ قَالَ : وَلِأَنَّ مَنْ يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ بِالرِّجَالِ صَحَّ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لِلرِّجَالِ كَالرِّجَالِ

قال في الإنصاف - (ج 2 / ص 185)
قال أبو الخطاب وقال أصحابنا: تصح في التراويح قال في مجمع البحرين: اختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي: منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح انتهى وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول والمذهب والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره وهو من المفردات ويأتي كلامه في الفروع.
قال القاضي في المجرد: ولا يجوز في غير التراويح.
فعلى هذه الرواية قيل يصح إن كانت قارئة وهم أميون جزم به في المذهب والفائق وبن تميم والحاويين.
قال الزركشي: وقدمه ناظم المفردات والرعاية الكبرى وقيل إن كانت أقرأ من الرجال وقيل إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب وقيل إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع: واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة لخبر أم ورقة العام والخاص الإنصاف - (ج 2 / ص 185)

وقال ابن القيم :"وتجوز إمامة المراة بالنساء ويجوز على رواية عن أحمد أن تصلي بالرجال نافلة" بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 846)



قال ابن تيمية :"وقد يقول بعض العلماء هي سنة مؤكدة وقد يقول آخرون هي فرض على الكفاية ولهم في تقديم الأئمة خلاف"القواعد النورانية الفقهية - (ج 1 / ص 75)


نقلا عن : http://www.liberalls.org/vb/showthread.php?t=259