مشاهدة النسخة كاملة : مــــســــاعـــدة
wassim1996
2015-03-06, 14:13
السلام عليكم
انا عندي شهادة منتج للافلام و اود ان افتح مؤسسسة لانتاج الفلام
اريد الملف من فصلكم
اول حاجة يجب عليك الحصول على سجل تجاري
ماعليكي سوى التقرب من مركز للسجل التجاري و هوما يمدولك الملف الواجب تكوينه
النشاط الذي تريد ممارسته يا اما ينذرج تحت الرمز
توزيع الأفلام
605005
او
نشر و توزيع المنتجات السمعية البصرية
605006
المهم كل المعلومات الوافية تلقاها عندهم
ممكن يكون فيها تصاريح من عنذ هيئات اخرى
بالتوفيق ان شاء الله
بوسماحة 31
2015-03-06, 16:25
وعند الحصول على السجل التجاري لانشاء مؤسسة سينمائية من مركز السجل التجاري
رمز النشاط 605004
لا بدى لك من تصريح لانتاج الأفلام من وزارة الثقافة
http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/lirelegis.php?id=459
المادة1
لا يجـوز لأيـة مـؤسـسة سـينـمائية, سواء كانت شركة تجارية تابعة للحق الخاص ، أو للاقتصاد المختلط، و لأية هيـئة في الدولة أو شركة وطنية، أن تمـارس نشـاطهـا دون الحصـول علـى رخصـة بتعاطي المهنية مسلمة من المركز الجزائري للسنيما لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات و قابلة للتجديد.
و لا يسـوغ أن يجرى أى تعاقد تجارى أو غيـر ذلـك بشأن هذه الرخصة، دون إذن سابق من المركز الجزائري للسنيما.
و إن هذه الـرخصة قابلة للأبطال ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7من هذا الأمر.
المادة2
لا يسوغ لمن يتولى إدارة مؤسسة سينمائية سواء كان مديرا عاما أو مديرا أو مسيرا أو وكيلا, أو أى عــون آخر أن يـمارس مهامه إلا بعد الحصول على الرخصة التي يسـلمها المركز الجزائري للسينما لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات و قابلة للتجديد.
المادة3
يجب على كل شخص يمارس مهنـة سينمائية ان يكون حاملا بطاقة تعريف مهني تسلم من قبل المركز الجزائرى للسنيما.
المادة4
إن قـائـمة الوظائف التي تقتضى حيازة بطاقة تعريف مهنية و الشروط التييمنـح الحـق بـها, سيـصدر بـها قرار مشترك من وزير الأنباء و وزير العمل و الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح مدير المركز الجزائرى للسنيما.
المادة5
لا تمنـح الرخصـة بتعاطي المهـنة لأية مـؤسسة سينمائية إلا إذا تأسست قـانـونـا عـلى شكـل شـركـة تجارية وفقا للقانون الجزائري أو كفرع لشركةسينمائية أجنبية معروفة.
المادة6
يجـب عـلى المـؤسسـات السينمـائيـة العاملة حاليا أن تنفذ الالتزامـات الـواردة في المـواد السـابقة في مهلة أقصاها 6 أشهر ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة7
1 - كـل مـؤسسـة سينمائية تمارس نشاطها بدون رخصة، تتعرض للحكم بغرامة تبلـغ عشرة آلاف دينـار على الأكثر و يمـكن أن يـرفض علاوة على ذلك، طلب الرخصة المقدم من تلك الشركة بصفة نهائية أو مؤقتة.
و تعـتبـر القيود التي تكـون تلـك الشركـة قـد أبرمتها،لاغيه في نظرالتنظيم المهني.
2 - كـل مؤسسة سينمائية تستخدم شخصا فى احدى الوظائف التى تقضى الحصول على بطاقـة التعريف المهنية, و لا يحمل هذه البطاقة، فانها تتعرض لغرامة 200 دينار و يمكن تغريمها ضعف ذلك فى حالة تكرار المخالفة.
3 - كـل مـؤسسـة سينمـائية توقف نشاطها من تلقاء نفسها تتعرض للعقوباتالتالية :
- الايقاف لمدة شهرين : تنبيه،
- الايقاف لمدة أربع أشهر : سحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة،
- الايقاف لمدة ستة أشهر : سحب البطاقة المهنية بصفة نهائية.
و تسحب رخصـة تعـاطى المهنة فى الجزائر من أية مؤسسة سينمائية فى حالة عجز فادح.
المادة8
ان انتاج فيلم ما فيما يخص اعداده يعتبر كعمل فنى.
المادة9
يمكن أن ينتج الافلام فى الجزائر :
1 - المكتب الوطنى لتجارة و صناعة السينما،
2 - التعاونيات الانتاجية لأهل الفن السينمائى الجزائريين الـذين يحدد قانـونهم الاساسى بمـوجب قرار وزير الانباء بناء على اقتراح مدير المركز الجزائرى للسنيما،
3 - شـركـات الانتاج للاقتصاد المختلط المؤسسة بصفة الزامية مع المكتب الوطنى لتجارة و صناعة السينما،
4 - الشركات الجزائرية أو الأجنبية التابعة للحق الخاص و المرخصة.
المادة10
إن انجـاز أي فيـلم قـصير أو طويل سـواء كـان تجاريا أو عمليا أو خاصا بالدعاية ذى قياس 16 مم فما فوق يخضع لرخصة الانتاج.
و يسلم هذه الرخصة وزير الانباء بعد أخذ رأى المركز الجزائرى للسنيما.
المادة11
يرفق طلب الترخيص وجوبا بما يلى :
- العنوان الموقت للفيلم،
- التمثيـلية (سيناريو) علـى وجـه التـفصيل، تمكن بقدر الإمكان من أخذ فكرة صحيحة عن نوع الموضوع الخاص بالفيلم و أهميته،
- المسـتند الذى يثبت بأن ملكية حقوق المؤلف الخاص بالتطبيق السينمائي قد اكتسب بصفة قانونية و الا فمستند صحيح، بحسب الاختيار،
- تقويم النفقات و مخطط التمويل،
- قائمة العناصر التقنية و الفنية مع بيان جنسيتها،
- مخطط العمل المتمم و ذلك ببيـان عـدد الاسـابيع الخاصة بأخذ المناظر(فى الاستوديو و الخارج) و أماكن أخذ المناظر.
و يسوغ للمركز الجزائرى للسنيما أن يطلب علاوة على ذلك جميع المستندات أو الايضـاحات التكميلية اللازمة، مع وجوب وصول المقاطع و المحاورات قبل خمسـة عشـر يـوما علـى الاكثر من مباشرة أخذ المناظر. و أن طلـب الترخيصالـمرفـق بالملـف يـجب أن يصل الى المـؤسسة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر لتصوير الفيلم, ما عدا الاستثناء الذى قد يمنحه مديرها.
المادة12
كـل مخـالفة للأحكام المذكورة فـى المادة أعلاه تؤدى الى فرض العقوبات التالية :
- غرامة يمكن أن يساوى مبلغها حتى 15% من تقويم نفقات الفيلم،
- المنـع المـوقـت أو النهائـى للمنتج من ممارسة أية مهنة سينمائية فى الجزائر.
المادة13
ان الافلام القصيرة ذات الطابع التربوى و العلمى و الثقافى تهدف الى :
- الاخبار عن المشاكل الوطنية و الدولية (السياحة و الانجازات التقنية و الصناعية و الابحاث العلمية الخ.....)
- نشر الثقافة (التعرف بوجه أفضل على الفنون و الآداب و العلوم فى وسط عمومى أوسع)،
- تطوير الصفة التقنية و الفنية و ذلك لتنشيط أفكار الشبان النابغين،
- القـيم الاخـلاقية و الاجتماعية : تشجيع الافلام التى تناسب الشبيبة و جعـل مـا يمثل فيها من المشاكل الكبرى الاجتماعية و الدولية معروضة فى الساحات العمومية الكبرى.
المادة14
ان انتـاج الافلام القـصيرة ذات الطابع التربوى و العلمى و الثقافى فى الجـزائـر و تـوزيعها فيها تابع لاختصاصات المكتب الوطنى لتجارة و صناعة السينما.
و هذه الافلام مبينة فى المادة 13 أعلاه.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir