مشاهدة النسخة كاملة : صفحة خاصة بفتاوى التجار
الاخ ياسين السلفي
2015-03-06, 07:29
السلام عليكم
كل مايخص التجار يوضع هنا من فتاوى وخطب ومواعظ
لا تبخلوا
الاخ ياسين السلفي
2015-03-06, 12:27
http://www.ferkous.com/rep/B.php
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 16:56
بسم الله الرحمن الرحيم
الضرائب الحكومية وإسقاطها للزكاة
السؤال
إذا فرضت الحكومة ضرائب على التجار فهل للتاجر أن يعتبر هذه الضريبة زكاة فتسقط من الذمة؟
الجواب
لا يعتبرها زكاة، فإن الزكاة حق يجب إخراجه للفقراء والمساكين، والشيء الذي أخذ منه بغير حق لا يعتبر مقابل هذا الحق الذي هو لازم للفقراء والمساكين.
شرح سنن أبي داود للعباد حفظه الله(199/10)
شراء الأثاث والبضائع من الجمارك
السؤال
هل يجوز شراء الأثاث والبضائع من الجمارك وبيعها في المحلات، علماً أن هذه البضاعة ليست ملكهم، وإنما هي لبعض التجار الذين لم يدفعوا للجمارك المبلغ المقرر عليهم، فيُعْطَون مدة زمنية مقدارها خمسة عشر يوماً حتى يسددوا فيها، فإن لم يأتوا بالمبلغ في هذه الفترة فإن هذه الأشياء تباع لغيرهم؟
الجواب
ينبغي للإنسان ألا يدخل في مثل هذا، وأن ينزه نفسه عن مثل ذلك؛ لأن فيها شبهة.
شرح سنن أبي داود للعباد حفظه الله(361/22)
حكم التبليغ عن التجار الذين يرفعون الأسعار
السؤال
إذا وجدت تجاراً متواطئين على رفع سلعة معينة، فهل أرفع أمرهم إلى السلطان؟
الجواب
نعم.
شرح سنن أبي داود للعباد حفظه الله(394/34)
الحكمة من تحريم التسعير
السؤال
هل يمكن أن نقول: إن الحكمة من عدم تحديد السعر أن يوجد التنافس بين التجار في تخفيض الأسعار للمسلمين؟
الجواب
الحكمة من عدم تحديد السعر هي دفع الظلم؛ ولذا قال صلى الله عليه وسلم: (إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة).
شرح سنن أبي داود للعباد حفظه الله(334/95)
الأحكام الشرعية المترتبة على خداع البائع
السؤال
ماذا يترتب على البائع المخادع من أحكام شرعية إن ثبت خداعه؟
الجواب
معلوم أن من حصل منه الخداع فإنه يحصل له الإثم، وإذا ترتب على خداعه أكل أموال الناس بالباطل فيكون الأمر أشد وأخطر.
أما إذا كان في البيع غبن فاحش فلا شك في جواز رد السلعة.
ومن صور الخداع ما يصنعه بعض التجار عندما يستوردون سلعاً قد استوردها غيرهم, ثم يأتونهم فيشترون منهم سلعتهم ويدفعون لهم عربوناً بغرض تعطيلهم عن البيع حتى يبيعوا هم بالسعر الذي يريدونه، ثم يتخلون عن العربون اليسير الذي دفعوه؟
شرح سنن أبي داود للعباد حفظه الله(399/13)
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 16:57
حكم زكاة الآلات التي يمتلكها التاجر
السؤال
هل يحسب التاجر أدوات عمله مع السلع كالميزان والرفوف عند إخراج زكاة العروض؟
الجواب
هذه لا تحسب؛ لأنها ليست مما يباع ويشترى، وهي مثل الدكان، فالرفوف والميزان والسيارات التي ينقل عليها البضائع، لا زكاة عليها؛ لأنها غير معروضة للبيع، وإنما الزكاة على ما يعرض للبيع والشراء.
شرح سنن أبي داود للعباد حفظه الله(189/37)
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 17:00
نصيحة لتجار التقسيط والمستهلكين
السؤال: هل لسماحتكم من نصيحة للإخوة التجار أو المستهلكين؟
الجواب: نصيحتي لإخواني من التجار والمستهلكين أن يتقوا الله في السر والعلن، وأن يراقبوه في جميع معاملاتهم، وأن يتحروا الصدق والأمانة في بيعهم وشرائهم، وأن يجتنبوا الكذب والخيانة وجميع المعاملات والعقود التي تخالف الشريعة المطهرة، وأوصي التجار أن يتقوا الله في المتعاملين معهم من المحتاجين لهذا البيع المؤجل وذلك بالرفق بهم في تعاملهم معهم سواء بعدم رفع قيمة البضاعة رفعا مرهقا أو بالقسوة والشدة عند الاقتضاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء وقال: «خيار الناس أحسنهم قضاء » . وقال أيضا صلى الله عليه
وسلم: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما » ، متفق على صحته. كما أوصي المستهلكين بأن يتقوا الله في أنفسهم وفي من هم تحت ولايتهم وذلك بأن لا ينساقوا ويندفعوا في شراء ما لا يحتاجون إليه فتتكاثر عليهم الديون فيعسر عليهم الوفاء بما التزموا به، فيضيقوا على أنفسهم وعلى من هم تحت رعايتهم من حيث أرادوا التوسع والاستفادة من هذه التسهيلات المتاحة دون تقدير للعواقب، والمطلوب هو التوسط في الأمور كلها يقول الله سبحانه حاثا على الاعتدال في النفقة: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} ويقول سبحانه في معرض الثناء على عباده المؤمنين: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}
هذا ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله (19/24)
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 17:01
بماذا تحاز السيارة؟
السؤال: إذا اشتريت السيارة بالنقد ودفعت الثمن وسجل ذلك في سجلات المعرض هل يكفي ذلك للحيازة أم لا بد من نقل الملكية بالاستمارة عن طريق المرور علما بأني أنوي البيع؟
الجواب: إذا تم البيع وقبضت السيارة لك أن تتصرف فيها لكن تخرج بها عن مكان البيع تنقلها إلى مكانك أو إلى محل آخر أو إلى معرض آخر حتى يتم القبض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها
التجار إلى رحالهم ولو ما تمت بقية الإجراءات ما دام تم البيع بينكما، إذا افترقتما لزم البيع.
مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله (19/31)
الاخ ياسين السلفي
2015-03-06, 17:05
جزاك الله خيرا
اخونا ابو همام في انتظار المزيد
بارك الله فيك
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 17:07
عن قيس بن أبي غرزة، قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: «يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة» ،
__________
[حكم الألباني] : صحيح
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 17:10
الشراء من كفار مع وجود مسلمين
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3323)
س3: ما حكم ترك المسلمين التعاون بينهم بأن لا يرضى ولا يجب أن يشتري من المسلمين، ويرغب في الشراء من دكاكين الكفار، هل هذا حلال أم حرام؟
ج3: الأصل جواز شراء المسلم ما يحتاجه مما أحل الله له من المسلم أو من الكافر، وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، لكن إذا كان عدول المسلم عن الشراء من أخيه المسلم من غير سبب من غش ورفع أسعار ورداءة سلعة إلى محبة الشراء من كافر والرغبة في ذلك وإيثاره على المسلم دون مبرر - فهذا حرام؛ لما فيه من موالاة الكفار ورضاء عنهم ومحبة لهم، ولما فيه من النقص على تجار المسلمين وكساد سلعهم، وعدم رواجها إذا اتخذ المسلم ذلك عادة له، وأما إن كانت هناك دواع للعدول من نحو ما تقدم فعليه أن ينصح لأخيه المسلم بترك ما يصرفه عنه من العيوب، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا عدل عنه إلى غيره، ولو إلى كافر يحسن تبادل المنافع ويصدق في معاملته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 17:13
حكم وزن الورق مع اللحم للجزار
الفتوى رقم (20071)
السؤال: أملك محلا لبيع اللحم بالتجزئة، (جزار) ، وفي حقيقة الأمر وقع علي الالتباس في عملية الميزان، ويعلم الله وحده أنني لا أبغي سوى وجهه الكريم، فتجارتي نظيفة ومقيدة بجميع أحكام الشرع، ومشكلتي تتمثل في أنني أملك ميزانا إليكترونيا، دقة وزنه (الوزن الأدنى) 5 غرامات، نحن نبيع اللحم بورق مخصص له، ثمن هذا الورق 35 دج (دينار جزائري) د 1 كيغ، ثم نقطعه إلى عدة أجزاء، حيث يصل وزن الورقة الواحدة من 85 غ-20 غ.
1 كغ ورق الثمن سواءه 35 دج.
1 كغ ورق-35 ورقة (ذات وزن 20 غ) وعندما نبيع اللحم ثمن 1 كغ هو 4.20 دج، وبالطبع نستخدم ورقة مع هذا اللحم، فالقضية تكمن هنا أثناء عملية وزن اللحم بالورق، يصير ثمن الورق مثل ثمن اللحم، أي 1 كغ ورق= 4.20 دج، ولنجري عملية حسابية بسيطة 1 كغ ورق-50 ورقة، ثمن 1 كغ ورق عند الشراء-35 دج= ثمن الورقة الواحدة 5.75 دج ثمن 1 كغ ورق بعد عملية الميزان-4.20 دج= ثمن الورقة الواحدة 840 دج، والكارثة هنا ثمن شراء
الورقة 0.70 دج، وثمن بيعها 840 دج، مع العلم أننا نستخدم أكياس بلاستيكية صغيرة، ثمن الواحدة 0.50 دج، وأخرى كبيرة، ثمن الواحدة 1 كغ، مع كل عملية بيع.
أرشدونا يرحمكم الله، فلو بعنا اللحم بغير هذا الورق نكون قد خسرنا ثمن الورق، ولو بعناه بالورق نكون قد خالفنا الشرع، مع العلم أيضا أنني بدأت هذا العمل منذ حوالي سنتين، فإن كنا قد ربينا فورب السماء والأرض ما رضينا أن تنبت لحومنا من سحت، وإن كان كذلك فكيف نطهر هذا المال إن كان قد اختلط به حرام؟ وهناك قضية أخرى، فعندنا في بلدتي تجار منافسون، ولكنهم لا يخشون الله، فهم يبيعون لحم الماعز على أساس إنه لحم خروف، والماعز والخروف كما تعلمون بعد عملية السلخ لا يمكن تفريقهما، ويبيعون اللحم بثمن أقل من ثمننا، فما جزاء من يفعل هذا في دين الإسلام؟
الجواب: ما ذكر في السؤال من اعتبار وزن الورق داخلا في وزن اللحم، وكون الفرق كبيرا، وبيع لحم الماعز على أنه لحم خروف، كل ذلك من الغش والخداع، والتغرير بالمشترين، وهو محرم في الشريعة المطهرة، قال الله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 17:14
الفتوى رقم (11313)
السؤال: أعطيت مبلغا من المال إلى أحد تجار الخضر والفواكه بالإسكندرية، وأعلم مسبقا أن هذا التاجر يخاف الله، ولا يترك فرضا من فروض الله إلا أداها، وأعلم أيضا أنه يتاجر في الخضر والفواكه، وقد أعطيته المبلغ لكي يتاجر به، (توظيف أموال) وقد اتفق معي على إعطائي مبلغ 30 جنيها شهريا من كل ألف جنيه أعطيته له، وأنا في حيرة من أمري؛ هل هذا الربح الذي يأتيني منه كل شهر حلال أم حرام، وهل يدخل في نطاق الربا؟ أرجو إفادتي لكي يستريح ضميري وأرضي الله، والله يوفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين.
الجواب: لا يجوز إعطاء تاجر الخضار مبلغا وأخذ ربح معين على الكيفية المذكورة كل شهر؛ لأن ذلك من الربا. وإنما الجائز أن يكون بينكما جزء مشاع معلوم من الربح كالنصف والثلث ونحوهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 17:16
حكم البيع والفائدة أكثر من النصف
يقول في بعض السلع التجارية نكسب أكثر من النصف ولو لم نعمل هكذا لما ربحنا ولما غطينا الصرفيات هل في ذلك حرج يا فضيلة الشيخ
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الربح هو سعر البلد والتجار فيه مشتركون فإن هذا لا بأس به لأنه قد يكون الربح في هذا البلد كثيراً لوجود نفقات كثيرة عند ترحيل السلعة من البلد الأول إلى الثاني أو من أجل المخازن أو لأي سببٍ آخر أما إذا كان هذا من باب التضرر بالناس وعدم الرحمة فإن هذا لا يجوز ولهذا لو اجتمع التجار على أن يرفعوا سعر سلعةٍ معينة لا توجد إلا عندهم فإن هذا حرامٌ عليهم لا يجوز مثلاً لو اجتمع تجار الخضرة الذين يبيعوا الخضرة على ألا يبيعوا الكيلو إلا بكذا وكذا مما هو أزيد من قيمته ولم يوجد أحدٌ يتعاطى بيع هذه الخضراوات فإنه لا يحل لهم ذلك ولولي الأمر أن يتدخل وأن يقرر سعراً معيناً يحصل به الربح للبائع دون ضررٍ على المشترين المستهلكين.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين(16/2)
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 17:20
مشكور يابطل الأبطل ياسين
الاخ ياسين السلفي
2015-03-06, 17:59
مشكور يابطل الأبطل ياسين
والله انت البطل المغوار اخونا ابو همام الملقب بالشيخ الجليل والعالم الهمام
ارجو المزيد من هاته الفتاوى والله طيبة جداااااا
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 18:23
ما لا يسع التاجر جهله في البيع والشراء
1- النية الصالحة:
النية الصالحة من الأمور المطلوبة عموماً على كل الناس لاسيما التجار منهم، وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم – " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، والمقصود بصلاح النية للتاجر أن يقصد بتجارته وجه الله تعالى فلا يبتغي من ورائها افتخاراً على الناس ولا تطاولاً ولا إفساداً في الأرض ولا علواً، قال تعالى عن قارون: ﴿ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ، وعليه أن ينوي بتجارته هذه إعفاف نفسه عن المال الحرام، وعن ذل السؤال، وأن يقصد الاستعانة به على طاعة الله عز وجل
2- الخلق الحسن:
والمقصود بحسن الخلق أن يتحلى التاجر بالصدق والأمانة، قال - صلى الله عليه وآله وسلم – "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء " ، وعليه بالقناعة والابتعاد عن الطمع ،وعليه أن يفي بالوعود وأن يؤدي الحقوق، وعليه أن يحسن القضاء والطلب وأن يكون سمحاً في بيعه وشرائه فلا يغش ولا يخدع ولا يحتال لا في بيعه ولا في شرائه، فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:" رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى"
3- عدم الإضرار بالآخرين:
وهذا ما دلت عليه النصوص من تحريم البيع على البيع، والاحتكار، والنجش، والغرر وبيع الحاضر للبادي وبيع العربون.. فإن هذا مما يوقع الضرر بالآخرين وإن كان في ذلك مصلحة له ولكنه سيضر بالآخرين، ولا يجوز للمرء أن يجلب النفع لنفسه ثم هو بذلك يضر غيره، وقد تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يُزال، وكما أن الشريعة قد راعت مصلحة التاجر فإنها أيضاً راعت مصلحة التاجر الآخر وكذا مصلحة المشتري.
4- التبايع في الطيبات والمباحات:
فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا يليق بالمسلم أن يتعامل مع غيره بالخبائث قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ ﴾ فلا يجوز بيع ما حرم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما فيه مخالفة للشرع الاسلامي وفتوى بتحريمه.
5- تجنب أكل أموال الناس بالباطل:
قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾
وحرمت الحيلة والخديعة أيضاً قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم– " إذا بايعت فقل لا خلابة " وعليه لا يجوز له أن يدلس على المشتري في السلعة أو المواصفات، كما لا يجوز له أن يغير في ملصقات السلع أو تواريخ الانتهاء ليغش بذلك المشتري، ومثله التغيير في الأوزان والمكاييل،
6 الغش في البيع:
وحرم أيضاً الغش قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم– " من غش فليس مني "
7 النجش في البيع:
وحرم أيضاً النجش في البيع " نهى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – عن النجش"، وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيه، وهو ما يفعله بعض السماسرة حيث يوهم المشتري أنه مشتر آخر وأنه قد وجد نفس هذه السلعة بثمن أغلى ليوهمه أن سعرها عند هذا التاجر رخيص فيبادر إلى شرائها من دون التثبت في سعرها الحقيقي.
8 بيع المسلم على بيع أخيه المسلم:
وحرم أيضاً بيع المسلم على بيع أخيه المسلم قال - صلى الله عليه وآله وسلم – " لا يبع بعضكم على بيع أخيه"، فلا يجوز للتاجر أن يبيع السلعة مرتين بحجة أن الثاني أعطاه سعراً أكثر من الأول.
9 بيع ما لا يملك:
والمراد به تملك البائع للسلعة وتملك المشتري للثمن، فلا يصح للبائع أن يبيع ما لا يملكه ولا يصح للمشتري أن يشتري بمال لا يملكه، وعليه فلا يصح للتاجر أن يبيع الحبوب التي ينوي استيرادها ولم يستوردها بعد، وكذا لا يصح بيع السيارات التي لا تزال في طور التصنيع، وهذا داخل في النهي عن بيع ما ليس عندك؛ عن حكيم بن حزام – رضي الله عنه – قال: سألت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق ؟ قال:"لا تبع ما ليس عندك"، إلا أنه يصح لك أن تبيع ما لا تملك إن أَذِن لك المالك أو كان قد وكّلك في هذا البيع.
_منقول_
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 19:28
حفظ الأوراق التي فيها ذكر الله بعيدا عن الامتهان
السؤال: يقول السائل: بعض الناس يقومون بكتابة آيات قرآنية، أو بسم الله الرحمن الرحيم على بطاقات الدعوة للزواج، أو لغيرها من الأعمال، وقد ترمى في النفايات أو تهان، أو يداس عليها، أو يلعب بها الأطفال، وهناك أيضا من يهين الأوراق التي فيها البسملة أو آيات أخرى. فنريد التوجيه في مثل هذا؟
الجواب: الكاتب عليه أن يفعل المشروع، فإذا كتب رسالة أو دعوة إلى وليمة أو غيرها، فإنه يفعل المشروع يعني التسمية، وإذا ذكر آية من القرآن لها مناسبة فلا بأس وعلى من كتب إليه أن يحترم ذلك، وألا يطرحها في محل القمامة، ولا في محل يستهان بها، فإذا استهان بها هو فهو الآثم.
وأما الكاتب فلا إثم عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب في الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، وربما كتب بعض الآيات.
فالذي يكتب يستعمل ما هو مشروع في التسمية وذكر بعض الآيات عند الحاجة والأحاديث، والذي يهين هذا الكتاب أو هذه الرسالة هو الآثم، فعليه أن يحفظها أو يحرقها أو يدفنها أما أن يلقيها في الزبالات أو يهينها الصبيان; أو يتخذها لحفظ بعض الحاجات أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز.
وهكذا يفعل بعض الناس من جهة الجرائد والصحف، يتخذها سفرة للطعام أو ملفات لحاجاته التي يذهب بها إلى البيت، كل هذا لا يجوز، فهذه إهانة لها؛ لأنه قد يكون فيها آيات وأحاديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز هذا العمل بل هذه الصحف التي يحصل عليها إما أن يحفظها عنده في مكتبته، أو في أي مكان، أو يحرقها أو يدفنها في محل طيب، وهكذا المصحف إذا تقطع ولم يبق صالحا للاستعمال، فإنه يدفن في أرض طيبة، أو يحرق كما حرق عثمان بن عفان رضي الله عنه المصاحف التي استغنى عنها.
وكثير من الناس ليس عندهم عناية بهذا الأمر، فينبغي التنبه لهذا، فالصحف والرسائل التي ليس لها حاجة إما أن تدفن في أرض طيبة، وإما أن تحرق، وأما أن تتخذ لفائف لبعض الحاجات، أو سفرا للطعام أو تلقى في النفايات فكل هذا منكر لا يجوز. والله المستعان.
فتاوى نور على الدرب لابن باز رحمه الله(1/390)
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 19:30
حكم لف الحوائج في الجرائد
س: هل يجوز استخدام الجرائد كسفرة للأكل عليها؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل فيها بعد قراءتها؟
جـ: لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها، ولا جعلها ملفا للحوائج، ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل، والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة.
مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله(6/346)
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 19:31
هذه يقع فيه كثيرا أصحاب بيع الخضر والفواكه
فتوى رقم (3407) :
س: لدي جرائد قديمة كثيرة مطروحة بعد القراءة، فهل يجوز إعطاء الجرائد للغسال وبياع العيش أو الخبز لاستعمالها في ذلك عند اللزوم؟
ج: لا يجوز إعطاء الجرائد للغسال ليلف فيها الملابس، ولا لبائع العيش أو الخبز ليستعملها لفافة للخبز أو العيش؛ لأن الغالب في الجرائد أن فيها مقالات إسلامية تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، ويكتب فيها الكثير من أسماء الله تعالى، واستعمالها فيما ذكر امتهان لآيات القرآن والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى، فالواجب صيانتها، أو إحراقها، أو دفنها في مكان طاهر.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 19:32
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9354) :
س3: ما حكم استعمال ورق الجرائد في لف الأشياء أو فرشه على الأرض ثم إلقائه في القمامة، مع العلم أن بعض الصفحات تحتوي على آيات من كتاب الله الكريم، وكيف يمكن صيانة الآيات المطبوعة في الجرائد مع تداولها بين جميع الناس على اختلاف دياناتهم؟
ج3: لا يجوز استعمالها فيما ذكر، ولا إلقاؤها في القمامة؛ لما في ذلك من امتهان ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى، وطريق العمل فيها حفظ ما احتيج إليه منها، وإحراق ما لا يحتاج إليه، أو دفنه بعيدا عن الأقذار وممر الناس.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أبو همام الجزائري
2015-03-06, 19:36
بارك الله فيكم المستمعة ف. و. من بنغازي ليبيا تقول في هذا السؤال ما رأي الشرع في نظركم في استعمال الجرائد العربية التي قد يكون مكتوباً فيها أسماء لله سبحانه وتعالى وذلك بقصد استعمالها في المسح والتغليف؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الصحف أو الجرائد التي فيها كتب وفيها كتابة باللغة العربية تشتمل على آية من كتاب الله أو على أقوال من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تستعمل في التغليف تغلف بها الثياب أو الأواني أو الحوائج الأخرى لأن في ذلك امتهاناً لها فإن غلف بها أشياء قذرة نجسة كان ذلك أشد وأعظم وأدهى وإذا كان ذلك يعد امتهانا واضحاً لهذه الصحف والجرائد وتيقن الإنسان أن فيها آياتٍ من كتاب الله أو أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك محرم لأنه لا يجوز امتهان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن العجب أن هؤلاء الذين يغلفون بهذه الصحف والجرائد يسهل عليهم وتيسير أن يشتروا الأوراق البيضاء التي تعد لمثل هذا الأمر ولكنهم يعدلون عنها إلى هذه الجرائد والصحف الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا غنىً عن هذه الصحف والجرائد بهذه الأوراق التي تملأ الأسواق.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين رحمه الله(5/2)
الاخ ياسين السلفي
2015-03-19, 14:46
الفتوى رقم: ٤٦٧
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - القرض والصرف
في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب
السؤال:
تجري الآن في بلادنا (الجزائر) معاملاتٌ تسمَّى «تشغيل الشباب»: حيث تعطي الحكومة للشباب آلاتٍ للعمل عن طريق البنك، وهؤلاء الشباب يسدِّدون ثمن تلك الآلات بالتقسيط وبزيادةٍ عن سعرها يوم أن قبضوها من البنك الذي دفع ثمنها لبائعي الآلات، لقد وضح لي أنه ربا، لكن نسمع بعض المفتين الفضلاء يفتي بالجواز بناءً على أنه مرابحةٌ!! فهل هذا صحيحٌ؟ مع اعتبار الحاجة (التي يسمِّيها بعضُهم ضرورةً، ولكنَّها في الحقيقة ليست ضرورةً شرعيَّةً)، والمتمثِّلة في عدم توفُّر مناصب العمل لكثيرٍ من الناس، بسبب فوضى التوزيع وعدم التنظيم. فهل هذه الأشياء تبيح هذا الشيء (تشغيل الشباب) كما أباحت الحاجة التأمين على السيَّارات؟ والمعروف أنَّ التأمين يدخل فيه الربا والقمار والغرر والجهالة. أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ ما يُجريه ديوان تشغيل الشباب من معاملاتٍ لفائدة الشباب عن طريق البنك حيث يحصلون على آلات العمل ويسدِّدونها بالتقسيط بواسطة بيع المرابحة الذي يقوم مقامَ الإقراض الربويِّ الجاري في البنوك الربوية، حيث يَعِدُ البنكُ بأن يشترِيَ البضاعةَ على أن يبيعَها بربحٍ معلومٍ للمشتري الذي يلتزم بشرائها منه بمجرَّد الوعد بالبيع ويسدِّدها له بالتقسيط ضمن آجالٍ محدَّدةٍ، هذا التعامل الذي يرى فيه بعض المفتين الفضلاء إلزاميةَ الوفاء بالوعد بالبيع ويجعلونه في مقام العقد بناءً على ظواهر بعض الآيات القرآنية والسنَّة النبوية، منها: قولُه تعالى: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ﴾ [يونس: ٥٥]، وقولُه تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٤]، وقولُه تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٧]، وقولُه تعالى: ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: ١٦]، ومن السنَّة قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(١)، ولا يخفى أنه ليس في هذه النصوص الشرعيَّة ما يدلُّ على تحريم إخلاف الوعد ولزوم الوفاء به، ذلك لأنَّ الوعد في سورة التوبة إنما المقصود به العهد الذي هو الميثاق والالتزام والنذر على نحو ما بيَّنتْه الآية التي قبلها، وهو خارجٌ عن محلِّ النزاع، كما أنَّ الوعد للمستقبل فلا ينطبق عليه الصدق والكذب كما بيَّنه صاحب الفروق في «الفرق: ٢١٤»: «بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب الوفاء به منه وما لا يجب» حيث يقول: «إنَّ المستقبل زمانٌ يقبل الوجود والعدم، ولم يقع فيه بعدُ وجودٌ ولا عدمٌ، فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة ولا بالمطابقة لأنه لم يقعْ بعدُ ما يقتضي أحدهما، وحيث قلنا: الصدق القول المطابق والكذب القول الذي ليس بمطابقٍ، ظاهرٌ في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختصٌّ بالحال والماضي، وأمَّا المستقبل فليس فيه إلاَّ قبول المطابقة وعدمها»(٢)، وأمَّا الإخلاف في صفة المنافق في الحديث، فليس فيه دليلٌ على لزوم الوفاء بالوعد، لأنَّ غاية ما يدلُّ عليه هو أنه يُذَمُّ به فيما إذا كان الإخلاف بالوعد على وفق مقتضى حاله، وكان سجيَّةً له وطبعًا، وما كان كذلك فلا يغيب عن بالٍ أنه يحسن الذمُّ بها. فالحاصل أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهيٍّ عنه فينبغي أن يَفِيَ بوعده، وأنَّ ذلك معدودٌ من مكارم الأخلاق(٣)، لكنَّ الوفاء به -على مذهب الجمهور- غير لازمٍ، وإنما يُستحبُّ له ذلك، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروهَ كراهةً شديدةً ولكنَّه لا يأثم، وبهذا قال أبو حنيفة ومالكٌ في روايةٍ والشافعيُّ وأحمد وابن حزمٍ وغيرهم(٤).
وإذا تقرَّر عدمُ لزوم الوفاء بالوعد ظهر الفرق بينه وبين العقد، فالعقد هو تطابُقُ إرادتين وارتباطهما على وجه التحقُّق والإنجاز، بينما الوعد هو إبداء الرغبة في تحقيق أمرٍ ما للغير على وجه الإحسان والمعروف، فمن وعد بالوفاء به وهو عاقد العزم على تحقيقه له، لكن حالت الظروف دون ذلك فأخلف فلا حرج عليه، وإنما الحرج والضيق على من عَزْمُه على الإخلاف بالوعد معقودٌ فهو واقعٌ في المكروه ولا يلحقه إثمٌ، ولا يلزمه الوفاء بوعده.
ومن هنا يظهر أنَّ بيع المرابحة الذي يجري في البنوك القائمة على الإلزام بالمواعدة إنما هي طريقةٌ قائمةٌ مقامَ الإقراض الربوي، وخاصَّةً وأنَّ البنك -في كلِّ الأحوال- يضمن الربح، ويشترط على المتعامل معه التأمين على كلِّ الأخطار على حساب المتعامل، وبغضِّ النظر عن ممنوعيَّة التأمين، فإنَّ البنك يجعل لنفسه مأمنًا تعويضيًّا عن أيِّ خسارةٍ قد تنجرُّ عن هذه المعاملة المالية.
وعليه، فإنَّ ديوان تشغيل الشباب إن كان يطمح إلى توفير اليد المهنيَّة وامتصاص البطالة وتقوية الاقتصاد؛ فالواجب عليه أن يسعى إلى توفير مناصب شغلٍ بقروضٍ حسنةٍ خاليةٍ من أيِّ عوائدَ مادِّيَّةٍ، وذلك بإبعاد التدخُّل المفتعل للبنوك التي مدارُ تعامُلها على أكل أموال الناس بالباطل، ولا يهمُّها تشغيل الشباب من تضييعه، وهي لا تزيد الشبابَ العاطل إلاَّ محقًا وفقرًا وتهوينًا. والله المستعان.
ولا يُفَكُّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروضٍ ربويةٍ تتكفَّل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنَّ القرض لا يفقد صفة رِبويَّته إذا قام غيرُ المقترض بتسديده، سواءٌ كان المتكفِّلُ بالتسديد شخصًا طبيعيًّا كأحد أقاربه أو شخصًا معنويًّا اعتباريًّا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسَّسات الحكومية، لأنَّ الزيادة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضِّ النظر عن مسدِّده.
هذا، وعلى المسلم أن يحذر الربا في معاملاته ويتجنَّبَ اختلاطَه بأمواله ويعملَ على دفعِه أو رفعِه متى عَلِمَ به في حدود الطاقة والإمكان، ذلك لأنَّ أَكْل الربا والتعاملَ به وتعاطيَه من الموبِقات العظام، يضعُ صاحبَه في موقفِ محاربة الله ورسوله، الأمرُ الذي يوجِب من الله عقوبتَه في الدنيا بإتلاف المال ومحقِ البركة وعقوبةً في الآخرة هي أشدُّ وأبقى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩]، فما ظهر الزنا والربا في قومٍ إلاَّ استفحلت فيهم الأمراض المستعصية وظهر فيهم الفقر وظلمُ السلطان، والله المستعان.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٥ جمادى الأولى١٤٢٧ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢١ جوان ٢٠٠٦م
الاخ ياسين السلفي
2015-03-19, 14:55
توى رقم: ٠٦
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة
العمل في الضرائب
السؤال: إلى الشيخِ الفاضلِ، إنِّي تحصَّلتُ على شهادةٍ في الجبايةِ (الضرائب)، وأنا أريد أن أوجِّهَ لك بعضَ الأسئلةِ عن حكمِ العملِ في مصالحِ الضرائبِ.
السؤال الأوَّل: هل يجوز لي العملُ في مصالحِ الضرائبِ؟ وهل يُعتبَر حلالاً شرعًا؟
السؤال الثاني: هل يجوز فرضُ الضرائبِ إلى جانبِ الزكاةِ في الدولةِ الإسلاميةِ؟
السؤال الثالث: إذا كان العملُ جائزًا في هذه المصالحِ كيف يمكن تفسيرُ أو تأويلُ حديثِ ذمِّ المكسِ والمكَّاسين والعشَّارين؟
أرجو أن تشفِيَ غليلي في هذه المسألةِ وجزاك اللهُ خيرًا، والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فينبغي -قبل الشروعِ في الإجابةِ- التفريقُ بين نوعين من الضرائبِ التي يُسمِّيها بعضُ الفقهاءِ من المالكيةِ ﺑ«الوظائف» أو ﺑ«الخراج»، وسمَّاها بعضُ الأحنافِ ﺑ«النوائب» أي: نيابة الفردِ عن السلطان، وعند بعضِ الحنابلةِ ﺑ: «الكُلَف السلطانية».
- ضرائبُ مأخوذةٌ بحقٍّ على سبيلِ العدلِ وبشرطِها.
- ضرائبُ تُؤْخَذُ على سبيلِ الظلمِ والتعدِّي.
فالضرائبُ التي يفرضها الحاكمُ المسلمُ لضرورةٍ قاضيةٍ أو لسدِّ حاجةٍ داعيةٍ أو لدرءِ خطرٍ داهمٍ أو متوقَّعٍ، ومصدرُ الخزينةِ العامَّةِ للدولةِ لا تفي بالحاجياتِ ولا تغطِّيها بالنفقاتِ، فإنَّ العلماءَ أفْتَوْا بتجويزِ فرْضِها على الأغنياءِ عملاً بالمصالحِ المرسلةِ وتأسيسًا لقاعدةِ: «تَفْوِيتِ أَدْنَى الْمَصْلَحَتَيْنِ تَحْصِيلاً لِأَعْلاَهُمَا» وقاعدةِ: «يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ»، وبه قال أبو حامدٍ الغزَّاليُّ في «المستصفى» والشاطبيُّ في «الاعتصام» حيث نصَّ على أنه إذا خلا بيتُ المالِ وزادتْ حاجةُ الجندِ فللإمامِ أن يُوَظِّفَ على الأغنياءِ ما يراه كافيًا لهم في الحالِ، ولا يخفى أنَّ الجهادَ بالمالِ مفروضٌ على المسلمين، وهو واجبٌ آخَرُ غيرُ فريضةِ الزكاةِ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥]، وقال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: ٤١]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ [الصفّ: ١١]، فيكون من حقِّ أولي أمرِ المسلمين أن يُحدِّدوا نصيبَ كلِّ فردٍ قادرٍ من عبءِ الجهادِ بالمالِ على ما قرَّره صاحبُ «غياث الأممِ»، ورجَّح النوويُّ وغيرُه من أئمَّةِ الشافعيةِ أنه يُلْزَمُ أغنياءُ المسلمين إعانتَهم من غيرِ مالِ الزكاةِ، ويدخل ضِمْنَ ما ذكرْنا سائرُ المرافقِ العامَّةِ العائدةِ على أفرادِ المجتمعِ كافَّةً سواء كانتْ مصلحةُ الجماعةِ وتأمينُها عسكريًّا واقتصاديًّا يحتاج إلى مالٍ لتحقيقِها ولم تكفِهِمُ الزكاةُ، بل وحتَّى إذا كانتِ الدعوةُ إلى اللهِ وتبليغُ رسالتِه يتطلَّب ذلك، إذ إنَّ تحقيقَها حتمٌ لازمٌ على ساسةِ المسلمين وفرضُ الزكاةِ لا يفي بما هو لازمٌ، وإنما يتمُّ الواجبُ بفرضِ مالِ ضريبةٍ غيرِ الزكاةِ، فيُقَرَّرُ الوجوبُ عندئذٍ بناءً على قاعدةِ: «مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ».
ثمَّ إنَّ الفردَ يغنم من تلك المرافقِ العامَّةِ الممهِّدةِ لفائدتِه والمهيَّأَةِ لمصلحتِه من قِبَلِ الدولةِ المسلمةِ، فإنه عليه بالمقابلِ أن يدفعَ ما هو داخلٌ في التزامِه عملاً بمبدأ: «الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ».
غيرَ أنَّ هذا التشريعَ مقيَّدٌ بجملةٍ من الشروطِ منها:
١- خلوُّ بيتِ المالِ وحاجةُ الدولةِ إليه حقيقيةٌ وانعدامُ المواردِ الماليةِ الأخرى لها.
٢- وجوبُ إنفاقِها في مصالحِ الأمَّةِ على سبيلِ العدلِ.
٣- التماسُ مشورةِ أهلِ الرأيِ ورجالِ الشورى في تقديرِ حاجاتِ الدولةِ إلى المالِ العاجلةِ، ومدى كفايةِ المواردِ من عجزِها، مع مراقبةِ جمعِها وتوزيعِها بالصورةِ المطلوبةِ شرعًا.
هذا النوعُ من الضرائبِ الذي يُقَسَّمُ بالعدلِ والقسطِ بحقٍّ فقدْ أقرَّه فقهاءُ المذاهبِ الأربعةِ تحت تسمياتٍ مختلفةٍ كما يؤيِّد ذلك فعلُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أثناء خلافتِه: أنه كان يفرض على تجَّارِ أهلِ الحربِ العُشْرَ، ويأخذ من تجَّارِ أهلِ الذمَّةِ نصْفَ العُشْرِ، ومن تجَّارِ المسلمين رُبُعَ العُشْرِ.
أمَّا النوعُ الثاني من الضرائبِ المجحِفةِ والجائرةِ فليستْ سوى مصادرةٍ لجزءٍ من المالِ يُؤْخَذُ من أصحابِه قسرًا وجبرًا وكرهًا من غيرِ طيبِ نفسٍ منه، مخالِفين في ذلك المبدأَ الشرعيَّ العامَّ في الأموالِ، وهو أنَّ «الأَصْلَ فِيهَا التَّحْرِيمُ» استنادًا إلى نصوصٍ كثيرةٍ منها قولُه صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(١)، وقولُه عليه الصلاةُ والسلامُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(٢) وقولُه: «أَلاَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ...»(٣)، الحديث.
وعليه، فإنَّ ما ورد ثابتًا أو غيرَ ثابتٍ من أحاديثِ ذمِّ المكَّاسِ والعشَّارِ واقترانُها بالوعيدِ الشديدِ إنما هي محمولةٌ على الجباياتِ والضرائبِ الجائرةِ والقاسطةِ التي تُؤْخَذُ بغيرِ حقٍّ وتُنْفَقُ في غيرِ حقٍّ ومن غيرِ توجيهٍ، بمعنى أنَّ الموظَّفَ العاملَ على جبايتِها يستخدمه الملوكُ والحكَّامُ وأتباعُهم لقضاءِ مصالحِهم وشهواتِهم على حسابِ فقراءِ ومظلومي مجتمعاتِهم من شعوبِهم، وضِمْنَ هذا المنظورِ والمحتوى يقول الذهبيُّ في «الكبائرِ»: «المكَّاسُ من أكبرِ أعوانِ الظَّلَمَةِ، بل هو من الظَّلَمَةِ أنْفُسِهم، فإنه يأخذ ما لا يستحقُّ ويعطيه لمن لا يَسْتحقُّ.
هذا هو حالُ التعاملِ الذي ساد العالمَ عند ظهورِ الإسلامِ ولا تزال هذه الضرائبُ المجحفةُ تفرضها الحكوماتُ اليومَ على أوساطِ الناسِ وفقرائِهم من مجتمعاتِهم وبالخصوصِ الشعوب الإسلامية، وتُرَدُّ على الرؤساءِ والأقوياءِ والأغنياءِ، وتُصْرَفُ غالبًا في شهواتِهم وملذَّاتِهم المتمثِّلةِ في البروتوكولاتِ الرسميةِ في استقبالِ الزائرين من ملوكٍ ورؤساءَ، وفي ولائمِهم ومهرجاناتِهم التي يأخذ فيها الفجورُ والخمورُ وإظهارُ الخصورِ نصيبَ الأسدِ فضلاً عن أنواعِ الموسيقى وألوانِ الرقصِ والدعاياتِ الباطلةِ وغيرِها من شتَّى المجالاتِ الأخرى المعلومةِ والمشاهدةِ عيانًا باهضةِ التكاليفِ الماليةِ فكانتْ هذه الضريبةُ فعلاً -كما عبَّر عنها بعضُ أهلِ العلمِ- بأنها: تُؤْخَذُ من فقرائِهم وتُرَدُّ على أغنيائِهم، خلافًا لمعنى الزكاةِ التي قال فيها النبيُّ صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(٤).
وبناءً على ما تقدَّم فإنه يجب على المسلمِ الحريصِ على دينِه أن يتجنَّبَ المحرَّماتِ والمعاصيَ وأن يبتعدَ عن كلِّ عملٍ يُلَوِّثه بالآثامِ والذنوبِ ويُنَجِّس أموالَه ويُقَذِّرها، كما ينبغي عليه أن لا يكونَ آلةَ ظلمٍ ووسيلةَ قهرٍ يستخدمه الظَّلَمَةُ سَوْطَ عذابٍ لإرهاقِ الناسِ بالتكاليفِ الماليةِ بل قد يكون من الظَّلَمَةِ أنفُسِهم، لأنه غالبًا ما يشارك الظالمين ظُلْمَهم ويُقاسِمهم الأموالَ المحرَّمةَ، على أنَّ الشرعَ «إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»، قال عليه الصلاةُ والسلامُ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»(٥).
أمَّا فرضُ الضرائبِ إلى جانبِ الزكاةِ إذا لم يُوجَدِ الموردُ لسدِّ هذه الحاجةِ إلاَّ بالضرائبِ فيجوز أخْذُها، بل يجب أخْذُها عند خلوِّ بيتِ المالِ وإنفاقُها في حقِّها وتوزيعُ أعبائِها بالعدلِ والمساواةِ على ما تقدَّم في الضرائبِ العادلةِ وما تأيَّد به من فعلِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه.
هذا ما بدا لي في هذه المسألة، فإن أصبتُ فمِنَ اللهِ وإن أخطأتُ فمِنْ نفسي، واللهَ نسأل أن يسدِّدَ خُطانا ويُبْعِدَنا من الزللِ ويوفِّقَنا لما فيه خيرُ الدنيا والآخرةِ، ويجعلَنا عونًا في إصلاحِ العبادِ والبلادِ، إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين؛ وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٢ جمادى الأول ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ سبتمبر ١٩٩٦م
(١) أخرجه الدارقطني (٣٠٠)، وأحمد (٥/ ٧٢)، وأبو يعلى والبيهقي (٦/ ١٠٠)، والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (٥/ ٢٧٩) رقم: (١٤٥٩) وفي «صحيح الجامع» (٧٥٣٩).
(٢) رواه البخاري في «المظالم» باب من قاتل دون ماله، ومسلم في «الإيمان» باب الدليل على أنَّ من قصد أخذ مال غيره بغير حقٍّ..، والترمذي في «الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، والنسائي في «تحريم الدم» باب من قتل دون بابه، وأحمد (٢/ ٣٤٨) رقم: (٦٤٨٦)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأبو داود في «السنَّة» باب في قتال اللصوص، وابن ماجه في «الحدود» باب من قتل دون ماله فهو شهيد، من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه.
(٣) رواه البخاري في «العلم» باب قول النبيِّ: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»، ومسلم في «القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال عن أبي بكرة، والترمذي في «الفتن» باب ما جاء: «دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»، وابن ماجه في «المناسك» باب الخطبة يوم النحر، وأحمد (٥/ ٤٤٣) رقم: (١٨٤٨٧) واللفظ له، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه.
(٤) رواه البخاري في «الزكاة» باب وجوب الزكاة، ومسلم «الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، وأبو داود في «الزكاة» باب في زكاة السائمة، والترمذي في «الزكاة» باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، والنسائي في «الزكاة» باب وجوب الزكاة، وابن ماجه في «الزكاة» باب فرض الزكاة، وأحمد (١/ ٣٨٦) رقم: (٢٠٧٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٥) رواه البخاري في «البيوع» باب بيع الميتة والأصنام، ومسلم في «المساقاة» باب تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأبو داود في «الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة، والترمذي في «البيوع» باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، والنسائي في «الفرع والعتيرة» باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة، وابن ماجه في «التجارات» باب ما لا يحِلُّ بيعُه، وأحمد (٤/ ٢٧٠) رقم: (١٤٠٦٣)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
قرأت 3130 مرة Français English 0 مرات الإ
الاخ ياسين السلفي
2015-03-19, 15:03
الفتوى رقم: ١٠١
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع
بيع أدوات الحلاقة
السؤال: ما حكم بيع أدوات الحلاقة؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فأدوات الحلاقة لها حكم مقاصدها، فإذا استعملت في معصية كحلق اللحى والوجه وما يمنع من الجسد أخذه، وكذلك المثلة شعر الرأس والقزع وغيرها، فإنّ الحكم هو منع بيعها وحرمة ثمنها لما فيه من الإعانة على المعصية لقوله تعالى:﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾[المائدة:٢]، أمّا إذا استعملت في المواضع المباحة على الوجه المطلوب والمشروع صح البيع والثمن لما فيه من التعاون على البر والتقوى، غير أنّه لمّا كان في هذا المجتمع استعمال النّاس لهذه الأدوات على غير الوجه الشرعي فالواجب اتقاء الشبهات خشية الوقوع في الحرام، ذلك لأنّ معظم الشيء يقوم مقام كلّه على ما تقرر في القواعد، هذا ويجوز –في كلّ الأحوال- معاملة من علم من حاله على وجه التعيين استعمالها بما لا يتنافى مع تعاليم الشريعة.
والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الاخ ياسين السلفي
2015-03-19, 15:19
في حكم التجارة بالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير
السـؤال:
ما حكم المتاجرة بالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير وكاميرا؟ وهل يجوز اقتناؤها والتصوير بها؟ زادكم الله علما وعملا صالحا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فبغض النظر عن اختلاف العلماء في التصوير الفوتوغرافي، فإنّ الكاميرا وسيلة يختلف حكمها باختلاف مقصدها، فإن كان لها مقصد واحد نظر في حكمه، إن حلالا كان أم حراما، وتأخذ الوسيلة حكم أحدهما، لأنّ «الوسائل لها حكم المقاصد»، أمّا إن تعددت المقاصد فينظر في غالب استعمال الناس لها، ولمّا كانت الكاميرا تستعمل في معظم الأحيان في مشاهد تنافي الأخلاق والآداب الشرعية سواء في الأعراس أو على الشواطئ أو في مناسبات تظهر منها كشف ما لا ينبغي إظهاره من سفور وعري وغيرهما فإنّ هذه الوسيلة تأخذ حكم الغالب وهو المنع ولا حكم للنادر لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:٢].
هذا، أمّا إذا علم من يقتنيها إنّما يستعملها فيما ليس فيه منكر ولا عصيان فيجوز أن يبيعها له.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir