sabi foufa
2015-03-16, 23:46
أصدر أبو عبد المعز محمد علي فركوس، فتوى تخص ضرب المرأة، في خضم الجدل الدائر حول المصادقة على التعديلات التي مست قانون العقوبات والتي تضمنت مادة تعنى بحبس الزوج المعتدي على زوجته، في إطار العنف ضد المرأة، وقال إنه لا يجوز للزوج أن يُضِرَّ بزوجته بغيرِ وجهِ حقٍّ، أو يُلْحِق بها الأذى ظلمًا وعدوانًا.
وذكر أنه إذا كان إلحاقُ الضرر بالغير ظلمًا منهيًّا عنه فإنَّ إضرار الزوج بزوجته أَعْظَمُ ظلمًا وأَشَدُّ حرمةً لِما فيه مِن منافاةٍ لوجوب قبول وصيَّة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا " ، ولمناقضته وجوبَ معاشرتها بالمعروف، ضف إلى ذلك ورود نصوص خاصة في تحريم إضرار الزوج بزوجته ومن ذلك المطلِّق الذي يريد بالرجعة مُضَارَّتَها ومَنْعَها مِن التزوُّج بعد العِدَّة "حتَّى تكون كالمعلَّقة لا يعاشرها معاشرةَ الأزواج ولا يمكِّنها مِن التزوُّج"؛ وقال إنه في هذه الحالة هو آثمٌ بهذه المراجعة باستثناءِ ما إذا قَصَد بها إصلاحَ ذاتِ البين والمعاشرةَ بالمعروف لقوله تعالى "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا".
وأشار الشيخ فركوس في آخر فتوى له "حقُّ تأديب الزوجة بين الإصلاح والتشفِّي" أنَّ تحريم الإضرار بالزوجة لا يقتصر على هذه الكيفية، وإنما يتعدَّى حكمُه إلى كلِّ ضررٍ مادِّيٍّ أو معنويٍّ، ومن ذلك إذايتُها بالجَلْد أو الإضرارُ بها بالصفع أو بمختلف أنواع الضرب مطلقًا تشفِّيًا وانتقامًا، أو الضرر المعنوي بالكلام أو النظر أو الإشارة أو السخرية، "ومِن ذلك القولُ القبيح، والشتم المشين، وعدمُ المبالاة بها والاهتمامِ بشأنها، والنظرُ إليها باستخفافٍ، والتنقُّصُ، والعبوسُ والقطوب في وجهها، وعدمُ الإصغاء إلى كلامها أو تجاهُلُ سؤالها، وعدمُ تلبية طلباتها المشروعة، ونحو ذلك مِن التصرُّفات المؤذية لها والمنتقِصة مِن مَقامها.
وفي قوامة الزوج ذكر الشيخ إنه إذا كانت له القوامةُ على زوجته والرعايةُ على أهله فإنه مسؤولٌ عن وقايتها مِن النار، فلا يتوانى عن تعليمها، ولا يَفْتُرُ عن حَثِّها على طاعة الله بامتثالِ أوامِرِه واجتنابِ نواهيه بالنصيحة والإرشاد، ويساعدها على إصلاحِ نَفْسِها بما أَصْلَحَ به نَفْسَه، تواصيًا بالحقِّ وتعاونًا على الخير، وقال إنه إذا نَشَزَتِ الزوجةُ وتَرَكَتْ طاعةَ ربِّها وخَرَجَتْ عن طاعة زوجها؛ فقَدْ أعطى اللهُ تعالى حقَّ التأديب للزوج، وأن تقويمها إنما يكون بالتدرُّج مع زوجته في استعمال الوسائل التأديبية المشروعة "فإن لم ينفع الوعظُ معها انتقل الزوجُ في تأديبه لزوجته إلى الوسيلة الثانية المتمثِّلة في الهجر في فراش النوم، على أن لا يهجر إلَّا في البيت إلَّا إذا دَعَتْ مصلحةٌ شرعيةٌ في الهجر خارجَ البيت كما هَجَرَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نساءَه شهرًا خارج بيوتهنَّ"، وأنه وإذا كانت وسيلةُ الوعظ والهجر في المضاجع لم تنفع في التأديب، يقول فركوس ينتقل إلى ضرب الأدب غيرِ المبرِّح الذي لا يَشين لها جارحةً ولا يكسر لها عظمًا، ويتجنَّب الوجهَ لأنَّ المقصود مِن الضرب الإصلاحُ والتأديب، لا الانتقام والتشفِّي والتعذيب "وإذا أمكن إصلاحُ الزوجة بالصبر على نشوزها ومعالجةِ عصيانها بوسيلة الوعظ والهجر في المضاجع ـ أَوْلى وأفضل"، وذكر عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَتْ: "كَانَ الرِّجَالُ نُهُوا عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، ثُمَّ شَكَوْهُنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ضَرْبِهِنَّ، وقال إن خيارُ الناس لا يضربون نساءَهم، بل يصبرون عليهنَّ.
الشروق اليومي
وذكر أنه إذا كان إلحاقُ الضرر بالغير ظلمًا منهيًّا عنه فإنَّ إضرار الزوج بزوجته أَعْظَمُ ظلمًا وأَشَدُّ حرمةً لِما فيه مِن منافاةٍ لوجوب قبول وصيَّة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا " ، ولمناقضته وجوبَ معاشرتها بالمعروف، ضف إلى ذلك ورود نصوص خاصة في تحريم إضرار الزوج بزوجته ومن ذلك المطلِّق الذي يريد بالرجعة مُضَارَّتَها ومَنْعَها مِن التزوُّج بعد العِدَّة "حتَّى تكون كالمعلَّقة لا يعاشرها معاشرةَ الأزواج ولا يمكِّنها مِن التزوُّج"؛ وقال إنه في هذه الحالة هو آثمٌ بهذه المراجعة باستثناءِ ما إذا قَصَد بها إصلاحَ ذاتِ البين والمعاشرةَ بالمعروف لقوله تعالى "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا".
وأشار الشيخ فركوس في آخر فتوى له "حقُّ تأديب الزوجة بين الإصلاح والتشفِّي" أنَّ تحريم الإضرار بالزوجة لا يقتصر على هذه الكيفية، وإنما يتعدَّى حكمُه إلى كلِّ ضررٍ مادِّيٍّ أو معنويٍّ، ومن ذلك إذايتُها بالجَلْد أو الإضرارُ بها بالصفع أو بمختلف أنواع الضرب مطلقًا تشفِّيًا وانتقامًا، أو الضرر المعنوي بالكلام أو النظر أو الإشارة أو السخرية، "ومِن ذلك القولُ القبيح، والشتم المشين، وعدمُ المبالاة بها والاهتمامِ بشأنها، والنظرُ إليها باستخفافٍ، والتنقُّصُ، والعبوسُ والقطوب في وجهها، وعدمُ الإصغاء إلى كلامها أو تجاهُلُ سؤالها، وعدمُ تلبية طلباتها المشروعة، ونحو ذلك مِن التصرُّفات المؤذية لها والمنتقِصة مِن مَقامها.
وفي قوامة الزوج ذكر الشيخ إنه إذا كانت له القوامةُ على زوجته والرعايةُ على أهله فإنه مسؤولٌ عن وقايتها مِن النار، فلا يتوانى عن تعليمها، ولا يَفْتُرُ عن حَثِّها على طاعة الله بامتثالِ أوامِرِه واجتنابِ نواهيه بالنصيحة والإرشاد، ويساعدها على إصلاحِ نَفْسِها بما أَصْلَحَ به نَفْسَه، تواصيًا بالحقِّ وتعاونًا على الخير، وقال إنه إذا نَشَزَتِ الزوجةُ وتَرَكَتْ طاعةَ ربِّها وخَرَجَتْ عن طاعة زوجها؛ فقَدْ أعطى اللهُ تعالى حقَّ التأديب للزوج، وأن تقويمها إنما يكون بالتدرُّج مع زوجته في استعمال الوسائل التأديبية المشروعة "فإن لم ينفع الوعظُ معها انتقل الزوجُ في تأديبه لزوجته إلى الوسيلة الثانية المتمثِّلة في الهجر في فراش النوم، على أن لا يهجر إلَّا في البيت إلَّا إذا دَعَتْ مصلحةٌ شرعيةٌ في الهجر خارجَ البيت كما هَجَرَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نساءَه شهرًا خارج بيوتهنَّ"، وأنه وإذا كانت وسيلةُ الوعظ والهجر في المضاجع لم تنفع في التأديب، يقول فركوس ينتقل إلى ضرب الأدب غيرِ المبرِّح الذي لا يَشين لها جارحةً ولا يكسر لها عظمًا، ويتجنَّب الوجهَ لأنَّ المقصود مِن الضرب الإصلاحُ والتأديب، لا الانتقام والتشفِّي والتعذيب "وإذا أمكن إصلاحُ الزوجة بالصبر على نشوزها ومعالجةِ عصيانها بوسيلة الوعظ والهجر في المضاجع ـ أَوْلى وأفضل"، وذكر عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَتْ: "كَانَ الرِّجَالُ نُهُوا عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، ثُمَّ شَكَوْهُنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ضَرْبِهِنَّ، وقال إن خيارُ الناس لا يضربون نساءَهم، بل يصبرون عليهنَّ.
الشروق اليومي