المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجوكم افيدوني


ام طيري الجنة
2015-03-13, 12:30
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
من فضلكم اريد ان اسال عن طلب الاحالة على الاستيداع ماهي الاجراءات و متى يقدم الطلب و بالنسبة للسبب هل يمكن القول لاسباب خاصة فقط دون ذكرها ام انها محددة و يجب ذكرها و ارفاق وثائق مثبتة
ارجو ان تفيدوني بارك الله فيكم

med67
2015-03-13, 23:59
حسب علمي يجب ان يكون الطلب مؤسس ومدعوم بالحجج التي تريدين الاستداع من اجلها حتى تقتنع اللجنة متساوية الاعضاء التي ستدرسه والله اعلم

ام طيري الجنة
2015-03-14, 00:06
حسب علمي يجب ان يكون الطلب مؤسس ومدعوم بالحجج التي تريدين الاستداع من اجلها حتى تقتنع اللجنة متساوية الاعضاء التي ستدرسه والله اعلم


بارك الله فيك على الاجابة لكن حسب ما ذكر من اسباب طلب الاحالة على الاستيداع و هو الرقم5 - اسباب شخصية اذن طالما هي شخصية هل تستدعي و ثائق و حجج

ايمان 200
2015-03-14, 00:10
ربي يسهل ان شاء الله

ام طيري الجنة
2015-03-14, 00:44
ربي يسهل ان شاء الله

ااامين يا رب شكرا اختي

ام طيري الجنة
2015-03-14, 18:29
]هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل من مجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــب[/size]

bourayou
2015-03-14, 19:15
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
من فضلكم اريد ان اسال عن طلب الاحالة على الاستيداع ماهي الاجراءات و متى يقدم الطلب و بالنسبة للسبب هل يمكن القول لاسباب خاصة فقط دون ذكرها ام انها محددة و يجب ذكرها و ارفاق وثائق مثبتة
ارجو ان تفيدوني لارك الله فيكم
ادرايا وقانونيا ليس هناك مفهوم -اسباب خاصة-
يجب عليك تقديم الوثائق الي تستدعي طلب الاستيداع
اما وقت تقديم الطلب فراسلي المديرية عن طريق المدير

sdmdsoft
2015-03-14, 20:07
تعريف الاستيداع :
الاستيداع - أو التوقيف المؤقت بناء على طلب- وضعية إدارية قانونية، يوضع فيها الموظف بطلب منه، في حالات خاصة، حددها القانون حصرا، لذا فان المعني بالأمر لا يفقد خلالها صفته كموظف ، ولا يحذف من لائحة الموظفين، لكون الاستيداع ليس انقطاعا نهائيا عن العمل ، وإنما رخصة لا يستفيد فيها الموظف من عدة حقوق مادية خلالها (الأجرة ، الترقية ، تعويضات عائلية ما لم يكن المعني بالأمر موظفة ولها أبناء، التقاعد، حوادث الشغل ... )

حالات الاستيداع :
يمكن للموظف الاستفادة من رخصة استيداع في الحالة الآتية :
1 ) عند وقوع حادث لزوج الموظف ( ة) أو إصابته بمرض خطير.
2 ) عند وقوع حادث لولد الموظف (ة) أو إصابته بمرض خطير
3 ) عند انخراط الموظف في القوات المسلحة
4) عند القيام بدراسات أو أبحاث للصالح العام .
5 ) لأسباب شخصية
6 ) لتربية ولد يقل سنة عن خمس سنوات ( خاص بالموظفة )
7 ) لتربية ولد مصاب بعاهة تتطلب معالجات مستمرة ( خاص بالموظفة )
8 ) يتبع الموظف (ة) زوجته (ها) إذا كان مقر إقامتها (ه) بعيدا عن مكان العمل.
مدتـه :
تختلف باختلاف الحالات :
• في الحالات رقم 1 و2 و 3 و 4 المدة ثلاث سنوات على الأكثر تجدد مرة واحدة ولمدة تماثلها أي 3+3 = المجموع 6 سنوات.
• في الحالة رقم 5 : المدة سنتان تجدد لمرة واحدة ولمدة تماثلها أي 2+2 = 4 سنوات.
• في الحالة رقم 6 :المدة : سنة واحدة تجدد إلى أن يبلغ سن الولد خمس سنوات.
• في الحالة رقم 7 : المدة : سنة تجدد ما دام الولد مصاب بالعاهة.
• في الحالة رقم 8 :المدة : سنتان تجدد لسنتين دون أن يتعدى المجموع 10 سنوات .

شروط الإحالة على الاستيداع:
• تقديم طلب تحت الإشراف الإداري.
• توفر الحالات التي تمنح على أساسها الاستيداع.
• انتظار قرار الإدارة أو اللجنة التي تتولى دراسة الطلب حين يقتضي القانون ذلك.
• عدم مغادرة مقر العمل إلا بعد التوصل بالموافقة المكتوبة من الإدارة وإلا اعتبر الموظف متخلي عن الوظيفة .
• أن لا يكون الموظف متربصا ولا مؤقتا .
• تقديم طلب للرجوع إلى الوظيفة بشهرين قبل انصرام المرحلة الأولى من الإحالة على الاستيداع .
• إجراء فحص طبي إن تجاوزت مدة الاستيداع سنة.
عدم تقديم الموظف في حالة الاستيداع لأي طلب يتعلق بالاستقالة أو التقاعد النسبي أو وضعه في إحدى الوضعيات التي يكون فيها الموظف أثناء ممارسته لمهامه إلا بعد رجوعه للعمل بعد استنفاذ مدد رخصة الاستيداع.

الاستيداع:الإحالة على الاستيداع إيقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة لموظف مرسم (مثبت) في منصب عمله.

ما يترتب عن الاستيداع:
يترتب عن هذا التعليق التوقف عن العمل
توقيف الراتب و ما يتبعه من علاوات اجتماعية و تتوقف تلقائيا حقوقه المتعلقة بالأقدمية و بالترقية و بالتقاعد....
يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فيها يوم قبول إحالته على الاستيداع
تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يدر الربحعلى صاحبه مدة الاستيداع
يتم إقرار الإحالة على الاستيداع يطلب من العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة
بعد أخذ رأي لجنة الموظفين (اللجنة المتساوية الأعضاء) في الحالات الآتية:
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو احد الأولاد
2- للقيام بالدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة
3- للسماح للعامل الالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان حيث يعمل فيه العامل المعني بالأمر
4- للسماح للعامل أو المرأة العاملة بحاجة لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا
5- لأغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية ضمن المؤسسة المستخدمة
الاستيداع حق :
تعتبر الإحالة على الاستيداع حقا في الحالات 1 و 3 و 4 أعلاه أما في الحالات الأخرى
فيتعين على المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين أن تشعر كتابيا العامل المعني بالأمر بقبولها أو برفضها في ظرف شهر الموالي لاستلام الطلب تقرر الإحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها سنة واحدة . و يمكن تحديدها أربع مرات لمدة مساوية في الحالات :
1 و 2 و 3 و 4 و مرتين في الحالة 5 و لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة رقم 5 أن يستفيد منها مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة خمس سنين
إعادة الدمج (العودة للنشاط) :
يجب على العامل المحال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة له إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع الجارية قبل انقضائها بشهر على الأقل .
و له الحق في إعادة دمجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل .
و إذا لم يقدم العامل المعني بالأمر طلب إعادة دمجه أو التجديد في الآجال المحددة أعلاه يوجه له إيعاز بالالتحاق بمنصبه أو بالمنصب الذي عين له عند إعادة إدماجه .
يعاد ترتيب العامل الذي يقدم عند إعادة دمجه شهادة تأهيل عليا في فرعه المهني تخول له الحق في منصب اعلي عن الذي كان يشغله في منصب العمل المناسب

الاستيداع القانوني:
يوضع بحكم القانون في حالة استيداع الموظفون و أزواج الموظفين المعنيون لدى الممثليات الجزائرية في الخارج أو المنتدبون إلى هيئات دولية أو القائمون
بمهمة تعاون تساوي مدة هذه الإحالة مدة مهمة الموظف الذي يعمل في الخارج


الإحالة على الإستداع

هو توقف الموظف مؤقتا عن مهامه مع الاحتفاظ بمنصبه ودرجته وإطاه ويبقى خاضعا للقانون الأساسي للوظيف
العمومي ولا يستفيد من حقوقه في الترقية والمعاش (ولا تتجاوز النسبة القصوى للعمال الذين يمكن إحالتهم على الاستيداع 5% من المجموع )

حالات الاستيداع :

الحالات التي يمكن للموظف أن يطلب فيها الاستيداع هي :

مرض خطير للزوج أو الزوجة (سنة تجدد مرتين).

القيام بدراسة أو بحوث ذات فائدة ( سنة تجدد مرتين ).

السماح للمرأة المتزوجة بمرافقة زوجها إلى مكان بعيد عن عملها ( سنة تجدد 4مرات ).

السماح للمرأة المتزوجة بالسهر على علاج طفلها المصاب بعاهة ( سنة تجدد 4 مرات )قضاء مصالح شخصية (سنة تجدد مرتين ).

الإجراءات :

الإجراءات الواجب اتخادها من قبل طالب الاستيداع هي :

تقديم ملف كامل مرفق بالوثائق المبررة في الآجال المحددة .

توضيح الأسباب الحقيقية لطلب الاستيداع .

تقديم طلب التجديد أو طلب العودة قبل شهرين من نهاية المدة .

لا يجوز للموظف التوقف عن مهامه قبل الإشعار بالموافقة .

يعاد إدراج الموظف بعد انتهاء المدة في سلكه ، ويعين في منصبه الأصلي، أو في منصب مماثل.


و سوف أضع لاحقا موضوع كاملا مه السند القانوني إنشاء الله

sdmdsoft
2015-03-14, 20:19
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المؤسسة أو الإدارة العمومية



قرار أو مقرر
الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية

إن..............................................(ذ كر السلطة المخولة صلاحية التعيين)
- بمقتضي الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. لاسيما المادة 148 منه
- وبمقتضى الرسوم الرئاسي رقم07-304 المؤرخ في 17رمضان عام 1428 الموافق29 سبتمبرسنة2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
- وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27مارس سنة1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية و الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- وبمقتضى المرسوم رقم ...... المؤرخ في ................. المتضمن إنشاء .............. ( تحديد مراجع النص التنظيمي المتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات ذات الطابع العلمي و التكنلوجي او المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني) عند الإقتضاء .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ..... المؤرخ في ....... المتضمن القانون الأساسي الخاص بـ ........(سلك الإنتماء) لا سيما المادة........ منه.
- وبناء على القرار رقم......... المؤرخ في...........المتضمن تعيين ............(بيان الاسم واللقب) في رتبة ......... إبتداءا من ................. .
- وبناء على القرار رقم ........ المؤرخ في....... المتضمن ترسيم المعني(ة) إبتداءا من ...........
- وبناءا على مستخرج القرار رقم ............ المؤرخ في............. المتضمن ترقية المعني (ة) إلى الدرجة ......... الرقم الاستدلالي ........... للصنف......... ابتداءا من ........... .
- وبناءا على طلب الإحالة على الإستيداع المقدم من طرف المعني(ة) بتاريخ.........................
- وبناءا على المحضر رقم ............... المؤرخ في ................ للجنة الإدارة المتساوية الأعضاء.
- وبإقتراح من ...............................
يقــــــرر

المادة الأولي: يحال .............. (بيان الاسم واللقب) على الإستيداع لأغراض شخصية لفترة ............... ابتداءا من..................
المادة الثانية: يكلف ..............................(السلطة الإدارية المخولة) بتنفيذ هذا القرارأو المقرر.


حرربـ .............. في.......................

bourayou
2015-03-14, 20:25
نتمنى ان تستفيد الاخت من موضوع الاخ sdmdsoft الذي اجمل ووفى
شكرا للجميع

ام طيري الجنة
2015-03-14, 22:14
الاخ sdmdsoft و الاخ bourayou بارك الله فيكما على الاهتمام و الافادة شكرا جزيلا

siham_12000
2015-09-24, 18:59
baraka allaho fik akhi