المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دراسة قانونية لحق الآيل للزوال في الادماج


أستاذ علي
2015-03-07, 02:55
إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"

1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:

صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.

2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:

بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم

المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.

3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:

لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.

لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.

النتيجة:

إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.

إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.

4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:

صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.

فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:

أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.

ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.

ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.

هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.

إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟

إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.

الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.

ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:

المرسوم 68-302 المتضمن القانون الاساسي لاستاذ تعليم المتوسط
http://www.mediafire.com/download/8rge6b2vsc3448t/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85+68-302+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86+%D8 %A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9% 84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%84%D8%A7%D8%B 3%D8%AA%D8%A7%D8%B0+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85 +%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7.pdf

احكام الادماج لقانون استاذ ت أ 1982
http://www.mediafire.com/download/8rge6b2vsc3448t/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85+68-302+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86+%D8 %A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9% 84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%84%D8%A7%D8%B 3%D8%AA%D8%A7%D8%B0+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85 +%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7.pdf

3. المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49
http://www.mediafire.com/download/4193e27skv6s9dr/%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+% D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%84%D 9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9++90-49.pdf

4. أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية
http://www.mediafire.com/download/b7s2322omvm2c5e/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7% D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC+%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D 9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8 %B3%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8% A9++90-49.pdf#!

عن موقع خيمة الكنتي :
http://www.alkonti.com/articles.php?action=view&id=34

education algerie
2015-03-07, 03:47
جزاك الله خيرا على هذا العمل الجبار و التحليل
هذه هي المواضيع التي يجب أن تكون في هذا المنتدى
و ليس
الكلام الفارغ بدون فهم للقوانين و مناصرة دون وعي و إنتقاد دون حجة

filassi
2015-03-07, 06:37
جزاكم خيرا عن المجهود

alil
2015-03-07, 06:46
شكرا يا فهيم ، ولذلك الكناباست تطالب بإدماجهم وترقيتهم دون شروط .كفى مزايدات

mr.haki
2015-03-07, 06:48
شكرا للموضوع القيم بارك الله فيك

slim6
2015-03-07, 07:17
لك جزيل الشكر لطرح الموضوع


الأحكام الانتقالية


التي تحكم الذين هم قيد التوظيف في 2008


هي المعالجة الحقيقية و الجدرية للاختلالات الواردة في هذا القانون


و هذا هو المطلب الأول الذي نادينا به من البداية و لم نفهم لماذا المفاوضون(...) لم يطالبون به

hamoud19
2015-03-07, 07:24
شكرا والف شكر يااستاذي

abo nabil
2015-03-07, 07:55
حسبنا الله ونعم الوكيل الي يوم الدين على المشرعين لهذا القانون وعلى النقابات التي قبلت بهذا التكوين وهذا الامر المفروض والمرفوض جملة وتفصيلا .اللهم انتقم لنا منهم في الدنيا والآخر يارب العالمين ،قلت وقولك الحق ليس بينك وبين دعوة المظلوم حجاب ،اللهم عاجلا غير آجل .يايا يا يا يا رب العالمين.

المتمرس
2015-03-07, 08:51
ياأخي العزيز اذا انت تتكلم هكذا فان كل الاساتذة في المتوسط والابتدائي زاولوا التكوين وفق ماتقتضيه القوانين المنصوص عليها وهم ينتظرون الادماج في الرتب المستحدثة فهم في وضعية قانونية واعطيك مثال عني انا بالتحديد قدمت ثلاثة ملفات كاملة منذ سنة 2013 الى مديرية التربية لولاية الطارف فيه كل الوثائق بمافيها شهادة التكوين وفق ما اتفق عليه مع الوزارتين التربية والتعليم العالي والنتيجة لا ادماج ولاهم يحزنون والسبب هو ليس التكوين بل تاريخ انهاء التكوين يجب ان يكون قبل 2012 فسر لي رجاء هذا الامر.
هل هذا منصوص عليه في القوانين سبحان الله

بارك الله فيك يااخي على ماقلت فهذه هي الحلول والمقترحات التي نبحث عنها جميعا

slim6
2015-03-07, 09:05
ياأخي العزيز اذا انت تتكلم هكذا فان كل الاساتذة في المتوسط والابتدائي زاولوا التكوين وفق ماتقتضيه القوانين المنصوص عليها وهم ينتظرون الادماج في الرتب المستحدثة فهم في وضعية قانونية واعطيك مثال عني انا بالتحديد قدمت ثلاثة ملفات كاملة منذ سنة 2013 الى مديرية التربية لولاية الطارف فيه كل الوثائق بمافيها شهادة التكوين وفق ما اتفق عليه مع الوزارتين التربية والتعليم العالي والنتيجة لا ادماج ولاهم يحزنون والسبب هو ليس التكوين بل تاريخ انهاء التكوين يجب ان يكون قبل 2012 فسر لي رجاء هذا الامر.
هل هذا منصوص عليه في القوانين سبحان الله

بارك الله فيك يااخي على ماقلت فهذه هي الحلول والمقترحات التي نبحث عنها جميعا

سامحني يا اخي راك مخطئ
شرط التكوين لمن هم قيد التوظيف في 2008 هو باطل اريد به باطل كرسه ضعف المفاوض و عدم توعية القواعد في حينها و اخفاء عليهم الحقيقة .
عدد الذين لم يتكونوا و يرفضون التكوين بالألاف و لن يغير شيء من موقفهم

أبو اماني
2015-03-07, 09:11
جزاك الله خيرا على هذا العمل الجبار و التحليل
هذه هي المواضيع التي يجب أن تكون في هذا المنتدى
كلام بلسم من فم ذهبي

fasti17
2015-03-07, 10:00
سياسة فــــــــــــرق تســــــــــــــــــــــــــــد

Wahidw13
2015-03-07, 10:01
و هذا الذي تعتمد عليه الكناباست في ادماج دون قيد او شرط و الحقوق سرقت امام الحارس الامين منذ2008 ثم المربون مازالوا يشترون بطاقات الانخراط في نقابة الحارس الامين الذي ساهم في قبر الحقوق
لان ابقي من دون نقابة خير مليار مرة ان اناضل ضمن من قال فيهم الشاعر
و راعي الشاة يحمي الذئب عنها
فگیف اذا الرعاة لها ذئاب

الکریم یفضل ان یبقی ایلا للزوال علی ان ینتظر من امثال هؤلاء یحرسون حقه
الم ینشدون انشودة رد الحقوق منذ ثلاث سنوات؟ و الیوم یخالفون کی یعرفون فتح القانون هو فبر لکل من ما زال ایلا للزوال
ایها المربی الا تستحی و قد استنزفوک کی تکره ثم تعتزل

dzbass
2015-03-07, 10:24
يا اخوة والله اني استاذ مكون في التعليم الثانوي ......منذ 2012 .....وانا مضرب الان . مع ان الامر لا يهمني اطلاقا. ولكن مبدا التضامن يقتضي مني ذلك ......وهذا هو اساس العمل النقابي ....خصم لي نصف الاجر .....وانا مهدد بالفصل ووووو.......فكيف اتهم بالجهل بالقوانين . والتعصب الاعمى لنقابتي......حسبنا الله ونعم الوكيل

أبوعبد الحكيم
2015-03-07, 10:29
إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية

04فيفري 2013 عن صفحة في الفيس بوك
https://fr-fr.********.com/unpef06/posts/485571171480182

عوااس
2015-03-07, 11:09
بحسب ما تابعت فإن الإدماج في الرتب القاعدية هو في انتظار التجسيد ولكن الترقية في الرتب المستحدثة يبقى مطلب هذه الفئة المظلومة ....نسأل الله رد الغعتبار.

طالب 11
2015-03-07, 11:15
جزاك الله خيرا على هذا العمل الجبار و التحليل
هذه هي المواضيع التي يجب أن تكون في هذا المنتدى

si_felan
2015-03-07, 12:08
بارك الله في الكنتي و فيك

kamel1965
2015-03-07, 12:40
بوركت اخي الكريم على هذه المعلومات القيمة والله ممتاز

أستاذ علي
2015-03-07, 14:03
هذه هي الحقيقة التي تعمد البعض لعدم رؤيتها

عبد الرحمان الزناتي
2015-03-07, 14:09
هذه هي الحقيقة التي تعمد البعض لعدم رؤيتها

أخي العزيز الكل متفق أن القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية بمرسوميه 315/08 و 240/12 قد ظلم العاملين على المناصب الآيلية للزوال من أساتذة و معلمين و غيرهم، و لكن السؤال المطروح اليوم كيف يتم إنصافهم؟ فهل يمكن ذلك دون إعادة فتح هذا القانون كما يطالب به البعض أم لا بد من إعادة فتح القانون لإنصافهم؟
أرجو منك أن تجيب على هذا التساؤل و شكرا

أستاذ علي
2015-03-07, 18:59
أخي العزيز الكل متفق أن القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية بمرسوميه 315/08 و 240/12 قد ظلم العاملين على المناصب الآيلية للزوال من أساتذة و معلمين و غيرهم، و لكن السؤال المطروح اليوم كيف يتم إنصافهم؟ فهل يمكن ذلك دون إعادة فتح هذا القانون كما يطالب به البعض أم لا بد من إعادة فتح القانون لإنصافهم؟
أرجو منك أن تجيب على هذا التساؤل و شكرا

سوءا بفتح القانون او بدونه المهم انصاف هؤلاء وتثمين خبرتهم المهنية ورد الحقوقهم لهم

salim cherifi
2015-03-08, 00:29
الشكر لك على الموضوع القيم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

mehdi179
2015-03-08, 01:19
الكنابست لن تحقق مطالب اساتذة المتوسط والابتدائي لانهم لم يضحوا من اجلها
افلا يزال في مدرسة اسلاك التدريس من لم يفهم الدرس الاينبافي بعد على بساطته؟


الف تحية للكنابست

أبوزكرياء
2015-03-08, 09:44
لم تبقي حجة للناعقين باستحالة ادماج الايلين للزوال بدون تكوين ....شكرا جزيلا على المجهود .....وبارك الله فيك وفي امثالك ....