مشاهدة النسخة كاملة : نجحت في مسابقة ... متى استقيل...؟
السلام عليكم
لقد نجحت بفضل الله في مسابقة مهندس في الاشغال العمومية و انا استاذ منذ 10 سنوات ... هل اقدم الاستقالة من التعليم الان ام بعد ان امضي محضر التنصيب في المنصب الجديد..... وشكرا.
nadjib12
2015-03-25, 22:21
مبروك عليك
شكرا لكم.... هل من اجابة....؟؟
السلام عليكم
لقد نجحت بفضل الله في مسابقة مهندس في الاشغال العمومية و انا استاذ منذ 10 سنوات ... هل اقدم الاستقالة من التعليم الان ام بعد ان امضي محضر التنصيب في المنصب الجديد..... وشكرا.
قبل إمضاء محضر التنصيب قبل يوم واحد على الأقل، لأنه لو تستقيل بعد امضاء محضر التنصيب تقع في - إشكالية اشتغال وظيفتين في آن واحد
قبل إمضاء محضر التنصيب قبل يوم واحد على الأقل، لأنه لو تستقيل بعد امضاء محضر التنصيب تقع في - إشكالية اشتغال وظيفتين في آن واحد
شكرا جزيلا اخي.
وفقك الله في المنصب الجديد
عبد القادر28
2015-03-27, 18:04
السلام عليكم
لقد نجحت بفضل الله في مسابقة مهندس في الاشغال العمومية و انا استاذ منذ 10 سنوات ... هل اقدم الاستقالة من التعليم الان ام بعد ان امضي محضر التنصيب في المنصب الجديد..... وشكرا.
امضي المحضر اولا
السلام عليكم
لقد نجحت بفضل الله في مسابقة مهندس في الاشغال العمومية و انا استاذ منذ 10 سنوات ... هل اقدم الاستقالة من التعليم الان ام بعد ان امضي محضر التنصيب في المنصب الجديد..... وشكرا.
مبروك عليك ...... لكن عليك بصلاة الاستخارة قبل أي خطــــوة تــُـقــــدم عليها ..........
أستاذ علي
2015-03-27, 23:18
وعليكم السلام ورحمة الله
أولا مبرووك لك بالنجاح من افضل ان تقدم طلب وعد بالاستقالة وليس الاستقالة
حدث نفس الشيئ لصديق لي كان يعمل في الادارة ولم نجح في مسابقة توظيف في الجامعة قدم
وعد بالاستقالة وليس الاستقالة
الباب العاشر
إنهاء الخدمة
المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
- فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- العـزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.
كما ان هناك موضوع قيم وضح هذا الامر من قبل فيه شروحات من قبل الأخ لزرق :
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1776295
بشرى2008
2015-03-28, 09:30
ألف ألف مبروووووووووووووووووووووووووووووووك
yasser262626
2015-04-12, 17:35
تهنيت من التعليم دايرينهم قي ضحك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir