المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منحة المنطقة للجنوب ... حق للعمال مسلوب


العابدالكنتي
2015-04-03, 23:06
http://forum.tawwat.com/images-topics/images/bas/0003.gifبعد صدور المراسيم التنفيذية المتعلقة بامتيازات الجنوب والهضاب في 09 جوان 2012، وهي المرسوم التنفيذي رقم 13-210 المعدل والمتمم لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-28، المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للعمال في ولايات الجنوب الكبير (أدرار، تمنراست، اليزي وتندوف)، والمرسوم التنفيذي رقم 13-211 المعدل والمتمم لبعض أحكام المرسوم التنفيذي والمرسوم التنفيذي رقم 95-300 المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للعمال في ولايات الجنوب (بشار، ورقلة، البيض، النعامة، غرداية، الاغواط، والوادي، وفي بعض بلديات ولايتي الجلفة وبسكرة)، والمرسوم التنفيذي رقم 13-212 المعدل والمتمم لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم مرسوم 95-330، المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للعمال في ولايات الاوراس (خنشلة، المسيلة، تبسة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس وبعض بلديات ولايتي الجلفة وبسكرة)،
ان منحة أو تعويض المنطقة الجغرافية، هي منحة قديمة جدا يعود تاريخها الى 23 مارس 1965، وهو تاريخ صدور المرسوم الرئاسي رقم 65-83، والمتضمن منح "تعويض الشمس" خاص بالموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة والمعينين في عمالتي الواحات والساورة، وحسب هذا المرسوم السابق ذكره فان موظفو الدولة القائمين بالخدمة في عمالتي الواحات والساورة يتقاضون اضافة الى راتبهم تعويضا خصوصيا شهريا من ميزانية الدولة بأثر رجعي بدءا من 01 مارس 1963، هذا التعويض تتراوح نسبته بين (48 - 160)، حسب أصناف العمال أرقامهم الاستدلالي.
ومع صدور القانون رقم 78-12 المؤرخ في 05 أوت 1978، والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل (SGT)، تم استحداث "تعويض المنطقة" كبديل لتعويض الشمس الذي كان سابقا، وقد جاء الفصل الثالث من القانون 78-12 تحت اسم "تعويض المنطقة"، وقد حددت المادتين 163 و164 منه كيفيات تطبيق تعويض المنطقة، فالمادة 163 نصت على انه "يترتب حق تعويض المنطقة على المناصب العمل الواقعة في المناطق، او قطاعات النشاط، او الوحدات الاقتصادية او مشاريع التنمية وكذا المؤهلات التي لها الاولوية في مخططات التنمية وتحدد كيفيات منح هذا الحق بموجب مرسوم", وفعلا بعد 04 سنوات صدر المرسوم التنفيذي رقم 82-183، المؤرخ في 15 ماي 1982, والمتضمن كيفيات حساب تعويض المنطقة، الذي وضع المعايير والمعاملات الواجب تطبيقها لحساب تعويض المنطقة، وأهمها: قطاع النشاط (من 50 الى 200) من المؤهلات المهنية (من 50 الى 100) طبيعة وموقع العمل (من 10 الى 100)، عدد العمال في موقع العمل (من 0 الى 20)، العزلة العائلية(من 10 الى 50).
ولحساب نسبة تعويض المنطقة تطبق الصيغة التالية:
مجموع المعاملات المحصلة (م م)
تعويض المنطقة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ × النسبة المئوية لتعويض المنطقة × الاجر الاساسي
1000
وعليه وبعد تطبيق المعايير المعقدة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 82-183 السالف ذكره، فإننا نجد أن تعويض منحة المنطقة يكون متغيرا من ولاية لأخرى بين الجنوب والهضاب، ومن بلدية لأخرى داخل الولاية نفسها، وتحتسب منحة المنطقة على أساس نسبة مئوية من الأجر القاعدي المنصوص عليه في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم لسنة 1989. وقد تم تقسيم بلديات ولايات الجنوب والهضاب المستفيدة من منحة المنطقة الى 03 أقسام (أ، ب، ج) وكل قسم ضم 03 أقسام فرعية (مثلا القسم أ قسم الى أ1، أ2، أ3)، وعموما فان النسبة المئوية لتعويض المنطقة محصورة بين نسبة دنيا هي 7% ونسبة عليا هي 35%، كما يلي:
القسم أ: يضم الاقسام الفرعية: أ1 = 35% / أ2 = 31.5 % / أ3 = 28%
القسم ب: يضم الاقسام الفرعية: ب1 = 24.5 % / ب2 = 21 % / ب3 = 17.5 %
1- القسم ج: يضم الاقسام الفرعية: ج1 = 14% / ج2 = 10.5% / ج3 = 7%
أما المادة 164 من القانون 78-12 المتضمن القانوني الاساس العام للعامل، فقد نصت على:" ان قوائم المناطق ومناصب العمل المعزولة واماكنها وقطاعات النشاط والمشاريع والوحدات الاقتصادية والمؤهلات التي تمنح العمل فيها الحق في تعويض المنطقة بموجب مرسوم،
تتمم قوائم المناطق وتعدل على الشكل نفسه عند الضرورة وتبعا لحاجات التنمية الاقتصادية وتطور المناطق وقطاعات النشاط والمشاريع او المؤهلات التي يشملها الامتياز. ويتضمن المرسوم ايضاح المستويات القصوى لتعويضات المنطقة"
ولتحديد قائمة البلديات التي تعطي الحق للموظفين العاملين بها في تعويض المنطقة، جاء المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو1993، الذي يتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، والذي تم اجراء تعديلات عليه من خلال ثلاث مراسيم تنفيذية هي:
1 -مرسوم تنفيذي رقم 95-90 مؤرخ في 25 مارس 1995.
2 -مرسوم تنفيذي 96-62 مؤرخ في 27 يناير 1996.
3 -مرسوم تنفيذي رقم 97-246 مؤرخ في 08 يوليو 1997.
وعموما فان تعويض المنطقة او منحة المنطقة، المنصوص عليه في القوانين والمراسيم السابق ذكرها تشمل 22 ولاية هي: تمنراست – إليزي – أدرار – تندوف – ورقلة – بشار- الوادي – بسكرة – غرداية – الأغواط – البيّض – النعامة – خنشلة – تبسة – سعيدة – سوق أهراس – تيارت – باتنة - تسمسيلت – المسيلة – الجلفة – قالمة.
إن هاته المنحة لم يحدث عليها أي تعديل أو تحيين لا في قيمتها او نسبتها منذ تاريخ اقرارها، أي منذ أكثر من 23 سنة، فهي لحد الان لا زالت تُحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم لسنة 1989. وهذا على الرغم من تغيير الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين ومرتباتهم مرتين سنة 2002 وسنة 2007 إلا أن الحكومة ما زالت مصرة على احتساب تعويض المنطقة على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، غير مبالية بمطالب عمال الجنوب، ففي سؤال كتابي للنائب عن ولاية الوادي: داسي موساوي وجهه للوزير الاول حول الاسباب التي تحول دون تحيين تعويض المنطقة لمستخدمي قطاع الوظيف العمومي، كان الرد كما يلي:" الحكومة قررت عدم إعادة النظر في منحة المنطقة في الوقت الرهن، لأن إعادة تفعيل تعويضات جانبية كرّستها منظومة قانونية مجمدة منذ 1989 ليس له ما يبرره بالنظر إلى وجود نظام تعويضي مماثل أسس بموجب المنظومة القانونية لسنة 1995، كما أن الزيادات في الأجور الناجمة عن مراجعة وعاء حساب هذا التعويض سيؤدي إلى اختلالات في نظام الأجور، وكذا النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين، بمن فيهم العاملين في الجنوب وفي الهضاب العليا، إن مراجعة وعاء حساب تعويض المنطقة، ينجم عنه أثر مالي كبير يهدد التوازنات المالية للدولة، ان الحكومة تسعى إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة القانونية المتعلقة بالنظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا للحافظ على سلامته وانسجامه مع النظام التعويضي العام."
من خلال رد الوزير الاول يظهر ان الحكومة الجزائرية تعتقد بأن عمال الجنوب بصدور المراسيم التنفيذية لمنحة الامتياز سنة 2012 والمخلفات المالية التي نجمت عنها يكونون قد استفادوا من حقوقهم كاملة وما عليهم الا نسيان منحة المنطقة لان تحيينها غير ممكن لسببين حسب الحكومة دائما هما:
1- تعويض المنطقة هو تعويض جانبي كرسته منظومة قانونية مجمدة منذ 1989، بمعنى ان الحكومة تريد التخلص من هذا النظام التعويضي بإهماله وعدم تحيينه.
2- ان تحيين تعويض المنطقة ينجم عنه أثر مالي كبير يهدد التوازنات المالية للدولة، وان مراجعة وعاء حساب هذا التعويض سيؤدي إلى اختلالات في نظام الأجور، وكذا النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين وهو بيت القصيد لان القضية متعلقة بالأثر المالي الذي سينجم عن التحيين، فصرف النظر الحكومة عن تحيين المراسيم المتعلقة بتعويض المنطقة لا علاقة له بانها قديمة وتعود لسنة 1978 و1983و1993، وانما القضية مالية بحتة.
ان تحيين تعويض المنطقة واعادة النظر فيه سيبقى مطلب لكل عمال الجنوب، وعلى الوزير الاول أن يشرع في تنفيذ تعهداته بأن الحكومة تسعى إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة القانونية المتعلقة بالنظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا للحافظ على سلامته وانسجامه مع النظام التعويضي العام، نعم هو مطلب محق وعادل فليس معقولا ولا منطقيا أن يكون هناك نظامين تعويضيين في مناطق الجنوب والهضاب أحدهما تم تحيينه سنة 2012، ويستفيد منه بعض الموظفين فقط المصنفين في الصنف 7 بولايات الجنوب الكبير والصنف 11 في باقي الولايات (منحة الامتياز)، بينما النظام التعويضي الثاني يتعلق بتعويض المنطقة وهو نظام لم يتم تحيينه منذ 23 سنة، وهو النظام الشامل، الذي يستفيد منه كل الموظفين والعمال العاملين في مناطق الجنوب والهضاب، وهو التعويض الاصل والذي كرسته قوانين ومراسيم رئاسية، والذي كان يعرف سنة 1963 ب"تعويض الشمس". فالحكومة تتهرب من مسؤولياتها اتجاه عمال الجنوب وترفض الاستجابة لمطالبهم المشروعة فتعويض المنطقة أستحدثه الرئيس الراحل الهواري بومدين، في محاولة منه لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي بين كافة مناطق الجزائر، فلا يعقل ان يكون تعويض المنطقة حاليا يتراوح بين 50.00 د.ج الى 1500.00 د.ج وهو مبلغ زهيد لا يرقى الى المعاناة والصعوبات البالغة التي تواجه العمال في أماكن العمل جراء الحرارة المرتفعة والعزلة وغلاء المعيشة، توفر وسائل النقل وأساسيات الحياة، فمثلا الأسعار في مناطق الجنوب والمناطق النائية وأرياف الهضاب، لا يمكن مقارنتها بالمناطق الساحلية لشمال الوطن،
وفي الختام فان الحكومة مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن تأخذ المبادرة لإعادة النظر في النظام التعويضي بولايات الجنوب والهضاب، بما يكفل تعميم الاستفادة على كل العمال وتحيين المراسيم القديمة.
المراسيم الخاصة بتعويض المنطقة:
أ-القانون رقم 78-12 المؤرخ في 05 أوت 1978، والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل.
الجريدة الرسمية عدد 32 المؤرخة في 08 أوت 1978، الصفحة 724.
ب-المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو 1982، المتضمن كيفيات حساب تعويض المنطقة. الجريدة الرسمية عدد 20 المؤرخة في 18 مايو 1982، الصفحة 1051.
ج-المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو 1993، المتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. الجريدة الرسمية عدد 40 المؤرخة في 16 يونيو 1993، الصفحة 4.
المعدل بـــ:
ج-1-المرسوم التنفيذي رقم 95-89 المؤرخ في 25 مارس 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة. (يعدل في بعض بلديات خنشلة). الجريدة الرسمية عدد 18، المؤرخة في 05 أبريل 1995، الصفحة 8.
ج-2-المرسوم التنفيذي رقم 96-62 المؤرخ في 27 يناير 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة. (يعدل في بعض بلديات ورقلة). الجريدة الرسمية عدد 07، المؤرخة في 28 يناير 1996، الصفحة 11.
ج-3-المرسوم التنفيذي رقم 97-246 المؤرخ في 08 يوليو 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993، والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة. (يعدل في بعض بلديات ورقلة). الجريدة الرسمية عدد 46 المؤرخة في 09 يوليو 1997، الصفحة 5.

صلا ح الدين 79
2015-04-03, 23:12
الاخ عابد مارايك في اقتراح تعديل تصنيف اسلاك التربية استاذ متوسط 12 مستشار تربية 14 مستشار مكون 16 طبقا للقانون08/04 المتعلق باداريين في المؤسسات العمومية متصرف 12 متصرف رئيسي 14 متصرف مستشار 16 فنحن لدينا ليسانس 4 سنوات وترقية بالامتحام مهني لرتبة مستشار 13 وننتظر 10 سنوات لمستشار رئيس 14 وهنا تتوقف الترقية بالتاهيل مارئيك وانت المتخصص في القوانين ولك الشكر مسبقا

العابدالكنتي
2015-04-04, 00:04
الان أصبحت تعرف الحق المسلوب ؟؟؟؟ الحمد لله ..


:confused::confused::confused:....!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
بسبب مثل هاته الردود وجدت نفسي ابتعد عن منتدى الجلفة رغم ارتباطي الوثيق به ومحبتي لجل أعضائه...
03 اسابيع وانا اتحرى وابحث وأدقق، ثم يأتي أحدهم ويكتب ردا سلبيا لا بداية ولا نهاية له، مهما كان الانسان صبورا ويتحمل الانتقادات الا أن بعض الردود والتعليقات السلبية والمحبطة، تجعل الانسان يبتعد عن فضاء أحببته كثيرا.
وكما جاء في الأثر:"من استغضب ولم يغضب فهو حمار .. ومن أسترضي ولم يرضى فهو شيطان"
أستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله... وحسبي الله ونعم الوكيل

shahid haq
2015-04-04, 00:12
:confused::confused::confused:....!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
بسبب مثل هاته الردود وجدت نفسي ابتعد عن منتدى الجلفة رغم ارتباطي الوثيق به ومحبتي لجل أعضائه...
03 اسابيع وانا اتحرى وابحث وأدقق، ثم يأتي أحدهم ويكتب ردا سلبيا لا بداية ولا نهاية له، مهما كان الانسان صبورا ويتحمل الانتقادات الا أن بعض الردود والتعليقات السلبية والمحبطة، تجعل الانسان يبتعد عن فضاء أحببته كثيرا.
وكما جاء في الأثر:"من استغضب ولم يغضب فهو حمار .. ومن أسترضي ولم يرضى فهو شيطان"
أستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله... وحسبي الله ونعم الوكيل


الأخ العابد عملك مشكور ........وانت تعلم ان اكثر اعضاء المنتدى يثنون على جهدك فلا تجعل من كلمة عابرة من عضو تهز ثقتك في اخوانك ....ولا تحرمهم المتعة والفائدة من مواضيعك..............واخلصك القول اني استفدت كثيرا من مواضيعك انت والاخ ازرق

bouda11
2015-04-04, 01:30
بارك الله فيك أخي العابد

fofo fofo
2015-04-04, 06:13
كتاباتك اخي جيدة جدا وتستحق التقدير ومن لم ترقه او اراد ارسال رسالة بنية خبث ، لا تهتم به وامضي طريقك فنحن نتعلم منك ومن علمك . الله يبارك فيك ويعطيك الصحة والهناء.

التارقي لواس
2015-04-04, 06:28
شكرا على الجهد المبذول

ikli10
2015-04-04, 07:21
http://www.3rbz.com/uploads/1bcc0f3c06561.gif

احمداشرف
2015-04-04, 07:34
شكرا على الجهد المبذول

kala11
2015-04-04, 07:56
لماذا نسرع في الهروب ....إن ما تقدمه من عمل يشهد لك ...إذا على الجميع أن نساعد بعضنا البغض ونتفهم بعضنا...شكرا علي توضيح كيف تحسب منجة الجنوب لم أكن أعلم ذلك........*****************

rezkiamor
2015-04-04, 08:30
جزاك الله كل خير

ILLUSIONS PERDUES
2015-04-04, 10:10
بارك الله فيك اخي العابد ,,,,,دائما نجد في مواضيعك الفائدة

بلال الحبشي الموحد
2015-04-04, 10:20
السلام عليكم
شكرا استاذي الكريم
في رايك ماذا نفعل لاخذ هذه المنحة المسروقة منا

أبوعبد الرحمن39
2015-04-04, 10:44
بارك الله فيك أخي العابد

أبوعبد الرحمن39
2015-04-04, 10:45
أريد منك أخي العابد موضوعك أخذ العبرة بتعويض الخبرة عاجلا وشكرا أخي

أبومنيب
2015-04-04, 11:44
بارك الله فيك أخي الكنتي على هذا الموضوع الشيق لقد أمطت اللثام على حقائق هذه المنحة التي كنا نجهلها أو نسيناها بالتقادم وبمرور الزمن أنت حقا تستحق الشكر ...

محمد أبو عبدالمالك
2015-04-04, 13:04
شكرا لك اخ الكريم على هذا الموضوع
تتبعنا وصف الوزير الاول لتعويض المنطقة ليبرر الإلتفاف على هذا الحق
الحل العمل على حملة توعية للجميع الموظفين بحقهم المسلوب بإستغلال مواقع التواصل الإجتماعي والمنتديات
لابد على المكاتب الولائية للنقابات المبادرة وتأطير الاحتجاج
و مراسلة نوام المنطقة لممارسة حقهم كنواب للمطالبة بهذا الحق المسلوب ووضعهم أمام مسؤولياتهم
للأسف قائمة الحقوق المسلوبة طويلة جداً اين أقدمية الجنوب في التقاعد وإاحتساب الخدمة الوطنية في جميع انواع التقاعد وغيرها من الحقوق ...................

rachidsl
2015-04-04, 13:41
شكرا على الجهد المبذول

didine54
2015-04-04, 13:50
لازم وقفة رجالة

si_felan
2015-04-04, 19:42
بارك الله فيك يا كنتي
قلمك مميز وكتاباتك راقية
نتمنى أن تنتفض جنوبستان لتحقيق
منحة المنطقة
مخلفات الامتياز المتعلقة بتسوية 2008 الى 2011

omarlmdd
2015-04-04, 21:15
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية

abouhomam
2015-04-04, 21:25
متى نبدأ بالمطالبة

saffia
2015-04-04, 21:26
http://forum.tawwat.com/images-topics/images/bas/0003.gifبعد صدور المراسيم التنفيذية المتعلقة بامتيازات الجنوب والهضاب في 09 جوان 2012، وهي المرسوم التنفيذي رقم 13-210 المعدل والمتمم لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-28، المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للعمال في ولايات الجنوب الكبير (أدرار، تمنراست، اليزي وتندوف)، والمرسوم التنفيذي رقم 13-211 المعدل والمتمم لبعض أحكام المرسوم التنفيذي والمرسوم التنفيذي رقم 95-300 المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للعمال في ولايات الجنوب (بشار، ورقلة، البيض، النعامة، غرداية، الاغواط، والوادي، وفي بعض بلديات ولايتي الجلفة وبسكرة)، والمرسوم التنفيذي رقم 13-212 المعدل والمتمم لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم مرسوم 95-330، المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للعمال في ولايات الاوراس (خنشلة، المسيلة، تبسة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس وبعض بلديات ولايتي الجلفة وبسكرة)،
ان منحة أو تعويض المنطقة الجغرافية، هي منحة قديمة جدا يعود تاريخها الى 23 مارس 1965، وهو تاريخ صدور المرسوم الرئاسي رقم 65-83، والمتضمن منح "تعويض الشمس" خاص بالموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة والمعينين في عمالتي الواحات والساورة، وحسب هذا المرسوم السابق ذكره فان موظفو الدولة القائمين بالخدمة في عمالتي الواحات والساورة يتقاضون اضافة الى راتبهم تعويضا خصوصيا شهريا من ميزانية الدولة بأثر رجعي بدءا من 01 مارس 1963، هذا التعويض تتراوح نسبته بين (48 - 160)، حسب أصناف العمال أرقامهم الاستدلالي.
ومع صدور القانون رقم 78-12 المؤرخ في 05 أوت 1978، والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل (SGT)، تم استحداث "تعويض المنطقة" كبديل لتعويض الشمس الذي كان سابقا، وقد جاء الفصل الثالث من القانون 78-12 تحت اسم "تعويض المنطقة"، وقد حددت المادتين 163 و164 منه كيفيات تطبيق تعويض المنطقة، فالمادة 163 نصت على انه "يترتب حق تعويض المنطقة على المناصب العمل الواقعة في المناطق، او قطاعات النشاط، او الوحدات الاقتصادية او مشاريع التنمية وكذا المؤهلات التي لها الاولوية في مخططات التنمية وتحدد كيفيات منح هذا الحق بموجب مرسوم", وفعلا بعد 04 سنوات صدر المرسوم التنفيذي رقم 82-183، المؤرخ في 15 ماي 1982, والمتضمن كيفيات حساب تعويض المنطقة، الذي وضع المعايير والمعاملات الواجب تطبيقها لحساب تعويض المنطقة، وأهمها: قطاع النشاط (من 50 الى 200) من المؤهلات المهنية (من 50 الى 100) طبيعة وموقع العمل (من 10 الى 100)، عدد العمال في موقع العمل (من 0 الى 20)، العزلة العائلية(من 10 الى 50).
ولحساب نسبة تعويض المنطقة تطبق الصيغة التالية:
مجموع المعاملات المحصلة (م م)
تعويض المنطقة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ × النسبة المئوية لتعويض المنطقة × الاجر الاساسي
1000
وعليه وبعد تطبيق المعايير المعقدة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 82-183 السالف ذكره، فإننا نجد أن تعويض منحة المنطقة يكون متغيرا من ولاية لأخرى بين الجنوب والهضاب، ومن بلدية لأخرى داخل الولاية نفسها، وتحتسب منحة المنطقة على أساس نسبة مئوية من الأجر القاعدي المنصوص عليه في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم لسنة 1989. وقد تم تقسيم بلديات ولايات الجنوب والهضاب المستفيدة من منحة المنطقة الى 03 أقسام (أ، ب، ج) وكل قسم ضم 03 أقسام فرعية (مثلا القسم أ قسم الى أ1، أ2، أ3)، وعموما فان النسبة المئوية لتعويض المنطقة محصورة بين نسبة دنيا هي 7% ونسبة عليا هي 35%، كما يلي:
القسم أ: يضم الاقسام الفرعية: أ1 = 35% / أ2 = 31.5 % / أ3 = 28%
القسم ب: يضم الاقسام الفرعية: ب1 = 24.5 % / ب2 = 21 % / ب3 = 17.5 %
1- القسم ج: يضم الاقسام الفرعية: ج1 = 14% / ج2 = 10.5% / ج3 = 7%
أما المادة 164 من القانون 78-12 المتضمن القانوني الاساس العام للعامل، فقد نصت على:" ان قوائم المناطق ومناصب العمل المعزولة واماكنها وقطاعات النشاط والمشاريع والوحدات الاقتصادية والمؤهلات التي تمنح العمل فيها الحق في تعويض المنطقة بموجب مرسوم،
تتمم قوائم المناطق وتعدل على الشكل نفسه عند الضرورة وتبعا لحاجات التنمية الاقتصادية وتطور المناطق وقطاعات النشاط والمشاريع او المؤهلات التي يشملها الامتياز. ويتضمن المرسوم ايضاح المستويات القصوى لتعويضات المنطقة"
ولتحديد قائمة البلديات التي تعطي الحق للموظفين العاملين بها في تعويض المنطقة، جاء المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو1993، الذي يتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، والذي تم اجراء تعديلات عليه من خلال ثلاث مراسيم تنفيذية هي:
1 -مرسوم تنفيذي رقم 95-90 مؤرخ في 25 مارس 1995.
2 -مرسوم تنفيذي 96-62 مؤرخ في 27 يناير 1996.
3 -مرسوم تنفيذي رقم 97-246 مؤرخ في 08 يوليو 1997.
وعموما فان تعويض المنطقة او منحة المنطقة، المنصوص عليه في القوانين والمراسيم السابق ذكرها تشمل 22 ولاية هي: تمنراست – إليزي – أدرار – تندوف – ورقلة – بشار- الوادي – بسكرة – غرداية – الأغواط – البيّض – النعامة – خنشلة – تبسة – سعيدة – سوق أهراس – تيارت – باتنة - تسمسيلت – المسيلة – الجلفة – قالمة.
إن هاته المنحة لم يحدث عليها أي تعديل أو تحيين لا في قيمتها او نسبتها منذ تاريخ اقرارها، أي منذ أكثر من 23 سنة، فهي لحد الان لا زالت تُحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم لسنة 1989. وهذا على الرغم من تغيير الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين ومرتباتهم مرتين سنة 2002 وسنة 2007 إلا أن الحكومة ما زالت مصرة على احتساب تعويض المنطقة على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، غير مبالية بمطالب عمال الجنوب، ففي سؤال كتابي للنائب عن ولاية الوادي: داسي موساوي وجهه للوزير الاول حول الاسباب التي تحول دون تحيين تعويض المنطقة لمستخدمي قطاع الوظيف العمومي، كان الرد كما يلي:" الحكومة قررت عدم إعادة النظر في منحة المنطقة في الوقت الرهن، لأن إعادة تفعيل تعويضات جانبية كرّستها منظومة قانونية مجمدة منذ 1989 ليس له ما يبرره بالنظر إلى وجود نظام تعويضي مماثل أسس بموجب المنظومة القانونية لسنة 1995، كما أن الزيادات في الأجور الناجمة عن مراجعة وعاء حساب هذا التعويض سيؤدي إلى اختلالات في نظام الأجور، وكذا النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين، بمن فيهم العاملين في الجنوب وفي الهضاب العليا، إن مراجعة وعاء حساب تعويض المنطقة، ينجم عنه أثر مالي كبير يهدد التوازنات المالية للدولة، ان الحكومة تسعى إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة القانونية المتعلقة بالنظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا للحافظ على سلامته وانسجامه مع النظام التعويضي العام."
من خلال رد الوزير الاول يظهر ان الحكومة الجزائرية تعتقد بأن عمال الجنوب بصدور المراسيم التنفيذية لمنحة الامتياز سنة 2012 والمخلفات المالية التي نجمت عنها يكونون قد استفادوا من حقوقهم كاملة وما عليهم الا نسيان منحة المنطقة لان تحيينها غير ممكن لسببين حسب الحكومة دائما هما:
1- تعويض المنطقة هو تعويض جانبي كرسته منظومة قانونية مجمدة منذ 1989، بمعنى ان الحكومة تريد التخلص من هذا النظام التعويضي بإهماله وعدم تحيينه.
2- ان تحيين تعويض المنطقة ينجم عنه أثر مالي كبير يهدد التوازنات المالية للدولة، وان مراجعة وعاء حساب هذا التعويض سيؤدي إلى اختلالات في نظام الأجور، وكذا النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين وهو بيت القصيد لان القضية متعلقة بالأثر المالي الذي سينجم عن التحيين، فصرف النظر الحكومة عن تحيين المراسيم المتعلقة بتعويض المنطقة لا علاقة له بانها قديمة وتعود لسنة 1978 و1983و1993، وانما القضية مالية بحتة.
ان تحيين تعويض المنطقة واعادة النظر فيه سيبقى مطلب لكل عمال الجنوب، وعلى الوزير الاول أن يشرع في تنفيذ تعهداته بأن الحكومة تسعى إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة القانونية المتعلقة بالنظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا للحافظ على سلامته وانسجامه مع النظام التعويضي العام، نعم هو مطلب محق وعادل فليس معقولا ولا منطقيا أن يكون هناك نظامين تعويضيين في مناطق الجنوب والهضاب أحدهما تم تحيينه سنة 2012، ويستفيد منه بعض الموظفين فقط المصنفين في الصنف 7 بولايات الجنوب الكبير والصنف 11 في باقي الولايات (منحة الامتياز)، بينما النظام التعويضي الثاني يتعلق بتعويض المنطقة وهو نظام لم يتم تحيينه منذ 23 سنة، وهو النظام الشامل، الذي يستفيد منه كل الموظفين والعمال العاملين في مناطق الجنوب والهضاب، وهو التعويض الاصل والذي كرسته قوانين ومراسيم رئاسية، والذي كان يعرف سنة 1963 ب"تعويض الشمس". فالحكومة تتهرب من مسؤولياتها اتجاه عمال الجنوب وترفض الاستجابة لمطالبهم المشروعة فتعويض المنطقة أستحدثه الرئيس الراحل الهواري بومدين، في محاولة منه لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي بين كافة مناطق الجزائر، فلا يعقل ان يكون تعويض المنطقة حاليا يتراوح بين 50.00 د.ج الى 1500.00 د.ج وهو مبلغ زهيد لا يرقى الى المعاناة والصعوبات البالغة التي تواجه العمال في أماكن العمل جراء الحرارة المرتفعة والعزلة وغلاء المعيشة، توفر وسائل النقل وأساسيات الحياة، فمثلا الأسعار في مناطق الجنوب والمناطق النائية وأرياف الهضاب، لا يمكن مقارنتها بالمناطق الساحلية لشمال الوطن،
وفي الختام فان الحكومة مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن تأخذ المبادرة لإعادة النظر في النظام التعويضي بولايات الجنوب والهضاب، بما يكفل تعميم الاستفادة على كل العمال وتحيين المراسيم القديمة.
المراسيم الخاصة بتعويض المنطقة:
أ-القانون رقم 78-12 المؤرخ في 05 أوت 1978، والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل.
الجريدة الرسمية عدد 32 المؤرخة في 08 أوت 1978، الصفحة 724.
ب-المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو 1982، المتضمن كيفيات حساب تعويض المنطقة. الجريدة الرسمية عدد 20 المؤرخة في 18 مايو 1982، الصفحة 1051.
ج-المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو 1993، المتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. الجريدة الرسمية عدد 40 المؤرخة في 16 يونيو 1993، الصفحة 4.
المعدل بـــ:
ج-1-المرسوم التنفيذي رقم 95-89 المؤرخ في 25 مارس 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة. (يعدل في بعض بلديات خنشلة). الجريدة الرسمية عدد 18، المؤرخة في 05 أبريل 1995، الصفحة 8.
ج-2-المرسوم التنفيذي رقم 96-62 المؤرخ في 27 يناير 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة. (يعدل في بعض بلديات ورقلة). الجريدة الرسمية عدد 07، المؤرخة في 28 يناير 1996، الصفحة 11.
ج-3-المرسوم التنفيذي رقم 97-246 المؤرخ في 08 يوليو 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993، والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة. (يعدل في بعض بلديات ورقلة). الجريدة الرسمية عدد 46 المؤرخة في 09 يوليو 1997، الصفحة 5.


عمل تشكر عليه

ayache1212
2015-04-04, 21:57
بارك الله فيك أخي العابد

Dj BoBo
2015-04-05, 03:28
http://www2.0zz0.com/2015/04/05/05/461558856.jpg

كمال أبو حنين
2015-04-05, 12:55
بارك الله فيكم أستاذنا عمل منظم ومتقن
الحل أستاذي الكريم ن يكون المطلب بالتحيين من دون أثر رجعي حتى تقبل الحكومة هذا الطلب وهذا لكي نجعلها امام الامر الواقع سؤال استاذنا الكنتي
ماهي القطاعات خارج الوظيف العمومي التي استقادت من المنحة بالتحيين مع الاجر الجديد حتى يقدم هذا كدليل للبرلمانيين وللصحافة وتتبناه النقابات.

Zahra_Abdallah_1965
2015-04-05, 19:05
مشكور الاخ عابد كل المواضيع المطروحة من طرفك في المستوى جزاك الله خيرا ودمت عضوا فعالا للمنتدى