المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرجاء افادتنا في هذا الموضوع ان امكن


wahid031
2009-09-02, 18:55
الرجاء افادتنا باستفسار حول هذا الموضوع .....حيث ان شركة قلصت من عدد العمال لاسباب اقتصادية حسب ادعائها و اعطت هم تعويض ..الا واحد من العمال اعطته مبلغ 10.000دج و تعهد كتابي بانها مدينة له بمبلغ معين بانه ستمكنه من مستحقاته المادية المتبقية في تاريخ معين ... وعند حلول اجال الوفاء بمستحقاته ..رفضت ..رغم انها تعهد بدفع مستحقاته من خلال تسريح لسبب اقتصادي................الرحاء افادتنا من هو القسم المختص ..هل القسم المدي ام القسم الاجتماعي ام ندهب الى رئيس المحكمة لاخد امر اداء ...الرحاء افاجتنا يا اهل القانون

- حيث انه اتجه الى مفتشية العمل و كتب له في محضر عدم الصلح ...انه يريد باقي مستحقاته من التعويض عن التسريح لسبب اقتصادي .............و هل يمكن ان اضيف طلبات لم تذكر في محضر عدم الصلح الذي مازال ساري المفعول ...و شكرا

wahid031
2009-09-02, 23:55
ام نذهب للقسم المدني

me-naamen
2009-09-07, 04:10
لا الإختصاص هنا هو القسم العمالي و بالنسبة لطلباتك الإضافية التي لم تكن محل محاولة صلح فيمكنك ذلك لأن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أجاز ذلك

lawer
2009-09-07, 19:12
القسم المخختص كما ذكر الاستاذ me-naamen هو القسم الاجتماعي لان النزاع قائم بين عامل و الهيئة المستخدمة .
أما فيما يخص دفع تعويض عن التسريح لاسباب اقتصادية فأنصحك أن تراجع معلوماتك لان في الحالات التي يكون التسريح لاسباب اقتصادية ليس رب العمل الذي يمنح تعويض للعامل بل الهيئة المستخدمة تحيل الملف العامل على على الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بعد موافقة مفتشية العمل ثم تقوم الهيئة المستخدمة بدفع مستحقات الى الصندوق و بدوره يقدم تعويض شهري للعامل المفصول وفق اجرءات قانونية .
أما عن التعويض الذي منحته لباقي العمال و تعهدت ان تمنحه للعمل الاخير فهو حسب المعلومات الواردة تعويض عن الذهاب الايرادي و الله أعلم .

me-naamen
2009-09-08, 18:32
نعم و في كل الحالات زميلي lawer فإن و على عكس القانون 90/11 فإن ق إ م إ أجاز مناقشة طلبات لم تكن محل محاولة صلح .......... شكرا

lawer
2009-09-08, 19:00
السلام عليكم اخواني
أما عن تشريع العمل فالمادة 19 من قانون 90/04 تشير على أنه : يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعنال موضوع محاولة صلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية .
اذن مقصود المادة سالفة االذكر واضح أي أن اجراء محاولة الصلح لدى مفتشية العمل اجراء جوهري الا أن المحكمة العليا استقرت في اجتهادها على أنه يجوز تقديم طلبات مشتقة من الطلب الاصلي لم تكن موضوع محاولة الصلح كما ذكر الاستاذ me-naamen و الله أعلم.

me-naamen
2009-09-09, 16:44
exactement و ذاك ما قلته و قاله الزملاء في عدة مرات