عبدالنور.ب
2015-03-24, 17:42
15 - 8 إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعاً.
فإن من السنة له أن يركع ويدب حتى يدخل المسجد. ومحل هذه السنة إذا كان قريباً من الصف، أو كان المسجد صغيراً.
بوب مالك في الموطأ: "بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ.
وأورد عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ:
"دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا فَرَكَعَ، ثُمَّ دَبَّ
حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ".
وذكر أَنَّهُ بَلَغَهُ: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعًا".
قلت : فيه أن يشرع للمسلم إذا دخل المسجد ووجد الإمام
راكعاً لأن يدخل في الصلاة، ويركع دون الصف ثم يدب حتى
يدخل في الصف.
ووجه الدلالة: أن فعل هذين الصحابيين في محل لا يحتمل الرأي
والاجتهاد، وبدون نكير من الصحابة الآخرين، والأسانيد عنهما
ثابتة بذلك.
وقد جاء من الحديث ما يدل على أن ذلك من السنة صراحة، عن
ابن وهب أخبرني ابن جريج عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ
فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ فَإِنَّ ذَلِكَ
السُّنَّةُ»، قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ (يعني: ابن الزبير رضي الله عنه)،
يَصْنَعُ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ عَطَاءً يَصْنَعُ ذَلِكَ" أخرجه ابن
خزيمة في صحيحه (3/ 32)، الطبراني في المعجم الأوسط (7/
110).، والحاكم في المستدرك (مرعشلي 214). والحديث
صححه ابن خزيمة، وقال الطبراني عقب روايته: " لم يرو هذا
الحديث عن بن جريج إلا ابن وهب تفرد به حرملة ولا يروى عن
ابن الزبير إلا بهذا الإسناد"اهـ، وصححه الحاكم، وقال في مجمع
الزوائد (2/ 260): " رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال
الصحيح"اهـ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة
حديث رقم (229). في تقرير ماتع كعادته يرحمه الله، وأورد له
شواهد من فعل الصحابة.
15 -9- إذا كان مسافراً وأدرك صلاة المقيم في التشهد آخر الصلاة.
المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم، ولو أدرك بعض الصلاة.
أخرج أحمد في المسند (الرسالة 3/ 357، حديث رقم 1862
وحسن إسناده محققو المسند) عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ:
كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا
رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: " تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
15 - 10- هل يؤتم بالمسبوق.
تقدم أن المسبوق إذا قام لصلاة ما فاته في حكم المنفرد،
والمنفرد يجوز الإئتمام به، ودليله حديث إئتمام ابن عباس رضي
الله عنه بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، لما بات
عند خالته ميمونة. وهذا الحديث في الصحيح. وما جاز في
النافلة يجوز في الفريضة إلا إذا قام الدليل بخلافه.
15 - 14 - إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام ماذا يصنع المسبوق؟
إذا سلم الإمام قام المسبوق لصلاة ما فاته. فإذا سجد الإمام بعد السلام، لم يرجع المأموم واستمر في صلاته وصلى ثم يسجد للسهو بعد السلام.
15 - 15 - إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام ؟
إذا سجد الإمام قبل السلام فعلى المسبوق متابعته، حتى يسلم فيقوم لصلاة ما فاته.
تمت والحمد لله
نشر حوالي 21h قبل الآن
فإن من السنة له أن يركع ويدب حتى يدخل المسجد. ومحل هذه السنة إذا كان قريباً من الصف، أو كان المسجد صغيراً.
بوب مالك في الموطأ: "بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ.
وأورد عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ:
"دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا فَرَكَعَ، ثُمَّ دَبَّ
حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ".
وذكر أَنَّهُ بَلَغَهُ: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعًا".
قلت : فيه أن يشرع للمسلم إذا دخل المسجد ووجد الإمام
راكعاً لأن يدخل في الصلاة، ويركع دون الصف ثم يدب حتى
يدخل في الصف.
ووجه الدلالة: أن فعل هذين الصحابيين في محل لا يحتمل الرأي
والاجتهاد، وبدون نكير من الصحابة الآخرين، والأسانيد عنهما
ثابتة بذلك.
وقد جاء من الحديث ما يدل على أن ذلك من السنة صراحة، عن
ابن وهب أخبرني ابن جريج عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ
فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ فَإِنَّ ذَلِكَ
السُّنَّةُ»، قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ (يعني: ابن الزبير رضي الله عنه)،
يَصْنَعُ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ عَطَاءً يَصْنَعُ ذَلِكَ" أخرجه ابن
خزيمة في صحيحه (3/ 32)، الطبراني في المعجم الأوسط (7/
110).، والحاكم في المستدرك (مرعشلي 214). والحديث
صححه ابن خزيمة، وقال الطبراني عقب روايته: " لم يرو هذا
الحديث عن بن جريج إلا ابن وهب تفرد به حرملة ولا يروى عن
ابن الزبير إلا بهذا الإسناد"اهـ، وصححه الحاكم، وقال في مجمع
الزوائد (2/ 260): " رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال
الصحيح"اهـ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة
حديث رقم (229). في تقرير ماتع كعادته يرحمه الله، وأورد له
شواهد من فعل الصحابة.
15 -9- إذا كان مسافراً وأدرك صلاة المقيم في التشهد آخر الصلاة.
المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم، ولو أدرك بعض الصلاة.
أخرج أحمد في المسند (الرسالة 3/ 357، حديث رقم 1862
وحسن إسناده محققو المسند) عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ:
كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا
رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: " تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
15 - 10- هل يؤتم بالمسبوق.
تقدم أن المسبوق إذا قام لصلاة ما فاته في حكم المنفرد،
والمنفرد يجوز الإئتمام به، ودليله حديث إئتمام ابن عباس رضي
الله عنه بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، لما بات
عند خالته ميمونة. وهذا الحديث في الصحيح. وما جاز في
النافلة يجوز في الفريضة إلا إذا قام الدليل بخلافه.
15 - 14 - إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام ماذا يصنع المسبوق؟
إذا سلم الإمام قام المسبوق لصلاة ما فاته. فإذا سجد الإمام بعد السلام، لم يرجع المأموم واستمر في صلاته وصلى ثم يسجد للسهو بعد السلام.
15 - 15 - إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام ؟
إذا سجد الإمام قبل السلام فعلى المسبوق متابعته، حتى يسلم فيقوم لصلاة ما فاته.
تمت والحمد لله
نشر حوالي 21h قبل الآن